نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٥ بإنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يلغى مركز عمان للحوكمة والاستدامة.
المادة الثانية
تؤول إلى هيئة الخدمات المالية المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمركز عمان للحوكمة والاستدامة.
المادة الثالثة
ينقل موظفو مركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى هيئة الخدمات المالية بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان