استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى خطاب معالي الدكتور رئيس المكتب الخاص رقم م خ / ٥٢ / ٢٠٢٥، بتاريخ ٢٦ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥م، المنقولة بموجبه الموافقة السامية للهيكل التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٥م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.