نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٠) الصادر في ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
كشف بأسماء من منحوا شرف الجنسية العمانية
| م | الاسم |
| ١ | أحمد بابكر إدريس محمد عثمان |
| ٢ | أحمد شامبي إبراهيم مبارك البلوشي |
| ٣ | أمل عباس عمر بهلولي |
| ٤ | أمل محمود حاجي البلوشي |
| ٥ | أمنه سالم علي رعفيت |
| ٦ | أمير كيومارس بدرام مظاهري |
| ٧ | إيمان شامبي إبراهيم مبارك البلوشي |
| ٨ | باول روبيرت شيريدان |
| ٩ | بهيه محمد عبدالله آل حفيظ |
| ١٠ | جيمس طارق تريفور ماريوت |
| ١١ | خالد شامبي إبراهيم مبارك البلوشي |
| ١٢ | خديجة حسن علي |
| ١٣ | خليلة سعود سعيد المنذري |
| ١٤ | راشد سعود محمد الشكيلي |
| ١٥ | راية علي سعيد البرواني |
| ١٦ | روز خاتون خدابخش بادبا |
| ١٧ | زينب لشكر شاكري |
| ١٨ | سامية شامبي إبراهيم مبارك البلوشي |
| ١٩ | سعود راشد سعود محمد الشكيلي |
| ٢٠ | سلطان درويش عبدالله أحمد |
| ٢١ | سماح محمود حاجي البلوشي |
| ٢٢ | شامبي إبراهيم مبارك دلمراد البلوشي |
