استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر المحكمة الابتدائية في بهلاء من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (مويهي المر)، مقابل مصلى العيد، بالقرب من تقاطع جبرين.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٥م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.