التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

2025/157 157/2025 ٢٠٢٥/١٥٧ ١٥٧/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢١) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:

المادة (٢١)

تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (١٠) عشر سنوات ميلادية، وتكون بطاقة الإقامة صالحة لمدة لا تزيد على (١٠) عشر سنوات ميلادية، للفئات وبالضوابط التي يحددها المدير العام، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

المادة (٢)

يستبدل بالبند (١) من أولا من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال خدمات البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:

١ – البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة:

نوع البطاقة رسوم الإصدار والتجديد بالريال العماني مدة الصلاحية رسم بدل تالف / مفقود بالريال العماني
البطاقة الشخصية (١٠)
عشرة
(١٠)
عشر سنوات
(١٠)
عشرة
بطاقة الإقامة (٥)
خمسة عن كل سنة
لا تزيد على (١٠) عشر سنوات (٢٠)
عشرون