نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
اتفاقية
بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أذربيجان
حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر
الدبلوماسية والخاصة والخدمة
إنَّ حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية أذربيجان، (ويشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ”الطرف” ومجتمعتين بـ”الطرفين”)،
رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين،
وإذ تحدوهما الرغبة في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول، في إقليم دولتي الطرفين،
وإذ تدركان أن التعاون في هذه الاتفاقية يقوم على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل،
اتفقتا على الآتي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:
١. بالنسبة لسلطنة عُمان: جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول.
٢. بالنسبة لجمهورية أذربيجان: جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة سارية المفعول.
المادة (٢)
١. يُعفي كل طرف مواطني دولة الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية من الحصول على تأشيرة للدخول إلى أو الخروج من أو المرور عبر أو الإقامة في إقليم دولة الطرف الآخر لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ دخولهم في كل مرة، وخلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما.
٢. في حال رغب مواطنو دولة أي من الطرفين حاملو جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية في تمديد فترة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوماً في إقليم دولة الطرف الآخر الحصول على تأشيرة، وذلك بموجب التشريعات الوطنية لدولة الطرف المستضيف.
المادة (٣)
يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، الخاصة بمواطني دولة أي من الطرفين، صالحة لمدة ستة (٦) أشهر على الأقل عند الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة (٤)
يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية عدم القيام بأي نشاط مدفوع الأجر الذي يتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة (٥)
يجب على مواطني دولة أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى والعبور والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر من خلال المنافذ الحدودية للدولة المخصصة والمفتوحة لحركة المرور الدولية دون أي قيود، باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والحدود والجمارك والهجرة والصحة العامة والنظام العام، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونا على حاملي تلك الجوازات.
المادة (٦)
١. يعفي كل طرف مواطني دولة الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية الموجودة في إقليم الطرف الآخر، من متطلبات الحصول على التأشيرة الدخول إلى، والبقاء في إقليم الطرف الآخر والخروج منه خلال فترة مهمتهم بشرط استيفائهم الإجراءات اللازمة للمهمة.
٢. يمتد الإعفاء للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة ليشمل أفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من الأسرة، وذلك شريطة أن يكونوا حاملين لأي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية.
المادة (٧)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني دولة الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، إلى إقليم دولة كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو عندما يكون وجودهم في إقليم الدولة المعنية غير قانوني أو يمثل خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.
المادة (٨)
١. لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني دولة أي من الطرفين من الالتزام باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر عند دخولهم إلى إقليمه، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – القوانين والأنظمة المتعلقة بالدخول والعبور والإقامة والخروج للأجانب.
٢. يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للتشريعات الوطنية المعمول بها في كل من البلدين.
٣. لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونا طرفا فيها.
المادة (٩)
١. يجوز لأي طرف تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتاً، بشكل جزئي أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين وجود مخالفة للأحكام أو سوء استخدام للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٢. يجب على الطرف الذي ينوي تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهائه.
٣. لا يؤثر تعليق تطبيق العمل بهذه الاتفاقية على الحقوق والوضع القانوني لمواطني دولة أي من الطرفين الحاملين لأيّ من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية الموجودين في إقليم الطرف الآخر.
المادة (١٠)
١. في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوزات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية لمواطن من دولة أي من الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب جواز السفر المعني الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم دولة الطرف الذي ينتمي إليه.
٢. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١١)
١. يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
٢. في حالة إدخال أي تعديلات على جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية. يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازات السفر الخاصة به تقديم نماذج من جوازات السفر الجديدة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً قبل دخول هذا التعديل حيّز التنفيذ.
المادة (١٢)
يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ودياً من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٣)
يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة كتابية متبادلة عبر القنوات الدبلوماسية وتكون هذه التعديلات على شكل بروتوكول منفصل يكون جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويدخل حيّز التنفيذ وفقاً للمادة (١٤) من هذه الاتفاقية.
المادة (١٤)
١. تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، باكتمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفين اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.
٢. تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، إلا إذا قام أحد الطرفين، في أي وقت، بإنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في الإنهاء. وفي هذه الحالة يتم إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد (٩٠) تسعين يوما من تسلم هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر.
وقعت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأذربيجانية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعتد بالنص الإنجليزي.
| عن حكومة سلطنة عُمان |
عن حكومة جمهورية أذربيجان |
| بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية |
جيحون بيراموف وزير الشؤون الخارجية |
