استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة البريمي – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة البريمي
| م | المسميات الوظيفية |
| ١ | مدير عام بلدية البريمي |
| ٢ | مدير دائرة البلدية في الولاية |
| ٣ | مدير مساعد لدائرة البلدية في الولاية |
| ٤ | مدير دائرة الشؤون الصحية |
| ٥ | مدير دائرة الشؤون الفنية |
| ٦ | مدير دائرة المخالفات |
| ٧ | رئيس قسم تنظيم الأسواق |
| ٨ | رئيس قسم مراقبة المباني |
| ٩ | رئيس قسم الرقابة الغذائية |
| ١٠ | رئيس قسم الرقابة الصحية |
| ١١ | رئيس قسم الرقابة والتراخيص الغذائية |
| ١٢ | رئيس قسم الرقابة والتراخيص الصحية |
| ١٣ | رئيس قسم متابعة المخالفات |
| ١٤ | رئيس قسم التنفيذ |
| ١٥ | رئيس قسم المخالفات ورصد الحيازات |
| ١٦ | رئيس قسم الشؤون الفنية |
| ١٧ | رئيس قسم التراخيص البلدية وعقود الإيجار |
| ١٨ | رئيس فرع بلدية |
| ١٩ | مفتش صحي |
| ٢٠ | مهندس مدني |
| ٢١ | طبيب بيطري |
| ٢٢ | مشرف أسواق |
| ٢٣ | فني صحي |
| ٢٤ | فني مبان |
| ٢٥ | مراقب أغذية |
