التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)

2025/61 61/2025 ٢٠٢٥/٦١ ٦١/٢٠٢٥

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٨ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بالمرسوم السلطاني ٣ / ٢٠١٥ المشار إليه، المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقان بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.