نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بالمرسوم السلطاني ٣ / ٢٠١٥ المشار إليه، المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقان بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٢) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
مذكرة في شأن تقرير ورفع صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)
يعتبر تنفيذ مشروع سكة الحديد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية في البلاد، ويأتي تنفيذ الجزء الأول من مسار مشروع سكة الحديد الذي يربط ميناء صحار في محافظة شمال الباطنة وولاية البريمي في محافظة البريمي تكاملا مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيربط ولاية صحار في سلطنة عمان مع إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما سيقدم تنفيذ الجزء الأول من مسار المشروع نمطا جديدا للنقل لما تتميز به سكة الحديد من القدرة على نقل كميات ضخمة من البضائع، واستيعاب عدد كبير من الركاب لمسافات طويلة، وقد قامت الشركة بإنهاء أعمال التعديلات على التصاميم المبدئية وإسناد المناقصات الآتية:
– إدارة المشروع وخدمات الاستشارة الهندسية.
– التصميم والإنشاء لتنفيذ الخط الرئيسي من الجزء الأول للمشروع.
– توريد قاطرات الديزل.
– أعمال التحكم والاتصالات والطاقة.
– تصميم وإنشاء مرافق السكة ومحطات الركاب.
– توريد عربات وقاطرات الشحن.
– خدمات تقييم السلامة المستقل.
وتتضمن المرحلة الأولى من الجزء الأول للمشروع الأعمال الآتية:
– خط السكة الرئيسي (ميناء صحار – حفيت) بطول إجمالي، وقدره (١٣٠,٥٠٠) مائة وثلاثون كيلومترا وخمسمائة متر. – وصلة تربط خط السكة الرئيسي مع محطة الركاب في ولاية صحار بطول إجمالي، وقدره (٢٠,٣٠٠) عشرون كيلومترا وثلاثمائة متر.
– وصلة تربط خط السكة الرئيسي مع ولاية البريمي بطول إجمالي، وقدره (٣٢) اثنان وثلاثون كيلومترا.
– وصلة تربط خط السكة الرئيسي مع المحاجر في ولاية ضنك بطول إجمالي، وقدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون كيلومترا وخمسمائة متر.
– طرق خدمة بطول إجمالي، وقدره (٤١١) أربعمائة وأحد عشر كيلومترا.
– عدد (٢) محطتين للركاب، وعدد (٣) ثلاث محطات للبضائع، وعدد (٢) محطتين لصيانة القطارات.
– عدد (٤) أربعة أنفاق للقطارات بطول إجمالي، وقدره (٣,٤٠٠) ثلاثة كيلومترات وأربعمائة متر.
– عدد من الجسور بطول إجمالي، وقدره (١٧,٣٠٠) سبعة عشر كيلومترا وثلاثمائة متر.
– عدد من الدوارات لخدمة الحركة المرورية والالتفافية والمخططات السكنية القائمة والمستقبلية.
– نقل وحماية كافة خطوط الخدمات المتأثرة.
أما المرحلة الثانية من الجزء الأول للمشروع فتشمل منطقة الالتفاف لمسار القطار والكائنة في حرمول في ولاية لوى وذلك لخدمة التوسع المستقبلي للمشروع والعمليات التشغيلية لميناء صحار.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، ورفع صفة المنفعة العامة عن بعض الممتلكات والأراضي المتأثرة، عليه، فإن الأمر يتطلب تعديل المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ المشار إليه، برفع صفة المنفعة العامة عن الممتلكات والأراضي المتأثرة، وتقرير صفة المنفعة العامة على الممتلكات والأراضي التي لم يشملها المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ المذكور.
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات