تود وزارة العمل إحاطة كافة وحدات الجهاز الإداري المدنية بالدولة ومنشآت القطاع الخاص بأنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ فقد تقرر أن يكون الدوام الرسمي للموظفين والعاملين خلال الشهر الفضيل على النحو الآتي:
أولا: وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية)
ساعات العمل الرسمية:
تكون مدة الدوام الرسمي خلال اليوم (٥) ساعات متصلة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.
الدوام المرن:
لرئيس الوحدة تطبيق نظام الدوام المرن وتحديد أوقات حضور وانصراف الموظفين بما يتناسب وطبيعة عمل الوحدة في ضوء عدد ساعات العمل المقررة، على أن تبدأ من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الثالثة ظهرًا، وتحتسب من وقت حضور الموظف حتى وقت انصرافه من العمل وفقًا للآلية المتبعة بالوحدة.
العمل عن بعد:
لرئيس الوحدة تطبيق العمل عن بعد لشاغلي الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، وبما لا يخل بسير العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد الموظفين الذين يتطلب حضورهم إلى مقار عملهم عن (٥٠%) من إجمالي عدد موظفي الوحدة.
ثانيًا: منشآت القطاع الخاص:
تخفيض مدة العمل للعاملين المسلمين في منشآت القطاع الخاص لتكون (٦) ست ساعات في اليوم، وبما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين ساعة في الأسبوع.
كما تشجع وزارة العمل منشآت القطاع الخاص على تبني الأساليب الحديثة، بما في ذلك تطبيق نظام الدوام المرن والعمل عن بُعد- متى أمكن ذلك بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وخصوصية الشهر الفضيل.
والله ولي التوفيق،،،،