التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٤٣٣ / ٢٠٢٥ بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها

2025/433 433/2025 ٢٠٢٥/٤٣٣ ٤٣٣/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها،

وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ دوائر استئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة خارج محافظة مسقط، ويحدد مقارها ونطاق اختصاصها، على النحو الآتي:

١ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة ظفار، يكون مقرها في مبنى الدائرة الإدارية الابتدائية، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

٢ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الداخلية، يكون مقرها في مجمع المحاكم في ولاية نزوى، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الداخلية، والظاهرة، والوسطى.

٣ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الباطنة، يكون مقرها في مجمع المحاكم في ولاية صحار، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الباطنة، ومسندم، والبريمي.

٤ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الشرقية، يكون مقرها في مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الشرقية، وجنوب الشرقية.

المادة الثانية

تنشأ دوائر ابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة خارج محافظة مسقط، ويحدد مقارها ونطاق اختصاصها، على النحو الآتي:

١ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة ظفار، يكون مقرها في مبنى الدائرة الإدارية الابتدائية، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

٢ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة مسندم، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في مسندم، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة مسندم.

٣ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة البريمي، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية البريمي، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة البريمي.

٤ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الداخلية، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية نزوى، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الداخلية.

٥ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الباطنة، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية صحار، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الباطنة.

٦ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة جنوب الباطنة، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية الرستاق، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة جنوب الباطنة.

٧ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة جنوب الشرقية، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية صور، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة جنوب الشرقية.

٨ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الشرقية، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الشرقية.

٩ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الظاهرة، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية عبري، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الظاهرة.

١٠ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الوسطى، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية الدقم، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٥م.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٥) الصادر في ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.