التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٢٥ بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

2025/208 208/2025 ٢٠٢٥/٢٠٨ ٢٠٨/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على أصحاب مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية القائمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على (١) عام من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٧) الصادر في ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

يستبدل بنص المادة (٨٦) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها، النص الآتي:

يجوز لصاحب المكتب – الذي يرغب في وضع لوحة على مدخل مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية – الحصول على موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة، على أن تكون مطابقة للمواصفات الآتية:

١ – أن يبين فيها اسم المكتب وصاحبه وشركاءه (إن وجدوا).

٢ – أن يبين فيها المؤهلات القانونية لصاحب المكتب وشركائه (إن وجدوا).

٣ – أن تكون أبعاد اللوحة بارتفاع لا يزيد على (١٠٠) مائة سم، وعرض لا يزيد على (١٠٠) مائة سم.

ويجوز وضع لوحة خارجية على مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، شريطة الالتزام بالآتي:

١- أن تتضمن اسم المكتب وفقا لحكم المادة (٤٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها.

٢- أن تتضمن عبارة (مقر رئيسي) أو كلمة (فرع) بحسب الأحوال، ورقم القيد في السجل المهني.

٣- أن تكون الكتابة باللون الأسود والخلفية باللون الأبيض.

٤- أن تكون الكتابة صحيحة لغويا.

٥- أن تكون اللوحة عبارة عن حروف مقطعية ثلاثية الأبعاد مع إنارة داخلية أو أي وسيلة حديثة للإنارة مثبتة على لوحة دعم خلفية.

٦- أن يكون الهيكل الأساسي للإطار مطليا بطبقتين من الطلاء المقاوم للتآكل من نوع (S M) بالحجم والسماكة المطلوبين.

٧- أن تكون أبعاد اللوحة الخارجية بارتفاع لا يزيد على (١٠٠) مائة سم، وعرض لا يزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة سم.

٨- أن تكون اللغة المستخدمة في كتابة اللوحات الخارجية هي اللغة العربية الفصحى، ويجوز استعمال اللغة الإنجليزية مع مراعاة أن تكون بجانب اللغة العربية من ناحية اليسار أو أسفلها، وألا تقل المساحة التي تشغلها اللغة العربية عن المساحة التي تشغلها اللغة الإنجليزية، وأن تكون الترجمة سليمة ومحققة للغرض.

٩- ألا يكون محتوى اللوحة مخالفا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والقيم الدينية أو النظام العام أو الآداب.

وفي جميع الأحوال، يجب إزالة اللوحات عند غلق مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية أو عند الانتقال إلى مقر آخر.