التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٤٩ / ٢٠٢٥ بإنشاء دوائر متخصصة في الجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة

2025/149 149/2025 ٢٠٢٥/١٤٩ ١٤٩/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ في المحاكم الابتدائية في كل من: (مسقط، السيب، صلالة، نزوى، صحار، الرستاق، البريمي، صور، إبراء، عبري، الدقم، خصب) دائرة متخصصة في نظر الجنح المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة، ويكون نطاق اختصاصها الجرائم الواقعة في تلك الولايات، والجرائم الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبعها.

المادة الثانية

تنشأ في محاكم الاستئناف في كل من: (مسقط، السيب، صلالة، نزوى، صحار، الرستاق، البريمي، صور، إبراء، الدقم، مسندم، عبري) دائرة متخصصة في نظر الجنايات المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة الواقعة في نطاق اختصاصها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.