التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية السنينة

2025/45 45/2025 ٢٠٢٥/٤٥ ٤٥/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “جمعية المرأة العمانية في ولاية السنينة”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

ملخص
النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية السنينة

اسم الجمعية:

جمعية المرأة العمانية في ولاية السنينة.

رقم وتاريخ إشهار الجمعية:

(٤٥ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ٣ من شعبان ١٤٤٦هـ، الموافق ٢ من فبراير ٢٠٢٥م.

رقم القيد:

(١٨٥).

أهداف الجمعية:

تعمل الجمعية في مجال الخدمات النسائية ورعاية الطفولة، وتهدف إلى الآتي:

١ – العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والتوجيه إلى سبل الحياة الصحية والتخفيف عن الأسر الفقيرة والمحتاجة في حال وفاة العائل أو تعرضها للكوارث.

٢ – العمل على تعليم المرأة بعض الصناعات أو الحرف اليدوية وصقل مهاراتها.

٣ – العمل على إقامة المناشط والفعاليات والدورات والبرامج التثقيفية لتنظيم الأسر وإعطاء التوجيه والإرشاد بما يحقق السعادة الأسرية.

٤ – المشاركة في البرامج الهادفة التي تعنى بالطفل والمرأة.

إدارة الجمعية:

يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (٥ – ١٢) عضوة، وتكون مدته سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويتها.

موارد الجمعية:

تتكون أموال الجمعية من:

١ – اشتراكات العضوات.

٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣ – إيرادات الأنشطة والفعاليات.

٤ – الإعانات الحكومية.

٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.