التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات

2025/98 98/2025 ٢٠٢٥/٩٨ ٩٨/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ ٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بيلاروس
حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات

إن حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية بيلاروس (ويشار إليهما مجتمعتين فيما بعد بـ”الطرفين”، ومنفردتين بـ “الطرف”)،

انطلاقا من العلاقات المميزة بين كلتا الدولتين،

وإذ تسعيان إلى تعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهما،

وإذ ترغبان في تسهيل سفر مواطنيهما حاملي جوازات السفر العادية إلى إقليم دولة الطرف الآخر،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

يُعفى مواطنو دولة أي طرف الحاملون لجوازات سفر عادية سارية المفعول لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر من تاريخ الدخول، من متطلبات الحصول على تأشيرة للدخول والخروج، والعبور من خلال إقليم دولة الطرف الآخر، شريطة ألا تزيد مدة إقامتهم المتصلة في إقليم تلك الدولة على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول، ولمدة إجمالية لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما خلال أي عام ميلادي واحد.

المادة (٢)

لا تطبق هذه الاتفاقية على مواطني دولتي كلا الطرفين الذين يرغبون في القيام بالعمل، أو نشاط تجاري، أو أي أنشطة أخرى مدفوعة الأجر.

المادة (٣)

يجب على مواطني دولتي أي طرف الذين يعتزمون البقاء في إقليم دولة الطرف الآخر لمدة متصلة تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما، الحصول على التأشيرة المناسبة وفقا للتشريعات الوطنية في دولة ذلك الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجوز لمواطني دولة أي طرف الحاملين لجوازات سفر عادية سارية المفعول المقيمين في إقليم دولة الطرف الآخر، الخروج من أو العودة إلى إقليم دولة الطرف الآخر دون تأشيرة شريطة حصولهم على وثائق صادرة عن السلطات المختصة في تلك الدولة تؤكد حقهم في الإقامة الدائمة.

المادة (٥)

يجب على مواطني دولة أي طرف الحاملين لجوازات سفر عادية سارية المفعول الدخول إلى، والعبور من خلال، والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر عبر نقاط العبور الحدودية الرسمية المخصصة لحركة الركاب الدولية.

المادة (٦)

يجب على مواطني دولة كل طرف الحاملين لجوازات سفر عادية سارية المفعول الالتزام بالتشريعات السارية في دولة الطرف الآخر خلال إقامتهم في إقليم دولة ذلك الطرف.

المادة (٧)

يجوز لمواطني دولة أي طرف الحاملين لجوازات سفر عادية سارية المفعول، الذين لم يتمكنوا من الخروج من إقليم دولة الطرف الآخر خلال المدة المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية لظروف استثنائية كالمرض أو الكوارث الطبيعية، ويمتلكون وثائق أو أدلة أخرى لإثبات هذه الظروف، التقدم إلى السلطات المعنية للحصول على تصريح لتمديد فترة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (٨)

يحتفظ كل طرف بحقه في رفض دخول، أو تقصير مدة إقامة مواطني دولة الطرف الآخر في إقليمه، في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو إمكانية تمثيلهم خطرا على الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني بصفة غير قانونية.

المادة (٩)

١. في حال فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفر أي مواطن لدولة أي طرف في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب جواز السفر المعني جواز سفر جديد ووثيقة سفر لمواطنه، وفقا لتشريعات الدولة المعنية، لتمكن مواطنه من العودة إلى إقليم ذلك الطرف الآخر.

٢. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إخطار السلطات المعنية لدى الطرف الآخر بمثل هذا الإجراء عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٠)

١. يجوز لأي طرف تعليق تطبيق هذه الاتفاقية، بشكل كامل أو جزئي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة.

٢. يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق تطبيق هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر بهذا التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من دخوله حيز التنفيذ.

٣.لا يؤثر تعليق تطبيق هذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي طرف حاملي جوازات السفر العادية الموجودين في إقليم الطرف الآخر.

المادة (١١)

لا تؤثر هذه الإتفاقية على أي التزامات للطرفين ناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية أو أي اتفاقيات مبرمة بين البلدين.

المادة (١٢)

١. يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر العادية المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢. يخطر كل طرف الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تغييرات تطرأ على جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، على أن يتم تقديم نماذج من جوازات السفر التي تم تغييرها قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ.

المادة (١٣)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٤)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية من الطرفين، ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ وفقا للمادة (١٥) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٥)

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطارين اللاحقين باستكمال الطرفين للإجراءات المحلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢. يجوز لكلا الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة عن قراره في إنهائها وتنتهي هذه الاتفاقية بعد (٣٠) يوماً من تسلم هذا الإخطار.

وقعَتْ هذه الاتفاقية في مينسك بتاريخ ٦ أكتوبر ،٢٠٢٥م من نسختين أصليتين باللغات: الإنجليزية، والعربية، والروسية، لكل منهما ذات الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة
سلطنة عُمان
عن حكومة
جمهورية بيلاروس
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية
ماكسيم ريزينكوف
وزير الشؤون الخارجية