نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس في شأن النقل الدولي للبضائع على الطرق، الموقعة في مدينة مينسك، بتاريخ ٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
اتفاقية
بين حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية بيلاروس
في شأن النقل الدولي للبضائع على الطرق
إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بيلاروس )ويُشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المتعاقدين”(، ورغبة منهما في تسهيل النقل الدولي للبضائع على الطرق بين بلديهما وعبر إقليميهما، قد اتفقتا على الآتي:
المادة (١)
التعريفات
الأغراض هذه الاتفاقية:
١. مصطلح “السلطة المختصة”: يعني وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، أو وزارة النقل والاتصالات في جمهورية بيلاروس.
٢. مصطلح “الناقل”: يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة النقل الدولي للبضائع على الطرق وفقًا للتشريعات الوطنية المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين.
٣. مصطلح “المركبة “: يعني أي مركبة طريق ميكانيكية ذاتية الدفع، ويشمل ذلك – عند الاقتضاء – المقطورة أو نصف المقطورة المستخدمة لنقل البضائع.
٤. مصطلح “العبور “: يعني نقل البضائع من خلال إقليم الطرف المتعاقد بين نقاط المغادرة والوصول الواقعة خارج إقليمي الطرفين المتعاقدين، دون تحميل أو تفريغ للبضائع أثناء هذا العبور.
٥. مصطلح “التصريح “: يعني الترخيص الممنوح لمركبة في طرف متعاقد من قبل الطرف المتعاقد الآخر، للسماح لها بالدخول إلى، والخروج من والعبور من خلال إقليمه
المادة (٢)
نطاق التطبيق
١. تُطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع عمليات النقل الدولي للبضائع على الطرق التي تتم بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، والعبور عبر إقليميهما إلى بلد ثالث من قبل مركبات حاصلة على تصاريح.
٢. لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المبرمة بينهما، أو الالتزامات الناشئة عن عضويتهما في منظمات دولية.
المادة (٣)
نقل البضائع
١. يحق لأي ناقل تابع لطرف متعاقد بموجب تصريح، أن يُدخل مؤقتا إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر مركبة محمّلة أو غير محمّلة من أجل نقل البضائع
أ. بين أي نقطة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وأي نقطة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب. أو من أو إلى بلد ثالث عبورا عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٢. تطبق أحكام هذه الاتفاقية على المركبة بأكملها في حالة قيام مركبات مقترنة، مسجل أجزاء منها في أكثر من بلد، بنقل البضائع في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، وذلك شريطة أن تكون وحدة جر تلك المركبة مسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
٣. لا يسمح لأي مركبة مسجّلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون حمولة – سواء كانت قادمة من بلد تسجيلها أو من بلد ثالث – بحمل بضائع من إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الحصول على تصريح من ذلك الطرف المتعاقد.
٤. لا يسمح لمركبة لأحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بعمليات نقل وطنية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الحصول على تصريح بذلك.
٥. يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق في إقليمه المسموح باستخدامها من قبل المركبات لعمليات النقل الدولي للبضائع على الطرق.
المادة (٤)
المخالفات
١. يلتزم ناقلو أحد الطرفين المتعاقدين في أثناء قيامهم بعمليات النقل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بالتصاريح الممنوحة من قبل السلطات المختصة وبالقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها في البلدين.
٢. في حال خالف ناقل مسجّل في أحد الطرفين المتعاقدين القوانين أو اللوائح أو التعليمات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، تتبادل السلطة المختصة لديه المعلومات في شأن التدابير المتخذة ضد ذلك الناقل.
المادة (٥)
وزن وأبعاد المركبات
١. لا يفرض الطرفان المتعاقدان على المركبات المسجّلة في بلد الطرف المتعاقد الآخر شروطًا أكثر تقييدًا عن تلك المفروضة على المركبات المسجلة في بلده.
٢. إذا تجاوز وزن المركبة أو أبعادها الحد الأقصى المسموح به في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، يجب الحصول على تصريح خاص من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد.
المادة (٦)
الجمارك
١. يُعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود القياسية لمركبات أي من الطرفين المتعاقدين المستوردة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الرسوم الجمركية والضرائب.
٢. تدخل مؤقتًا، دون حضر أو قيود على الاستيراد، قطع الغيار المستوردة لإصلاح مركبة محددة مستوردة، دون فرض رسوم جمركية أو ضرائب عليها.
٣. تتم إعادة أو إعادة تدوير أو إتلاف قطع الغيار التي تم استبدالها بسبب عطل تحت إشراف السلطات الجمركية المختصة.
المادة (٧)
التأمين
١. يتعين أن يكون لدى المركبات وثيقة تأمين طرف ثالث سارية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين، بالإضافة إلى وثيقة تأمين إضافية تغطى أي ضرر يمكن أن يلحق بالبضائع في أثناء النقل، وتصدر هذه الوثيقة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة التي تم تسجيل المركبة فيها.
٢. يخضع أي أضرار يقع في أثناء النقل لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة التي حدث الضرر فيها.
المادة (٨)
اللجنة المشتركة
١. تُشكّل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين، بغرض تنظيم أنشطة النقل الدولي على الطرق وتسوية أي مسائل قد تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
٢. تتولى اللجنة المشتركة المهام الآتية:
أ) الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
ب) دراسة الصعوبات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ج) مراجعة جميع الموضوعات التي تشملها هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات في شأنها.
د) التوصية بأي تعديلات على هذه الاتفاقية وتقديمها إلى السلطة المختصة.
هـ) النظر في إمكانية تطوير وتحسين عمليات النقل على الطرق بين الطرفين المتعاقدين وعبر بلديهما.
و) معاينة أي مسائل إضافية في شأن النقل على الطرق المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين، وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى السلطة المختصة.
ز) إعداد قائمة بنقاط الدخول الرسمية، والمسارات المحددة، والمستندات التي يجب على سائقي المركبات تقديمها.
ح) تطوير آلية مناسبة لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة.
٣. تجتمع اللجنة المشتركة كلما دعت الحاجة بموجب دعوة من أحد الطرفين المتعاقدين، تعقد الاجتماعات بالتناوب في كل من البلدين وفق ما يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة (٩)
الحوادث
تقوم السلطة المختصة، في حالة وقوع حادث، في إقليم الطرف المتعاقد الذي وقع فيه الحادث بتزويد السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر، عند الطلب، بتقارير التحقيق والنتائج وأي معلومات إضافية ضرورية.
المادة (١٠)
تسوية المنازعات
تتم تسوية أي منازعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١١)
دخول حيز التنفيذ والمدة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابة عبر القنوات الدبلوماسية يخطر بموجبه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢. تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة ثلاث (٣) أعوام، وتجدد تلقائيًا لفترات أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل ستة (٦) أشهر من تاريخ الإنهاء.
٣. يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين المشتركة كتابة، واستكمالها بموجب بروتوكولات منفصلة تدخل حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة مينسك، بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية، والروسية، وتكون لها ذات الحجية، وفي حال الاختلاف، يُعتد بالنص الإنجليزي.
| عن حكومة سلطنة عُمان |
عن حكومة جمهورية بيلاروس |
| قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار |
الكسي لياخنوفيتش وزير النقل والاتصالات |
