التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٥ بإنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة وإصدار نظامه

2015/30 30/2015 ٢٠١٥/٣٠ ٣٠/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى 

ينشأ مركز يسمى”مركز عمان للحوكمة والاستدامة” يتبع الهيئة العامة لسوق المال، ويعمل في  شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها، والتصرف فيها، ويكون مقره محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.

المادة الثالثة

تؤول إلى المركز جميع المخصصات والموجودات الخاصة بمركز عمان لحوكمة الشركات بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليه بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية جميع موظفي مركز عمان لحوكمة الشركات.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والمدير التنفيذي للمركز.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة والاستدامة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، بعد موافقة مجلس إدارة المركز، وإلى أن تصدر تسري على المركز القوانين والنظم التي تخضع لها الهيئة العامة لسوق المال فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٦ هـ
الموافق : ١٤ من يوليو سنة ٢٠١٥ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان 

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٧) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م.

نظام مركز عمان للحوكمة والاستدامة 

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.
المركز:
مركز عمان للحوكمة والاستدامة.
أعضاء المركز:
الشركات والمؤسسات بكافة أشكالها القانونية والأفراد الراغبين في الانضمام لعضوية المركز.
المجلس:
مجلس إدارة المركز.
الرئيس:
رئيس المجلس.
المدير التنفيذي:
المدير التنفيذي للمركز.

المادة (٢)

يهدف المركز إلى تحقيق الآتي:
١- نشر مفهوم وثقافة الحوكمة إلى كافة الشركات في السلطنة.
٢- ترسيخ وتشجيع وتفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بما يكفل القيام بدورها نحو خدمة المجتمع وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
٣- تحسين مستوى أداء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات بكافة أشكالها القانونية، وإداراتها التنفيذية، في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
٤- إعداد اختصاصات مجالس إدارات الشركات، وتحديد مسؤولياتها.

المادة (٣)

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة كافة الصلاحيات التي تمكنه من ذلك، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١- إعداد برامج تخصصية تأهيلية في المجالات التي يشرف عليها.
٢- عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات على المستويين المحلي والدولي لتبادل الخبرات في مجالات حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية وباقي مجالات عمل المركز.
٣- تقديم الدعم والاستشارات الفنية والإدارية والبحوث والدراسات للشركات في المجالات المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية.
٤- نشر الوعي بمجالات عمل المركز، وذلك من خلال إصدار المطبوعات والنشرات والمجلات ذات الصلة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية وغيرها من الوسائل.
٥- العمل على وضع وترويج الضوابط والمعايير المعنية بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية على أن يتم اعتمادها من المجلس.
٦- إعداد مواثيق ونظم حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية.
٧- إنشاء جوائز الإجادة في مجال حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية.
٨- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.
٩- أي صلاحيات أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (٤)

يتولى المجلس إدارة المركز وتنظيم وشؤونه وتصريف أموره، ويكون للمجلس كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١- رسم السياسات العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.
٢- الموافقة على مشروع لائحة نظام سير العمل بالمجلس.
٣- اعتماد مشروعات اللوائح المنظمة لأعمال المركز.
٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية وتحديد اختصاصاتها.
٥- اعتماد الخطط والبرامج والتقارير المرفوعة إليه عن أعمال المركز.
٦- اعتماد أنظمة منح جوائز الإجادة في مجال حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية.
٧- الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات المركز.
٨- إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، ورفعهما إلى مجلس إدارة الهيئة للاعتماد.
٩- إعداد تقرير سنوي عن نشاط المركز، ورفعه إلى مجلس إدارة الهيئة.
١- تحديد شروط وإجراءات وواجبات وحقوق عضوية المركز.
١١- إنشاء فروع للمركز داخل السلطنة.
١٢- اقتراح تعديل القوانين المرتبطة بحوكمة الشركات، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة.
١٣- تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتحديد أتعابه، للقيام بتدقيق حسابات المركز، بعد موافقة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
١٤- تحديد الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها بعد موافقة وزارة المالية.
١٥- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لدراسة بعض الأمور المتعلقة باختصاصات المركز.
١٦- أي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (٥)

يشكل المجلس بقرار من مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية كل من :
١- المدير التنفيذي.
٢- ممثل عن البنك المركزي العماني، لا تقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها.
٣- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان.
٤- عضو أكاديمي من ذوي الاختصاص في مجالات عمل المركز.
٥- أربعة أعضاء لمدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتم اختيارهم بالانتخاب من بين أعضاء المركز، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بشأن آلية انتخاب هؤلاء الأعضاء، والشروط الواجب توفرها فيهم، كما يصدر قرار باختيارهم في الدورة الأولى للمجلس بناء على توصية المدير التنفيذي.
ويكون للمجلس مقرر يعين بقرار من الرئيس.

المادة (٦)

يعين المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس، يحل محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

المادة (٧)

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه، أربع مرات على الأقل في السنة، وذلك للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة بجدول أعماله، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٨)

يكون للمركز مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، وتكون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والمراسيم والنظم المالية والإدارية المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتولى تسيير الأمور المالية والإدارية للمركز، والإشراف على موظفيه، وله بصفة خاصة الآتي :
١- الإشراف على موظفي المركز، وتطوير ومتابعة نظام العمل به.
٢- إعداد خطط وبرامج العمل بالمركز، وخطط التدريب والتأهيل لموظفي المركز، وعرضها على المجلس.
٣- إعداد مشروعي الميزانية السنوية، والحساب الختامي، وعرضهما على المجلس.
٤- إعداد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بعمل المركز، وعرضهما على المجلس.
٥- إعداد تقارير ربع سنوية، وتقرير سنوي عن نشاط المركز، وعرضهما على المجلس.
٦- إعداد مشروعات اللوائح ذات الصلة بعمل المركز، وعرضها على المجلس.
٧- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس.
٨- تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس.
٩- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة (٩)

يمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء، وفي صلاته بالغير.

المادة (١٠)

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتبد أ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه.

المادة (١١)

تتكون موارد المركز من الآتي :
١- الاعتمادات المالية التي تخصصها الهيئة للمركز.
٢- رسوم اشتراكات أعضاء المركز.
٣- حصيلة المبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يقدمه من أنشطة، وما يؤديه من خدمات .
٤- المنح والهبات والإعانات التي يقرر المجلس قبولها، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة .
٥- أي إيرادات أخرى يقرها المجلس، ويوافق عليها مجلس إدارة الهيئة .

المادة (١٢)

تودع أموال المركز في حساب خاص بأحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، ويحدد المجلس قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال .

المادة (١٣)

يتولى تدقيق حسابات المركز مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس .

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى المركز من كافة الضرائب والرسوم .

المادة (١٥)

تعتبر أموال المركز أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال الدائنين، وللمركز حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة .

2015/30 30/2015 ٢٠١٥/٣٠ ٣٠/٢٠١٥