التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام

2025/165 165/2025 ٢٠٢٥/١٦٥ ١٦٥/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرفقة.

المادة الثانية

تصدر وزارة الإعلام النماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

على المرخص لهم في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الإعلام المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:

قانون الإعلام.

٢ – المطبعة:

آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها، ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة المعدة للتصوير والآلات الكاتبة الضاربة والأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات.

٣ – المكتبة:

أي مؤسسة تتولى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين، ويشمل ذلك المكتبات الإلكترونية.

٤ – دار النشر:

أي مؤسسة تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد التداول، ويشمل ذلك دور النشر الإلكترونية.

٥ – دار التوزيع:

أي مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها بواسطة المكتبات أو الباعة.

٦ – وكالة الأنباء:

أي مؤسسة تتولى توزيع أخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو عن طريق نشرات أو بأي وسيلة أخرى، على أن يكون غالبها من إنتاج الوكالة.

٧ – القناة:

هامش التردد الذي يشغله جهاز بث إذاعي أو تلفزيوني بهدف البث.

٨ – الموجة:

هامش التردد الذي يشغله جهاز بث إذاعي بهدف البث الإذاعي.

٩ – جهاز بث إذاعي أو تلفزيوني:

أي من أنواع أجهزة البث المتحركة أو الثابتة أو أجهزة الترحيل أو التحويل أو التضخيم أو الشبكات على الأرض أو في الفضاء أو غيرها من الأجهزة التي تمكن من متابعة البث الإذاعي أو التلفزيوني.

١٠ – منصات التواصل الاجتماعي:

مساحة إلكترونية تتيح للمستخدم إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو غيرها، بهدف نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو أخبار أو معلومات أو غيرها يمكن من خلالها الوصول إلى الجمهور أو إلى فئة معينة منه.

المادة (٢)

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم وفق الضوابط الآتية:

١ – أن يتم أخذ موافقة الوزارة قبل قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا أو غيرها.

٢ – أن تكون الجهة التي تقدمت بالتبرع أو الإعانة أو الميزة أو غيرها محددة، ولها أنشطة مشروعة سواء في داخل الدولة أو خارجها.

٣ – ألا يكون التبرع أو الإعانة أو الميزة مشروطا بقيام الشخص الطبيعي أو الاعتباري بسلوك إيجابي أو سلبي.

٤ – ألا يؤثر التبرع أو الإعانة أو الميزة أو غيرها على الالتزامات الملقاة على عاتق المخاطبين بأحكام القانون.

وتستثنى الرعاية التي تتم لبعض الأنشطة الإعلامية من قبل جهات حكومية أو خاصة مرخص لها في الدولة من الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (٣)

يجوز استيراد المطبوعات أو المصنفات الفنية بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة، وتستثنى من الحصول على الإذن المطبوعات والمصنفات الفنية المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون، وذلك وفق الشروط والإجراءات والضوابط الآتية:

١ – أن يكون المرخص له المستورد للمطبوعات والمصنفات الفنية التعليمية، أو الثقافية، أو التربوية مرخصا له من الجهات المختصة في ممارسة النشاط التعليمي أو الثقافي أو التربوي، وأن تخصص تلك المطبوعات والمصنفات الفنية في ممارسة النشاط المرخص فيه فقط.

٢ – أن يكون المستورد للمطبوعات أو المصنفات الفنية إحدى سفارات الدول التي تمارس نشاطها في الدولة، وأن يقتصر العرض على الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية.

٣ – أن تكون المطبوعات والمصنفات الفنية مستوردة أو منتجة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في ضوء اختصاصاتها.

٤ – ألا تزيد المطبوعات والمصنفات الفنية التي تستورد لأغراض الاستعمال الشخصي على (٣) ثلاث نسخ من كل منها، وألا يزيد مجموعها على (١٥) خمسة عشر مطبوعا أو مصنفا فنيا.

وفي جميع الأحوال، يتعين ألا تستغل المطبوعات أو المصنفات المستثناة وفق أحكام هذه المادة في أغراض تجارية، أو يستفاد منها في غير ما ورد في البنود السابقة.

المادة (٤)

لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الرد والتصحيح إذا نشر أو بث أي من المرخص لهم ما يوقع عليه ضررا ماديا أو أدبيا، ويمارس حق الرد والتصحيح وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون، وعلى المرخص له أن ينشر أو يبث ما يطلب منه من رد أو تصحيح من قبل الوزارة متى تعلق الأمر بالمصلحة العامة.

المادة (٥)

يلتزم المرخص له وفق أحكام القانون وهذه اللائحة بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بالأنشطة الإعلامية التي يمارسها.

الفصل الثاني
إجراءات الترخيص في مزاولة الأنشطة الإعلامية

المادة (٦)

على كل من يرغب في مزاولة أي نشاط إعلامي يخضع لأحكام القانون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، على أن يلتزم المرخص له بالترخيص الحاصل عليه، وفي حالة مزاولة المرخص له أنشطة إعلامية متعددة يتعين عليه الحصول على ترخيص لكل نشاط من هذه الأنشطة.

المادة (٧)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة طبقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

المادة (٨)

تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على الترخيص والتأكد من كافة المستندات والشروط المقررة في القانون وهذه اللائحة لمزاولة النشاط الإعلامي المراد الترخيص في ممارسته.

ويجوز إخطار مقدم الطلب في حالة عدم استيفائه المستندات والشروط والبيانات أو غيرها بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب ملغى.

المادة (٩)

تتولى الوزارة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار أو علمهم به علما يقينيا إلى الوزير، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي (٣٠) الثلاثين يوما المذكورة دون رد بمثابة رفضه.

المادة (١٠)

تصدر الوزارة الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة لكل ترخيص على النحو الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن الترخيص البيانات الآتية:

١ – اسم الشركة أو المؤسسة المرخص لها.

٢ – عنوان مقر النشاط المرخص فيه.

٣ – نوع النشاط المرخص فيه.

٤ – اسم النشاط.

٥ – تاريخ إصدار الترخيص، وتاريخ انتهائه.

٦ – اسم الحساب (المعرف) في منصات التواصل الاجتماعي.

٧ – اسم التطبيق الإلكتروني.

٨ – عنوان الموقع الإلكتروني.

٩ – أي بيانات تحددها الوزارة.

المادة (١١)

تقيد التراخيص في سجلات خاصة في الوزارة تتضمن كافة البيانات والمعلومات وعلى الأخص اسم صاحب الترخيص، ونوع النشاط المرخص فيه، ومقره، وبيانات المدير المسؤول، والعاملين لدى المرخص له، ويخصص ملف لكل ترخيص تودع فيه كافة البيانات والمستندات والموافقات والتراخيص والمخالفات، وتحدث أولا بأول من قبل المرخص له، وتعتبر كافة البيانات في هذه السجلات سرية، ولا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل المختصين في الوزارة.

ويجب على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات التي اشتمل عليها الترخيص.

المادة (١٢)

يؤدي المرخص له إلى الوزارة ضمانا ماليا، وذلك لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون واللائحة، على النحو الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٣)

يقدم المرخص له قبل ممارسة النشاط المرخص فيه الضمان المالي من أحد المصارف المعتمدة في الدولة، ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المالي للوفاء بأي من التزامات المرخص له، متى ثبت ذلك الالتزام قضائيا وامتنع المرخص له عن أدائه.

وفي حالة الخصم، يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان خلال أجل أقصاه (٦٠) ستون يوما من تاريخ الخصم.

المادة (١٤)

على الوزارة رد الضمان المالي أو ما تبقى منه إلى المرخص له بعد انقضاء مدة (٦٠) الستين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص.

المادة (١٥)

على المرخص له في مزاولة الأنشطة الإعلامية مزاولة النشاط المرخص فيه خلال أجل أقصاه (٩٠) تسعون يوما من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بموافقة الوزارة بناء على طلب المرخص له مع بيان أسباب التمديد.

وفي حالة عدم الالتزام بما سبق، يجوز للوزارة إلغاء الترخيص.

المادة (١٦)

يجوز للمرخص له تعديل الشكل القانوني له أو بيع الأسهم أو تعديل حصص الشركاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، وفق الضوابط الآتية:

١ – ألا يؤثر على الالتزامات الملقاة على عاتق المرخص له وفق القانون وهذه اللائحة، وأن تستمر التزامات المرخص له السابقة على عاتق المرخص له الجديد.

٢ أن يكون الشركاء الجدد المتنازل لهم مستوفين الشروط والأحكام المقررة في القانون وهذه اللائحة.

٣ – أن يتم إخطار الوزارة بشكل مسبق قبل اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٤ – لا يعفي التنازل عن الترخيص المرخص له من أي حقوق والتزامات مالية مترتبة عليه عن الفترة السابقة على التنازل، ما لم ينص عقد التنازل صراحة على تحمل المتنازل له الالتزامات السابقة على التنازل.

٥ – أن يتم سداد الضمان المالي الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٧)

مع عدم الإخلال بحالات إلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون، يلغى الترخيص بقرار من الوزارة في حالة انتهاء الترخيص دون أن يتقدم المرخص له بطلب تجديده خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، على أن تقوم الوزارة بإخطار المرخص له بالقرار فور صدوره وفق بيانات المرخص له الواردة في الترخيص.

المادة (١٨)

على الوزارة إصدار قرار بإلغاء الترخيص في حالة انتهائه في أي من حالات إلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون، على أن تقوم الوزارة بإخطار المرخص له بالقرار فور صدوره وفق بيانات المرخص له الواردة في الترخيص.

المادة (١٩)

يجوز للمرخص له أن يتقدم إلى الوزارة بطلب إلغاء الترخيص خلال فترة سريان الترخيص، على أن يرفق بالطلب ما يثبت وفاءه بكافة الالتزامات المقررة في القانون وهذه اللائحة، وفي جميع الأحوال، يلغى الترخيص في التاريخ الذي تحدده الوزارة بقرار منها.

المادة (٢٠)

يجوز للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة، وبعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص.

المادة (٢١)

على الورثة، في حالة وفاة المرخص له، إبلاغ الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة بأسمائهم، ونسخ من بطاقاتهم، وباسم من يمثلهم قانونا، ويكون الوكيل مسؤولا عن المؤسسة أو الشركة أمام الوزارة، وعليه اتخاذ إجراءات نقل الترخيص   إلى الورثة أو أي منهم، على أن يكون الوريث الذي ينتقل إليه الترخيص مستوفيا الشروط والإجراءات المقررة في القانون وهذه اللائحة، وذلك خلال أجل لا يزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص ملغى.

ولا تحصل الوزارة أي رسوم لنقل الترخيص للوريث.

المادة (٢٢)

على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي الذي تمارسه والموظف المسؤول عن إدارته، وأي تعديل يطرأ على تلك الأنشطة والموظف المسؤول عن إدارة أي منها.

المادة (٢٣)

تعد الوزارة سجلا تدون فيه الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والموظفين المسؤولين عن إدارتها، وبيانات التواصل معهم، على أن يتم تحديث بيانات السجل أولا بأول.

الفصل الثالث
ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

المادة (٢٤)

تحدد ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية على النحو الوارد في هذا الفصل دون إخلال بإجراءات الترخيص في مزاولة الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه اللائحة.

المادة (٢٥)

يشترط في المرخص له في مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية، الآتي:

١ – ألا يكون اسم المرخص له مشابها لاسم أي مرخص له آخر.

٢ – ألا يكون اسم المرخص له مشابها لأي جهة حكومية أو خاصة أخرى، أيا كان النشاط الذي تمارسه.

٣ – ألا يتخذ اسما يوحي بأنه حساب حكومي أو ينتمي لأي جهة في الدولة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز استخدام اسم (عمان) أو (عماني) أو (عمانية) في اسم المرخص له.

٤ – ألا يكون اسما لإحدى القرى أو الولايات أو المحافظات أو القبائل.

٥ – ألا ينطوي اسمه على تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

٦ – تقديم وصف شامل لاسم المرخص له.

٧ – أن يكون للمرخص له مقر دائم ومعلوم، وعنوان محدد، وبريد إلكتروني، ورقم هاتف للتواصل معه، مع موافاة الوزارة بأي تحديثات تطرأ عليها.

٨ – إرفاق صورة من البطاقة المدنية لطالب الترخيص وعنوانه ومؤهلاته وخبراته، إذا كان شخصا طبيعيا.

٩ – إرفاق صحيفة الحالة الجنائية التي تفيد بعدم صدور حكم عليه بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة (٢٦)

تكون مزاولة بعض الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا الفصل من خلال مؤسسة إعلامية مملوكة بالكامل لأشخاص طبيعية أو اعتبارية عمانية.

المادة (٢٧)

على المؤسسة الإعلامية عدم إضافة أي نشاط غير إعلامي في سجلها التجاري، ويجب أن يقتصر نشاطها بما يخدم أهداف تأسيسها.

المادة (٢٨)

يشترط أن تتم مزاولة الأنشطة الإعلامية الآتية من خلال مؤسسة إعلامية:

١ – صحيفة ورقية.

٢ – القنوات السمعية والمرئية.

٣ – وكالة أنباء.

٤ – إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة.

المادة (٢٩)

على المؤسسات الإعلامية التي ترغب في تقديم تجديد الترخيص تقديم المستندات الآتية:

١ – آخر محضر اجتماع لمجلس الإدارة.

٢ – الميزانية الختامية للسنة الأخيرة مدققة من قبل مكتب محاسب قانوني معتمد.

٣ – كشف بالكوادر العاملة في المؤسسة.

٤ – خطة المؤسسة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة فيها، وما يفيد تنفيذ الخطة السابقة.

٥ – خطة التحول الرقمي، وما يفيد تنفيذ الخطة السابقة.

٦ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٣٠)

على كل مؤسسة إعلامية تحديد تعرفة لأسعار الإعلانات التي تنشرها أو تبثها، وتوضع نسخة من هذه التعرفة أو أي تعديل عليها لدى الوزارة لضمان الالتزام بها.

المادة (٣١)

تلتزم المؤسسة الإعلامية بتوفير العدد الكافي من العاملين في المجالات الإدارية والفنية والبرامجية بما يكفل قيام المؤسسة بواجباتها على الوجه الأكمل.

المادة (٣٢)

تلتزم المؤسسة الإعلامية في البث السمعي أو المرئي أو السمعي والمرئي أو النشر الإلكتروني بإظهار شعارها طوال مدة البث.

المادة (٣٣)

لا يجوز للمرخص له نشر أو بث أو إعادة بث أي محتوى سمعي أو مرئي أو غيره، مملوك لشخص طبيعي أو اعتباري آخر إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من قبل مالك المحتوى.

وفي جميع الأحوال، يتعين على المرخص له الالتزام بقوانين الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القوانين السارية.

المادة (٣٤)

على المرخص له الاحتفاظ بأرشيف المحتوى الإعلامي والإعلاني، وللمعنيين في الوزارة الرجوع إليه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٣٥)

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١ – التقيد بالقانون وغيره من القوانين والأنظمة واللوائح السارية في الدولة وأي تعليمات تصدر عن الوزارة بشأن النشاط المرخص فيه.

٢ – تقديم التسهيلات اللازمة للوزارة ووحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في أثناء ممارستها اختصاصاتها.

٣ – الالتزام بتعيين العمانيين وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

٤ – عدم تضمين أي محتوى إعلامي غير مرخص فيه في الدولة أو مخالف للقوانين والأنظمة السارية.

٥ – عدم تضمين أي محتوى مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

٦ – الالتزام بالمواصفات الفنية للأجهزة المستخدمة لممارسة الأنشطة الإعلامية المرخص فيها.

المادة (٣٦)

على المؤسسة الإعلامية المرخص لها حماية حقوق المستفيدين من الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وعلى الأخص الآتي:

١ – توفير نظام لتلقي الشكاوى على أن يكون متاحا لكافة المستفيدين من خدماته.

٢ – إعداد قائمة بأسعار كافة الأنشطة الإعلامية التي تمارسها.

٣ – الحفاظ على سرية بيانات المستفيدين من الأنشطة الإعلامية التي تمارسها.

٤ – ضمان استمرار الأنشطة الإعلامية التي يقدمها وتعويض المستفيدين في حال انقطاعها.

٥ – عدم التمييز بين المستفيدين من الأنشطة الإعلامية التي تقدمها.

المادة (٣٧)

على المرخص له إخطار الوزارة، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومركز الدفاع الإلكتروني، والجهات المختصة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يتعرض له فور حدوثه، والذي يجب إثباته بوسائله الخاصة أو عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال، وإيقاف النشاط الإعلامي المرخص فيه، مع مراعاة اتخاذ كافة الاحتياطات والقواعد المعمول بها في مجال أمن نظم المعلومات، ولا يتحمل المرخص له مسؤولية المحتوى الإعلامي أو الإعلاني الناتج عن فعل الاختراق أو القرصنة إذا ثبت وجود هذا الفعل.

المادة (٣٨)

لا يجوز للمرخص له ممارسة النشاط المرخص فيه خارج الدولة إلا بعد موافقة الوزارة وتحديد الدول الأجنبية المطلوب ممارسة النشاط المرخص فيه فيها.

الفرع الأول
الصحف

المادة (٣٩)

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص لإنشاء صحيفة، أن يكون من خلال إنشاء مؤسسة إعلامية، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون طالب الترخيص عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – ألا يكون عاملا لدى أي دولة أو جهة أجنبية.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – أن يكون لديه سجل تجاري يخوله ممارسة النشاط المراد الترخيص فيه.

٧ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٤٠)

على من يتقدم بطلب الترخيص في إنشاء صحيفة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:

١ – اسم الصحيفة التي تصدر عن المؤسسة الإعلامية.

٢ – لغة الإصدار.

٣ – بيان نوعية الصحيفة (عامة أو متخصصة).

٤ – دورية الإصدار (يومية، أسبوعية، شهرية، فصلية، سنوية).

٥ – شكل الصحيفة (جريدة، مجلة، نشرة)

٦ – توضيح سياسة الصحيفة (الرؤية والرسالة والهدف).

٧ – البيانات والمستندات الثبوتية لكل من رئيس التحرير ونائبه والمحررين ومؤهلاتهم وخبراتهم العلمية وصور من بطاقاتهم الشخصية.

٨ – إرفاق نموذج صفري للعدد.

٩ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٤١)

يجوز للصحيفة المرخص لها إصدار ملحق متخصص في مجال أو موضوع محدد بعد موافقة الوزارة.

المادة (٤٢)

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير، ومدير تحرير، ويشترط في كل منهما الآتي:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – أن يكون متقنا اللغة التي تصدر بها الصحيفة.  ٧ – ألا يجمع بين رئاسة تحرير أكثر من صحيفة، ما لم يكن في المؤسسة ذاتها.

٨ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب، وخبرة عمل في المجال الإعلامي لا تقل عن (٥) خمسة أعوام.

٩ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٤٣)

يجوز أن يتولى مالك الصحيفة مسؤولية رئيس تحريرها إذا استوفى شروط ذلك.

المادة (٤٤)

على الصحيفة إيداع (٣) ثلاث نسخ دون مقابل لدى الوزارة من كل عدد يصدر من الصحيفة فور صدوره، ونسخة إلكترونية إذا كانت الصحيفة إلكترونية.

المادة (٤٥)

تكون الوكالات الصحفية والإخبارية التي تزود الصحف ومؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفية في حكم الصحف، وتطبق عليها أحكام القانون وهذه اللائحة.

الفرع الثاني
القنوات السمعية أو المرئية

المادة (٤٦)

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص لإنشاء قناة سمعية أو مرئية، أن يكون من خلال إنشاء مؤسسة إعلامية، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون طالب الترخيص عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – ألا يكون عاملا لدى أي دولة أو جهة أجنبية.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – أن يكون متقنا اللغة التي تبث بها القناة.

المادة (٤٧)

على من يتقدم بطلب الترخيص في بث قناة سمعية أو مرئية تقديم طلب للحصول على الموافقة بذلك وفق أحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة، على أن يرفق به البيانات والمستندات الآتية:

١ – تفاصيل المؤسسة الإعلامية.

٢ – اسم القناة وشعارها.

٣ – نوعية القناة (سمعية، مرئية).

٤ – تصنيف القناة (قناة عامة أو متخصصة).

٥ – لغة البث (عربية، إنجليزية، غيرها).

٦ – توضيح سياسة القناة (الرؤية والرسالة والهدف).

٧ – ساعات البث.

٨ – مدير القناة.

٩ – قائمة بأسماء العاملين، ووظائفهم، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، ومستنداتهم الثبوتية.

١٠ – شهادة من هيئة تنظيم الاتصالات تفيد توفر الموجة أو القناة.

١١ – دليل المواصفات بالأجهزة والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمنشأة المطابقة للمواصفات والشروط الفنية والهندسية.

١٢ – بيان نوعية أجهزة الإرسال ومواصفاتها وخرائط توضح مواقع هذه الأجهزة، وإحداثيات هذه المواقع، وموافقة هيئة تنظيم الاتصالات.

١٣ – صورة من السجل التجاري.

١٤ – شهادة انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان.

١٥ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٤٨)

يجب أن يكون لكل مؤسسة إعلامية ترغب في مزاولة نشاط قناة إذاعية أو تلفزيونية مدير عام، تتوفر فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون شاغلا وظيفة عامة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – أن يكون متقنا اللغة التي تبث بها القناة السمعية أو المرئية.

٧ – ألا يجمع بين إدارة أكثر من قناة سمعية أو مرئية ما لم يكن في المؤسسة ذاتها.

٨ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب وخبرة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام في المجال الإعلامي.

المادة (٤٩)

يجب أن يكون لكل مؤسسة إعلامية مدير قناة ومساعد له، يشترط في كل منهما الآتي:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون شاغلا وظيفة عامة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – أن يكون متقنا اللغة التي تبث بها القناة السمعية أو المرئية.

٧ – ألا يجمع بين إدارة أكثر من قناة مرئية أو سمعية ما لم يكن في المؤسسة ذاتها.

٨ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب أو خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام.

المادة (٥٠)

يكون لكل مؤسسة إعلامية مجلس إدارة يتولى مسؤولية إدارة القنوات التي تبثها، ويكون أعضاؤه من العمانيين.

المادة (٥١)

لا يجوز استيراد أي معدات أو أجهزة فنية لأعمال البث السمعي أو المرئي للمؤسسة الإعلامية إلا بعد موافقة هيئة تنظيم الاتصالات، على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

المادة (٥٢)

تخضع المصنفات الفنية التي تستوردها أو تنتجها المؤسسة الإعلامية لغرض البث السمعي أو المرئي للضوابط المنصوص عليها في القانون.

المادة (٥٣)

على المؤسسة الإعلامية الحصول على موافقة الوزارة كتابة، إذا رغبت في توزيع أو تأجير المصنفات الفنية واستغلالها تجاريا.

المادة (٥٤)

تتعهد القناة باتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يتسبب بثها، في أي موقع من مواقعها، في إحداث تداخل أو تشويش أو تأثير على أي إشارات سمعية أو مرئية أو لاسلكية أو أي أنظمة إلكترونية أخرى، كما تتعهد باتخاذ التدابير التي تقررها الوزارة لتفادي ذلك.

المادة (٥٥)

تقوم القناة السمعية أو المرئية بإعداد تقرير سنوي يقدم للوزارة يشمل النواحي الفنية والهندسية لعمليات البث، وتقدم أي تقارير أخرى تطلبها الوزارة.

المادة (٥٦)

تلتزم القناة المتخصصة بأن تكون برامجها في مجال التخصص المرخص فيه.

المادة (٥٧)

على كل قناة رخص لها في البث تزويد الوزارة بالآتي:

١ – كشف بالمحتوى البرامجي وأي تعديل يطرأ عليه كل (٩٠) تسعين يوما.

٢ – نسخة من الوثائق التي تبين شراء المؤسسة حقوق البرامج سواء أكانت مسجلة أم منقولة مباشرة على الهواء بوسائلها الخاصة أو بالأقمار الصناعية عند طلبها من الوزارة.

٣ – الميزانية المدققة للقناة من قبل مكتب محاسبة قانوني معتمد نهاية كل عام.

٤ – اسم المستخدم بكامل صلاحيات للاطلاع على المحتوى.

الفرع الثالث
وكالة الأنباء

المادة (٥٨)

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص لإنشاء وكالة أنباء، أن يكون من خلال إنشاء مؤسسة إعلامية، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون طالب الترخيص عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون شاغلا وظيفة عامة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – ألا يكون عاملا لدى أي دولة أو جهة أجنبية.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٥٩)

على من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء وكالة أنباء أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:

١ – اسم المؤسسة، ومقرها.

٢ – ما يثبت أن المؤسسة مملوكة بالكامل لعمانيين، مع بيان قيمتها وأسهمها والشركاء فيها.

٣ – نسخة من السجل التجاري.

المادة (٦٠)

يجب أن يكون لكل وكالة أنباء رئيس تحرير، تتوفر فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون شاغلا وظيفة عامة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – أن يكون متقنا اللغة التي تبث بها الوكالة.

٧ – ألا يجمع بين إدارة أكثر من وكالة أنباء ما لم يكن في المؤسسة ذاتها.

٨ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب وخبرة في المجال الإعلامي لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام.

الفرع الرابع
دار النشر والمطبعة والمكتبة ووكالة الاستيراد والتوزيع

المادة (٦١)

يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص نشاط مطبعة أو دار للنشر أو مكتبة أو وكالة استيراد وتوزيع تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:

١ – اسم طالب الترخيص، وجنسيته، وعنوانه.

٢ – اسم المدير المسؤول، وجنسيته، وعنوانه.

٣ – اسم المطبعة أو دار النشر أو المكتبة أو وكالة الاستيراد والتوزيع التي يرغب في إنشائها ومقرها.

٤ – نوع الآلات والأجهزة المستخدمة (بالنسبة للمطبعة).

٥ – أسماء وعناوين المكتبات ومحلات توزيع المطبوعات التي يزاول فيها نشاطه، سواء أكانت مملوكة لطالب الترخيص أم لغيره.  كما يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ – صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمالك والمدير المسؤول عن المطبعة أو دار النشر أو المكتبة أو وكالة الاستيراد والتوزيع.

ب – صحيفة الحالة الجنائية لكل منهما التي تفيد بعدم صدور حكم بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج – صورة من السجل التجاري.

المادة (٦٢)

يشترط في المدير المسؤول عن المطبعة أو دار النشر أو المكتبة أو وكالة الاستيراد والتوزيع الآتي:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون قد حكم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤ – أن يكون متفرغا للوظيفة.

٥ – ألا يكون مديرا مسؤولا عن مطبعة أو دار نشر أو مكتبة أو وكالة استيراد أو توزيع في سجل تجاري آخر.

المادة (٦٣)

على الطباع أو الناشر قبل نشر أي مطبوع الحصول على إذن طبع، وعلى الوزارة إصدار رقم إيداع لكل مطبوع، بما في ذلك نشر النسخ الإلكترونية.

المادة (٦٤)

لا يجوز طبع أي مطبوع إلا بموافقة المؤلف أو مالك حقوق المؤلف القانونية، ويتحمل صاحب المطبعة والمدير المسؤول عنها مسؤولية أي مطبوع تطبعه المطبعة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (٦٥)

يجب إيداع نسخة ورقية أو إلكترونية واحدة – بحسب الأحوال – من المطبوع بعد الطبع لدى الوزارة دون مقابل، ويجب أن يدون في مكان بارز من المطبوع اسم الطباع وعنوانه وتاريخ الطبع واسم الناشر وعنوانه، كما يدون اسم المطبوع والمؤلف ورقم الإيداع وحقوق الطبع في مكان مناسب.

المادة (٦٦)

على الطباع أو المدير المسؤول الالتزام بتسجيل كل ما تطبعه المطبعة من مطبوعات تنطبق عليها أحكام القانون في السجل المخصص لذلك، ويجب أن يتاح هذا السجل لموظفي الوزارة عند طلبه.

المادة (٦٧)

لا تسري أحكام هذا الفصل على المطبوعات الخاصة والتجارية محدودة التداول، على ألا تؤدي إلى ممارسة أي نشاط إعلامي منصوص عليه في القانون أو هذه اللائحة.

الفرع الخامس
أنشطة الدعاية والإعلان

المادة (٦٨)

يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص نشاط وكالة دعاية وإعلان تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:

١ – اسم طالب الترخيص، وجنسيته، وعنوانه.

٢ – اسم المدير المسؤول، وعنوانه.

٣ – اسم وكالة الدعاية والإعلان التي يرغب في إنشائها ومقرها.

المادة (٦٩)

يشترط في المدير المسؤول عن وكالات الدعاية والإعلان الآتي:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون قد حكم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤ – أن يكون متفرغا للوظيفة.

٥ – ألا يكون مديرا مسؤولا عن وكالة دعاية وإعلان في سجل تجاري آخر.

المادة (٧٠)

يلتزم المرخص له في ممارسة نشاط وكالة دعاية وإعلان بالآتي:

١ – تقديم صور من بطاقات وبيانات العاملين في النشاط الإعلاني في المؤسسة أو الشركة.

٢ – مسك سجلات تقيد فيها الإعلانات التي يتم تنفيذها، والمؤسسات والشركات والأشخاص أو الجهات المعلنة، وعناوينها، مع الاحتفاظ بمحتوى الإعلانات، وحجمها، وطريقة نشرها، وأسعارها.

المادة (٧١)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بنشر إعلانات أو بثها في وسائل الإعلام أو وسائل النقل العامة أو على المباني أو من خلال لوحات إعلانية مضيئة أو غير مضيئة ثابتة أو متحركة وسواء أكانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية، بما في ذلك الرسائل والإعلانات الإلكترونية، ما لم يكن مرخصا له من الوزارة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١ – الصحف والقنوات السمعية والمرئية المرخص لها.

٢ – المواقع والمنصات الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.

٣ – المحلات والمراكز والمجمعات التجارية في الإعلان على واجهتها أو داخل هذه المحلات والمراكز والمجمعات التجارية عن أنشطتها المرخص فيها.

المادة (٧٢)

تخضع الإعلانات من غير المرخص له للضوابط الواردة في القانون وهذه اللائحة.

المادة (٧٣)

يجب على وكالة الدعاية والإعلان الحصول على موافقة الوزارة على الإعلان وفق أحكام القانون وهذه اللائحة، ويمنع نشر الإعلان إذا تضمن ما يحظر نشره أو يخالف ضوابط نشر الإعلانات.

المادة (٧٤)

يجب على وكالة الدعاية والإعلان قبل نشر الإعلان أو بثه الالتزام بالآتي:

١ – عدم نشر أو بث إعلانات تتعارض مع أحكام القانون وغيره من القوانين المعمول بها.

٢ – أن يكون الإعلان حقيقيا، ولا يتضمن عبارات مبهمة أو عبارات مضللة.

٣ – الالتزام بالصدق والأمانة، وعدم نشر أو بث إعلانات تتعارض مع قواعد النشاط التجاري أو تهدف إلى الفتن أو التدليس أو الإضرار بالمستهلك.

٤ – ألا تتضمن الإعلانات رموزا أو إشارات أو صورا أو رسوما مزورة أو مقلدة.

٥ – ألا يتضمن إيحاءات تمس الدولة أو تمس المجتمع وموروثاته الحضارية.

٦ – يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ويجوز أن يكون باللغتين العربية والإنجليزية، أو باللغة الأجنبية التي تصدر بها الصحيفة أو القناة السمعية أو المرئية أو الموقع الإلكتروني.

٧ – يجب أن يتم الفصل بين الإعلان والمواد التحريرية أو الإعلامية بفواصل واضحة، بحيث يكون الإعلان مستقلا ومميزا.

٨ – يجب تحديد تعرفة لسعر الإعلانات وإخطار الوزارة بها، والالتزام بهذه الأسعار دون زيادة.

٩ – يعتبر في حكم الإعلان ما تنشره الدول أو الهيئات والمنظمات الدولية في أعيادها أو مناسباتها الوطنية في صورة مقال أو ملحق لصحيفة أو برنامج خاص بها، ويجب عدم تجاوز ذلك أو المبالغة فيه، بنشر مقالات ذات أهداف أخرى لخدمة هذه الدول أو هذه الهيئات أو المنظمات.

١٠ – عدم نشر إعلانات عن السجائر والتبغ ومشتقاته.

 ١١ – عدم نشر إعلانات عن المواد الكحولية أو المخدرة.

١٢- ألا يتضمن الإعلان أي معلومات غير صحيحة، ويتحمل المعلن المسؤولية أمام الجهات المختصة عن ذلك.

١٣ – أن يكتب رقم الترخيص بإجازة الإعلان في مكان مناسب من الإعلان.

١٤ – الحصول على موافقة الجهات المختصة إذا تضمن أي دعاية أو إعلان يدخل في اختصاص الجهات المختصة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمواقع والحسابات الإلكترونية الأخرى غير المرخص لها نشر إعلانات تجارية إلكترونية دون موافقة كتابية من الوزارة.

الفرع السادس
الخدمات والاستشارات الإعلامية

المادة (٧٥)

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص في ممارسة نشاط الخدمات والاستشارات الإعلامية تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:

١ – اسم طالب الترخيص، وجنسيته، وعنوانه.

٢ – اسم المدير المسؤول، وجنسيته، وعنوانه.

٣ – اسم مكتب الخدمات والاستشارات الإعلامية الذي يرغب في إنشائه، ومقره.

المادة (٧٦)

يشترط في مدير مكتب الخدمات والاستشارات الإعلامية الآتي:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال الإعلام، ولديه خبرة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام في المجال الإعلامي.

٤ – ألا يكون قد حكم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون متفرغا للوظيفة.

٦ – ألا يكون مديرا مسؤولا في مكتب خدمات واستشارات إعلامية آخر.

المادة (٧٧)

على مكتب الخدمات والاستشارات الإعلامية ألا يتعاون مع أي دولة أجنبية أو وسيلة إعلامية أجنبية أو استقبال مندوبين أو وفود أو فرق إعلامية أجنبية، إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة (٧٨)

يمارس مكتب الخدمات والاستشارات الإعلامية الآتي:

١ – تقديم الخدمات الصحفية والإعلامية، وجمع البيانات والمعلومات وتوزيعها على وسائل الإعلام التي يتعاون معها، مع الاحتفاظ بأرشيف متكامل يتضمن نسخة من هذه البيانات والمعلومات والدراسات وغيرها في ملف خاص لكل وسيلة إعلامية.

٢ – تقديم الخبرات الفنية للصحف والقنوات السمعية والمرئية والمواقع الإعلامية الإلكترونية في مجالات إعداد وإخراج أو تصميم المحتوى الإعلامي بمختلف أنواعه، وتقديم الخبرات الفنية في مجال إعداد مقدمات البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشعارات القنوات، أو تصميم المواقع الإعلامية الإلكترونية، وأن يشار إلى الصحيفة أو الموقع أو البرنامج أو إلى نوع النشاط الذي ساهم به المكتب، وأن يكون العمل بموجب عقد موقع بين الطرفين.

٣ – تقديم خدمات ترتيب المقابلات الإعلامية أو الصحفية أو استقبال المندوبين لوسائل الإعلام المحلية.

٤ – أي خدمات إعلامية أخرى مماثلة تحددها الوزارة.

الفرع السابع
الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية

المادة (٧٩)

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص في ممارسة نشاط تقديم محتوى إخباري وإعلامي إلكتروني عن طريق الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.

٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون متقنا اللغة التي يتم تقديم المحتوى الإعلامي بها.

٦ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب أو خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام.

ويعتبر في حكم الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية، المنتديات الإلكترونية، والمدونات والقنوات الإلكترونية، والخدمات الإخبارية الإلكترونية، وأي مواقع أو حسابات تقوم بنشر المعلومات والبيانات والأخبار ذات الطابع المهني الإعلامي الاحترافي، والتي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم تداولها ووضع محتواها في متناول الجميع بصورة منتظمة.

الفرع الثامن
إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة

المادة (٨٠)

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص في ممارسة نشاط متصل بإعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة أن يكون من خلال مؤسسة إعلامية مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

١ – اسم طالب الترخيص وعنوانه.

٢ – أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية.

٣ – أن يكون طالب الترخيص حاصلا على مؤهل جامعي في مجال الإعلام وخبرة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام في مجال الإعلام.

٤ – أن يكون المدير المسؤول عمانيا.

٥ – ألا يقل عمر المدير المسؤول عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.

٦ – بيانات السجل التجاري.

٧ – النشاط الإعلامي الذي يرغب في إعادة بثه في الدولة.

٨ – الوسيلة التي يعاد بموجبها البث بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

الفرع التاسع
الأنشطة الإعلامية الإلكترونية

المادة (٨١)

إضافة إلى الشروط المشار إليها في هذا الفصل يشترط لمواقع الصحف والقنوات السمعية والمرئية ووكالات الأنباء ودور النشر ووكالات التوزيع ووكالات الإعلان التجاري والمكتبات الإلكترونية أن يكون طالب الترخيص مؤسسة أو شركة عمانية، وأن يكون ملاك الشركة من العمانيين.

المادة (٨٢)

على المؤسسة الإعلامية التي ترغب في إنشاء موقع أو تطبيق إعلامي إلكتروني للنشاط المرخص لها في مزاولته تعبئة نموذج طلب الترخيص، ويكفي للبت فيه إرفاق نسخة من الترخيص الصادر لها.

المادة (٨٣)

تقوم الوزارة بالبت في طلب الترخيص في إنشاء الموقع أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني وفق الفصل الثاني من هذه اللائحة.

المادة (٨٤)

يقدم طلب الترخيص لرئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية باتباع الإجراءات والضوابط المقررة ذاتها في هذه اللائحة لرئيس تحرير الصحيفة الورقية، فيما عدا شرط ألا يكون شاغلا وظيفة عامة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (٨٥)

يقدم طلب الترخيص في تعيين مدير الموقع أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني باتباع ذات الإجراءات والضوابط المقررة في هذه اللائحة للصحف الورقية، فيما عدا شرط ألا يكون شاغلا وظيفة عامة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (٨٦)

يجب على الصحيفة الإلكترونية أو القناة السمعية أو المرئية الإلكترونية أو وكالة الأنباء الإلكترونية أو وكالة الإعلان الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بأرشيف المحتوى الإعلامي والإعلاني لمدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما على الأقل، وللمعنيين في الوزارة الرجوع إليه، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٨٧)

لا يجوز للموقع أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني نشر محتوى إعلامي أو إعلاني يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة، أو أي أنظمة أو تعليمات صادرة عن الوزارة، كما لا يجوز له اقتباس نصوص أو مواد إعلامية دون موافقة مسبقة من صاحب الحق.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون أغلب المحتوى المقدم من المرخص لهم في ممارسة الأنشطة الإعلامية الإلكترونية من إنتاجه.

المادة (٨٨)

يجب على مالك المؤسسة الإعلامية أو الموقع أو الحساب الإلكتروني تجديد الترخيص الصادر له خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ الانتهاء، ويترتب على عدم التجديد إلغاء الترخيص بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء.

الفرع العاشر
منصات التواصل الاجتماعي

المادة (٨٩)

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص في ممارسة الأنشطة الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الآتي:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون كامل الأهلية.

٣ – تقديم تفاصيل عن منصة التواصل الاجتماعي التي يمارس من خلالها النشاط.

٤ – ذكر بيانات الحساب الإلكتروني، وعدد المتابعين.

٥ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٩٠)

يشترط للترخيص في ممارسة نشاط متصل بمنصات التواصل الاجتماعي الآتي:

١ – تقديم وصف شامل للحساب في منصة التواصل الاجتماعي بكامل تفاصيله من حيث المحتوى الإعلامي.

٢ – إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص وعنوانه ومؤهلاته وخبراته.

٣ – إرفاق صحيفة الحالة الجنائية التي تفيد عدم صدور حكم عليه بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٤ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

الفصل الرابع
حقوق والتزامات الإعلامي

المادة (٩١)

لا يجوز لأي شخص العمل كإعلامي أو مراسل في أي مؤسسة إعلامية أو موقع إعلام إلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

المادة (٩٢)

يعد إعلاميا كل من زاول أيا من مهن الصحافة والإعلام الآتية:

١ – مهن الصحافة:

رئيس تحرير، نائب رئيس تحرير، مدير تحرير، نائب مدير تحرير، محرر صحفي، كاتب، مراسل صحفي لصحيفة أو وكالة أنباء، مخرج صحفي، مصور صحفي، رسام كاريكاتير، رئيس تحرير موقع صحيفة إلكترونية أو وكالة أنباء إلكترونية، محرر مسؤول، أو أي مهنة أخرى في مجال الصحافة توافق عليها الوزارة.

٢ – مهن الإعلام:

مدير بث، مساعد لمدير بث، محرر، مراسل إعلامي لقناة سمعية أو مرئية، مذيع أو مقدم برامج، معد، مصور تلفزيوني، رسام تلفزيوني (جرافيك)، مخرج إذاعي أو تلفزيوني، مدير بث قناة مرئية أو سمعية إلكترونية، أو صانع محتوى إلكتروني، أو مترجم محتوى إعلامي، أو مصور فوتوغرافي أو مرئي، أو مصمم جرافيك، أو ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مهنة أخرى في مجال الإعلام توافق عليها الوزارة.

المادة (٩٣)

يشترط للترخيص للصحفي أو الإعلامي أو المراسل الآتي:

١ – أن يكون كامل الأهلية.

٢ – ألا يكون قد حكم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣ – إرفاق خطاب من المؤسسة الإعلامية أو المنصة أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني.

٤ – إرفاق ما يثبت اجتياز التدريب الذي تقرره الوزارة أو حضوره دورة تدريبية متخصصة في المجال الذي يرغب في الترخيص له فيه.

٥ – إرفاق ما يثبت اجتيازه الاختبار الذي تعده لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير بالنسبة لوظيفة مذيع ومقدم برامج في القنوات الإذاعية والتلفزيونية.

٦ – إرفاق تفاصيل بيانات الحساب الإلكتروني الشخصي الذي يمارس من خلاله نشاط إعلامي.

٧ – إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر، وبطاقة العمل بالنسبة لغير العمانيين، على أن تكون متوافقة مع المهنة المراد الترخيص فيها.

٨ – إرفاق السيرة الذاتية، وصورة من المؤهلات والخبرات.

٩ – إرفاق صورة شخصية.

١٠ – إرفاق صحيفة الحالة الجنائية.

١١ – إرفاق موافقة جهة العمل بالنسبة للمراسل.

المادة (٩٤)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩٣) من هذه اللائحة يشترط للترخيص للصحفي أو الإعلامي غير العماني الآتي:

١ – أن يكون متفرغا للوظيفة.

٢ – أن تكون لديه بطاقة إقامة متوافقة مع الترخيص المراد الحصول عليه.

٣ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال الصحافة والإعلام، ولديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن (٥) خمسة أعوام.

المادة (٩٥)

ينبغي على الوزارة البت في طلب الترخيص وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، ويصدر الترخيص بعد سداد الرسم الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة، وتمنح البطاقة الصحفية أو الإعلامية للصحفي أو الإعلامي أو المراسل وتعتبر بمثابة ترخيص في مزاولة المهنة.

المادة (٩٦)

تصدر البطاقة الصحفية والبطاقة الإعلامية من الوزارة، ويجب أن تتضمن البيانات الآتية:

١ – اسم الصحفي أو الإعلامي أو المراسل.

٢ – اسم المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها.

٣ – نوع المهنة المرخص فيها.

٤ – تاريخ بدء الترخيص، وتاريخ انتهائه.

٥ – صورة للصحفي أو الإعلامي أو المراسل ملصقة بالبطاقة ومختومة بختم الوزارة.

المادة (٩٧)

يجوز للصحفي أو الإعلامي العماني الجمع بين وظيفته في الصحيفة أو وكالة الأنباء أو القناة السمعية أو المرئية أو الموقع الإلكتروني والعمل كمراسل لوسيلة أو أكثر من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية أو الأجنبية بشرط الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها.

ولا يجوز للصحفي أو الإعلامي العماني ممارسة الأنشطة المرخص له فيها إلا للوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها.

المادة (٩٨)

يجوز اعتماد الصحفيين الأجانب المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية للعمل داخل الدولة، وتمنح لهم بطاقات مراسل بعد استيفائهم الشروط والإجراءات المحددة في القانون وهذه اللائحة وسداد الرسم الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

ولا يجوز للصحفي أو الإعلامي غير العماني ممارسة الأنشطة المرخص له فيها إلا للوسيلة الإعلامية المرخص له فيها.

المادة (٩٩)

يجب على الصحفي أو الإعلامي أو المراسل إخطار الوزارة، إذا فقد البطاقة الصحفية أو الإعلامية الممنوحة له، واستخراج بطاقة جديدة بذات رسوم الإصدار.

المادة (١٠٠)

يجب تجديد بطاقة العمل الصحفي أو الإعلامي كل (٢) عامين، وعلى الصحفي أو الإعلامي أو المراسل تقديم طلب تجديد البطاقة الصحفية أو الإعلامية الصادرة له خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ الانتهاء، ويترتب على عدم التجديد إلغاء البطاقة بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء.

وفي جميع الأحوال، يتعين على الصحفي أو الإعلامي أن يرفق بطلب التجديد ما يثبت ممارسته الأنشطة المرخص له فيها.

المادة (١٠١)

تعد الوزارة سجلا لقيد الصحفيين والإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، توثق فيه أسماؤهم، وبياناتهم، والجهة التي يعملون بها، ومؤهلاتهم، وخبرتهم العملية، وتنشر وفق الوسيلة التي تراها الوزارة مناسبة.

الفصل الخامس
المطبوعات

المادة (١٠٢)

لا يجوز لأي طباع أو صاحب مطبعة أو مديرها المسؤول طباعة صحيفة ورقية ما لم يكن لدى المطبعة ترخيص ساري المفعول وموافقة كتابية على طباعة الصحيفة.

المادة (١٠٣)

فيما عدا المطبوعات المستثناة وفق القانون وهذه اللائحة، يجب على المرخص له في استيراد أو بيع أو توزيع أو نشر المطبوعات تزويد الوزارة بأسماء وعناوين الموزعين المحليين ومواقع التوزيع.

المادة (١٠٤)

يلتزم الطباع بالحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل طباعة أي صحيفة، على أن يرفق بالطلب اسم الصحيفة المطلوب طباعتها ومدة العقد.

وفي جميع الأحوال، يشترط في الصحيفة أن يكون مرخصا لها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (١٠٥)

يجوز طباعة أو نشر أو تداول أي مطبوع غير دوري، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط الآتية:

١ – يقدم الطلب من المؤلف أو المطبعة أو دار النشر أو المكتبة، مرفقا به نسخة من المطبوع قبل الطباعة.

٢ – يوضح في الطلب عنوان المطبوع واسم المؤلف ومقدم الطلب واسم المطبعة.

٣ – يجب إيداع نسخة لدى الوزارة بعد الطباعة.

المادة (١٠٦)

يلتزم الطباع بالحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل طباعة أي صحيفة، على أن يرفق بالطلب اسم الصحيفة المطلوب طباعتها ومدة العقد.

وفي جميع الأحوال، يشترط في الصحيفة أن يكون مرخصا لها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (١٠٧)

يجب على الطباع والناشر أن يحتفظا بسجل خاص يقيدان فيه الآتي:

١ – عناوين المطبوعات المنشورة والمعدة للنشر مع أرقام الإيداع.

٢ – عدد النسخ المطبوعة.

٣ – تاريخ طباعتها.

٤ – أسماء أصحاب المطبوعات وعناوينهم.

٥ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (١٠٨)

يجوز طباعة الصحف الأجنبية داخل الدولة بموافقة الوزارة وفق الشروط الآتية:

١ – أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص ممارسة نشاط الصحافة أو الطباعة.

٢ – أن تكون الصحيفة الأجنبية المراد طباعتها محددة.

٣ – أن تحدد النسخ الأجنبية للصحيفة المراد طباعتها.

٤ – يتحمل المرخص له في الطباعة مسؤولية ما يطبع من صحف أجنبية.

٥ – ألا تتضمن الصحيفة أيا من المحظورات الواردة في هذا القانون أو غيره من القوانين السارية.

المادة (١٠٩)

يجوز تداول الصحف المستوردة من خارج الدولة بعد إجازتها من الوزارة والتأكد من عدم تضمنها أيا من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ويجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات لمنع تداول أي صحيفة مستوردة مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (١١٠)

يحظر استيراد أو تداول أي مطبوعات تخالف القانون وهذه اللائحة وأي قانون آخر، وعلى الوزارة منع تداول المطبوعات المستوردة وضبط ومصادرة هذه المطبوعات.

المادة (١١١)

يجب على من يستورد مطبوعات، سواء كانت كتبا أم صحفا أم مجلات أم غيرها بغرض البيع والتداول، الحصول على موافقة الوزارة، وإيداع الجهة المختصة في الوزارة نسخة واحدة من كل مطبوع يتم استيراده دون مقابل.

المادة (١١٢)

تخضع النشرات والكتيبات وسائر المطبوعات التي تصدرها أو توزعها الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية المعتمدة لدى الدولة لكافة القواعد العامة الواردة في القانون وهذه اللائحة، ويتعين حصولها على موافقة مسبقة من الوزارة.

المادة (١١٣)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إقامة معرض لبيع الكتب قبل الحصول على ترخيص على المطبوعات المراد عرضها في المعرض من قبل الوزارة.

المادة (١١٤)

تعد المطبوعات التي تتم بأي وسيلة كانت، في حكم المطبوعات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل، ويتعين على من يقوم بها الحصول على ترخيص من الوزارة.

المادة (١١٥)

يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار مطبوعات دورية في ضوء الاختصاصات المقررة لها، على أن تقوم بإخطار الوزارة بذلك.

المادة (١١٦)

يجوز الترخيص للجهات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة والمعتمدة في الدولة بناء على طلب موقع من رئيسها لإصدار مطبوعات دورية، وذلك على أساس المعاملة بالمثل، ويصدر الترخيص من الوزارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.

الفصل السادس
المصنفات الفنية

المادة (١١٧)

على كل من يرغب في مزاولة أي من الأنشطة الآتية المتصلة بالمصنفات الفنية الخاضعة لأحكام القانون أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة:

١ – إنشاء دار للعرض السينمائي.

٢ – استيراد وتوزيع وعرض الأفلام السينمائية.

٣ – استيراد وتوزيع وبيع الأسطوانات المدمجة السمعية والمرئية.

٤ – الإنتاج الفني والتوزيع.

٥ – استيراد وبيع وتوزيع الألعاب الإلكترونية.

٦ – أي أنشطة أخرى متصلة بالمصنفات الفنية.

المادة (١١٨)

يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص مزاولة أي من الأنشطة المتصلة بالمصنفات الفنية الخاضعة لأحكام القانون تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:

١ – اسم طالب الترخيص، وجنسيته، وعنوانه.

٢ – أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية.

٣ – اسم المدير المسؤول، وجنسيته، وعنوانه.

٤ – اسم النشاط الذي يرغب في مزاولته، ومقره.

٥ – الاسم الفرعي للنشاط.

كما يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ – صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمالك، والمدير المسؤول.

ب – صحيفة الحالة الجنائية لكل منهما التي تفيد عدم صدور حكم بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج – صورة من السجل التجاري.

د – ما يفيد إيجار أو ملكية دار العرض السينمائي واستيفاءها المواصفات الفنية التي تضعها الوزارة.

المادة (١١٩)

يكون البت في طلب الترخيص وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه اللائحة.

المادة (١٢٠)

تخضع كافة المصنفات الفنية لموافقة الوزارة، وذلك مع عدم الإخلال بالمصنفات الفنية المستثناة من الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة.

المادة (١٢١)

يقدم طلب إجازة المصنف الفني إلى الوزارة مرفقا به الآتي:

١ – المستندات التي تثبت حق طالب الترخيص في المصنف.

٢ – عدد (٢) نسختين من المصنف المطلوب الترخيص فيه.

٣ – ما يفيد سداد الرسم الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة لإجازة المصنف.

٤ – التصريح الجمركي بالاستيراد، وشهادة المنشأ من بلد المنتج.

ويجب أن تدون البيانات الآتية على الطلب:

أ – اسم المصنف، وبلد المنشأ.

ب – اسم المؤلف والمنتج والمخرج وأهم الممثلين.

ج – أي بيانات مهمة أخرى حول المصنف.

المادة (١٢٢)

تصدر الإجازة للمصنف الفني باسم مقدم الطلب، ولا يمنع ذلك من تقديم طلب آخر بنسخة أخرى من المصنف المجاز، ما لم يكن مقدم الطلب الأصلي هو المالك للمصنف أو لديه حق توكيل حصري من المنتج، ويخضع الطلب الجديد لذات الإجراءات السابقة مع سداد رسم جديد.

المادة (١٢٣)

يتم الترخيص في إجازة المصنف الفني بعد سداد الرسم الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة، ويجب على الوزارة البت في طلب الإجازة خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (١٢٤)

على الوزارة مسك سجلات بأنواع المصنفات الفنية التي تتم إجازتها.

المادة (١٢٥)

تصنف المصنفات الفنية عند الترخيص في عرضها بناء على فئات عمرية محددة.

المادة (١٢٦)

يجب على الوزارة أن تمنع أو تقتطع أي جزء من المصنف الفني يخالف أحكام القانون وفق الضوابط الآتية:

١ – ألا تتجاوز نسبة الاقتطاع (٢٠٪) عشرين في المائة من الزمن الكلي للمصنف.

٢ – إذا كان المحتوى المقتطع يؤثر على المحتوى العام للمصنف الفني – وإن كان قصيرا – فعلى الوزارة منعه، ما لم توجد طريقة لمعالجة ذلك المحتوى.

المادة (١٢٧)

يجوز السماح بدخول دور العرض السينمائي وفقا للفئة العمرية المحددة لكل فلم أو مصنف فني، وعلى دور العرض السينمائي الإعلان بذات اللغة التي استخدمت للترويج، وفي مكان ظاهر ما يفيد الفئة العمرية المحددة للفلم أو المصنف الفني.

المادة (١٢٨)

لا يجوز عرض الأفلام السينمائية وأفلام المهرجانات والمصنفات الفنية – ما عدا الألعاب الإلكترونية – ما لم تكن مترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت مرئية أو مسموعة ومرئية، ويجب أن يكون النص العربي المترجم مطابقا للغة الحوار.

المادة (١٢٩)

لا يجوز للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية عرض المصنفات الفنية على غير منتسبيها أو في غير مقرها الرسمي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويسري ذلك على النوادي أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو الشركات العاملة في الدولة.

المادة (١٣٠)

إذا انتهت الوزارة في قرارها إلى رفض الترخيص في عرض المصنف الفني وجب أن يكون قرارها مسببا.

المادة (١٣١)

لا يجوز للمرخص له الآتي:

١ – عرض المشهد أو المشاهد التي حذفت من المصنف.

٢ – عرض المصنف المرفوض الترخيص فيه أو جزء منه بأي شكل من الأشكال.

المادة (١٣٢)

لا يجوز عرض أي مصنف في عرض عام على الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ولا يسري ذلك على العروض العامة التي تقام من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما يتعلق بنشاطها.

المادة (١٣٣)

يجب إجازة المصنفات الفنية المحلية قبل تصديرها وعرضها خارج الدولة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (١٣٤)

على أي شخص يرغب في التصوير الجوي لاستخدامها في ممارسة أي من الأنشطة المرخص فيها من خلال طائرات التحكم عن بعد أو غيرها من الطائرات الحصول على تصريح من الوزارة بذلك مرفقا به الآتي:

١ – جواز السفر أو البطاقة الشخصية لصاحب الطلب، وجنسيته، وعنوانه، وصورة شخصية حديثة له.

٢ – شهادة السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة، وجنسيتها، وعنوانها، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

٣ – صور من جوازات السفر أو البطاقات الشخصية لفريق التصوير.

٤ – بيان المعدات الفنية التي تستخدم في التصوير.

٥ – تحديد منطقة التصوير وتاريخ ومدة التصوير.

٦ – تحديد نوع الطائرة وبياناتها.

٧ – إرفاق موافقة وزارة الدفاع، والهيئة العامة للطيران المدني.

٨ – إرفاق نسخة من ترخيص النشاط الإعلامي.

المادة (١٣٥)

على المصرح له بالتصوير الجوي إرفاق المادة المصورة بعد الانتهاء من التصوير، وتخزينها في مصنف فني، والالتزام بعدم نشرها أو بثها إلا بعد إجازتها من الوزارة.

المادة (١٣٦)

لا يخل تصريح الوزارة بأي تراخيص أو موافقات تتطلبها الجهات المختصة بشأن طائرات التحكم عن بعد.

المادة (١٣٧)

يشترط لإجازة المصنفات الفنية للمهرجانات والفعاليات والمنافسات ذات الصلة الآتي:

١ – تقديم ما يثبت موافقة الجهة المختصة على إقامة الفعالية.

٢ – تقديم نسخة من المصنف الفني الذي يطلب إجازته للوزارة قبل إقامة الفعالية ب (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، ولا يروج لأي مصنف قبل إجازته من الجهة المختصة ما لم يكن قد سبق إجازته منها.

٣ – يجوز للوزارة رفض إجازة عرض المصنفات الفنية وألعاب الفيديو الإلكترونية مع بيان سبب الرفض بما يتفق مع القانون.

٤ – يمكن للجهة المختصة في الوزارة الاكتفاء بمراجعة عدد معين مما يقدم من الأفلام والمصنفات الفنية لفعالية ما، بما يتناسب والوقت قبل افتتاحها أو الشروع في برنامجها، وعلى مقدم طلب الإجازة الالتزام بتقديم الأفلام التي يرغب في مشاركتها في الفعالية.

الفصل السابع
العقوبات

المادة (١٣٨)

يجوز لموظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة التفتيش والرقابة ودخول كافة الجهات المرخص لها في ممارسة الأنشطة الخاضعة للقانون، والاطلاع على التراخيص الممنوحة لها ومستنداتها وسجلاتها وأنشطة العمل الموجودة فيها، وذلك كله بما يتفق مع قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (١٣٩)

يجب على المرخص لهم والعاملين لديهم تسهيل عمل موظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من القيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم.

المادة (١٤٠)

على موظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية في حالة وجود مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة اتخاذ الإجراءات الآتية:

١ – تحرير محضر بالمخالفة يبين نوع المخالفة وتحديد مكانها وزمانها.

٢ – توقيع المحضر من الموظف المخول صفة الضبطية القضائية، ومن صاحب المنشأة أو مديرها، أو من حضر المخالفة من العاملين في المنشأة، وتسليم صاحب العلاقة نسخة منه، وفي حالة رفض التوقيع يجب ذكر ذلك في المحضر، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات لإثبات المخالفة.

٣ – تحرير مذكرة بالمخالفة مرفقا بها المحضر، وأن تحال المخالفات المعاقب عليها جزائيا إلى الادعاء العام لإجراء اللازم.

المادة (١٤١)

يجوز للوزير أو من يفوضه في حالة ثبوت مخالفة للقانون أو هذه اللائحة توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخاطبين بأحكام القانون:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف مزاولة النشاط المرخص فيه لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٣ – غرامة لا تزيد على مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

٤ – الحرمان من إبرام عقود مع المستفيدين من الخدمات المرخص فيها لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٥ – إلغاء الترخيص.

وفي جميع الأحوال، يراعى أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة الثابتة في مواجهة المرخص له.

المادة (١٤٢)

إذا وجه للمرخص له اتهام جزائي، فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، على أن تقوم الوزارة باتخاذ الجزاء الإداري بناء على الحكم النهائي الصادر عن المحكمة المختصة.

المادة (١٤٣)

يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مزاولة أي أنشطة إعلامية غير مرخص لها في الدولة، وذلك مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

المادة (١٤٤)

يجوز لذوي الشأن في حالة وجود أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، إخطار الوزارة بذلك بعد تقديم ما يثبت وقوع المخالفة، لدراستها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المخالف.

ملحق
بالرسوم والضمانات المالية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الإعلام

م نوع الترخيص مدة الترخيص رسوم الترخيص ورسم الخدمة (بالريال العماني) رسوم التجديد (بالريال العماني) الضمان المالي (بالريال العماني)
١ صحيفة ورقية (٣) ثلاثة أعوام (١٠٠٠) ألف (١٠٠٠) ألف (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٢ قناة سمعية أو مرئية (٣) ثلاثة أعوام (١٠٠٠٠) عشرة آلاف (١٠٠٠٠) عشرة آلاف (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٣ وكالة الأنباء (٣) ثلاثة أعوام (١٠٠٠) ألف (١٠٠٠) ألف (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٤ دار النشر (٣) ثلاثة أعوام (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠٠) ثلاثمائة
٥ المطبعة (٣) ثلاثة أعوام (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠٠) ثلاثمائة
٦ المكتبة (٣) ثلاثة أعوام (٣٠) ثلاثون (٣٠) ثلاثون (٣٠) ثلاثون
٧ وكالة الاستيراد والتوزيع (٣) ثلاثة أعوام (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠٠) ثلاثمائة
٨ وكالة الدعاية والإعلان (٣) ثلاثة أعوام (٥٠٠) خمسمائة (٥٠٠) خمسمائة (٥٠٠) خمسمائة
٩ الخدمات والاستشارات الإعلامية (٣) ثلاثة أعوام (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠٠) ثلاثمائة (٢٥٠) مائتان وخمسون
١٠ صحيفة أو حساب أو وكالة أنباء أو موقع أو منصة أو تطبيق إعلامي أو مكتبة أو دار نشر أو وكالة دعاية وإعلان أو وكالة توزيع (إلكترونية) (٣) ثلاثة أعوام (١٠٠) مائة (١٠٠) مائة (٥٠٠) خمسمائة
١١ إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل سلطنة عمان (٣) ثلاثة أعوام (١٠٠٠٠) عشرة آلاف (١٠٠٠٠) عشرة آلاف (٦٠٠٠) ستة آلاف
١٢ قناة سمعية أو مرئية (إلكترونية) (٣) ثلاثة أعوام (٥٠٠) خمسمائة (٥٠٠) خمسمائة (٥٠٠) خمسمائة
١٣ مزاولة مهنة ناشط إعلامي (٢) عامان (٥) (٥) (٥٠) خمسون
١٤ مزاولة مهنة العمل الصحفي أو الإعلامي (٢) عامان (٥) (٥)
١٥ فقد البطاقة الصحفية أو الإعلامية (٢) عامان (٥) خمسة (٥) خمسة
١٦ دار العرض السينمائي (٢) عامان (٧٠٠) سبعمائة (٧٠٠) سبعمائة (١٠٠٠) ألف
١٧ استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية (٢) عامان (٢٠٠) مائتان (٢٠٠) مائتان (٣٠٠) ثلاثمائة
١٨ استيراد وتوزيع وبيع وتأجير أسطوانات الفيديو المدمجة السمعية والمرئية (٢) عامان (٢٠٠) مائتان (٢٠٠) مائتان (٣٠٠) ثلاثمائة
١٩ الإنتاج الفني والتوزيع (٢) عامان (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠٠) ثلاثمائة (٥٩٠) خمسمائة
٢٠ استيراد وتوزيع وبيع وتأجير ألعاب الفيديو الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت (٢) عامان (٢٠٠) مائتان (٢٠٠) مائتان (٣٠٠) ثلاثمائة
٢١ بيع الأسطوانة والأسطوانات المدمجة السمعية والمرئية وألعاب الفيديو (٢) عامان (٢٠٠) مائتان (٢٠٠) مائتان (٣٠٠) ثلاثمائة
م نوع المصنف رسوم إجازة المصنف وطبع المطبوع ( بالريال العماني)
٢٢ إجازة الأفلام السينمائية (٥) خمسة عن كل فيلم سينمائي
٢٣ إجازة عرض الأفلام السينمائية (٥) خمسة عن كل فيلم سينمائي
٢٤ إجازة الإعلانات السينمائية (٥) خمسة عن كل إعلان سينمائي
٢٥ إجازة المصنفات السمعية (٠،٥٠٠) خمسمائة بياسة عن كل مصنف سمعي
٢٦ إجازة المصنفات المرئية (١) ريال عماني واحد عن كل مصنف مرئي
٢٧ إجازة ألعاب الفيديو (١) ريال عماني واحد عن كل لعبة فيديو
٢٨ إجازة عرض ألعاب الفيديو (١) ريال عماني واحد عن كل لعبة فيديو
٢٩ إجازة طبع وتوزيع مطبوع (٥) خمسة عن كل مطبوع
٣٠ إجازة إعلان تجاري (٥) خمسة عن كل إعلان تجاري