استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٩٢) من لائحة الشركات التجارية المشار إليها، النص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٣) من القانون، يجب عند تقديم طلب تعيين من يتولى إدارة الشركة من غير الشركاء تسجيله عبر النظام الإلكتروني، مرفقا به الموافقة الكتابية من المدير المراد تعيينه.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (١٣) مكررا إلى لائحة الشركات التجارية المشار إليها، نصها الآتي:
يكون المفوض بالتوقيع ممثلا عن الشركة وفقا لأحكام القانون ووثائق تأسيسها، على أن يكون من الفئات الآتية:
١ – الشركاء مجتمعين أو أحدهم.
٢ – مالك رأس مالها.
٣ – أي من أعضاء مجلس إدارتها.
٤ – مديرها أو أي من العاملين الماليين والإداريين فيها.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٥م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.