التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٨١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

2025/81 81/2025 ٢٠٢٥/٨١ ٨١/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، الملحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، حالة جديدة وفقا للآتي:

م الحالات الإضافية لرد الضريبة شروط وضوابط رد الضريبة
٤ الضريبة المدفوعة من القوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها على مشترياتها المحلية من الذخائر والأسلحة وتجهيزات ووسائط النقل العسكري، وقطعها وملحقاتها ١ – يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقدم طلب الاسترداد على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الفاتورة الضريبية، أو الفاتورة الضريبية المبسطة مشفوعة بإيصال استقطاع قيمة الضريبة من الحساب المصرفي لصاحب الطلب.

٢ – يجب على جهاز الضرائب البت في طلب الاسترداد المقدم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى مقدم الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٥م.