التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر

2025/78 78/2025 ٢٠٢٥/٧٨ ٧٨/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق.

المادة الثانية

يلغى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – جريمة الاتجار بالبشر:

القيام بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة (٦) من هذا القانون.

٢ – الاستغلال:

الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو الرق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد المنزلي، أو السخرة، أو العمل قسرا، أو التسول أو النزع غير المشروع للأعضاء والأنسجة البشرية، بقصد الاتجار بها، أو إجراء البحوث الطبية الأحيائية على الأشخاص.

٣ – الاستغلال الجنسي:

استخدام شخص أو أكثر في أنشطة أو ممارسات ذات طابع جنسي بوسائل غير مشروعة، كالإكراه أو الخداع أو استغلال الضعف أو الحاجة، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية أو غير مادية.

٤ – الرق:

وضع أي شخص في حالة تمارس عليه سلطات حق الملكية.

٥ – السخرة:

إجبار الشخص على أداء عمل أو خدمة بغير أجر معلوم.

٦ – العمل القسري:

الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب.

٧ – الطفل:

كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي.

٨ – الأموال والممتلكات:

الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة والمستندات والصكوك التي تثبت تملك هذه الأصول أو أي حق عليها.

٩ – العائدات:

الأموال والممتلكات المتحصل عليها من جريمة الاتجار بالبشر.

١٠ – الوسيلة:

المعدات والأدوات والوسائط التي تستخدم أو يراد استخدامها في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

١١ – التجميد:

الحظر المؤقت بموجب أمر قضائي على نقل الأموال والممتلكات أو العائدات أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو وضع اليد عليها أو الحجز عليها بصورة مؤقتة.

١٢ – المصادرة:

التجريد أو الحرمان الدائم من الأموال والممتلكات أو العائدات أو الوسيلة بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

١٣ – جماعة إجرامية منظمة:

أي جماعة مؤلفة من (٣) ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.

١٤ – الجريمة عبر الوطنية:

الجريمة التي ترتكب في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الإعداد أو التخطيط لها والتوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى.

١٥ – اللجنة:

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

المادة (٢)

يكون إعفاء المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر من رسوم وتكاليف العلاج في المؤسسات الصحية الحكومية عن الضرر الناجم عن جريمة الاتجار بالبشر والرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام قانون إقامة الأجانب وقانون العمل بعد التنسيق مع وزارة المالية.

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

المادة (٣)

تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، تتبع وزارة الخارجية، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من وزير الخارجية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٤)

تختص اللجنة بالآتي:

١ – وضع خطة عمل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢ – التنسيق مع كافة الجهات المختصة في سلطنة عمان والهيئات والمنظمات الدولية المختصة لوضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية.

٣ – إعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وتشمل هذه القاعدة التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر والدراسات وأساليب الاتجار والمتاجرين والمشاركين فيها.

٤ – وضع برامج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.

٥ – إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والقيام بالحملات الإعلامية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية المجني عليهم.

٦ – اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط في المنافذ الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص.

٧ – تنظيم برامج لتدريب القائمين على تنفيذ وتطبيق هذا القانون.

٨ – إعداد التقارير الدورية عن جريمة الاتجار بالبشر من واقع الإحصائيات القضائية وما اتخذ بشأن المجني عليهم وما أسفر عنه التطبيق العملي لهذا القانون، وما تراه من اقتراحات وتوصيات تعزز من إجراءات وجهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ورفع هذه التقارير إلى مجلس الوزراء.

٩ – اقتراح تعديل هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة.

١٠ – القيام بأي أعمال أخرى في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة (٥)

تعمل اللجنة – بعد التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية – على توفير أماكن مستقلة ومناسبة لاستضافة المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بما لا يخل بالضمانات المقررة بموجب أي قانون آخر.

الفصل الثالث
جريمة الاتجار بالبشر

المادة (٦)

يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا وبغرض الاستغلال بأي من الأفعال الآتية:

١ – استخدام شخص داخل سلطنة عمان أو عبر حدودها الوطنية أو نقله أو إيوائه أو استقباله أو ترحيله أو حجزه عن طريق الإكراه والتهديد أو الحيلة أو الاختطاف أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا، للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

٢ – استخدام طفل أو عديم الأهلية أو ناقصها أو نقله أو إيوائه أو استقباله أو ترحيله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.

٣ – بيع شخص أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد به أو وضعه محلا للمقايضة.

٤ – استخدام شخص بغرض الرق أو الاستعباد المنزلي أو السخرة أو العمل القسري.

المادة (٧)

يعتبر فاعلا كل من اشترك بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

المادة (٨)

لا يعتد برضاء المجني عليه في أي حالة من الحالات الآتية:

١ – إذا استخدمت أي من الوسائل المبينة في البند (١) من المادة (٦) من هذا القانون.

٢ – إذا كان المجني عليه طفلا أو عديم الأهلية أو ناقصها.

٣ – إذا كان المجني عليه في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائه أو حرية اختياره.

الفصل الرابع
التحقيق والمحاكمة

المادة (٩)

تتخذ عند التحقيق أو المحاكمة في جريمة الاتجار بالبشر الإجراءات الآتية:

١ – تعريف المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي.

٢ – عرض المجني عليه، إذا كان بحاجة إلى رعاية معينة أو سكن، على الجهة المختصة، ويودع – بحسب الحال – في أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو أحد المراكز المخصصة للسكنى.

٣ – توفير الحماية اللازمة للمجني عليه أو الشاهد متى كان بحاجة إليها.

٤ – السماح للمجني عليه أو الشاهد – إذا اقتضت الضرورة – بناء على أمر من الادعاء العام أو المحكمة بحسب الأحوال، بالبقاء في سلطنة عمان بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع إخطار شرطة عمان السلطانية بذلك.

المادة (١٠)

للادعاء العام أن يصدر أمرا باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة، ويشمل ذلك ضبط الأموال والممتلكات أو تجميدها أو الحجز عليها وإدارتها أو العائدات المتصلة بجريمة الاتجار بالبشر، وأي أدلة قد تجعل من الممكن تحديد هذه الأموال والممتلكات والعائدات، وللمحكمة المختصة الأمر بتجميد هذه الأموال والممتلكات والعائدات إلى حين صدور حكم في الدعوى الجزائية.

وفي جميع الأحوال يجوز لذوي الشأن التظلم من الأمر أمام محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمهم بالأمر، وعلى المحكمة إصدار قرارها في التظلم خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، ويكون قرارها غير قابل للطعن.

المادة (١١)

يختص الادعاء العام بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في جريمة الاتجار بالبشر للتأكد من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في شأنهم.

المادة (١٢)

لا يسأل المجني عليه جزائيا أو مدنيا عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت بكونه مجنيا عليه.

المادة (١٣)

تنقضي الدعوى الجزائية في جريمة الاتجار بالبشر في الجنايات بمضي (٢٠) عشرين سنة من تاريخ وقوعها.

المادة (١٤)

يعفى المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر.

الفصل الخامس
التعاون الدولي

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، على جهات إنفاذ القانون التعاون مع الجهات النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال المساعدة القانونية والقضائية المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة (١٦)

تخضع طلبات تسليم مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، ولأحكام قانون تسليم المجرمين.

الفصل السادس
العقوبات

المادة (١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

المادة (١٨)

يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، في أي حالة من الحالات الآتية:

١ – إذا كان المجني عليه طفلا أو عديما للأهلية أو ناقصها أو من الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢ – إذا أصيب المجني عليه بسبب استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر بالجنون أو بمرض نقص المناعة أو بأي مرض نفسي أو عضوي أو ضرر جسدي لا يرجى برؤه.

٣ – إذا تعدد المجني عليهم.

٤ – إذا كان الجاني يحمل سلاحا.

٥ – إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.

٦ – إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة استغل وظيفته لارتكاب الجريمة.

٧ – إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص.

٨ – إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني أحد أعضائها.

٩ – إذا كانت الجريمة عبر الوطنية.

١٠ – استغلال النفوذ أو ضعف إدراك المجني عليه أو حاجته، لغرض إجراء البحوث الطبية الأحيائية عليه.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا للانضمام إليها.

المادة (١٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو التهديد أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة أو لتحريضه على عدم الإدلاء بشهادته أو عدم تقديم الأدلة أو على الإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي جهة مختصة.

المادة (٢٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، عن الجرائم الآتية:

١ – كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه.

٢ – كل من أخفى شخصا أو أكثر ممن اشترك في جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة أو حاز أو أخفى كل أو بعض عائدات الجريمة أو ساهم في إخفاء معالمها مع علمه بذلك في جميع الأحوال.

٣ – كل من استفاد – مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر – من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه المجني عليه، وتضاعف العقوبة إذا كان المجني عليه طفلا أو عديم الأهلية أو ناقصها.

المادة (٢١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر – بإحدى طرق العلانية – أسماء أو صور المجني عليهم أو الشهود في جريمة الاتجار بالبشر.

المادة (٢٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجز جواز سفر المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر أو قام بإتلافه بقصد الإكراه على ممارسة فعل من أفعال جريمة الاتجار بالبشر.

المادة (٢٣)

إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة شخص اعتباري، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الشخص المسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن الجريمة إذا وقعت باسمه ولصالحه، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشخص الاعتباري أو وقفه عن مزاولة النشاط كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويسري هذا الحكم على فروعه.

المادة (٢٤)

يعاقب على الشروع في جريمة الاتجار بالبشر بعقوبة الجريمة التامة.

المادة (٢٥)

تشدد العقوبة وفقا لأحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء في حال صدور حكم قضائي أجنبي نهائي بالإدانة في جريمة مماثلة لجريمة الاتجار بالبشر.

المادة (٢٦)

في حالة الإدانة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تصدر المحكمة حكما بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائل التي استخدمت في ارتكابها أو التي كانت معدة لهذا الغرض والعائدات المستمدة منها.

ويحكم بمصادرة هذه الأموال والممتلكات والعائدات والوسائل حتى لو حولت أو استبدل بها أموال أخرى أو نقلت ملكيتها إلى شخص آخر، وذلك دون الإخلال بحق الغير حسن النية، فإذا اختلطت بأموال أو ممتلكات أو عائدات مصدرها مشروع فلا ينصب الحكم بالمصادرة إلا على الأموال والممتلكات والوسائل والعائدات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال، لا يحول دون الحكم بالمصادرة انقضاء الدعوى الجزائية.

المادة (٢٧)

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في جريمة الاتجار بالبشر، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.

المادة (٢٨)

للادعاء العام الإذن ببيع الأموال والممتلكات أو الوسائل أو العائدات المحكوم بمصادرتها، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وتؤول حصيلة البيع لصالح الخزانة العامة.

المادة (٢٩)

يعفى من العقوبات المقررة لجريمة الاتجار بالبشر كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عنها قبل الشروع في ارتكاب الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون تمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها إذا مكن السلطات المختصة في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.