التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٥ بمنح الجنسية العمانية والترخيص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية

2025/82 82/2025 ٢٠٢٥/٨٢ ٨٢/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح منصور جمال مالك الجنسية العمانية، ويرخص له في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٥) الصادر في ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.