نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩،
وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون تحصيل مستحقات الدولة المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
قانون تحصيل مستحقات الدولة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة المالية.
٢ – الوزير:
وزير المالية.
٣ – الجهة الدائنة:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ – الجهات المعنية:
وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى غير الجهة الدائنة.
٥ – المدين:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون مدينا بأي مستحقات للدولة.
٦ – مستحقات الدولة:
المستحقات النقدية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كالضرائب والرسوم بكافة أنواعها، والأتاوى، وأثمان المبيعات، وقيمة الإيجارات، ومقابل حق الانتفاع، ومقابل الخدمات العامة، وغيرها.
٧ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تعتبر مستحقات الدولة حقوقا ممتازة تستوفى من جميع الأموال المملوكة للمدين بها – سواء كانت منقولا أو عقارا – تحت أي يد، وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن، مهما كان تاريخ تسجيلها وقيدها، وذلك فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، وأجور العمال ومستحقاتهم والمستحقين عنهم، والمصروفات القضائية، في حالة التزاحم بينها.
وتثبت حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمستحقات الدولة دون حاجة للتسجيل، ويتقدم الامتياز الضامن لهذه المستحقات على حقوق الامتياز العامة.
المادة (٣)
يلتزم المدين بسداد مستحقات الدولة كاملة في المواعيد وبالطريقة المحددة في القوانين أو المراسيم السلطانية أو القرارات أو العقود أو غير ذلك، ويتم السداد للجهة الدائنة دون حاجة إلى مطالبة منها، ويعتبر سداد مستحقات الدولة بإحدى الطرق المشار إليها مبرئا لذمة المدين في حدود المبلغ المسدد.
المادة (٤)
تحسب المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتقويم الميلادي.
المادة (٥)
تعتبر الإخطارات والتنبيهات والإعلانات والقرارات والمحاضر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون مطالبات قاطعة للتقادم، ويكون توجيهها بالطرق والوسائل التي تبينها اللائحة.
المادة (٦)
تعفى الجهة الدائنة من أداء الرسم المقرر على الدعاوى والطعون التي ترفع وفقا لأحكام هذا القانون، ومن تقديم الكفالة.
المادة (٧)
تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون – عند نظر منازعات التنفيذ الإداري والفصل فيها – القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
التنفيذ الإداري
المادة (٨)
يجب على الجهة الدائنة – في حالة إخلال المدين بالتزامه بالسداد وفقا للمادة (٣) من هذا القانون – أن توجه إليه فورا تنبيها بوجوب الأداء تلزمه فيه أداء مستحقات الدولة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التنبيه، على أن تبلغ نسخة من هذا التنبيه للوزارة لحجز ما يكون مستحقا للمدين تحت يدها من مبالغ لحساب الجهة الدائنة.
المادة (٩)
في حالة انقضاء المدة المحددة في التنبيه بوجوب الأداء دون أداء مستحقات الدولة تتخذ الجهة الدائنة الإجراءات اللازمة لتعيين الأموال المملوكة للمدين التي يتم التنفيذ الإداري عليها تعيينا كافيا، مع تحديد مكان وجودها واسم الحائز، إن وجد.
وإذا تعذر تعيين الأموال التي يتم التنفيذ الإداري عليها، تطلب الجهة الدائنة – على وجه السرعة – من الجهات المعنية، موافاتها بما لديها من بيانات تتعلق بأموال المدين التي يتم التنفيذ الإداري عليها، وبالتراخيص المتعلقة بها، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.
وفي حالة عدم توفر البيانات المطلوبة، تلتزم الجهات المعنية بمتابعة حالة المدين بصفة مستمرة وإخطار الجهة الدائنة فورا بأي بيانات تستجد لديها تكون متعلقة بالأموال التي يتملكها المدين أو بالتراخيص المتعلقة بها.
المادة (١٠)
تستحق الجهة الدائنة اعتبارا من تاريخ انقضاء المدة المحددة في التنبيه بوجوب الأداء، غرامة التأخير في الوفاء على النحو الذي تبينه اللائحة، ولا تستحق هذه الغرامة في الحالات التي يلتزم فيها المدين بأداء غرامة تأخيرية أو غيرها من المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في السداد تطبيقا لنص في القانون أو العقد، أو في الحالات التي يتقرر فيها وقف إجراءات التنفيذ الإداري أو إلغاؤها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي.
المادة (١١)
يصدر وكيل الوزارة المختص أو من في حكمه في الجهة الدائنة قرار التنفيذ الإداري في مواجهة المدين فور الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين الأموال المملوكة للمدين التي يتم التنفيذ عليها، على أن يتضمن هذا القرار اسم وصفة مصدره، واسم المدين ومهنته وعنوانه وغيرها من البيانات الخاصة به، وقيمة مستحقات الدولة، ونوعها، وتواريخ وسند استحقاقها، وغير ذلك من البيانات التي تبينها اللائحة، ويجب أن يكون القرار مختوما بخاتم الجهة الدائنة.
ويكون لقرار التنفيذ الإداري قوة السند التنفيذي.
المادة (١٢)
تخطر الجهة الدائنة فور صدور قرار التنفيذ الإداري كلا من المدين والوزارة والجهات المعنية المستحق لديها مبالغ للمدين، وكذلك أمانة سر المحكمة المختصة بنسخة معتمدة من هذا القرار، على أن تودع نسخة منه في ملف التنفيذ الإداري الخاص بالمدين.
ويعتبر إخطار أمانة سر المحكمة المختصة بمثابة تدخل في إجراءات التنفيذ القضائي، إن وجدت.
المادة (١٣)
تلتزم الجهات المعنية فور إخطارها بنسخة معتمدة من قرار التنفيذ الإداري، بأن تحجز ما يكون مستحقا للمدين من مبالغ تحت يدها مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله، وكذلك المصروفات وغرامات التأخير في الوفاء، وتخصيصها لحساب الجهة الدائنة، ويترتب على هذا التخصيص زوال التنفيذ الإداري، على أن يتم إخطار الجهة الدائنة بما تم تخصيصه لتتولى إلغاء قرار التنفيذ الإداري الذي أصدرته.
المادة (١٤)
إذا لم تكن المبالغ المستحقة للمدين تحت يد الجهات المعنية كافية للوفاء بكل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء، يتم تخصيص ما تحت يدها من مبالغ لحساب الجهة الدائنة بعد خصم هذه المصروفات والغرامات مع إخطار الجهة الدائنة بذلك لتتولى تعديل قرار التنفيذ الإداري، واتخاذ إجراءات التنفيذ الإداري بالنسبة للمبلغ المتبقي في ذمة المدين، على أن يتم إخطار المدين، والجهات المعنية بنسخة من قرار التنفيذ الإداري المعدل.
وفي هذه الحالة، تعتبر كل المبالغ التي تستحق للمدين تحت يد الجهات المعنية محجوزة لحساب الجهة الدائنة إلى حين سداد مستحقات الدولة بالكامل، وكذلك المصروفات وغرامات التأخير في الوفاء.
المادة (١٥)
يجوز بعد موافقة الوزير أداء مستحقات الدولة على أقساط، وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تبينها اللائحة، ويترتب على ذلك وقف إجراءات التنفيذ الإداري، وفي حالة تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، يستأنف سير هذه الإجراءات.
المادة (١٦)
يجوز في أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ الإداري على أموال المدين إسقاط مستحقات الدولة وفق الحالات والشروط التي تبينها اللائحة.
المادة (١٧)
لا يجوز التنفيذ الإداري إلا لدين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
المادة (١٨)
تتخذ إجراءات التنفيذ الإداري في مواجهة المدين أو الحائز أو الشخص المسؤول عن الدين أو خلفه العام أو الخاص أو الضامن أو الكفيل الشخصي أو العيني، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (١٩)
يتولى إجراء التنفيذ الإداري المندوب الذي تعينه الجهة الدائنة لهذا الغرض وتحت إشرافها، ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية عند الاقتضاء.
ويجوز للجهة الدائنة الاستعانة بالغير لمباشرة أي من إجراءات التنفيذ الإداري متى اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (٢٠)
يتم التنفيذ الإداري خلال الأوقات والمواعيد التي تبينها اللائحة، ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من في حكمه في الجهة الدائنة أن يقرر إجراء التنفيذ دون التقيد بالأوقات والمواعيد المحددة متى اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (٢١)
لا يجوز التنفيذ الإداري على ما يأتي:
١ – أموال الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن (٤٠٪).
٢ – منزل المدين الذي يتخذه سكنا مع أسرته، وإذا توفي المدين قبل وفاء الدين، فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكن عائلته المكلف شرعا بالإنفاق عليها.
٣ – الفراش والملابس اللازمة للمدين، وأسرته المقيمين معه في معيشة واحدة.
٤ – ما يلزم المدين من عقار أو الأدوات اللازمة لقيامه بعمله بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
٥ – المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان التنفيذ مستقلا عن العقار المخصص لخدمته.
٦ – ما يحكم به من مبالغ مقابل نفقة المدين أو الزوجة أو الأولاد أو الأقارب.
٧ – الأجور والرواتب والمنافع والمعاشات، إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي أو المنفعة أو المعاش، وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحق للدولة وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (٢٢)
مع مراعاة أحكام قانون الإفلاس، يترتب على صدور حكم بإشهار إفلاس المدين وقف إجراءات التنفيذ الإداري.
المادة (٢٣)
يجب على وكيل الوزارة المختص أو من في حكمه في الجهة الدائنة قصر الحجز على بعض الأموال بما يتناسب مع قيمة الدين المحجوز من أجله، ويكون تقدير التناسب المشار إليه من اختصاص وكيل الوزارة المختص أو من في حكمه في الجهة الدائنة، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
المادة (٢٤)
لا يترتب على الحجز الإداري نقل ملكية المال محل التنفيذ إلى الجهة الدائنة، ومع ذلك فإن أي تصرفات من المدين المنفذ ضده لا تكون نافذة في مواجهة الجهة الدائنة إذا كان من شأنها نقل ملكية هذا المال أو ترتيب حق عيني آخر أصلي أو تبعي أو حوالته إلى الغير.
المادة (٢٥)
لا يجوز بيع المال محل التنفيذ إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن البيع، ويتم البيع في التاريخ والمكان المحددين لذلك، وعن طريق مزايدة علنية يجريها مندوب الجهة الدائنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
ولا يجوز أن يتقدم للمزايدة أي من العاملين في الجهة الدائنة أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية سواء بأنفسهم أو عن طريق الغير أو بواسطة شركة يملكون حصصا فيها، وإلا كان البيع باطلا.
المادة (٢٦)
لا يجوز وقف البيع أو تأجيله إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٢٧)
يحرر محضر للبيع وفقا للنموذج الذي تبينه اللائحة.
ويوقع المحضر من كل من مندوب الجهة الدائنة، والحارس الذي تعينه الجهة الدائنة، والمدين، والراسي عليه المزاد، وإذا لم يحضر الحارس أو المدين، أثبت ذلك في المحضر.
المادة (٢٨)
يجوز للمدين في أي حالة كانت عليها الإجراءات وقبل إتمام البيع أن يودع في خزينة الجهة الدائنة مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء، وذلك للوفاء بالدين المستحق عليه، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة.
المادة (٢٩)
لا يجوز وقف إجراءات التنفيذ الإداري أو رفعه أو إلغاؤه إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا أو بحكم قضائي نهائي.
الفصل الثالث
الحجز التحفظي
المادة (٣٠)
يجوز بقرار من رئيس الجهة الدائنة توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة للدولة معرضة للضياع.
ولا يجوز توقيع الحجز التحفظي إلا لدين محقق الوجود وحال الأداء.
المادة (٣١)
يتعين على الجهة الدائنة في حالة توقيع الحجز التحفظي على عقار إخطار أمانة السجل العقاري أو فرعها المختص بالقرارات والإخطارات التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (٣٢)
لا يجوز التصرف في الأموال المحجوزة حجزا تحفظيا ما لم يرفع الحجز بقرار من رئيس الجهة الدائنة بعد التأكد من أن حقوق الخزانة العامة للدولة لم تعد معرضة للضياع.
وفي جميع الأحوال، يرفع الحجز التحفظي بانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقيعه دون إخطار المدين بالمبلغ الواجب الأداء.
ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة توقيع حجز تحفظي ثان.
المادة (٣٣)
يصدر وكيل الوزارة المختص أو من في حكمه في الجهة الدائنة فور تحديد مقدار الدين المحجوز من أجله، قرارا بالتنفيذ الإداري، ويتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الرابع
التنفيذ على المنقول
الفرع الأول
التنفيذ على المنقول لدى المدين
المادة (٣٤)
يتم الحجز على منقولات المدين بموجب محضر يعد وفقا للنموذج الذي تبينه اللائحة.
ويحرر المحضر في مكان توقيع الحجز ويوقع من مندوب الجهة الدائنة، والمدين إن كان حاضرا أو من ينوب عنه، وتسلم صورة منه إلى المدين، فإذا رفض المدين أو من ينوب عنه التوقيع على المحضر أو تسلم صورته يثبت ذلك في المحضر.
المادة (٣٥)
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام التالية متتابعة.
وعلى مندوب الجهة الدائنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المنقولات المحجوزة أو المطلوب الحجز عليها، على أن يتم التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز، ويتم توقيع الحجز خلال المواعيد المشار إليها في اللائحة، ومع ذلك يجوز لمندوب الجهة الدائنة أن يستمر في توقيع إجراءات الحجز في غير المواعيد والأوقات المقررة قانونا متى اقتضت الضرورة ذلك، وتعتبر المنقولات محجوزا عليها بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
المادة (٣٦)
لا يجوز لمندوب الجهة الدائنة كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد رجال شرطة عمان السلطانية، على أن يوقع على محضر الحجز.
المادة (٣٧)
تبين اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لحجز الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها، وكذلك القواعد والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة الحجز على النقود والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
المادة (٣٨)
يلتزم مندوب الجهة الدائنة – إذا كان المدين أو الحائز حاضرا وقت توقيع الحجز – بتعيينه حارسا على المنقولات المحجوزة وتسليمه صورة من محضر الحجز، وإذا لم يكن المدين أو الحائز حاضرا أو إذا رفض التعيين، يلتزم المندوب باتخاذ كافة التدابير الضرورية اللازمة للمحافظة على المنقولات المحجوزة والعرض على وكيل الوزارة المختص أو من في حكمه إلى حين تعيين حارس.
المادة (٣٩)
لا يجوز للحارس أن يستعمل المنقولات المحجوزة أو أن يستغلها أو يتصرف فيها، ومع ذلك يجوز له إذا كان مالكا لها أن يستعملها في الغرض المخصصة من أجله، على أن يكون مسؤولا عن كل تلف أو فقد أو هلاك ينشأ عن استعمالها.
ويجوز لمندوب الجهة الدائنة – بعد موافقة وكيل الوزارة المختص أو من في حكمه في الجهة الدائنة – أن يرخص للحارس في القيام بالأعمال اللازمة أو استغلال المنقولات المحجوزة.
وفي حالة تعيين المدين حارسا على الشركة يجوز للمندوب أن يرخص للمدين في التصرف في البضائع أو غيرها من المنقولات المثيلة، بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع.
المادة (٤٠)
يلتزم مندوب الجهة الدائنة – إذا طرأت أسباب توجب إعفاء الحارس الذي تعينه الجهة الدائنة، أو عزله أو استبداله – بأن يخطر المدين بذلك، على أن يتم جرد المنقولات المحجوزة قبل تسلم الحارس الجديد مهامه، ويعد محضر جرد يوقع من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد، ويكون الحارس السابق مسؤولا عن أي تلف أو فقد أو هلاك يسفر عنه الجرد.
المادة (٤١)
تلتزم الجهة الدائنة – في حالة توقيع حجز قضائي على المنقولات وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية – بأن تخطر أمانة سر المحكمة المختصة بصورة من محضر الحجز الإداري الموقع على هذه المنقولات، لتتولى بدورها إعلان كل من المكلف بالحجز القضائي والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر.
ويكون الحارس المعين من قبل مندوب الجهة الدائنة مسؤولا عن المنقولات المحجوزة في حالة رفع الحجز القضائي.
المادة (٤٢)
يلتزم مندوب الجهة الدائنة – إذا تبين أنه سبق لجهة دائنة أخرى أن أوقعت حجزا إداريا على المنقولات – بأن يخطر الجهة الدائنة الأخرى بصورة من محضر الحجز الإداري الثاني الموقع على المنقولات لتتولى بدورها إخطار مندوبها والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر.
ويكون الحارس المعين من قبل مندوب الجهة الدائنة الأخرى مسؤولا عن المنقولات المحجوزة في حالة رفع الحجز الإداري الأول.
المادة (٤٣)
يلتزم المكلف بالحجز القضائي – إذا تبين أنه سبق للجهة الدائنة توقيع حجز إداري على المنقولات – بأن يخطرها بصورة من محضر الحجز القضائي الموقع على المنقولات لتتولى بدورها إخطار مندوبها والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر.
ومع عدم الإخلال باستقلال الحجز الإداري عن الحجز القضائي الموقع على ذات المنقولات، يستمر الحارس المعين من قبل مندوب الجهة الدائنة في الحراسة، ويكون مسؤولا عن المنقولات المحجوزة.
المادة (٤٤)
لا يجوز تحديد تاريخ لبيع المنقول إلا بعد انقضاء (١٠) عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز الإداري إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف أو كانت مصاريف المحافظة عليها تجاوز قيمتها، فيتم بيعها على وجه السرعة.
ويجب أن يتم البيع خلال (٣) الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انقضاء مدة (١٠) العشرة أيام المشار إليها، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، مع مراعاة أحكام المادتين (١٦) و(٢٦) من هذا القانون.
المادة (٤٥)
يجوز لمندوب الجهة الدائنة – متى اقتضت الضرورة ذلك، وبعد موافقة وكيل الوزارة المختص أو من في حكمه – اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المنقولات المحجوزة لبيعها في سوق عام أو غيرها من الأماكن المعدة لهذا الغرض، على أن يتحمل المدين كافة مصاريف النقل وأجرة المكان الذي تعرض فيه المنقولات.
المادة (٤٦)
يلتزم مندوب الجهة الدائنة قبل البدء في البيع، بجرد المنقولات المحجوزة وتحرير محضر يثبت فيه ما يكون قد تلف أو هلك منها.
وللمندوب أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لبيان أسباب التلف والهلاك، على أن يتحمل المدين الأتعاب.
المادة (٤٧)
يلتزم مندوب الجهة الدائنة بأن يراعي عند البيع القيمة الحقيقية أو الفعلية للمنقولات المحجوزة، وأحوال السوق بصفة عامة، وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في قيمتها وبما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وإذا كانت العروض المقدمة تقل كثيرا عن القيمة المحددة لبيع المنقولات، يؤجل البيع لجلسة تالية يعلن عنها وفقا لما تبينه اللائحة، ويتم البيع في هذه الجلسة لمن يتقدم بأكبر عرض.
المادة (٤٨)
يلتزم المكلف بالحجز القضائي بأن يخطر الجهة الدائنة التي تدخلت في إجراءات التنفيذ القضائي وفقا للمادة (١٢) من هذا القانون بنسخة من محاضر الحجز الذي يوقع على المنقولات وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وبالتاريخ المحدد لبيع المنقولات المحجوزة، وذلك قبل الموعد الذي يحدده قاضي التنفيذ لبيع هذه المنقولات بـ(٣) ثلاثة أيام على الأقل.
ويكون المكلف بالحجز القضائي مسؤولا عن ضياع أي حق من الحقوق المالية أو مستحقات للدولة في حدود قيمة المنقولات المبيعة في حالة تقصيره أو تأخيره في الإخطار.
المادة (٤٩)
يراعى عند بيع المنقولات المحجوزة ما يأتي:
١ – أن يتم البيع في الحالة المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذا القانون في الميعاد وباتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ القضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية.
٢ – أن يتم البيع في الحالة المنصوص عليها في المادة (٤٢) من هذا القانون في الميعاد المحدد للحجز الإداري الأول.
٣ – أن يتم البيع في الحالة المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذا القانون في الميعاد وباتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري بموجب هذا القانون.
المادة (٥٠)
يلتزم المكلف بالحجز القضائي في الحالة المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٤٩) من هذا القانون، بأن يودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة المختصة للفصل في توزيعها بين الحاجزين والمتدخلين في الإجراءات، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن على وجه السرعة بمراعاة حق الامتياز والأولوية المقررين لدين ومستحقات الجهة الدائنة.
المادة (٥١)
يلتزم مندوب الجهة الدائنة بما يأتي:
١ – أن يورد حصيلة البيع بعد خصم المصروفات – في الحالة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٤٩) من هذا القانون – إلى الوزارة لتتولى توزيعها بين الجهات الدائنة بنسبة الدين المستحق لكل منها.
٢ – أن يخصم من حصيلة البيع – في الحالة المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٤٩) من هذا القانون – جميع المصروفات من تاريخ توقيع الحجز، بما في ذلك مصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة مكان البيع وعمولة المصارف، والوسطاء، وأتعاب الخبراء، وغرامات التأخير في الوفاء، ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من أجلها، ويسلم ما قد يتبقى بعد ذلك إلى المدين أو يودع لحسابه في خزينة الوزارة أو الجهة الدائنة.
الفرع الثاني
التنفيذ على ما للمدين لدى الغير
المادة (٥٢)
للجهة الدائنة توقيع الحجز على ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات أو مبالغ أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
المادة (٥٣)
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر يعلن إلى المحجوز لديه مرفقا به صورة من التنبيه بوجوب الأداء المشار إليه في المادة (٨) من هذا القانون، على أن يتضمن هذا الإخطار قيمة المبالغ المطلوبة، وأنواعها، وتواريخ استحقاقها وغير ذلك من البيانات التي تبينها اللائحة.
ويجب على الجهة الدائنة أن تبلغ المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (٥٤)
يجب على المحجوز لديه أن يخطر الجهة الدائنة بكل ما لديه للمحجوز عليه بشكل مفصل، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز، ولا يعفى المحجوز لديه من هذا الإخطار في الحالات التي لا يكون فيها مدينا للمدين.
المادة (٥٥)
يجب على المحجوز لديه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره للجهة الدائنة بكل ما لديه للمحجوز عليه أن يؤدي لها ما أقر به أو ما يفي منه بحقها من ديون حالة الأداء، وغيرها من المصروفات، وغرامات التأخير في الوفاء.
على أن تبقى الديون المؤجلة محجوزة تحت يد المحجوز لديه إلى أن يحل ميعاد استحقاقها فيؤديها إلى الجهة الدائنة أو ما يفي منها بحقها، وغيرها من المصروفات، وغرامات التأخير في الوفاء.
المادة (٥٦)
يجب على المحجوز لديه – إذا وقعت حجوزات قضائية على ما سبق أن تم الحجز عليه إداريا قبل انقضاء (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر حجز ما للمدين لدى الغير ولم يكن المبلغ كافيا للوفاء بجميع الحقوق – أن يودع ما لديه في خزينة المحكمة المختصة لتوزيعه.
أما إذا وقعت حجوزات قضائية بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فلا يكون لها أي أثر على الحجز الإداري إلا فيما يجاوز الدين المحجوز عليه إداريا والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء.
المادة (٥٧)
يجب على المحجوز لديه – إذا وقع حجز إداري آخر تحت يده، سواء قبل انقضاء (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر حجز ما للمدين لدى الغير أو بعده – أن يودع ما لديه في حساب الوزارة لتتولى توزيعه بين الجهات الدائنة بنسبة الدين المستحق لكل منها.
المادة (٥٨)
في حالة عدم تقديم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه في المادة (٥٤) من هذا القانون أو قدمه مخالفا للحقيقة، أو قام بالوفاء بما في ذمته إلى المحجوز عليه بعد إعلانه بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير، يكون مسؤولا عن أداء المبلغ المحجوز من أجله، وغيره من المصروفات، وغرامات التأخير في الوفاء، ويكون للجهة الدائنة التنفيذ على أموال المحجوز لديه إداريا وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز التنفيذ الإداري على أموال المحجوز لديه إذا لم يؤد أو يودع أيا من المبالغ الواجب أداؤها أو إيداعها وفقا لنصي المادتين (٥٥) و(٥٦) من هذا القانون، ويكون سند التنفيذ في هذه الحالة محضر الحجز المنصوص عليه في المادة (٥٣) من هذا القانون مصحوبا بصورة من الإخطار المنصوص عليه في المادة (٥٤) منه.
المادة (٥٩)
يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء المستحقة إلى يوم البيع ما لم يودع المدين مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء في خزانة الجهة الدائنة.
المادة (٦٠)
في حالة عدم الوفاء بالمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذا القانون، يجوز للجهة الدائنة اتخاذ إجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٦١)
في حالة وفاء المحجوز عليه بالمبلغ المحجوز من أجله وغرامات التأخير في الوفاء والمصروفات، يخطر المحجوز لديه برفع الحجز الموقع عليه خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ الوفاء.
الفرع الثالث
التنفيذ على الأوراق المالية والتجارية
المادة (٦٢)
تتبع عند التنفيذ الإداري على الأوراق المالية والتجارية، إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، الأحكام المقررة في هذا القانون للتنفيذ على المنقول لدى المدين، على أن تتبع عند التنفيذ الإداري على الأسهم الاسمية وحصص وأنصبة الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية الأحكام المقررة في هذا القانون للتنفيذ على ما للمدين لدى الغير.
المادة (٦٣)
يكون بيع الأوراق المالية وفقا للأحكام المقررة بموجب قانون الأوراق المالية، أما الأوراق التجارية فيكون بيعها وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٦٤)
يترتب على الحجز الذي توقعه الجهة الدائنة على الأوراق المالية والتجارية الحجز على أرباحها وفوائدها وعائدها دون حاجة لحجز جديد، سواء أكانت مستحقة في تاريخ توقيع الحجز أم استحقت بعد هذا التاريخ وحتى تاريخ البيع.
وعلى مصدر الأوراق المالية – أيا كان نوعها – تحويل الأرباح والفوائد والعائد المستحق إلى حساب الجهة الدائنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الخامس
التنفيذ على العقار
المادة (٦٥)
يتم الحجز على العقار بموجب محضر يعلن إلى المدين مالك العقار أو الحائز – إن وجد -، وفقا للنموذج الذي تبينه اللائحة، ويلتزم مندوب الجهة الدائنة بتسجيل هذا المحضر لدى أمانة السجل العقاري أو فرعها الكائن في دائرة اختصاص العقار خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الإعلان.
ولا يعتبر العقار محجوزا عليه إلا من تاريخ تسجيل محضر الحجز، ويترتب على الحجز اعتبار ثمار العقار وإيراداته عن المدة التالية لوقوعه ملحقة بالعقار ذاته ليتم توزيعها وفقا لقواعد توزيع حصيلة بيع العقار المنصوص عليها في هذا القانون.
ويترتب على وقوع الحجز اعتبار الجهة الدائنة متدخلة في إجراءات التنفيذ القضائي – إن وجدت -، على أن يلتزم المكلف بالحجز القضائي في هذه الحالة بإخطار الجهة الدائنة بنسخة من التنبيهات التي تم تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وبالتاريخ والمكان المحددين لبيع العقار، وذلك قبل تاريخ البيع بـ(١٥) خمسة عشر يوما على الأقل، وكل تقصير أو تأخير في إخطار الجهة الدائنة يجعل المتسبب فيه مسؤولا عن ضياع أي حق من الحقوق المالية أو مستحقات للدولة في حدود قيمة العقار المبيع.
المادة (٦٦)
يكون لمندوب الجهة الدائنة حق دخول العقار وملحقاته للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته، ويجوز له الاستعانة بشرطة عمان السلطانية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (٦٧)
يكون لمندوب الجهة الدائنة تعيين حارس أو أكثر على العقار، ويجوز أن يكون الحارس هو المدين مالك العقار أو الحائز له – إن وجد -، وللمندوب تكليف الحارس بتأجير العقار المحجوز عليه، وبيع ما يوجد به من محصولات أو ثمار وفقا للأحكام المقررة للتنفيذ على المنقول، ويحق للمدين مالك العقار الساكن فيه أن يبقى ساكنا في العقار دون أجرة.
المادة (٦٨)
يلتزم مستأجر العقار – بمجرد إعلانه بالحجز على العقار – بأن يودع الأجرة المستحقة بعد تاريخ الإعلان في حساب الجهة الدائنة وفقا لما تبينه اللائحة.
ويعتبر إيداع المستأجر للأجرة المستحقة في حساب الجهة الدائنة مبرئا لذمته في مواجهة المدين مالك العقار أو الحائز له.
ولا يعتد – في تطبيق أحكام هذه المادة – بالأجرة التي سبق أن أداها المستأجر إلى المدين مالك العقار أو الحائز له مقدما قبل توقيع الحجز فيما يجاوز أجرة عام واحد، ما لم يثبت وجود غش أو تواطؤ.
المادة (٦٩)
لا ينفذ تصرف المدين مالك العقار أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار المحجوز عليه، وما يترتب عليه من آثار في حق الجهة الدائنة أو الراسي عليه المزاد إذا كان هذا التصرف أو ما رتبه من آثار قد وقع في تاريخ لاحق لتسجيل محضر الحجز على العقار.
ومع ذلك يكون التصرف أو ما رتبه من آثار نافذا إذا قام المتصرف إليه أو ذوو الشأن – قبل اليوم المحدد للبيع – بإيداع جميع المبالغ المستحقة للدولة وغرامات التأخير في الوفاء والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المحدد لجلسة البيع لحساب الجهة الدائنة، وكذلك بإيداع المبالغ المطلوبة للدائنين أصحاب الحقوق العينية ممن اعتبروا طرفا في الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون – إن وجدت -، ويترتب على الإيداع زوال الحجز الموقع على العقار.
المادة (٧٠)
يجب على مندوب الجهة الدائنة – إذا تبين له وجود حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز عليه ومسجلة قبل تسجيل محضر الحجز على العقار – أن يخطر أصحاب هذه الحقوق بنسخة من محضر الحجز خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله، كما يلتزم بإخطار أمانة السجل العقاري أو فرعها المختص بما يفيد إخطار أصحاب الحقوق العينية على النحو المشار إليه، مع إرفاق صورة من هذا الإخطار.
وتلتزم أمانة السجل العقاري أو فرعها المختص – فور إخطارها – بالتأشير على هامش قيد أصحاب الحقوق بما يفيد إخطار كل منهم، كما تلتزم بإخطار مندوب الجهة الدائنة بما يفيد إتمام التأشير.
ويعتبر جميع الدائنين من أصحاب هذه الحقوق طرفا في الإجراءات من التاريخ الذي يتم فيه التأشير.
المادة (٧١)
لا يجوز تحديد تاريخ لبيع العقار إلا بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تسجيل محضر الحجز، ويجوز للجهة المعنية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المدين مالك العقار أو ذوي الشأن.
المادة (٧٢)
تلتزم الجهة الدائنة قبل التاريخ المحدد للبيع بمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما بتحديد ما إذا كان العقار يتم بيعه صفقة واحدة أو أجزاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
كما تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير الثمن الأساسي للبيع – سواء بالنسبة للعقار أو بالنسبة لكل وحدة أو جزء منه – ويكون لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء على النحو الذي تبينه اللائحة، على أن يراعى عند تقدير الثمن الأساسي موقع العقار ومشتملاته وملحقاته وتاريخ بنائه والقيمة السوقية للعقارات المشابهة له، وأحوال السوق بصفة عامة، وغير ذلك من العناصر والعوامل، وبما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
المادة (٧٣)
يجوز لأي من الدائنين أصحاب الحقوق ممن اعتبروا طرفا في الإجراءات طبقا للمادة (٧٠) من هذا القانون طلب وقف السير في إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما قام أحد منهم قبل إتمام البيع بإيداع جميع المبالغ المستحقة للدولة وغرامات التأخير في الوفاء والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المحدد لجلسة البيع لحساب الجهة الدائنة، وكذلك بإيداع المبالغ المطلوبة للدائنين الآخرين، إن وجدت.
ويترتب على إيداع المبالغ المستحقة للدولة والغرامات والمصروفات المشار إليها حلول الدائن الذي قام بالإيداع محل الجهة الدائنة في حقوقها وامتيازاتها.
ويحرر القائم بالبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن الذي قام بالإيداع ليقوم بتسجيله في أمانة السجل العقاري أو أحد فروعها المختصة على نفقته.
المادة (٧٤)
يترتب على تسجيل محضر بيع العقار تطهير العقار المبيع من جميع الحقوق العينية التي أخطر أصحابها بنسخة من محضر الحجز وفقا للمادة (٧٠) من هذا القانون.
المادة (٧٥)
يجب على مندوب الجهة الدائنة – إذا تبين له في أثناء سير إجراءات التنفيذ الإداري وجود حجز إداري سابق موقع على العقار – إتمام البيع وفق الميعاد والإجراءات التي حددت للحجز الإداري الأول.
المادة (٧٦)
إذا صدر حكم نهائي بإيقاع البيع على العقار المحجوز عليه إداريا في أثناء سير إجراءات التنفيذ الإداري، يجب اتباع الآتي:
١ – إذا كان المحكوم له قد أودع كامل الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في أثناء سير إجراءات التنفيذ الإداري، تعين وقف السير في هذه الإجراءات، على أن يقدم مندوب الجهة الدائنة إلى المحكمة المختصة بيانا معتمدا بالمبالغ المستحقة لهذه الجهة والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء، وعلى المحكمة توزيع الثمن المحصل من البيع فيما بين الحاجزين والمتدخلين في إجراءات الحجز على وجه السرعة مع مراعاة حق الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للدولة.
٢ – إذا كان العقار المحجوز عليه إداريا يشمل جزءا لم يدخل ضمن القدر الذي صدر به الحكم بإيقاع البيع القضائي، ولم يف ما خصص للجهة الدائنة من حصيلة التنفيذ القضائي بجميع المبالغ المستحقة لها والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء، تعين الاستمرار في إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يصدر به الحكم بإيقاع البيع القضائي، وفي هذه الحالة يعدل الثمن الأساسي وحدود العقار، ويتم الإعلان عن البيع وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٧٧)
يترتب على رفع دعوى قضائية للمنازعة في أصل مستحقات الدولة أو في صحة إجراءات حجز العقار، وقف إجراءات البيع إلى أن يفصل نهائيا في النزاع، وعلى المحكمة المختصة أن تصدر حكمها في النزاع على وجه السرعة.
المادة (٧٨)
يجب على مندوب الجهة الدائنة – في حالة سداد الراسي عليه المزاد كامل الثمن والمصروفات – أن يورد الثمن المحصل من بيع العقار بعد خصم المصروفات إلى حساب الوزارة لتتولى توزيعه بين الجهات الدائنة المعنية بنسبة الدين المستحق لكل منها.
كما يجب على مندوب الجهة الدائنة أن يخطر المحكمة المختصة فور إيداع الراسي عليه المزاد كامل الثمن والمصاريف وأداء رسوم تسجيل محضر بيع العقار لدى أمانة السجل العقاري أو أحد فروعها المختصة، وعلى المحكمة أن تأمر بوقف إجراءات البيع الذي تباشره إذا كان رسو المزاد سابقا على التاريخ المحدد لجلسة إيقاع البيع.
المادة (٧٩)
يجب على الجهة الدائنة – إذا كان الثمن المحصل من بيع العقار يجاوز المبالغ المستحقة لها والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء – أن ترد الزيادة إلى المدين مالك العقار ما لم تكن ثمة حقوق عينية مسجلة على العقار وفقا لحكم المادة (٧٠) من هذا القانون.
وفي حالة وجود حقوق عينية مسجلة على العقار يجب على الجهة الدائنة أن تخصم من الثمن المحصل من بيع العقار جميع المبالغ المستحقة لها والمصروفات وغرامات التأخير في الوفاء ورسوم التسجيل، على أن تودع ما قد يتبقى بعد ذلك في خزانة المحكمة لحساب الدائنين من أصحاب الحقوق العينية والمدين، ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه مندوب الجهة الدائنة يحدد فيه ثمن العقار المبيع وبيان ما خصم منه وأسماء الدائنين الحاجزين ممن اعتبروا طرفا في الإجراءات.