التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢٥ بمنح الجنسية العمانية والترخيص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الروسية

2025/29 29/2025 ٢٠٢٥/٢٩ ٢٩/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح ماريا فيكتور أناتوليفيتش أرغنتوفا الجنسية العمانية، ويرخص لها في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الروسية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٧) الصادر في ٩ من مارس ٢٠٢٥م.