نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى البند (١) من المادة (١٨) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٨ م.
صدر في : ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق : ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٢٥ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٢) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٥م.
قانون الضريبة على دخل الأفراد
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الجهاز:
جهاز الضرائب.
– الرئيس:
رئيس الجهاز.
– الشخص:
الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة، ويشمل: المقيم الضريبي، وغير المقيم الضريبي.
– المقيم الضريبي:
كل شخص تجاوزت مدة وجوده في سلطنة عمان (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية.
– غير المقيم الضريبي:
كل شخص لا ينطبق عليه وصف المقيم الضريبي.
– السنة الضريبية:
سنة ميلادية كاملة تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها.
– الضريبة:
الضريبة المفروضة على دخل الشخص وفقا لأحكام هذا القانون.
– جهة العمل:
الجهة التي يعمل لديها الشخص، وتشمل الأفراد، ووحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الخاص ووحدات القطاع الأهلي التي تمارس نشاطا في سلطنة عمان، سواء العمانية أو الأجنبية، والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويعتبر في حكم جهة العمل صناديق التقاعد بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية، وكذلك مجلسا الدولة والشورى، والمجالس البلدية، سواء المنتخبة أو المعينة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة وما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشركات، والجمعيات والجهات ذات النفع العام، وذلك بالنسبة للمكافآت وغيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء تلك المجالس أو مجالس إدارتها، بحسب الأحوال.
– المزايا العينية:
كافة المزايا غير النقدية التي يحصل عليها الشخص خلال السنة الضريبية، سواء من جهة عمله وتعد من ملحقات أجره أو راتبه كالمسكن، أو من غير جهة العمل.
– الدخل الإجمالي:
كافة المبالغ النقدية والمزايا العينية التي يحصلها الشخص خلال السنة الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.
– الدخل الصافي:
ما زاد على مبلغ (٤٢,٠٠٠ ر.ع) اثنين وأربعين ألف ريال عماني من الدخل الإجمالي.
– الدخل الخاضع للضريبة:
الدخل الصافي مخصوما منه قيمة الإعفاءات والتكاليف والخسائر المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية.
– الضريبة الأجنبية:
الضريبة المفروضة على دخل الشخص بموجب قانون أي دولة أجنبية من ذات جنس الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون، والمسددة من الشخص لتلك الدولة عن دخله المتحقق من المصدر ذاته.
– الملزم بسداد الضريبة:
الشخص أو الجهات المنصوص عليها في المواد (٤٢) و(٤٣) و(٤٤) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
– اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها.
المادة (٣)
يصدر الجهاز شهادة الإقامة الضريبية بناء على طلب الشخص.
المادة (٤)
تتم الإعلانات والإخطارات تنفيذا لأحكام هذا القانون واللائحة، بكافة الوسائل التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، ومنها الوسائل الإلكترونية بمراعاة الأحكام والضوابط والشروط المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.
المادة (٥)
بالإضافة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، تبين اللائحة الإجراءات والمواعيد والمستندات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكامه، وبيان التكاليف الحتمية والعرضية، والمصاريف الفعلية، وكيفية حساب الخسائر وترحيلها.
الفصل الثاني
نطاق سريان الضريبة ومعدلاتها
المادة (٦)
تفرض ضريبة سنوية على الدخل الصافي للشخص، على النحو الآتي:
١ – دخل المقيم الضريبي المحقق في سلطنة عمان أو خارجها.
٢ – دخل غير المقيم الضريبي، المحقق في سلطنة عمان.
المادة (٧)
يتكون الدخل الإجمالي للشخص من كل أو بعض المصادر الآتية:
١ – الرواتب والأجور.
٢ – العمل الحر.
٣ – التأجير.
٤ – الأتاوى.
٥ – الفوائد.
٦ – أرباح الأسهم والحصص والصكوك، وعوائد التصرف فيها.
٧ – عوائد التصرف في الأصول العقارية.
٨ – معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة.
٩ – الجوائز.
١٠ – المنح والهبات.
١١ – مكافآت العضوية.
المادة (٨)
تستحق الضريبة بمعدل (٥٪) خمسة في المائة من الدخل الخاضع للضريبة.
الفصل الثالث
مصادر الدخل الإجمالي
الفرع الأول
الرواتب والأجور
المادة (٩)
يقصد بالدخل المحقق من الرواتب والأجور، كل ما يحصله الشخص من جهة العمل مقابل عمله أيا كانت صورته، ويشمل ذلك الرواتب والأجور، والبدلات، والأجور الإضافية، والمكافآت، والحوافز والمنح، والحصص والأنصبة في الأرباح، وغيرها من المزايا النقدية والعينية بأنواعها.
ويعتبر في حكم الرواتب والأجور، ما يحصله الشخص من تعويضات عن فقد الراتب أو الأجر، ولا يشمل ذلك المعاشات التقاعدية.
الفرع الثاني
العمل الحر
المادة (١٠)
يقصد بالدخل المحقق من العمل الحر، كل ما يحصله الشخص من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي أو السياحي أو أي نشاط آخر يدر عليه دخلا، شريطة أن يكون النشاط غير مقيد في السجل التجاري.
المادة (١١)
يعتبر تكاليف لازمة لتحقيق الدخل من العمل الحر، مبلغ تعادل قيمته (١٥٪) خمسة عشر في المائة من إجمالي هذا الدخل، أو المصروفات الفعلية المتكبدة في سبيل تحقيقه.
الفرع الثالث
التأجير
المادة (١٢)
يقصد بالدخل المحقق من التأجير، كل ما يحصله الشخص مقابل تأجير عقاره أو آلاته أو معداته أو غيرها من الأصول الثابتة والمنقولة.
المادة (١٣)
يعتبر تكاليف لازمة لتحقيق الدخل من التأجير، مبلغ تعادل قيمته (١٥٪) خمسة عشر في المائة من إجمالي هذا الدخل، أو المصروفات الفعلية المتكبدة في سبيل تحقيقه.
الفرع الرابع
الأتاوى
المادة (١٤)
يقصد بالدخل المحقق من الأتاوى، كل ما يحصله الشخص من الآتي:
١ – مقابل التصرف أو الترخيص باستغلال حقوق الملكية الفكرية الآتية:
أ – حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتشمل المصنفات الأدبية والفنية والعلمية وبرامج الحاسب الآلي، والأفلام السينمائية، والبرامج الإذاعية، والتسجيلات الصوتية كالأشرطة والأسطوانات، وغيرها من الوسائط المستخدمة في الإذاعة الصوتية والمرئية.
ب – حقوق الملكية الصناعية، وتشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم، والرسوم، والنماذج، والأساليب أو التركيبات السرية.
٢ – مقابل استغلال المعلومات الخاصة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
٣ – مقابل استغلال الآلات والمعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
الفرع الخامس
الفوائد
المادة (١٥)
يقصد بالدخل المحقق من الفوائد، كل ما يحصله الشخص كعوائد من الودائع وحسابات التوفير المصرفية والقروض، وشهادات الاستثمار والادخار، وكذلك عوائد الأذون والسندات.
الفرع السادس
أرباح الأسهم والحصص والصكوك وعوائد التصرف فيها
المادة (١٦)
يقصد بالدخل المحقق من أرباح الأسهم والحصص والصكوك كل ما يحصله الشخص من التوزيعات على أسهم شركات المساهمة، والتوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية وشركة الشخص الواحد، والتوزيعات على صكوك الاستثمار.
كما يقصد بالدخل المحقق من عوائد التصرف في الأسهم والحصص والصكوك والسندات، مقدار ما يحصله الشخص من زيادة في قيمتها، وتعادل الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ اكتسابها، وقيمتها الفعلية في تاريخ التصرف فيها.
المادة (١٧)
تعتبر تكاليف لازمة لتحقيق الدخل من أرباح الأسهم والحصص والصكوك وفوائد السندات، وعوائد التصرف فيها، المصروفات الفعلية المتكبدة في سبيل تحقيقه.
الفرع السابع
عوائد التصرف في الأصول العقارية
المادة (١٨)
يقصد بالتصرف في الأصل العقاري، التصرف في أحد الحقوق العينية الأصلية العقارية كالملكية والانتفاع.
كما يقصد بالدخل المحقق من عائد التصرف في الأصل العقاري، مقدار ما يحصله الشخص من زيادة في قيمة هذا الأصل وقت التصرف فيه.
فإذا كان الأصل العقاري لا يزال على هيئته التي تم اكتسابه عليها دون تغيير، فإن عائد التصرف فيه يكون هو الفرق بين قيمته الفعلية في تاريخ اكتسابه، أو قيمته السوقية في هذا التاريخ إذا تعذر تحديد قيمته الفعلية، وبين قيمته الفعلية في تاريخ التصرف فيه.
وفي حال تغيرت هيئة العقار من أرض فضاء إلى بناء، فإن الدخل المحقق من عائد التصرف في الأصل العقاري يكون هو الفرق بين مجموع القيمة الفعلية للأرض في تاريخ اكتسابها أو قيمتها السوقية في هذا التاريخ إذا تعذر تحديد قيمتها الفعلية، والقيمة الفعلية للبناء في تاريخ اكتماله وفقا للمستندات المقدمة من الشخص، أو قيمته السوقية في التاريخ ذاته إذا تعذر تحديد قيمته الفعلية، وبين مجموع قيمة الأرض والبناء في تاريخ التصرف.
أما إذا تغيرت هيئة العقار من بناء إلى أرض فضاء، فإن الدخل المحقق من عائد التصرف في الأصل العقاري يكون هو الفرق بين كل من: القيمة الفعلية للأرض في تاريخ اكتسابها أو قيمتها السوقية في حال تعذر تحديد قيمتها الفعلية، والقيمة الفعلية لها في تاريخ التصرف فيها، ولا يعتد في ذلك بقيمة البناء الذي تمت إزالته، ولا يجوز حسابها خسارة وترحيلها وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يعد تصرفا في تطبيق حكم هذه المادة، اكتساب الأصل العقاري بالإرث أو الوصية أو الهبة بين الأزواج أو بين الأقارب من الدرجة الأولى، ومع ذلك فإن التصرف في هذا الأصل بعد اكتسابه بأي من هذه الطرق يخضع لأحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة، بحسب الأحوال.
دون الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة، فإن القيمة الفعلية للأصل العقاري تقدر بالقيمة التي على أساسها تم سداد رسوم تسجيل التصرف في السجل العقاري، وتحدد قيمته السوقية بموجب تقرير معتمد من أحد مكاتب التثمين العقاري.
المادة (١٩)
تعتبر تكاليف لازمة لتحقيق الدخل من عوائد التصرف في الأصول العقارية، المصروفات الآتية:
١ – المبالغ الحتمية التي يتكبدها الشخص عند اكتساب الأصل العقاري.
٢ – المبالغ العرضية التي يتكبدها الشخص عند اكتساب الأصل العقاري أو التصرف فيه.
٣ – المبالغ الفعلية التي يتكبدها الشخص بسبب إضافات أو تحسينات على الأصل العقاري.
المادة (٢٠)
لغرض التمتع بالإعفاء الضريبي على الدخل المحقق من مقابل التصرف في المسكن الأساسي أو المسكن الثانوي، يجب أن يكون المسكن في الحالتين مملوكا للمقيم الضريبي في سلطنة عمان، وأن يكون قد سبق له إخطار الجهاز باختياره هذين المسكنين أو أحدهما، بحسب الأحوال.
ويعتبر مسكنا أساسيا العقار الذي يختاره المقيم الضريبي ويخصصه موطنا دائما لإقامته، كما يعتبر مسكنا ثانويا العقار الذي يختاره المقيم الضريبي ويخصصه موطنا مؤقتا أو موسميا لبعض شؤونه.
ويقتصر حق المقيم الضريبي في اختيار مسكن ثانوي وإخطار الجهاز به في نطاق تطبيق هذه المادة على مرة واحدة مدى حياته.
الفرع الثامن
معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة
المادة (٢١)
يقصد بمعاشات التقاعد، المعاشات وغيرها من الحقوق التقاعدية التي يحصلها الشخص من صناديق التقاعد الوجوبية أو الاختيارية، ومكافآت نهاية الخدمة.
الفرع التاسع
الجوائز
المادة (٢٢)
يقصد بالدخل المحقق من الجوائز، كل ما يحصله الشخص من السحوبات التي تجريها الجهات المرخص لها قانونا بذلك نقدا أو عينا، سواء تحمل الشخص في سبيل تحقيقه مساهمات مالية من عدمه.
الفرع العاشر
المنح والهبات
المادة (٢٣)
يقصد بالدخل المحقق من المنح والهبات، كل ما يحصله الشخص من مزايا نقدية أو عينية من غير جهة العمل بدون عوض.
الفرع الحادي عشر
مكافآت العضوية
المادة (٢٤)
يقصد بمكافآت العضوية، كل ما يحصله الشخص من مزايا نقدية أو عينية بسبب عضويته في مجلسي الدولة والشورى، أو المجالس البلدية، أو مجالس إدارات الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، أو الصناديق العامة أو الخاصة، أو مجالس إدارات الشركات أو الجمعيات أو الجهات ذات النفع العام.
الفصل الرابع
الإعفاءات الضريبية
المادة (٢٥)
دون الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على دخل الأفراد بموجب اتفاقيات دولية، يعفى من الدخل الصافي الآتي:
١ – الرواتب التي يحصل عليها أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية في سلطنة عمان في نطاق عملهم الرسمي، بشرط المعاملة بالمثل.
٢ – العلاوة الإضافية التي تصرف للمقيم الضريبي العماني العامل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لتحمل تكاليف المعيشة.
٣ – دخل المقيم الضريبي المحقق خارج سلطنة عمان لمدة (١٨) ثمانية عشر شهرا تبدأ من اليوم التالي لانتهاء صفته كغير مقيم ضريبي، ولمرة واحدة.
٤ – رواتب وأجور المقيم الضريبي العماني المحققة من عمله خارج سلطنة عمان.
٥ – مبلغ يعادل قيمة المساهمات التي يؤديها الشخص كاشتراك عن نفسه في نظم معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، سواء الوجوبية أو الاختيارية، وبحد أقصى نظامين.
٦ – مبلغ يعادل نفقات التعليم للشخص، وزوجه، وأصوله، وفروعه من الدرجة الأولى، وإخوته المشمولين برعايته، والأفراد المشمولين برعايته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك حسب الضوابط التي تبينها اللائحة.
٧ – مبلغ يعادل نفقات الرعاية الصحية للشخص، وزوجه، وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى، وإخوته المشمولين برعايته، والأفراد المشمولين برعايته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك حسب الضوابط التي تبينها اللائحة.
٨ – الدخل المحقق من عوائد التصرف في المسكن الأساسي، شريطة أن يكون التصرف في المسكن قد تم بعد انقضاء (٢) سنتين من تاريخ إخطار الجهاز باختيار هذا المسكن.
٩ – الدخل المحقق من عوائد التصرف في المسكن الثانوي لمرة واحدة مدى الحياة.
١٠ – مبلغ يعادل قيمة الزكاة والتبرعات بما فيها التبرع للوقف للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، بما لا يجاوز (٥٪) خمسة في المائة من الدخل الإجمالي.
١١ – الدخل المحقق من التوزيعات على صكوك الاستثمار التي تصدرها حكومة سلطنة عمان، وعوائد التصرف فيها.
١٢ – الدخل المحقق من فوائد الأذون والسندات التي تصدرها حكومة سلطنة عمان، وعوائد التصرف فيها.
١٣ – التعويضات التي يحصلها الشخص أيا كان سبب الاستحقاق، فيما عدا التعويضات عن الرواتب والأجور.
١٤ – الدخل المحقق من الإرث أو الوصية أو المنح أو الهبات بين الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
١٥ – مبلغ يعادل قيمة الفوائد التي يتحملها الشخص عن القروض المصرفية التي يحصل عليها لغرض بناء أو شراء مسكنه الأساسي، وتكلفة التمويل في المعاملات الإسلامية للغرض ذاته، وذلك لمرة واحدة مدى الحياة، وحسب الضوابط التي تبينها اللائحة.
١٦ – الدخل المحقق من حقوق الملكية الصناعية، المتعلقة ببراءات الاختراع، والتصاميم، والرسوم، والنماذج، والعلامات التجارية، والأساليب أو التركيبات السرية، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
الفصل الخامس
الخسائر
المادة (٢٦)
إذا ختم حساب إحدى السنوات الضريبية لأحد مصادر الدخل المنصوص عليها في المادة (٢٧) من هذا القانون بخسارة، تخصم هذه الخسارة من دخل ذات المصدر، فإذا تبقى جزء من الخسارة يخصم سنويا من دخل ذات المصدر للسنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك خصم أي شيء من الخسارة من دخل أي سنة لاحقة.
وفي حال تحقق خسارة خلال أكثر من سنة ضريبية، يبدأ بخصم الخسارة الخاصة بالسنة الضريبية الأسبق ثم التي تليها على الترتيب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٢٧)
يسري حكم المادة (٢٦) من هذا القانون على الدخل المحقق من المصادر الآتية دون غيرها:
١ – العمل الحر.
٢ – التأجير.
٣ – التصرف في الأصول العقارية.
٤ – التصرف في الأسهم والحصص والصكوك والسندات.
الفصل السادس
حساب الضريبة
المادة (٢٨)
لغرض حساب الضريبة، يجب تحديد الدخل الخاضع للضريبة المتحقق أو المتوقع تحققه خلال السنة الضريبية، من كل مصدر على حدة، وذلك بخصم المبالغ الآتية من هذا الدخل:
١ – الإعفاءات الضريبية.
٢ – التكاليف المنصوص عليها في المواد (١١) و(١٣) و(١٧) و(١٩) من هذا القانون.
٣ – الخسائر المشار إليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
المادة (٢٩)
يكون خصم التكاليف المنصوص عليها في المادتين (١١) و(١٣) من هذا القانون بنسبة (١٥٪) خمسة عشر في المائة من الدخل الذي أنفقت تلك التكاليف في سبيل تحقيقه، ما لم يطلب الشخص – بديلا عن ذلك – خصم المصروفات الفعلية المتكبدة لتحقيق هذا الدخل.
وفي جميع الأحوال، يحق للشخص اختيار أحد البديلين كل (٣) ثلاث سنوات.
المادة (٣٠)
يكون الشخص ملزما بخصم المبالغ المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا القانون متى كان هو الملزم بسداد الضريبة.
وتكون جهة العمل هي الملزمة بإجراء الخصم المشار إليه، إذا كانت هي الملزمة بسداد الضريبة، ويقتصر التزامها في هذا الخصوص على خصم الإعفاءات التي تعد جزءا من الراتب أو الأجر دون غيرها.
فإذا كان الملزم بسداد الضريبة هو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون وفقا لحكمها، فيحظر عليها خصم أي من المبالغ المشار إليها.
ولا يخل حكما الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بحق الشخص في استرداد قيمة ما قد يكون مستحقا له من إعفاءات أخرى أو تكاليف بموجب أحكام هذا القانون، أو بحقه في ترحيل الخسائر.
المادة (٣١)
يجب على الملزم بسداد الضريبة، تطبيق المعدل المقرر لها على أساس الدخل الخاضع للضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٣٠) من هذا القانون، وعلى أساس الدخل الإجمالي بالنسبة للحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، وذلك لتحديد قيمة الضريبة المستحقة أو المبالغ الواجب استقطاعها لحسابها.
المادة (٣٢)
للشخص الحق في خصم قيمة الضريبة الأجنبية من مبلغ الضريبة المستحقة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، شريطة ألا يتجاوز الخصم مقدار هذه الضريبة، ولا يجوز ترحيل ما بقي من قيمة الضريبة الأجنبية وخصمه من الضريبة المستحقة عن سنوات ضريبية لاحقة.
الفصل السابع
الإقرارات الضريبية
المادة (٣٣)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٣٦) و(٣٧) من هذا القانون، يجب على الشخص الذي يتجاوز دخله الإجمالي مبلغ (٤٢,٠٠٠) اثنين وأربعين ألف ريال عماني، أن يقدم سنويا للجهاز إقرارا ضريبيا وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، بطريقة إلكترونية، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية.
فإذا لم يكن للشخص مصدر آخر للدخل بخلاف الرواتب والأجور أو مكافآت العضوية أو المعاشات التقاعدية تصرف من جهة عمل واحدة، تلتزم جهة العمل بتقديم الإقرار نيابة عنه بناء على طلبه وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وفي الحالتين يجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية مقدار الدخل الإجمالي، والدخل الصافي، والدخل الخاضع للضريبة، ومبلغ الضريبة المستحقة والواجبة السداد.
المادة (٣٤)
لا يجوز للمقيم الضريبي الذي سبق له التقدم بإقرار ضريبي التوقف عن تقديمه، إلا في حال انخفاض دخله الإجمالي عن مبلغ (٤٢,٠٠٠) اثنين وأربعين ألف ريال عماني لمدة سنة ضريبية واحدة، ويكون التوقف عن تقديم الإقرار بإخطار منه للجهاز مرفقا بالإقرار الضريبي عن تلك السنة.
المادة (٣٥)
إذا تبين للشخص خلال (٣) الثلاث سنوات التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي، أن الإقرار المقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، فيجب عليه تقديم إقرار معدل للجهاز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اكتاشف الخطأ أو الإغفال، ولا يجوز له بأي حال تقديم هذا الإقرار إذا كان الجهاز قد بدأ في اتخاذ إجراءات الفحص الضريبي بشأنه.
وإذا قام الشخص بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار الأصلي يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.
المادة (٣٦)
إذا توفي الشخص خلال السنة الضريبية يجب على وصي التركة أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة الاسبقة على الوفاة، وذلك خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ وقوعها، وفي تلك الحالة يجب على وصي التركة أداء الضريبة المستحقة من مال التركة.
المادة (٣٧)
يجب على الشخص الذي تنقطع إقامته في سلطنة عمان أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته ب (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ الانقطاع، ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته، فيتعين عليه في تلك الحالة تقديم الإقرار الضريبي قبل المغادرة دون التقيد بهذا الميعاد وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
الفصل الثامن
ربط الضريبة
المادة (٣٨)
تستحق الضريبة من تاريخ ربطها، ويعد تقديم الإقرار ربطا للضريبة، وذلك دون الإخلال بحكمي المادتين (٣٩) و(٤٠) من هذا القانون.
المادة (٣٩)
يجوز للجهاز تعديل ربط الضريبة، ويكون التعديل من واقع البيانات الواردة في الإقرار أو أي بيانات أو مستندات أخرى أو من واقع الفحص الذي يجريه الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يجب إخطار الشخص بالتعديل على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٤٠)
يجوز للجهاز إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أي بيانات متاحة لديه، وذلك في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي أو المستندات المؤيدة له، وإخطار الملزم بتقديمه بهذا الربط.
المادة (٤١)
لا يجوز للجهاز تعديل الربط الضريبي بعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، وتكون المدة (٥) خمس سنوات إذا ثبت أن مقدم الإقرار قد استعمل أساليب الغش والاحتيال في إعداد وتقديم الإقرار.
ولا يجوز للجهاز إجراء ربط تقديري بعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء السنة الضريبية الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عنها.
الفصل التاسع
سداد الضريبة
المادة (٤٢)
في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (٤٣) و(٤٤) من هذا القانون، يلتزم الشخص بسداد الضريبة المستحقة، في التاريخ المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وفي حالتي تعديل الربط أو إجراء ربط تقديري من قبل الجهاز، يكون السداد واجبا من تاريخ الإخطار بالتعديل أو الربط.
المادة (٤٣)
تلتزم جهة العمل بسداد المبالغ واجبة الاستقطاع لحساب الضريبة على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، ومكافآت العضوية، الملزمة بصرفها، وتوريدها للجهاز بصفة دورية وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
المادة (٤٤)
تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة كالمؤسسات والشركات والمنشآت ووحدات القطاع الأهلي التي تمارس نشاطا في سلطنة عمان، باستقطاع مبالغ لحساب الضريبة من الدخل الإجمالي المحقق من المصادر المختلفة التي تكون ملزمة بأدائها، بخلاف الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، ومكافآت العضوية – ولكل مصدر على حدة – بنسبة تعادل (٢٠٪) عشرين في المائة من قيمة الضريبة المستحقة إذا كان الدخل المتحقق يتجاوز (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، وتوريدها للجهاز في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة، وذلك ما لم يكن الشخص غير مقيم ضريبي، فيجب عليها في تلك الحالة استقطاع مبلغ يعادل قيمة الضريبة المستحقة كاملا، وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
المادة (٤٥)
تفرض ضريبة إضافية على الملزمين بسداد الضريبة أو المبالغ واجبة الخصم لحسابها في حال التأخر في سدادها أو جزء منها، وذلك بنسبة (١٪) واحد في المائة شهريا من قيمة المبالغ غير المسددة، عن الفترة من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ السداد، ويجوز للرئيس الإعفاء من هذه الضريبة كليا أو جزئيا، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
الفصل العاشر
استرداد الضريبة
المادة (٤٦)
يكون للشخص أو وصي التركة – بحسب الأحوال – الحق في استرداد الضريبة أو المبالغ المستقطعة لحسابها، إذا كانت تلك المبالغ غير مستحقة، أو كانت تزيد في مقدارها على المستحق خلال (٥) خمس سنوات، وذلك من تاريخ استحقاقها وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٤٧)
إذا تبين للجهاز أن مبلغ الضريبة أو المبالغ المستقطعة لحسابها قد تم سدادها كليا أو جزئيا دون وجه حق، فإنه يلتزم بردها للشخص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ طلب الاسترداد مستوفيا كافة المستندات على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الحادي عشر
ضمانات تحصيل الضريبة
المادة (٤٨)
يجب على الجهاز تحصيل مبلغ الضريبة والمبالغ المستقطعة لحسابها، وكذلك مبلغ الضريبة الإضافية، بموجب مطالبات باسم الملزم بسدادها، وذلك دون الإخلال بما قد يكون لهذا الأخير من حق مقرر قانونا بالرجوع بتلك المبالغ أو بعضها على الأشخاص المدينين بها.
المادة (٤٩)
في حال عدم سداد مبلغ الضريبة أو المبالغ المستقطعة لحسابها أو مبلغ الضريبة الإضافية في المواعيد المقررة من قبل الملزم بسدادها، يكون للجهاز الحق في تحصيلها باتباع الإجراءات المقررة بموجب نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (٥٠)
يسقط حق الدولة في المطالبة بمبلغ الضريبة بالتقادم، بانقضاء (٧) سبع سنوات من تاريخ آخر ربط، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة وبغيرها من الإجراءات المعتبرة قانونا كالقرارات والإخطارات والإنذارات والتنبيهات والمحاضر والأوامر وغيرها مما يصدر من الجهاز في سبيل تحصيلها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو الإجراءات المقررة بموجب نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وفي تلك الحالة، تبدأ مدة تقادم جديدة مماثلة، ما لم يكن قد صدر لصالح الجهاز حكم قضائي نهائي بالحق في الضريبة، فتكون مدة التقادم الجديدة (١٥) خمس عشرة سنة، وتبدأ المدة الجديدة من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع أو صدور الحكم، بحسب الأحوال.
الفصل الثاني عشر
الرقابة والفحص
المادة (٥١)
يجب على الملزم بسداد الضريبة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبيانات والمعلومات والفواتير وغيرها لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار.
المادة (٥٢)
يجوز للجهاز فحص الإقرارات الضريبية للأشخاص سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الرئيس.
المادة (٥٣)
لا يجوز للجهاز فحص إقرارات ضريبية سبق له فحصها، وذلك ما لم تتكشف له عناصر وجيهة تستوجب إعادة الفحص، وفي هذه الحالة يجب إخطار مقدم الإقرار بالتاريخ المحدد لإعادة الفحص ومكانه والمدة المقدرة لإجرائه.
المادة (٥٤)
يجوز للجهاز استدعاء الشخص، أو ممثله القانوني، أو كليهما للحضور في الوقت والمكان المحددين للمناقشة بشأن الإقرار الضريبي والمستندات المؤيدة له.
المادة (٥٥)
يجب على الملزم بسداد الضريبة، تقديم السجلات والمستندات والبيانات والمعلومات والفواتير ذات الصلة بالضريبة التي يطلبها الجهاز، وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلم الطلب، كما يجب عليه تمكين موظفي الجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع أو فحص كل ما سبق ذكره.
المادة (٥٦)
يكون للجهاز الحق في إلزام الشخص أو أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتقديم أي مستندات أو بيانات أو سجلات أو دفاتر محاسبية أو فواتير أو غيرها تكون تحت يده وتتعلق بالضريبة.
المادة (٥٧)
يجب على المصارف وفروعها والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عمان، بناء على طلب مسبب من الجهاز مرفق به المستندات المؤيدة، موافاته بأي معلومات مصرفية أو مالية عن الشخص، متى كان عميلا للمصرف أو المؤسسة المالية وكانت المعلومات المطلوبة تتعلق بدخله الخاضع للضريبة ولازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وفي جميع الحالات، يجب على المصارف وفروعها والمؤسسات المالية إخطار البنك المركزي العماني بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب الجهاز، كما يجب عليها إخطار الشخص بالقرار في حالة الموافقة على طلب الجهاز.
المادة (٥٨)
تتمتع بالسرية، كافة البيانات والمعلومات المقدمة للجهاز والمتعلقة بالشخص أو بعمله أو نشاطه سواء كانت ورقية أو إلكترونية، ويحظر على موظفي الجهاز إفشاء سريتها حتى بعد انتهاء خدمتهم، إلا في الأحوال المصرح بها قانونا بذلك، أو بموافقة كتابية من الشخص، أو تنفيذا لحكم قضائي أو قرار صادر عن المحكمة، أو تنفيذا لقرار اللجنة المختصة بنظر التظلم من قرار الجهاز بالبت في الاعتراض.
الفصل الثالث عشر
الاعتراض والتظلم والدعوى الضريبية
المادة (٥٩)
يجوز للشخص في حالتي: تعديل الربط الضريبي، وإجراء الربط التقديري، الاعتراض على قرار الربط، وذلك بطلب يقدمه إلى الجهاز خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقف سريان هذا الميعاد بسبب القوة القاهرة ولحين زوالها ولا يقبل أي اعتراض يقدم بعد هذا الميعاد.
وعلى الجهاز في جميع الأحوال البت في الاعتراض خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت فيه قرارا بالرفض.
ويكون تنفيذ القرار الصادر بقبول الاعتراض وتعديل الربط، على النحو الذي تبينه اللائحة.
ولا يمنع تقديم الاعتراض من استمرار الجهاز في تحصيل الضريبة، وذلك ما لم يتقرر تأجيل سدادها طبقا لحكم المادة (٦٠) من هذا القانون.
المادة (٦٠)
يجوز للشخص في حالة الاعتراض على قرار الربط، أن يطلب من الجهاز تأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، وعلى الجهاز البت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وقبل البت في الاعتراض، ويعتبر استمرار الجهاز في تحصيل الضريبة، أو انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلب قرارا بالرفض.
المادة (٦١)
يجوز للشخص التظلم من قرار الرئيس الصادر في الاعتراض أمام اللجنة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، ووفقا للإجراءات المتبعة أمامها، كما يجوز له إقامة الدعوى الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وتسري في شأن التظلم والدعوى الضريبية المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب السادس من قانون ضريبة الدخل.
الفصل الرابع عشر
المحظورات
المادة (٦٢)
يحظر على الشخص، استعمال أساليب الغش والاحتيال، أو الدخول في معاملات تجارية أو مالية خلال أي سنة ضريبية، بهدف تحقيق مكاسب ضريبية غير مشروعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويعد من تلك المكاسب الآتي:
١ – تجنب الضريبة المستحقة أو تخفيضها أو تأجيل سدادها.
٢ – تجنب أو تخفيض الضريبة محتملة الاستحقاق.
٣ – نقل عبء الضريبة إلى أي شخص آخر.
٤ – تجنب الالتزام بحساب الضريبة، أو خصمها، أو استقطاعها.
٥ – استرداد الضريبة المستحقة، أو أكثر من قيمتها، بدون وجه حق.
المادة (٦٣)
تبين اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز للرئيس توقيعها على كل من يخالف أحكام هذا القانون واللائحة، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
الفصل الخامس عشر
العقوبات
المادة (٦٤)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة (٦٥)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون:
١ – امتنع عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المقررة.
٢ – امتنع عمدا عن تنفيذ طلب الجهاز تقديم السجلات، أو المستندات، أو البيانات، أو المعلومات، أو الفواتير، أو غيرها، ذات الصلة بالضريبة.
٣ – امتنع عمدا عن استقطاع المبالغ الواجب خصمها لحساب الضريبة.
٤ – امتنع عمدا عن سداد المبالغ التي قام باستقطاعها لحساب الضريبة.
المادة (٦٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون:
١ – أثبت في الإقرار الضريبي بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
٢ – أرفق بالإقرار الضريبي سجلات أو مستندات أو معلومات أو بيانات أو فواتير أو غيرها مزورة مع علمه بذلك.
٣ – أتلف أو أخفى أو تخلص عمدا من السجلات، أو المستندات، أو المعلومات، أو البيانات، أو الفواتير، أو غيرها، قبل انتهاء الفترة المحددة لحفظها.
المادة (٦٧)
دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو إهمال جسيم منه.
المادة (٦٨)
يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من حرض أو ساعد الغير أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٦٩)
تضاعف العقوبة المقررة للجريمة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.
المادة (٧٠)
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية أو رفعها أو اتخاذ أي إجراء فيها بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب من الرئيس.
المادة (٧١)
يجوز للرئيس التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم بات فيها، شريطة سداد المتهم المبالغ المستحقة للجهاز، بالإضافة إلى مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة.
وفي جميع الأحوال، يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المشار إليها.
الفصل السادس عشر
أحكام ختامية
المادة (٧٢)
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (٧٣)
يكون حساب الضريبة المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بالريال العماني، فإذا كان الدخل الخاضع للضريبة محققا بالعملة الأجنبية، فيجب حساب الضريبة على أساس سعر بيع تلك العملة مقابل الريال العماني المعلن عنه من البنك المركزي العماني في تاريخ آخر ربط.
المادة (٧٤)
لا يجوز حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المدخلات والمسددة من الشخص، ضمن التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام هذا القانون من الدخل الخاضع للضريبة الذي يحققه الشخص من عمله أو نشاطه المستحقة بسببه تلك الضريبة، وذلك متى كان يحق له استردادها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
المادة (٧٥)
يجوز للشخص تعيين وكيل ضريبي ينوب عنه في مباشرة حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، وذلك بموجب عقد وكالة رسمي.
المادة (٧٦)
ينوب عن الشخص عديم أو ناقص أو فاقد الأهلية أو العاجز في مباشرة كافة حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون، وليه أو الوصي أو القيم عليه، بحسب الأحوال.