استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،
وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإدراج أسماء بعض الأفراد في القائمة المحلية للإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تقرر
المادة الأولى
تدرج أسماء الأفراد الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.
المادة الثانية
على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م
رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.
ملحق بأسماء الأفراد المدرجة في القائمة المحلية للإرهاب
التسلسل | الاسم | الجنسية |
١ | Gangat Zayd | صومالي |
٢ | Nabagala Hamidah | أوغندية |
٣ | Yusuf Mohamed Abdiweli | صومالي |