التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٤٢ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية في شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

2025/142 142/2025 ٢٠٢٥/١٤٢ ١٤٢/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية في شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (١) عام واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٥م.

اللائحة التنظيمية في شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ – الوزير:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٣ – المديرية:

المديرية العامة للتجارة في الوزارة.

٤ – الدائرة:

دائرة التراخيص في المديرية.

٥ – اللجنة:

اللجنة التي تختص بالبت في طلبات منح التراخيص التي لم تستوف شرط المسافة، والمشار إليها في الفصل الثالث من هذه اللائحة.

٦ – الجهات المعنية:

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، شرطة عمان السلطانية، المحافظات، هيئة الخدمات العامة، هيئة البيئة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

٧ – الترخيص:

الموافقة الكتابية الصادرة عن الدائرة لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود.

٨ – المرخص له:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.

٩ – الموقع:

قطعة الأرض المرخصة لإقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود عليها.

١٠ – الوقود:

خليط سائل صاف قابل للاشتعال مشتق من النفط يتكون في الأساس من الهيدروكربونات، يستخدم لتشغيل المركبات الخفيفة والثقيلة، والسفن والعبارات والقوارب واللنشات البحرية، ويشمل كافة أنواع الوقود، ومنها البنزين بمختلف أنواعه والديزل والكيروسين.

١١ – محطة تعبئة الوقود:

الموقع المرخص له في بيع الوقود، وما يحتويه من منشآت، ويشمل ذلك: محطة تعبئة الوقود المتكاملة، ومحطة تعبئة الوقود التجارية، ومحطة تعبئة الوقود التجارية للخدمة الذاتية (الذكية)، ومحطة تعبئة الوقود الخاصة، ومحطة تعبئة الوقود العلوية، ومحطة تعبئة الوقود في الرصيف البحري، ومحطة تعبئة الوقود المتنقلة.

١٢ – محطة تعبئة الوقود المتكاملة:

الموقع المرخص له في بيع الوقود للمركبات والمعدات، الواقع في حدود النطاق العمراني على (الطرق الوطنية، والشريانية)، وفق دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان الصادر من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

١٣ – محطة تعبئة الوقود التجارية:

الموقع المرخص له في بيع الوقود للمركبات والمعدات، الواقع في حدود النطاق العمراني على (الطرق الثانوية، والموزعة، والمحلية) في المدن والأماكن المكتظة بالسكان، وفق دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان الصادر من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

١٤ – محطة تعبئة الوقود التجارية للخدمة الذاتية (الذكية):

الموقع المرخص له في بيع الوقود للمركبات والمعدات عبر الخدمة الذاتية للمستفيد، الواقع في حدود النطاق العمراني على (الطرق الثانوية، والموزعة)، وفق دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان الصادر من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

١٥ – محطة تعبئة الوقود الخاصة:

الموقع المرخص له في بيع الوقود للمركبات والمعدات المملوكة للمرخص له فقط.

١٦ – محطة تعبئة الوقود العلوية:

الموقع المرخص له في بيع الوقود للصهاريج والبراميل المطابقة لاشتراطات هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

١٧ – محطة تعبئة الوقود في الرصيف البحري:

الموقع المرخص له في بيع الوقود للسفن والعبارات والقوارب واللنشات البحرية، والمركبات والمعدات داخل الموانئ التجارية وموانئ الصيد.

١٨ – محطة تعبئة الوقود المتنقلة:

حاوية وقود محمولة على شاحنة متحركة تحتوي على خزان ومضخة وقود مطابقة لاشتراطات هيئة الدفاع المدني والإسعاف، مرخص لها في بيع الوقود للمركبات والمعدات.

١٩ – الشركة المسوقة:

الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الجهات المختصة في مزاولة نشاط نقل وتخزين وتسويق منتجات الوقود.

٢٠ – المالك:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك للموقع.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع محطات تعبئة الوقود.

المادة (٣)

لا يجوز مزاولة نشاط إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

لا يجوز مزاولة نشاط بيع الوقود إلا في الموقع، وتستثنى من ذلك محطة تعبئة الوقود المتنقلة.

المادة (٥)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد المواقع التي تخصص لإقامة وتشغيل محطة تعبئة وقود متكاملة بحق الانتفاع، قبل طرحها للمزايدة، بعد استيفاء الموقع المقترح الإجراءات والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٦)

تتولى الوزارة الرقابة والمتابعة على كل من: الشركة المسوقة، والمرخص له، للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٧)

تصنف التراخيص إلى (٤) أربع فئات بحسب نوع، ومساحة، وطبيعة الخدمات الأساسية الإلزامية والاختيارية التي تقدمها محطة تعبئة الوقود، وذلك على النحو الآتي:

م تصنيف الترخيص نوع محطة تعبئة الوقود مساحة محطة تعبئة الوقود طبيعة الخدمات الأساسية الإلزامية والاختيارية التي تقدمها محطة تعبئة الوقود
١ (الفئة الأولى) محطة تعبئة الوقود المتكاملة يجب ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف متر مربع يجب أن تقدم جميع الخدمات الأساسية، وعلى الأخص الخدمات الآتية:

١ – توفير الوقود.

٢ – توفير مضخات وخزانات الوقود ومولد كهربائي للحالات الطارئة.

٣ – توفير مظلات الوقاية من أشعة الشمس.

٤ – توفير جهاز الصرف الآلي (ATM).

٥ – توفير نقاط شحن للسيارات والدراجات الكهربائية.

٦ – توفير غرفة استراحة لعمال المحطة.

٧ – توفير مطعم ومحل لبيع المواد الغذائية والمشروبات.

٨ – توفير صيدلية.

٩ – توفير مبنى منفصل لمسجد مستقل للجنسين.

١٠ – تهيئة البنية التحتية في المحطة لاستخدام الطاقة الشمسية بجانب الطاقة الكهربائية.

١١ – توفير استراحة فندقية.

١٢ – توفير مركز لخدمات المركبات تشمل:
الغسيل، وتغيير الزيت والإطارات، ومضخة هواء خاصة بتعبئة إطارات المركبات.

١٣ – تخصيص مواقف للحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة والخاصة.

١٤ – تخصيص مواقف خاصة لوقوف شاحنات الوقود لتفريغ حمولتها.

١٥ – تحديد مناطق مزروعة بأشجار وبها مسطحات خضراء.

١٦ – توفير أماكن للجلوس ومتنزه لألعاب الأطفال.

١٧ – توفير دورات مياه خاصة بالموظفين، ودورات مياه عامة للجنسين، ودورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

١٨ – تخصيص موقع بئر مائي لمراقبة التلوث النفطي في المنطقة المحيطة بمحطة تعبئة الوقود.

* ويجوز توفير نقاط تعبئة السيارات الهيدروجينية كخدمات إضافية (اختيارية) أو أي خدمات أخرى، بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٢ (الفئة الثانية) محطة تعبئة الوقود التجارية يجب ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف متر مربع يجب أن تقدم جميع الخدمات الأساسية، وعلى الأخص الخدمات الآتية:

١ – توفير الوقود.

٢ – توفير مضخات وخزانات الوقود ومولد كهربائي للحالات الطارئة.

٣ – توفير مظلات الوقاية من أشعة الشمس.

٤ – توفير جهاز الصرف الآلي (ATM).

٥ – توفير نقاط شحن للسيارات والدراجات الكهربائية.

٦ – توفير مطعم ومحل لبيع المواد الغذائية، والمشروبات.

٧ – توفير صيدلية.

٨ – توفير مصليات رجالية ونسائية.

٩ – توفير دورات مياه خاصة بالموظفين، ودورات مياه عامة للجنسين، ودورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

١٠ – توفير مركز لخدمات المركبات تشمل:
الغسيل، وتغيير الزيت والإطارات، ومضخة هواء خاصة بتعبئة إطارات المركبات.

١١ – مضخة هواء خاصة بتعبئة إطارات المركبات.

١٢ – تخصيص مواقف خاصة لوقوف شاحنات الوقود لتفريغ حمولتها.

١٣ – تخصيص موقع بئر مائي لمراقبة التلوث النفطي في المنطقة المحيطة بمحطة تعبئة الوقود.

* ويجوز توفير نقاط تعبئة السيارات الهيدروجينية كخدمات إضافية (اختيارية) أو أي خدمات أخرى، بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٣ (الفئة الثالثة) أ – محطة تعبئة الوقود التجارية للخدمة الذاتية (الذكية). أ – يجب ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن (٨٠٠) ثمانمائة متر مربع. يجب تقديم الخدمات الأساسية، وعلى الأخص الخدمات الآتية:

١ – توفير الوقود.

٢ – توفير مضخات وخزانات الوقود ومولد كهربائي للحالات الطارئة.

٣ – توفير مظلات الوقاية من أشعة الشمس.

٤ – توفير جهاز الصرف الآلي (ATM).

٥ – توفير دورات مياه خاصة بالموظفين، ودورات مياه عامة للجنسين، ودورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

٦ – تخصيص موقع بئر مائي لمراقبة التلوث النفطي في المنطقة المحيطة بمحطة تعبئة الوقود.

* ويجوز تقديم خدمات إضافية (اختيارية) بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

ب – محطة تعبئة الوقود في الرصيف البحري. ب – (-).
ج – محطة تعبئة الوقود العلوية. ج – (-).
د – محطة تعبئة الوقود الخاصة. د – يجب ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن (٢٠٠٠) ألفي متر مربع. يجب تقديم خدمة توفير الوقود.

* ويجوز تقديم خدمات إضافية (اختيارية) بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٤ (الفئة الرابعة) محطة تعبئة الوقود المتنقلة يجب تقديم خدمة توفير الوقود عبر مضخة وخزان الوقود المحمول على شاحنات متحركة

المادة (٨)

يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة الوقود، وبين محطة تعبئة وقود قائمة أو تحت الإنشاء، أو تمت الموافقة عليها عن (٥) خمسة كيلومترات على نفس الاتجاه أو الاتجاه المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج في جميع المحافظات والولايات في سلطنة عمان، باستثناء الطلبات المقدمة في كل من: محافظة مسقط، وولاية صلالة، وولاية صحار، مع وجوب مراعاة وجود جدوى اقتصادية لإقامة محطة تعبئة الوقود في الموقع، ومراعاة توفر كافة الجوانب الأمنية، والفنية، والتخطيطية فيه.

ويجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة وقود متكاملة وأخرى عن (٥٠) خمسين كيلومترا في الاتجاه ذاته.

ويجوز للجنة الاستثناء من شرط المسافة، في الحالات التي تبررها الجدوى الاقتصادية، وحاجة المنطقة وفق المعايير الفنية والتخطيطية المعتمدة لدى الجهات المعنية.

المادة (٩)

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، يشترط في الموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة الوقود الآتي:

١ – أن يكون له سند ملكية، أو عقد إيجار أو به حق انتفاع.

٢ – أن يكون مخصصا للاستعمال التجاري أو السكني التجاري أو السياحي أو الصناعي، وتستثنى من ذلك محطة تعبئة الوقود العلوية، ومحطة تعبئة الوقود في الرصيف البحري، ومحطة تعبئة الوقود المتنقلة.

المادة (١٠)

لا يجوز إقامة وتشغيل محطة تعبئة وقود متكاملة بحق الانتفاع إلا في الموقع المحدد من قبل الوزارة وفقا للمادة (٥) من هذه اللائحة.

المادة (١١)

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود التجارية المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، يشترط للترخيص لمحطة تعبئة الوقود التجارية ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع المقترح عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف متر مربع فيما عدا محطة تعبئة الوقود التجارية القائمة.

المادة (١٢)

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود الخاصة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، يشترط أن يتضمن طلب الترخيص الآتي:

١ – بيان نوع الوقود المراد التزود به، وعدد المركبات والمعدات المخصصة، مع توضيح المسافة لأقرب محطة تعبئة وقود قائمة وفقا للاستمارة المعدة لهذا الغرض.

٢ – تقديم نسخة من اتفاقية المشروع أو رسالة خطية من الجهات المتعاقد معها لتنفيذه بالنسبة للشركات والمؤسسات المسند إليها أحد المشاريع الحكومية أو الخاصة.

٣ – تقديم مبررات واضحة لمن لم يسند إليه أي من المشاريع الحكومية أو الخاصة.

المادة (١٣)

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود في الرصيف البحري المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، يشترط أن يتضمن طلب الترخيص الآتي:

١ – تقديم دراسة جدوى اقتصادية للموقع المقترح.

٢ – تقديم المستندات الدالة على تخصيص الموقع المقترح لمقدم الطلب من قبل كل من:

أ – وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بالنسبة لموانئ الصيد.

ب – وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالنسبة للموانئ التجارية.  وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالنسبة لموانئ الصيد، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة للموانئ التجارية، قبل الترخيص بإقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود في الرصيف البحري.

المادة (١٤)

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود العلوية المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، يشترط أن يتضمن طلب الترخيص الآتي:

١ – تقديم دراسة جدوى اقتصادية للموقع المقترح.

٢ – أن يكون الموقع مخصصا للاستعمال التجاري أو الصناعي.

٣ – أن يكون الموقع المقترح داخل المناطق الصناعية وما في حكمها، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة للصهاريج أو البراميل أو العبوات المخصصة لنقل الوقود، بما يحقق سلامة المحطة والمستفيدين والعاملين فيها، وفقا لمتطلبات هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

المادة (١٥)

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود المتنقلة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، يشترط أن يتضمن طلب الترخيص الآتي:

١ – تقديم دراسة جدوى اقتصادية للموقع المقترح.

٢ – موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

المادة (١٦)

يجب على كل من يرغب في إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود التقدم بطلب إلى الشركة المسوقة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتتولى الشركة تقييم الموقع المقترح للمحطة، وإحالة الطلب إلى الدائرة إذا تبين لها وجود جدوى اقتصادية من تنفيذه.

المادة (١٧)

تقوم الدائرة بعد التحقق من استيفاء شروط تقديم الطلب الخاص بإقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود المنصوص عليها في هذه اللائحة – بحسب الأحوال – بقيد الطلب في السجل المعد لهذا الغرض، ويصرف للشركة المسوقة استمارة طلب ترخيص إقامة محطة تعبئة وقود، صالحة لمدة (٦) ستة أشهر، تقوم خلالها الشركة المسوقة باستيفاء موافقات الجهات المعنية على الموقع المقترح، فإذا انقضت تلك الفترة دون اكتمال الموافقات اللازمة اعتبرت الاستمارة ملغاة ما لم تكن هناك أسباب للتأخير مقنعة للدائرة لتجديدها لفترة أخرى مماثلة، وفي جميع الأحوال، يتم إلغاء الاستمارة نهائيا عند انتهاء فترة التجديد، ولا يتم النظر في ذات الطلب إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن (٢) عامين من تاريخ الإلغاء.

المادة (١٨)

تقوم الدائرة بعد موافقة الجهات المعنية بإعطاء الشركة المسوقة استمارة استخراج – ترخيص مؤقت – لإقامة محطة تعبئة وقود صالحة لمدة (٦) ستة أشهر، تقوم خلالها الشركة المسوقة باعتماد خرائط تنفيذ بناء منشآت محطة تعبئة الوقود من قبل الجهات المعنية، فإذا انقضت تلك المدة دون اكتمال الاعتمادات اللازمة اعتبرت الاستمارة ملغاة ما لم تكن هناك أسباب للتأخير مقنعة للدائرة لتجديدها لفترة أخرى مماثلة، وفي جميع الأحوال، يتم إلغاء الاستمارة نهائيا عند انتهاء فترة التجديد، ولا يتم النظر في ذات الطلب إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن (٢) عامين من تاريخ الإلغاء.

المادة (١٩)

تقوم الشركة المسوقة بالطلب من الدائرة استخراج ترخيص مؤقت لمدة (١) عام واحد بعد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة للبدء في تنفيذ بناء منشآت محطة تعبئة الوقود، وذلك بعد اعتماد الخرائط اللازمة لذلك من الجهات المعنية، فإذا انقضت هذه المدة دون الانتهاء من تنفيذ إقامة منشآت محطة تعبئة الوقود اعتبر الترخيص ملغى ما لم تكن هناك أسباب للتأخير مقنعة للدائرة لتجديد الترخيص لفترة أخرى مماثلة، وفي جميع الأحوال، يتم إلغاء الترخيص نهائيا بعد انتهاء فترة التجديد، ولا يتم النظر في ذات الطلب إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن (٢) عامين من تاريخ الإلغاء.

المادة (٢٠)

تلتزم الشركة المسوقة بإخطار الدائرة بكتاب يفيد انتهاء تنفيذ منشآت محطة تعبئة الوقود وفق الخرائط المعتمدة من الجهات المعنية، مرفقا به شهادة صادرة عن هيئة الدفاع المدني والإسعاف تتضمن الموافقة النهائية على منشآت المحطة، وفي هذه الحالة يتم إصدار ترخيص تشغيل محطة تعبئة الوقود خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الشركة المسوقة للدائرة، وبعد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٢١)

تكون مدة الترخيص (٣) ثلاثة أعوام، ويجب تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٢٢)

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بالقرار، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

المادة (٢٣)

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المادة (٢٤)

يشترط لتغيير اسم الشركة المسوقة في ترخيص محطة تعبئة الوقود إلى شركة مسوقة أخرى الحصول على مستند من تلك الشركة المتعامل معها يفيد إخلاء طرفها من الناحية القانونية والمالية والفنية أو تقديم حكم قضائي نهائي يفيد بإلغاء التعاقد معها.

الفصل الثالث
اللجنة واختصاصاتها

المادة (٢٥)

تشكل بقرار من الوزير، لجنة برئاسة: الوزارة، وعضوية كل من: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الطاقة والمعادن، وشرطة عمان السلطانية، ويصدر بقرار من الوزير تسمية أعضائها وآلية عملها.

المادة (٢٦)

تختص اللجنة بالبت في طلبات منح التراخيص التي لم تستوف شرط المسافة المشار إليها في المادة (٨) من هذه اللائحة.

المادة (٢٧)

يجب على اللجنة البت في الطلبات المقدمة إليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بأي وسيلة، ومنها الوسائل الإلكترونية، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد قرارا بالرفض.

ولمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بطلب يقدم إلى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بالقرار، أو من اليوم التالي لمضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الرد عليه، بحسب الأحوال، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

الفصل الرابع
الالتزامات والمحظورات

المادة (٢٨)

يجب على الشركة المسوقة، الالتزام بالآتي:

١ – تسلم وتسجيل الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.

٢ – تقييم المواقع المقترحة بالطلبات المقدمة للحصول على تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود من ناحية الجدوى الاقتصادية لها، والرد على أصحابها أو إحالتها إلى الدائرة إذا رغبت في الاستثمار بتلك المواقع لتكملة باقي الإجراءات اللازمة، مع وضع جدول زمني لتنفيذ مشروع إقامة كل محطة على حدة.

٣ – التأكد من استيفاء الطلبات المقدمة لإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار كافة الضوابط الفنية والاقتصادية للموقع المقترح، والالتزام بتنفيذ التدابير الاحترازية المتعلقة بالأمن المادي والتقني المقررة من قبل الإدارة العامة للعمليات في شرطة عمان السلطانية.

٤ – ضمان توفير جميع الخدمات الأساسية الإلزامية عند إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة.

٥ – الأخذ في الاعتبار التوسعات المستقبلية – عند تقييم الجدوى الاقتصادية لإقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود – بالإضافة إلى مشاريع وشبكات توزيع الخدمات كالكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي.

٦ – سداد رسم سنوي قدره (٠,٠٠٠٦) ستة في الألف من البيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية، وتتم تسوية فرق الرسم – إن وجد – بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم، على أن يتم سداد الرسم في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم.

المادة (٢٩)

يجب على كل من: الشركة المسوقة، والمرخص له، الالتزام بالآتي:

١ – استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق كفاءة تشغيل محطة تعبئة الوقود المرخص في إقامتها وتشغيلها بما يتفق مع المتطلبات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢ – ضمان توفير الوقود بصفة مستمرة، وجميع الخدمات اللازم توفيرها في الترخيص.  ٣ – المحافظة على نظافة وصيانة جميع مرافق محطة تعبئة الوقود بصفة دورية.

٤ – توفير نظام مراقبة أمنية لتغطية مرافق محطة تعبئة الوقود، وضمان فاعليته على مدار (٢٤) أربع وعشرين ساعة، مع ضمان تخزين التسجيلات.

٥ – توفير مراقب في كل الأوقات في غرفة التحكم، يتولى الإشراف المستمر على محطة تعبئة الوقود، ومفاتيح تشغيل المضخات المنفردة، ومفاتيح الطوارئ الملحقة بها.

٦ – توفير خدمة الدفع الإلكتروني.

٧ – توفير خدمة شحن المركبات بالكهرباء، وفقا لاشتراطات الأمن والسلامة، والضوابط المقررة من هيئة تنظيم الخدمات العامة بالنسبة لمحطات الوقود التي تتطلب توفير ذلك.

٨ – التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة للصهاريج أو البراميل أو العبوات المخصصة لنقل الوقود، بما يحقق سلامة المحطة والمستفيدين والعاملين فيها، وفقا لمتطلبات هيئة الدفاع المدني والإسعاف في محطة تعبئة وقود التعبئة العلوية.

٩ – التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة لحاويات الوقود المحمولة على شاحنة متحركة في محطة تعبئة الوقود المتنقلة وفقا لمتطلبات هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

١٠ – تدريب العاملين في محطة تعبئة الوقود على احتياطات الأمن والسلامة.

١١ – التعاون مع موظفي الوزارة والجهات المعنية في أثناء قيامهم بالتفتيش على المحطات وتقديم كل ما يساعدهم على أداء مهامهم.

المادة (٣٠)

يجب على كل من: الشركة المسوقة، والمرخص له في إقامة وتشغيل محطة الوقود التجارية للخدمة الذاتية (الذكية) ضمان أن تكون مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها ممكنة الرؤية بوضوح من غرفة التحكم، مع إمكانية الاتصال بين المراقب والمستفيد في كل الأوقات وبدون صعوبة في نقطة تعبئة الوقود دون الحاجة إلى قيام المراقب بترك غرفة التحكم.

المادة (٣١)

في حالة رغبة المرخص له في تغيير اسم مالك الترخيص أو المشغل، أو اسم محطة تعبئة الوقود، أو تأجيرها، أو تأهيلها، أو تطويرها، تقديم طلب بذلك إلى الدائرة مرفقا به ما يفيد موافقة الشركة المسوقة، وتقوم الدائرة ببحث الطلب وفقا للضوابط المطبقة.

المادة (٣٢)

يحظر بيع الوقود في محطة تعبئة الوقود الخاصة.

المادة (٣٣)

فيما عدا محطات تعبئة الوقود المتنقلة، لا يجوز للمرخص له بيع الوقود للمستفيدين في الصهاريج الثابتة أو المتنقلة أو بالبراميل أو غيرها، ويقتصر بيع الوقود في محطة تعبئة الوقود المرخصة فقط من خلال تعبئة الخزانات المخصصة للمركبات والمعدات والقوارب، ويجوز استثناء تعبئة صهريج أو برميل أو غيرها لا تتجاوز سعته (١٠٠) مائة لتر من الوقود في اليوم الواحد لكل مركبة مع مراعاة تسجيل رقم المركبة واسم السائق وإرسال تقرير شهري للدائرة بتلك البيانات.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (٣٤)

تفرض الوزارة الجزاءات الآتية في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة:

١ – الإنذار الكتابي مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المديرية.

٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، ويعد تكرارا ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (١) عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

٣ – إيقاف الترخيص لحين زوال أسباب المخالفة.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة (٣٥)

تفرض غرامة إدارية على المرخص له المنتهي ترخيصه قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل شهر ابتداء من الشهر التالي لانتهاء الترخيص في حال استمراره في مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.

المادة (٣٦)

تفرض غرامة إدارية على الشركة المسوقة قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، في حالة التأخير عن سداد الرسم المنصوص عليه في البند (٦) من المادة (٢٨) من هذه اللائحة.

المادة (٣٧)

يلغى الترخيص في الحالتين الآتيتين:

١ – عدم مزاولة النشاط المرخص له لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية.

٢ – تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة.

المادة (٣٨)

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا الفصل التظلم للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

ملحق
في شأن رسوم إصدار وتجديد ترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود

م نوع الرسم قيمة الرسم بالريال العماني مدة صلاحية الترخيص
١ إصدار وتجديد ترخيص – مؤقت – لإقامة محطة تعبئة الوقود (٣٠) ثلاثون (٣) ثلاثة أعوام
٢ إصدار وتجديد ترخيص تشغيل محطة تعبئة الوقود (١٠٥) مائة وخمسة  (٣) ثلاثة أعوام