تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤ بشأن إصدار نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة، توجه وزارة المالية عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة الالتزام بالإجراءات التالية:
– عدم طرح أي مناقصة أو إسناد أية أعمال يترتب عليها التزامات مالية تعاقدية جديدة على الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية الجارية أو الرأسمالية أو الإنمائية إلا بعد التأكد من وجود اعتمادات مالية.
– التقيد بكافة المتطلبات الواجب توفرها في العقود الحكومية، خاصة بما يتعلق بالضمانات البنكية، وإجراءات بوابات الضمان في الدورة المستندية للمشاريع الحكومية وفقا للائحة تنظيم المشاريع الحكومية الصادرة بموجب قرار الأمانة العامة لمجلس المناقصات رقم ١٦٩ / ٢٠٢٣.
– موافاة وزارة المالية بالخطة السنوية للسيولة؛ لتنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها، والمعتمدة، والمشاريع المقترحة (قيد إجراءات الاعتماد) في مدة لا تتجاوز شهر يوليو من كل عام مفصلة لكل مشروع إنمائي على حدة.
– عدم إرسال أية نسخ من العقود قبل أو بعد إبرامها إلى وزارة المالية للمصادقة.
– إرسال نسخة من العقود بعد إبرامها إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
– استكمال متطلبات النظام المالي بما يمكن تمرير سندات الصرف في المواعيد المحددة؛ وذلك بإدخال الالتزامات على العقود في النظام المالي الموحد.
– عدم إبرام أي عقد دون تضمينه خطة المحتوى المحلي التفصيلية والجزاءات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات بشأن الالتزام بتطبيق المحتوى المحلي في العقود الحكومية.
– إرفاق نسخة من تقرير بوابات الضمان للمشاريع الإنمائية التي تزيد كلفتها عن ٥٠٠ ألف ريال عماني إلى وزارة المالية.
– وعليه، يجب على كل وحدات التدقيق الداخلي في كافة الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بما يلي:
– التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في هذا التعميم.
– إبلاغ وزارة المالية بأية ملاحظات حول أية مخالفات ترصد في هذا الجانب بشكل ربع سنوي، وذلك وفقا للقانون ولائحته التنظيمية.
وعلى كل الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بما ورد في هذا التعميم تحقيقا للمصلحة العامة.