نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة منغوليا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.