التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

2025/44 44/2025 ٢٠٢٥/٤٤ ٤٤/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

تلغى المادة رقم (٢٧) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٣) الصادر في ٢٧ من أبريل ٢٠٢٥م.

قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة الصحة.

٢ – الوزير:

وزير الصحة.

٣ – اللجنة الوطنية:

اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المشكلة وفقا لحكم المادة (٤) من هذا القانون.

٤ – لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء:

اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (١٩) من هذا القانون.

٥ – اللجنة الطبية:

اللجنة الطبية المشكلة في كل مؤسسة مرخصة وفقا لحكم المادة (٢٠) من هذا القانون.

٦ – المؤسسة المرخصة:

المؤسسة الصحية الحكومية المختصة بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أو المؤسسة الصحية الخاصة الحاصلة على موافقة الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة للقيام بتلك العمليات.

٧ – العضو البشري:

مجموعة من الأنسجة والخلايا البشرية المترابطة، والتي تشترك في وظائف حيوية داخل الجسم البشري، ويشمل كامل العضو أو جزءا منه.

٨ – النسيج البشري:

تكوين من الألياف والمواد الخلوية والخلايا المتشابهة هيكليا، ووظيفيا، والتي لا تشكل عضوا، وتؤدي في مجموعها وظيفة معينة.

٩ – التبرع:

تصرف قانوني يفيد موافقة شخص حال حياته، أو الأشخاص المخولين عنه قانونا بعد وفاته، على أن ينقل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو أكثر إلى شخص آخر حال حياته، أو يوصي بذلك بعد وفاته.

١٠ – المتبرع:

كل شخص قام بالتبرع بعضو أو نسيج بشري وفقا للمعنى المبين في هذا القانون.

١١ – المتبرع له:

المريض الذي يزرع العضو أو النسيج البشري المتبرع به في جسمه.

١٢ – النائب:

الولي أو الوصي أو القيم أو المساعد القضائي أو الوكيل، بحسب الأحوال.

١٣ – نقل الأعضاء والأنسجة البشرية:

إجراء طبي يتم من خلاله استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي أو متوفى لزراعته في شخص آخر حي.

١٤ – الوفاة:

مفارقة الحياة بصورة يقينية؛ وذلك بتوقف القلب أو الدماغ توقفا تاما تستحيل معه العودة إلى الحياة، وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.

١٥ – اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:

١ – تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها.

٢ – منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها.

٣ – تنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها.

٤ – حماية حقوق المتبرعين والمتبرع لهم، ومنع استغلال حاجتهم.

المادة (٣)

يكون إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والتبرع بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٤)

تنشأ في الوزارة لجنة وطنية تسمى “اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية”، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٥)

تختص اللجنة الوطنية بالآتي:

١ – وضع السياسات وإصدار القواعد الاسترشادية في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

٢ – دراسة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

٣ – متابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

٤ – وضع برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

٥ – تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع في مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

٦ – الإشراف على عمل البرنامج الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

٧ – وضع معايير وشروط ترخيص المؤسسات الصحية، ومزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

٨ – اعتماد آليات الرقابة والتفتيش على الممارسات الطبية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

المادة (٦)

تتولى دائرة البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الوزارة الأعمال الفنية للجنة الوطنية، ويصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.

المادة (٧)

يحظر الآتي:

١ – بيع أو شراء الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بأي وسيلة أو تقاضي مقابل عنها، وكذلك الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التمويل لهذا الغرض.

٢ – إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

٣ – الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية دون ترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات هذا الترخيص.

٤ – تمويل تكاليف إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في حال العلم اليقيني بأن التبرع تم بعوض مادي.

٥ – نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

المادة (٨)

يمنح المتبرعون بأعضائهم وساما يصدر بتسميته وقواعد منحه ومزاياه مرسوم سلطاني، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين يمنح الوسام باسم المتوفى، ويسلم لأقرب أقاربه أو زوجه.

الفصل الثاني
نقل الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء

المادة (٩)

يكون نقل الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء بالشروط الآتية:

١ – أن يكون النقل على سبيل التبرع.

٢ – أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

٣ – موافقة المتبرع كتابة بإرادة حرة خالية من عيوب الرضا، على النحو الذي تبينه اللائحة.

٤ – وجود صلة قرابة نسب أو مصاهرة بين المتبرع والمتبرع له حتى الدرجة الرابعة، أو علاقة زوجية قائمة على أن يكون عقد الزواج موثقا وفقا لأحكام القوانين السارية، وأن يكون قد مضى عليه عام واحد في حال كان أحد الزوجين أجنبيا أو وجود أبناء منهما، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

٥ – موافقة لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء واللجنة الطبية على إجراء عملية النقل والزراعة.

المادة (١٠)

يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا الأم) من أي منهم بالشروط الآتية:

١ – أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها في أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة.

٢ – الموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل.

٣ – عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه.

٤ – عدم وجود متبرع آخر.

٥ – عدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها، وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.

المادة (١١)

يجوز للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل البدء في إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري دون قيد أو شرط، ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق أو شرط على خلاف ذلك، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم نقله بعد التبرع به وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٢)

يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٣)

يجوز – بموافقة الوزير – تقديم العلاج والرعاية الصحية مجانا للمقيمين المتبرعين بأعضائهم طوال فترة وجودهم في سلطنة عمان، وذلك وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

الفصل الثالث
نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من متوفين

المادة (١٤)

يجوز لكل شخص كامل الأهلية أن يوصي بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية بعد وفاته، وله العدول عن تلك الوصية في أي وقت دون قيد أو شرط، وتبين اللائحة وسيلة إثباتها.

المادة (١٥)

يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفى بغرض زراعته في شخص آخر حي، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – التثبت من الوفاة وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.

٢ – التثبت من الوفاة الدماغية بموجب تقرير طبي معتمد من (٢) طبيبين اثنين لا تقل درجة أي منهما عن استشاري في تخصص أمراض الأعصاب أو جراحة المخ والأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، ويجب ألا يكون أي منهما عضوا في الفريق الطبي المختص في زراعة العضو أو النسيج البشري، أو أحد ملاك المؤسسة المرخصة أو أحد الشركاء فيها.

٣ – أن يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٦)

استثناء من حكم البند (٣) من المادة (١٥) من هذا القانون، يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفى بموافقة نائبه وإن لم يوجد فأقرب أقاربه الموجود في سلطنة عمان، فإذا تعددوا وكانوا في مرتبة واحدة فتؤخذ موافقة الأغلبية منهم على الأقل، فإذا لم يكن له أقارب في سلطنة عمان فموافقة زوجه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، يشترط ألا يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم التبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية.

الفصل الرابع
المؤسسات المرخصة

المادة (١٧)

يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا في المؤسسات المرخصة، ومن قبل مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المرخص لهم.

المادة (١٨)

يكون الترخيص للمؤسسة الصحية لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بقرار من الوزير، وتبين اللائحة إجراءات إصدار هذا الترخيص وتجديده وحالات إيقافه أو إلغائه، ومقدار الرسوم المستحقة للوزارة نظير ذلك.

المادة (١٩)

تشكل بقرار من اللجنة الوطنية لجنة أو أكثر تسمى “لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء” تختص بمنح الموافقة الأخلاقية على التبرع بالأعضاء البشرية من الأحياء، وتضم في عضويتها أطباء ومختصين في المجال القانوني وعلم الاجتماع وغيرهم من أصحاب التخصصات الأخرى ذات الصلة التي تراها اللجنة الوطنية، وتبين اللائحة نظام عملها.

ويحظر على العضو في اللجنة الاشتراك في نظر منح الموافقة الأخلاقية إذا كان من المالكين أو الشركاء أو المساهمين في المؤسسة المرخصة التي ستجرى فيها العملية، أو تربطه بالمتبرع أو المتبرع له علاقة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة صداقة أو وكالة أو علاقة من أي نوع آخر، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في الفريق الطبي الذي سيجري عملية الزراعة، أو الاشتراك في عملية النقل أو الزراعة.

المادة (٢٠)

تشكل في كل مؤسسة مرخصة لجنة طبية أو أكثر تختص بمنح الموافقة الإكلينيكية على إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وتبين اللائحة تشكيلها ونظام عملها.

المادة (٢١)

يجب على اللجنة الطبية قبل منح الموافقة الإكلينيكية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية التأكد من إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، والتحقق من الآتي:

١ – سلامة المتبرع صحيا وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.

٢ – عدم إلحاق ضرر جسيم بالمتبرع، أو تعطيل أي من أعضائه عن القيام بوظائفها أو التسبب في وفاته.

٣ – أن زراعة العضو أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المتبرع له.

٤ – خلو العضو أو النسيج البشري المراد نقله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المتبرع له وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

٥ – ملاءمة العضو أو النسيج البشري لجسم المتبرع له، بصورة يرجح معها نجاح عملية الزراعة.

٦ – إثبات جميع نتائج الفحوصات الطبية في السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له.

المادة (٢٢)

يجب على رئيس الفريق الطبي المختص أو من ينوب عنه في إجراء عملية نقل أو زراعة العضو أو النسيج البشري تبصير المتبرع أو المتبرع له – بحسب الأحوال – بطبيعة عملية النقل أو الزراعة ومخاطرها المحتملة على المدى القريب والبعيد، والحصول على توقيعه بما يفيد علمه وموافقته على إجراء العملية، وإثبات ذلك في السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له على النحو الذي تبينه اللائحة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكفي توقيع نائب المتبرع له أو أقرب أقاربه إذا كان غائبا عن الوعي أو الإدراك، ولا يلزم الحصول على تلك الموافقة في الحالات الطبية الطارئة.

المادة (٢٣)

يجب على الفريق الطبي المختص في إجراء عملية نقل أو زراعة العضو أو النسيج البشري الالتزام بالآتي:

١ – مراعاة الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها بما يكفل كرامة وحرمة جسد المتبرع والمتبرع له من الامتهان أو التشويه.

٢ – عدم إفشاء أي معلومات تتعلق بجسد المتبرع والمتبرع له إلا في الأحوال المقررة قانونا أو تنفيذا لحكم أو أمر قضائي.

٣ – عدم الكشف عن هوية المتبرع والمتبرع له لأي من الطرفين إلا بموافقتهما ما لم يكن التبرع مخصصا، وفي حالة التبرع من متوفى فتكفي موافقة نائبه أو أقرب أقاربه الموجود في سلطنة عمان أو زوجه.

المادة (٢٤)

يجب على المؤسسة المرخصة متابعة الحالة الصحية للمتبرع بعد إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري بصفة دورية وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وتتولى دائرة البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية متابعة تلك المؤسسات في تنفيذ هذا الالتزام، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٥)

يحظر على المؤسسة المرخصة التصرف في أي من الأعضاء أو الأنسجة البشرية لغير الغرض الذي تم التبرع لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو أو النسيج البشري في جسم المتبرع له، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٦)

يحظر على المؤسسة المرخصة الآتي:

١ – الحصول على أي مقابل نقدي أو عيني بأي شكل من الأشكال من المتبرع له أو ممن ينوب عنه قانونا أو من أقاربه بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي تقدمها عند إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

٢ – دفع أي مقابل نقدي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقاربه أو التوسط في ذلك بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

الفصل الخامس
العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (٢٧)

يكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزارة – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٢٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من يخالف أيا من الأحكام الآتية:

١ – البنود (١، ٢، ٣، ٤) من المادة (٧) من هذا القانون.

٢ – البنود (١، ٢، ٤، ٥) من المادة (٩) من هذا القانون.

٣ – المادة (١٠) من هذا القانون.

٤ – البند (٣) من المادة (١٥) من هذا القانون.

٥ – المواد (١٧)، (١٩)، (٢١) من هذا القانون.

٦ – البندين (٢، ٣) من المادة (٢٣) من هذا القانون.

٧ – المادتين (٢٥)، (٢٦) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني إذا كان مرتكب الفعل من مزاولي المهن الطبية، وتكون العقوبة السجن المطلق وغرامة لا تقل عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتبرع له.

المادة (٣٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، كل من نقل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا بشريا بقصد زراعته بالمخالفة للبند (٥) من المادة (٧)، والبند (١) من المادة (٢٣) من هذا القانون.

وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتبرع له، فتكون العقوبة السجن المطلق، وغرامة لا تقل عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

المادة (٣١)

يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (٣٠٢) من قانون الجزاء كل من نقل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا بشريا لإنسان دون ثبوت وفاته ثبوتا يقينيا بالمخالفة للبندين (١، ٢) من المادة (١٥) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته، مع علمه بذلك.

المادة (٣٢)

يعاقب بالسجن المطلق كل من قام بإكراه شخص أو تحايل عليه بقصد نقل عضو منه، والإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المنقول منه.

المادة (٣٣)

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني، ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته، أو مديره، أو أي مسؤول آخر، أو بموافقته، أو بتستر، أو إهمال جسيم منه.

المادة (٣٤)

يجوز للمحكمة المختصة – بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون – أن تحكم بالآتي:

١ – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات.

٢ – إغلاق المؤسسة المرخصة التي ارتكبت فيها الجريمة أو جزء منها مدة لا تقل عن (٢) شهرين، ولا تزيد على سنة، ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود، ويحكم بإغلاق المكان نهائيا إذا لم يكن من المؤسسات المرخصة.

٣ – مصادرة الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها.

٤ – وقف الترخيص بنشاط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات.

٥ – نشر الحكم بالإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود، يكون الحكم وجوبيا بعقوبة أو أكثر من هذه العقوبات.

المادة (٣٥)

يعفى من العقوبات المقررة في المادتين (٢٩)، (٣٠) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل الشروع في ارتكابها، وكان من شأن ذلك كشف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون تمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة تخفيف العقوبة، شريطة أن يكون من شأن الإبلاغ تمكين السلطات المختصة في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبيها.

المادة (٣٦)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له فرض غرامة مالية على المخالف لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، وذلك بحسب درجة جسامة المخالفة، كما يجوز بقرار من الوزير وقف ترخيص المؤسسة المرخصة مؤقتا، أو إلغاؤه، أو إغلاق المؤسسة المرخصة جزئيا أو كليا في المخالفات الجسيمة، وتبين اللائحة تلك المخالفات ومدة الوقف أو الإغلاق المؤقت.