التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار نظام البنك المركزي العماني

2025/3 3/2025 ٢٠٢٥/٣ ٣/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تكون للبنك المركزي العماني الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بما يكفل له ممارسة مهامه ووظائفه وأعماله وتحقيق أهدافه، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون مقر البنك المركزي العماني وخزائنه الرئيسية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي العماني أن ينشئ فروعا أو خزائن ومكاتب ومرافق أخرى داخل سلطنة عمان أو خارجها للقيام بمهامه ووظائفه وأعماله.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العماني وفقا للملحق المرفق، ويكون إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في الهيكل بقرار من محافظ البنك المركزي العماني، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، والجهات المختصة.

المادة الرابعة

تستبدل بعبارتي “مجلس المحافظين” و”الرئيس التنفيذي” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “مجلس الإدارة” و “المحافظ”، بحسب الأحوال.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

نظام البنك المركزي العماني

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – البنك المركزي:

البنك المركزي العماني.

٢ – المجلس:

مجلس إدارة البنك المركزي.

٣ – المحافظ:

محافظ البنك المركزي.

المادة (٢)

يهدف البنك المركزي إلى تحقيق الآتي:

١ – تحقيق الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على استقرار سعر صرف عملة سلطنة عمان واستقرار الأسعار.

٢ – المساهمة في الاستقرار المالي، وصون سلامة ومتانة واستقرار القطاع المصرفي والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية، وحماية أموال المودعين.

٣ – المساهمة في تحقيق رؤية سلطنة عمان في التنمية الاقتصادية المستدامة.

المادة (٣)

يتولى البنك المركزي – في سبيل تحقيق أهدافه – القيام بالمهام والوظائف الآتية:

١ – إصدار عملة سلطنة عمان والاحتفاظ بها وسحبها من التداول.

٢ – وضع وتنفيذ السياسة النقدية بناء على توجيهات المجلس.

٣ – التنظيم والرقابة والإشراف – دون غيره – على الأنشطة المرخصة والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية.

٤ – منح سلفيات أو تمويل للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية في إطار قيامه بدوره كمقرض أخير.

٥ – وضع الضوابط والقواعد اللازمة للسلوك المالي وحماية العملاء ونشر الثقافة المالية والتوعية – دون غيره -، وله في سبيل ذلك إصدار اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة.

٦ – إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات للمصارف المرخصة المتعلقة بالقيمة الصافية، ومتطلبات رأس المال الرقابي، وكفاية رأس المال، والحوكمة، وإدارة المخاطر وإدارة السيولة، والرقابة المجمعة وتحديد الأطراف والجهات التي تخضع لتلك الرقابة، وتعريف الأطراف ذوي الصلة، وغيرها.

٧ – إصدار التعليمات الخاصة لقيام المصارف المرخصة والمؤسسات المالية بتكوين مخصصات كافية لمقابلة أو شطب الموجودات دون المستوى أو المشكوك فيها أو عديمة القيمة في سجلاتها وقوائمها المالية، وفي التقارير المقدمة للبنك المركزي.

٨ – وضع الضوابط المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية وتقديم المنتجات المتعلقة بالأعمال المصرفية والأنشطة المالية.

٩ – اتخاذ كافة التدابير المناسبة واللازمة لضمان سلامة وفعالية وحسن سير عمليات المصارف المرخصة وأي مؤسسة مالية يرخص لها بقبول الودائع، وتحديد أي مصرف مرخص أو مؤسسة مالية كمصرف أو مؤسسة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يأمر باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

١٠ – جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات وإعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات المتعلقة بمهامه ووظائفه، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها، وله إعداد الإحصائيات النقدية والمصرفية وإحصائيات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي وغير ذلك من الإحصائيات، على أن ينشر هذه الإحصائيات والمعلومات والبيانات كليا أو جزئيا، ويجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات والمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس أنشطتها في سلطنة عمان أن تقدم للبنك المركزي بالأسلوب والطريقة التي يحددها كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها.

١١ – تنظيم وتحديد مواصفات وقواعد التوقيع على المعاملات التي يجريها مع المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، والمعاملات المصرفية وأوامر الدفع وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها، وله في ذلك صلاحية العمل كجهة مصادقة إلكترونية.

١٢ – إصدار الأنظمة واللوائح والتعليمات اللازمة لتعزيز الشمول المالي بما يساهم في ضمان حصول الجمهور على الخدمات المصرفية والمالية المقدمة من المصارف المرخصة والمؤسسات المالية.

١٣ – وضع القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لقيام المصارف المرخصة والمؤسسات المالية بجمع وحفظ وخصوصية وحماية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة المرخصة والتعامل معها.

١٤ – تقديم المشورة لحكومة سلطنة عمان بشأن الشؤون الاقتصادية والمالية المحلية والخارجية.

١٥ – المشاركة في المؤتمرات والفعاليات والأنشطة النقدية الإقليمية والدولية وفي إجراءات ومفاوضات وقرارات المنظمات والمؤسسات المالية الدولية التي تشارك فيها سلطنة عمان.

١٦ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بنوك مركزية خارجية، وجهات رقابة داخلية وخارجية بهدف التنسيق والتعاون في مجالات الرقابة والإشراف وتبادل المعلومات، وذلك دون التقيد بالإجراءات المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في هذا الشأن.

١٧ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة (٤)

يتولى إدارة البنك المركزي مجلس إدارة يشكل من (٩) تسعة أعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، ووزير الاقتصاد، والمحافظ، وممثل عن كل من: وزارة المالية وهيئة الخدمات المالية، ويصدر بتعيين رئيس المجلس، وتسمية أعضائه مرسوم سلطاني، وتكون مدة العضوية فيه (٤) أربعة أعوام قابلة للتجديد.

ويكون للمجلس أمين سر من موظفي البنك المركزي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافآته قرار من المجلس.

المادة (٥)

يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو التقنية أو السياسة النقدية، على أن يراعى في تشكيل المجلس تنوع الخبرات والكفاءات في المجالات الواردة في هذا البند.

٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤ – ألا يكون قد حكم بإعساره، أو أشهر إفلاسه أو امتنع عن الوفاء بديونه أو تم تصنيفه ائتمانيا.

٥ – ألا يكون عضوا في مجلس إدارة مصرف أو مؤسسة خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، أو من مراقبي حساباتها.

٦ – ألا يكون مالكا أو وكيلا لمكتب مراقب حسابات خارجي.

المادة (٦)

تنتهي العضوية في المجلس بفقدان العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا النظام أو بفقدانه وظيفته في الجهة التي يمثلها أو إذا ارتأت الجهة استبداله أو بوفاته أو باستقالته أو بانتهاء مدة المجلس دون تجديد.

ويجوز بمرسوم سلطاني، بناء على توصية المجلس، إنهاء عضوية أي عضو، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا أخل بأحد واجباته إخلالا جسيما.

٢ – إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأي سبب من الأسباب.

٣ – إذا تغيب عن حضور (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول.

وفي حال شغور مكان أحد الأعضاء، يصدر مرسوم سلطاني بتعيين عضو جديد خلفا له، وتكون مدة عضويته في المجلس المدة المكملة لمدة سلفه.

المادة (٧)

يجب على عضو المجلس الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع أدائه لمهامه، وذلك قبل اجتماع المجلس، ويحظر عليه المشاركة في التصويت أو النقاش في الموضوعات التي تتعارض مع تلك المصلحة.

المادة (٨)

يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:

١ – مراجعة الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي والموافقة والإشراف عليها، وعلى وجه الخصوص السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي، وتحديث الأنظمة واللوائح الداخلية للبنك المركزي.

٢ – اعتماد السياسة النقدية لسلطنة عمان وأهدافها، للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

٣ – الموافقة والإشراف على السياسات المتعلقة بالحوكمة الداخلية والرقابة على جميع الأمور المتعلقة بتداول العملات في سلطنة عمان، وطباعة الأوراق النقدية، وسك العملات المعدنية، وإصدارها بالشكل الذي يحدده المجلس، وحمايتها وسحبها من التداول.

٤ – مراجعة الإطار والسياسة المتعلقة بالتنظيم والترخيص والموافقة عليها، والإشراف على المخاطر وعلى جميع الخدمات والعمليات والأنشطة المرخصة وفقا لأحكام القانون المصرفي.

٥ – مراجعة واعتماد نسب المساهمة في المصارف المرخصة والمؤسسات المالية ومعايير الجدارة والملاءمة للمساهمين والأشخاص المسؤولين عن الإدارة والعاملين فيها، ووضع القواعد والشروط المتعلقة بالاستحواذ والسيطرة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، بناء على توصية المحافظ.

٦ – مراجعة الإطار والسياسة التي تحدد المعايير والأسعار والفائدة أو العائد الذي يجوز بموجبه للبنك المركزي شراء أو بيع أو الدخول في اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، أو خصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية والأدوات المالية وأي أدوات أخرى تحتفظ بها المصارف المرخصة أو المؤسسات المالية التي يقبلها البنك المركزي والموافقة عليها.

٧ – الموافقة على إطار شامل لإدارة المخاطر للمساعدة في الرصد المستمر لمرونة النظام المالي ونتائج عمليات التفتيش القائمة على المخاطر بما يتماشى مع الاحتياجات والتطورات الناشئة، كجزء من إدارة المخاطر، وكذلك مراجعة ومراقبة حدود رأس المال ومتطلبات السيولة للمؤسسات المصرفية والمالية.

٨ – اعتماد الإطار القانوني لحماية الودائع المصرفية والموافقة عليه والإشراف على تنفيذه.

٩ – التدخل في عمليات أي مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة بالطريقة التي يراها مناسبة، أو سحب الترخيص أو تعليق النشاط أو فرض أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون المصرفي، وذلك في حالة عدم الامتثال لأحكام القانون المشار إليه أو السياسات أو اللوائح أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو أي قوانين ولوائح أخرى معمول بها، أو إذا قرر المجلس أن وضع هذا المصرف أو تلك المؤسسة أصبح غير سليم أو غير آمن، أو أن تعليق نشاطه أو فرض جزاءات عليه سوف يكفل حماية مصالح المودعين أو العملاء في سلطنة عمان، وأن يستولي عليه ويتولى إدارته خلال فترة التعليق، وأن يقوم عند الضرورة بحله وتصفيته أو إنهاء أعماله أو إغلاقه أو إعادة تنظيمه أو إعادة فتحه، أو أن يأمر في أي وقت ببيع أي جزء من عملياته أو أصوله أو التزاماته، أو يتخذ أي إجراء آخر بموجب القانون المصرفي أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

١٠ – مراجعة واعتماد سياسة إصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة العملة، والتي تشمل القيود المفروضة على العملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف داخل سلطنة عمان، والفائدة المدفوعة على الحسابات غير المقيمة في تلك المصارف داخل سلطنة عمان، والحدود أو القيود المفروضة على تحويل عملة سلطنة عمان إلى الخارج أو نقلها من سلطنة عمان، متى كانت هذه التدابير ضرورية للحفاظ على قيمة الائتمان والعملة في سلطنة عمان.

١١ – مراجعة واعتماد القيود المفروضة على كمية وطبيعة العملات الأجنبية والأوراق المالية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة والمؤسسات المالية داخل سلطنة عمان، والإجراءات التي يجب اتباعها في التعامل معها، وكذلك مركز العملة غير المكشوف الذي قد تحتفظ به المصارف المرخصة والمؤسسات المالية.

١٢ – التوجيه بإعداد تحليل مفصل بشأن أي توصيات مصرفية ومالية صادرة عن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وتعرف بأنها تطبيقات خارجية.

١٣ – مراجعة واعتماد ومراقبة الإطار والسياسة والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي عند إعلان حالة الطوارئ في سلطنة عمان أو عندما تستدعي الأحوال النقدية أو المالية المحلية أو الدولية قيام البنك المركزي باتخاذ إجراء فوري.

١٤ – مراجعة واعتماد ورصد الإطار والسياسة والإجراءات المنظمة لقيام البنك المركزي بجمع وتخزين وحماية واستخدام وإدارة جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمهامه ووظائفه وعملياته على النحو المنصوص عليه في القانون المصرفي.

١٥ – مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة في مجال الخدمات المصرفية والأنشطة المالية، والموافقة عليها.

١٦ – تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس أو اللجان التي تختص بالنظر في المسائل التي تحال إليه من السلطان أو مجلس الوزراء، وذلك من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحديد مهامها وإجراءات عملها.

١٧ – تحديد رواتب ومكافآت وأتعاب ومزايا المسؤولين والموظفين والمستشارين والخبراء والاستشاريين في البنك المركزي، شريطة ألا تحتسب على أساس الأرباح الصافية أو الأرباح الأخرى للبنك المركزي أو احتياطياته.

١٨ – تحديد مؤهلات المسؤولين والموظفين والمستشارين والخبراء والاستشاريين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم من داخل سلطنة عمان أو خارجها، وإجراءات اختيارهم.  ١٩ – اعتماد تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك المركزي وتحديد أتعابهم، والموافقة على مشروع ميزانية البنك، واعتماد أي تعديلات قد تطرأ عليها خلال العام، وإقرار حساباته الختامية.

٢٠ – إجراء تقييم سنوي لعمل المحافظ وموظفي البنك المركزي.

٢١ – رفع تقارير دورية عن الاستقرار المالي وتنفيذ السياسة النقدية إلى مجلس الوزراء.

٢٢ – مراجعة التقارير الدورية التي يتم تقديمها له عن سير العمل في البنك المركزي، واعتماد التقرير السنوي للبنك المركزي لرفعه إلى السلطان.

٢٣ – أي اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من السلطان.

المادة (٩)

يضع المجلس نظام عمله، ويتم اعتماده بموافقة أغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

المادة (١٠)

تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للبنك المركزي، أو في أي مكان آخر يحدده المجلس أو تنص عليه الدعوة للاجتماع.

المادة (١١)

يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل (٣) ثلاثة أشهر، وذلك بدعوة من رئيس المجلس، كما يجوز بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو بناء على طلب (٤) أربعة أعضاء أو أكثر، عقد اجتماعات استثنائية في الوقت الذي تقتضيه الضرورة، على أن يتم إخطار أعضاء المجلس بموعد الاجتماع قبل وقت كاف، وأن يتضمن هذا الإخطار جدول أعمال الاجتماع.

المادة (١٢)

يشترط لصحة اجتماعات المجلس بما فيها الاستثنائية، حضور (٥) خمسة أعضاء على الأقل، شريطة أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ولا يجوز لأي عضو تفويض شخص آخر لتمثيله في اجتماعات المجلس، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١٣)

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (١٤)

يجوز أن يعقد المجلس اجتماعاته باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء، دون حضورهم في مكان واحد، شريطة أن تكون الوسيلة آمنة وتتسم بالسرية، وأن يدون ما تمت مناقشته في محضر يعد لذلك، كما يجوز للمجلس بكافة أعضائه، في حالة الضرورة اتخاذ قراراته عن طريق محضر بالتمرير، على أن يتم توثيق جميع الآراء كتابة، ويصادق على ذلك في الاجتماع اللاحق.

المادة (١٥)

يجب تدوين جميع مداولات المجلس وما يتم اتخاذه من قرارات في محاضر يحتفظ بها في السجلات الدائمة للبنك المركزي.

المادة (١٦)

يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتحدد مخصصاته المالية والوظيفية بأوامر سامية.

المادة (١٧)

يتولى المحافظ تنفيذ سياسة البنك المركزي وتسيير شؤونه الإدارية والمالية، وتمثيل البنك المركزي في صلاته بالغير وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، وله على الأخص الآتي:

١ – اقتراح الاستراتيجيات والأطر والسياسات والإجراءات التي تضمن كفاءة وفعالية البنك المركزي، والسياسات التي تتماشى مع أهداف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك سياسات أسعار الفائدة، وتدابير استقرار العملة، والضوابط على المخاطر النظامية.  ٢ – إعداد استراتيجية السياسة النقدية، وتنفيذها ومراقبتها على النحو الذي تم اعتماده من قبل المجلس.

٣ – النظر والبت في طلبات الحصول على تراخيص المنتجات والخدمات المصرفية والمالية وتجديدها وتعليقها، وطلبات الحصول على تراخيص من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التي تسعى إلى إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل أو شركات تابعة في سلطنة عمان، وكذلك مراجعة ومراقبة جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها المصارف المرخصة والمؤسسات المالية لضمان تحديث النظام المالي والمصرفي.

٤ – مراجعة أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات بجميع أنواعها والموافقة عليها.

٥ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفتيش وفحص الحسابات والسجلات والشؤون الأخرى لأي مصرف مرخص أو مؤسسة مالية، أو أي شخص يتقدم بطلب الحصول على الترخيص، وتوجيه إجراءات الإنفاذ أو العقوبات أو التدابير التصحيحية حسب الحاجة للحفاظ على الاستقرار المالي، ويجوز للمحافظ أن يعهد لأي جهة أخرى القيام بذلك الفحص والتفتيش، والنظر في التقارير التي تعد بناء على ذلك.

٦ – إصدار اللوائح والمبادئ التوجيهية والمنشورات للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية والكيانات المرخصة من قبل البنك المركزي.

٧ – الإشراف على الدور التنظيمي الداخلي والإشرافي في علاقة البنك المركزي مع المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

٨ – تمثيل البنك المركزي في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية في جميع المجالات ذات الصلة بعمله؛ لدعم وتعزيز الجهود التعاونية في السياسة الاقتصادية، وتكليف ممثلين عن البنك المركزي للمشاركة في أنشطة البنوك والمصارف المركزية والمؤسسات المالية والنقدية ومفاوضاتها.

٩ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام البنك المركزي بإبرام اتفاقيات مع المصارف والمؤسسات المالية والنقدية الإقليمية والدولية، والتوقيع على مذكرات التفاهم مع الأطراف الداخلية والخارجية.

١٠ – التوقيع على المستندات الخاصة باستخدام أصول البنك المركزي أو تخصيصها أو بيعها أو نقلها أو إدارتها أو التصرف فيها بطريقة أخرى، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

١١ – اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنظيم الخدمات المصرفية والعمليات والأنشطة المالية وترخيصها والإشراف عليها.

١٢ – ضبط وتعديل أسعار الفائدة وأدوات السياسة النقدية استنادا إلى الإطار أو السياسة التي وافق عليها المجلس، استجابة للظروف الاقتصادية الفورية ولأهداف السياسة النقدية.

١٣ – إنشاء وإدارة برامج دعم الائتمان والسيولة للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية التي تستدعي حاجتها إلى ذلك لتعزيز الاستقرار المالي.

١٤ – إصدار قرارات بتعليق بعض المتطلبات التنظيمية للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية مؤقتا وفقا للضوابط التي يقرها المجلس.

١٥ – تعيين الموظفين في البنك المركزي وإدارتهم والإشراف عليهم.

١٦ – تشكيل لجان إدارية للمسائل التشغيلية أو لدواع استراتيجية محددة.

١٧ – ممارسة الصلاحيات التشغيلية الكاملة على إدارات البنك المركزي ولجان الإدارة، وضمان الامتثال للوائح والإدارة الفعالة للأصول المالية والالتزام بالأهداف الاستراتيجية.

١٨ – تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ومراقبتها وتخفيفها، وضمان مرونة النظام المالي واستقراره.

١٩ – اتخاذ إجراءات وتدابير فورية والإشراف على تنفيذها، عندما تستدعي الأحوال النقدية أو المالية المحلية أو الدولية، أو المخاطر النظامية الأخرى قيام البنك المركزي بذلك.

٢٠ – الموافقة على التمويل الطارئ أو التدابير اللازمة لدعم السيولة في الحالات الاستثنائية التي تتطلب إجراءات مالية عاجلة لحماية الاستقرار المالي، مع مراعاة الإخطار والتصديق اللاحقين لها من قبل المجلس.

٢١ – إنشاء برامج مالية تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم وصولها إلى التمويل والخدمات الاستشارية وأدوات التمويل الرقمي.

٢٢ – اتخاذ القرارات اللازمة لاستثمار الاحتياطيات الأجنبية والأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي وفق الإطار الذي يوافق عليه المجلس.

٢٣ – أي اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من السلطان أو المجلس.

المادة (١٨)

يجب على المحافظ أن يعد بيانا شهريا – يرفع للمجلس – يبين فيه الوضع المالي للبنك المركزي بما يشمل العملات المحلية والأجنبية المحتفظ بها كاحتياطيات، ومقدار وطبيعة وميعاد استحقاق الأوراق التجارية والمستندات المالية القابلة للتداول التي يمتلكها البنك المركزي أو يحتفظ بها، وموجوداته ومطلوباته، على أن يتم نشر موجز بهذه البيانات في الجريدة الرسمية مرة كل (٣) ثلاثة أشهر بعد اعتماده من المجلس.

المادة (١٩)

يرفع المحافظ التقرير السنوي للبنك المركزي، بعد اعتماده من المجلس إلى السلطان، وذلك خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية للبنك المركزي، مشتملا على أنشطته وأعماله، وبيان بمركزه المالي، واللوائح التي أصدرها والإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه ووظائفه وأعماله في وضع وتنفيذ السياسة النقدية، والإشراف والرقابة على الأنشطة المرخصة وأي مهام أخرى يكلف بها، والمكافآت التي حصل عليها أعضاء المجلس، وتوصيات المجلس لتحسين الفاعلية والمساهمة في تحقيق أهداف البنك المركزي، وأي تقارير أخرى يطلبها السلطان أو يرى المجلس رفعها إليه.

المادة (٢٠)

تنشر اللوائح المنظمة للأنشطة المرخصة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس، كما ينشر البنك – وفقا لتقديره – الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية والإيضاحات اللازمة على موقعه الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بمتطلبات السرية، كما يجوز للبنك المركزي الإعلان عن التعليمات والتعاميم التي يصدرها تنفيذا لأحكام هذا النظام للمخاطبين بها.

المادة (٢١)

يتولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فحص الأعمال الإدارية والمالية للبنك المركزي، دون التدخل في مهامه ووظائفه وأعماله أو التعرض لسياساته النقدية والمصرفية.