التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها

2022/1 1/2022 ٢٠٢٢/١ ١/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

اللواء الركن / سليمان بن خالد الزكواني
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – اللجنة الوطنية:
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ب – لجنة العقوبات المالية المستهدفة:
لجنة تتبع اللجنة الوطنية وتعنى باتخاذ قرارات الإدراج والرفع من القائمة المحلية.

ج – الأموال:
المعنى المنصوص عليه في المادة (١) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها العملات الافتراضية والإلكترونية، والتأمين وإعادة التأمين، وجميع أنواع الالتزامات المالية، والحصص في أعمال ورأس مال التاجر الفرد والشركات، والديون والتزاماتها.

د – الموارد الاقتصادية:
الأصول بجميع أنواعها، مادية وغير مادية، منقولة وثابتة، فعلية أم محتملة، ويمكن استخدامها للحصول على أموال أو بضائع أو خدمات، ومنها: المعدات، والأثاث، والتجهيزات والتركيبات، وكافة المواد ذات الطبيعة الثابتة، كالسفن والطائرات والمركبات، وكذلك المخزون من البضائع والمنتجات الفنية والأثرية والمجوهرات والذهب والسلع والنفط ومنتجاته ومشتقاته والمنتجات المصفاة ومنشآت المصافي البترولية، والكيماويات، والزيوت، والمعادن، والأخشاب، والموارد الطبيعية الأخرى، والأسلحة بأنواعها التقليدية والحديثة، والمواد المستخدمة فيها أو في تصنيعها، كالمواد الخام، والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع العبوات الناسفة، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق الطبع، وجميع أشكال حقوق الملكية الفكرية، وتقديم خدمات استضافة الإنترنت، والخدمات المرتبطة بها.

هـ – تجميد الأموال والموارد الاقتصادية:
حظر نقل الأموال والموارد الاقتصادية أو تحويلها أو التصرف فيها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها أو تحريكها بما قد ينجم عنه تغيير في حجمها أو كميتها أو موقعها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، أو قد يسمح باستخدام هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية بأي طريقة ولأي غرض.

و – الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وتشمل الفرد، والمجموعات، والكيانات.

ز – القائمة:
تشمل القائمة المحلية التي تدرج فيها أسماء بقرار من لجنة العقوبات المالية المستهدفة، والقوائم الأممية التابعة لمجلس الأمن الدولي أو إحدى لجان العقوبات بموجب قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ح – لجنة العقوبات:
لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب قراراته أرقام: ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و١٩٨٩ و٢٢٥٣ (لجنة عقوبات القاعدة وداعش)، و١٩٨٨ (٢٠١١) (لجنة العقوبات الخاص بالقرار ١٩٨٨) و١٧١٨ (٢٠٠٦) و١٧٣٧ (٢٠٠٦) وجميع القرارات اللاحقة.

ط – القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي:
قرارات وإجراءات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الهادفة لمنع وعرقلة الإرهاب وتمويله أو تلك المرتبطة بمنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ومنها القرارات أرقام: (١٢٦٧، ١٣٧٣، ١٤٥٢، ٢١٧٨، ٢٢٥٣، ٢٢٥٥، ١٧١٨،١٥٤٠، ١٧٣٧، ١٨٧٤، ٢٠٨٧، ٢٠٩٤، ٢٢٣١، ٢٢٧٠، ٢٣٢١، ٢٣٥٦، ٢٤٦٢، ١٩٨٨) وجميع القرارات والإجراءات اللاحقة ذات الصلة.

ي – أسلحة الدمار الشامل:
الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية المحددة في القوانين المحلية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

المادة (٢)

يعفى كل شخص من المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية عن أي خسارة أو مطالبة ناشئة عن تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية أو رفض إتاحتها أو تقديم الخدمات المالية المرتبطة بها، في حال القيام بأي من ذلك بحسن نية لأغراض الالتزام بأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني
تجميد الأموال والموارد الاقتصادية

المادة (٣)

يجب على كل شخص، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة أو المسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك، دون إخطار مسبق للمدرج، ودون تأخير خلال مدة لا تزيد على (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وقت إدراج أي من الأشخاص الآتية على القائمة:

أ – أي شخص مدرج في القوائم بموجب المادة (١٤) من هذه اللائحة، وكل من يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، والأشخاص الواقعين تحت إدارته أو سيطرته، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب – أي شخص مدرج في القوائم بموجب أي من القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن فيما عدا القرار رقم ١٣٧٣، وكل من يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، والأشخاص الواقعين تحت إدارته أو سيطرته، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما يجب أن يمتد التجميد إلى أي أموال وموارد اقتصادية تنشأ أو تتحصل أو تنتج عن الأموال أو الموارد الاقتصادية وفقا للبندين (أ) و(ب) من هذه المادة.

ولا تمنع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة إضافة أي فوائد أو عوائد أخرى مستحقة للحسابات المجمدة أو الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات الناشئة قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات لقرار التجميد، شريطة أن تخضع تلك الأموال إلى التجميد الفوري مع إخطار اللجنة الوطنية بذلك.

المادة (٤)

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة، يحظر على أي شخص موجود في إقليم سلطنة عمان أو أي مواطن عماني في الخارج توفير أو إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية، أو تقديم أي خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، إلى أو لصالح الشخص المدرج اسمه في القائمة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالكامل أو بالاشتراك أو من خلال منشأة مملوكة أو مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شخص مدرج في القائمة أو شخص يعمل نيابة عن شخص مدرج في القائمة أو بتوجيه منه.

المادة (٥)

في حال تجميد الأموال والموارد الاقتصادية وفقا لحكم المادة (٣) من هذه اللائحة، يجب على من قام بالتجميد إبلاغ اللجنة الوطنية خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من اتخاذ تدبير التجميد وبالإجراءات المتخذة بشأن تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية التزاما بمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك أي محاولات لتنفيذ المعاملات، والتفاصيل الخاصة بطبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تم تجميدها وأي معلومات أخرى تسهل الالتزام بهذه اللائحة، وتتولى اللجنة الوطنية التنسيق مع السلطات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى للتحقق من دقة المعلومات التي تم توفيرها.

المادة (٦)

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية، الالتزام بالآتي:

أ – إبلاغ اللجنة الوطنية فور العلم أو الاشتباه بأن أحد عملائهم الحاليين أو السابقين، أو أي شخص يتعاملون معه أو سبق لهم التعامل معه بأي طريقة كانت أو حاول التعامل معهم، هو شخص مدرج في القائمة أو أن الأموال أو الموارد الاقتصادية خاضعة لقرار تجميد بموجب المادة (٣) من هذه اللائحة.

ب – عدم إبلاغ أو إخطار الشخص أو غيره عن نيتها في القيام بإجراءات التجميد.

ج – تزويد اللجنة الوطنية بكافة المعلومات المتوفرة لديهم عن وضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بالأشخاص المدرجين بموجب المادة (٣) من هذه اللائحة، وأي إجراء تم اتخاذه بشأنها، وعن طبيعة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة ومقدارها، وأي معلومات أخرى ذات صلة أو من شأنها تسهيل الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وللجنة الوطنية التحقق من صحة ودقة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقوم اللجنة الوطنية بإرسال تلك المعلومات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

د – القيام بفحص قواعد بياناتها الخاصة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين وعلاقات العمل والمعاملات بالمقارنة مع قوائم الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجين في القائمة بانتظام، وفي جميع الأحوال فور حدوث أي تغييرات في القائمة.

الفصل الثالث
الإعفاءات من تدابير التجميد

المادة (٧)

يجوز لأي شخص تأثر بقرار تجميد وفقا لحكم الفقرة (أ) من المادة (٣) من هذه اللائحة تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لرفع إجراء التجميد أو تعديله.

المادة (٨)

يجوز لأي شخص تأثر بقرار تجميد وفقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (٣) من هذه اللائحة تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لرفع التجميد أو تعديله. وعلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة اتخاذ قرار حيال الطلب. وفي جميع الأحوال يجب أن يقتصر قرار لجنة العقوبات المالية على رفع أو تعديل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، شريطة ألا يكون مقدم الطلب هو ذاته المقصود بالفقرة المذكورة، وكذلك عندما لا يكون مقدم الطلب شخاص مدرجا في القائمة بموجب قرار ذي صلة صادر من مجلس الأمن فيما عدا القرار رقم: (١٣٧٣) وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الرفع أو التعديل مقتصرا على الأموال والموارد الاقتصادية غير الخاضعة للتجميد ابتداء.

المادة (٩)

يجوز لأي شخص تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية وفقا للمادة (٣) من هذه اللائحة وأي شخص متأثر بالتجميد تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للحصول على تخويل للوصول إلى تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة أو جزء منها، لغرض تغطية المصروفات الأساسية الآتية:

أ – تسديد النفقات الضرورية أو الأساسية، بما في ذلك تكاليف المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي والإيجار والرهن العقاري والضرائب وأقساط التأمين ورسوم وفواتير الخدمات كالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وذلك ضمن الحدود المعقولة.

ب – دفع الرسوم المهنية وسداد النفقات الخاصة بالحفظ والصيانة، وتلك المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية، وذلك ضمن الحدود المعقولة.

ج – دفع أتعاب ورسوم خدمات إدارة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.

ويمنح إذن الوصول إلى تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية فقط بموجب موافقة صريحة من لجنة العقوبات المالية المستهدفة، وبالنسبة للأموال والموارد المجمدة وفقا للقائمة الأممية فإنه يجب على اللجنة الوطنية إبلاغ مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات التابعة له بأن اللجنة بصدد الموافقة على الطلب، وفي حال عدم تسلم اعتراض من مجلس الأمن أو لجان العقوبات التابعة له خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمهم الإبلاغ من اللجنة الوطنية جاز لها الموافقة على الوصول إلى تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية.

المادة (١٠)

يجوز لأي شخص تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية وفقا للمادة (٣) من هذه اللائحة وأي شخص متأثر بالتجميد أو الحظر وفقا للمادة (٤) من هذه اللائحة أن يتقدم بطلب مكتوب إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للوصول لتلك الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بشكل كامل أو جزئي لتغطية نفقات استثنائية، وبالنسبة للأموال والموارد المجمدة وفقا لقرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن الدولي فيما عدا القرار رقم: (١٣٧٣)، فيجب على اللجنة الوطنية إخطار مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات التابعة له ذات الصلة – بحسب الأحوال-، ولا يجوز التصريح في هذه الحالة إلا بعد تلقي موافقة صريحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات التابعة له ذات الصلة.

المادة (١١)

على لجنة العقوبات المالية المستهدفة البت في الطلبات المقدمة إليها وفقا لأحكام هذا الفصل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملا، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلبه أمام اللجنة الوطنية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعلى اللجنة الوطنية البت في التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة الوطنية في التظلم نهائيا.

وللجنة العقوبات المالية المستهدفة واللجنة الوطنية عند قبول الطلب تضمين التصريح بالوصول أيا من الشروط والقيود التي تراها ضرورية لضمان عدم استخدام الأموال والموارد الاقتصادية في الإرهاب أو تمويله أو في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو تمويلها.

المادة (١٢)

للجنة العقوبات المالية المستهدفة عند ظهور وقائع تشير إلى أن الأموال أو الموارد الاقتصادية المصرح برفع التجميد عنها وفقا لأحكام هذا الفصل قد تستخدم كليا أو جزئيا في الإرهاب أو تمويله، أو في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو تمويلها، أن تصدر قرارا بإلغاء ذلك التصريح.

المادة (١٣)

فيما يتعلق بتدابير التجميد بموجب قرار مجلس الأمن رقم: (١٧٣٧)، والمستمر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (٢٢٣١) أو تدابير التجميد المطبقة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (٢٢٣١)، لا تمنع تدابير التجميد المطبقة بموجب المادة (٣) الشخص المدرج في القائمة من تسديد أي التزامات مستحقة بموجب أي عقد سبق إبرامه قبل إدراجه في القائمة، مع مراعاة الآتي:

أ – أن تتحقق لجنة العقوبات المالية المستهدفة من عدم ارتباط العقد بأي من المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا والمساعدة والتدريب والمساعدة المالية والاستثمار والوساطة والخدمات المحددة في قرار مجلس الأمن رقم: (٢٢٣١) والقرارات اللاحقة له.

ب – أن تضمن لجنة العقوبات المالية المستهدفة عدم تسليم الدفعات المالية لأي شخص خاضع للتدابير المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المرفق (ب) لقرار مجلس الأمن الدولي رقم: (٢٢٣١) بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج – قيام اللجنة الوطنية بإخطار مجلس الأمن الدولي بنية لجنة العقوبات المالية المستهدفة إجراء أو تلقي الدفعات المالية أو التصريح برفع التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، حسب الأحوال، قبل (١٠) عشرة أيام عمل من التاريخ المحدد للقيام بالإجراء.

الفصل الرابع
الإدراج والإزالة من القائمة المحلية

المادة (١٤)

يعمل بمعايير الإدراج في قائمة التجميد المحلية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم: (١٧٣٧)، وتقوم لجنة العقوبات المالية المستهدفة بإدراج الأشخاص في القائمة المحلية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أي جهة خارجية عندما تتوفر في حقهم أسباب معقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي، أو يشاركون فيه، أو يقومون بتسهيل ارتكابه، وأي شخص يقوم بأي من ذلك نيابة عنهم، أو بناء على توجيهاتهم، وأي شخص واقع تحت الملكية أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لهؤلاء الأشخاص.

المادة (١٥)

يجوز للجنة العقوبات المالية المستهدفة طلب أي معلومات وبيانات متعلقة بأي شخص لتحديد ما إذا كان يجب إدراجه في القائمة المحلية وفقا للمادة (١٤) من هذه اللائحة، ويحظر على اللجنة الوطنية ولجنة العقوبات المالية المستهدفة وأعضائهما إخطار من يتم النظر في إدراجه بذلك.

المادة (١٦)

عند تلقي أي طلب من جهة خارجية لإدراج شخص في القائمة المحلية، على اللجنة الوطنية إحالة الطلب إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للنظر فيه بشكل عاجل، وللجنة الوطنية أن تطلب من الجهة مقدمة الطلب تزويدها بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص بالإضافة إلى معلومات محددة تدعم طلب الإدراج، ومن تلك المعلومات: الاسم المطلوب إدراجه، والمعلومات الكافية لتحديد هوية الشخص بشكل دقيق وأكيد، بالإضافة إلى معلومات تدعم أن الشخص هو من الأشخاص الذين تم تحديدهم في المادة (١٤) من هذه اللائحة، وتتولى لجنة العقوبات المالية المستهدفة إصدار أي قرار يتعلق بهذا الإدراج.

المادة (١٧)

يجب على لجنة العقوبات المالية المستهدفة اتخاذ تدابير الإدراج في القائمة بموجب المادة (١٤) من هذه اللائحة، دون إخطار مسبق للمطلوب إدراج اسمه، ولا يمكن أن يكون الإدراج مشروطا بوجود إجراءات جنائية بحق الشخص من تحقيق أو محاكمة أو غيرها، وعلى اللجنة الوطنية إبلاغ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات غير الربحية والجمعيات والجهات الرقابية والجهات المختصة بقرار الإدراج، ويجب نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية.

المادة (١٨)

يجوز للجنة الوطنية أن تطلب من أي جهة خارجية اتخاذ تدابير التجميد أو إدراج أي شخص بموجب أحكام هذه اللائحة في القوائم، على أن يرفق بالطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص، بالإضافة إلى معلومات تدعم طلب الإدراج، ومن تلك المعلومات: اسم المطلوب إدراجه، وأي معلومات لازمة لتحديد هوية الشخص بشكل دقيق وأكيد، وتدعم أن الشخص هو من الأشخاص الذين تم تحديدهم في المادة (١٤) من هذه اللائحة.

المادة (١٩)

يجوز لأي شخص أدرج اسمه في القائمة وفقا للمادة (١٤) من هذه اللائحة أن يقدم طلبا مكتوبا إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لإزالة اسمه منها، وعليها البت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلبه أمام اللجنة الوطنية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعلى اللجنة الوطنية البت في التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، ويكون قرار اللجنة الوطنية في التظلم نهائيا، وعند الموافقة على الطلب، يتم اتباع الإجراءات الآتية:

أ – على لجنة العقوبات المالية المستهدفة إزالة الاسم من القائمة ورفع التجميد عن كافة أمواله وموارده الاقتصادية المجمدة، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ب – على اللجنة الوطنية إخطار كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة فورا بالقرار الصادر بإزالة الشخص من القائمة المحلية، وعلى تلك الجهات رفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية لذلك الشخص، خلال مدة لا تزيد على (٢٤) أربع وعشرين ساعة من الإخطار.

المادة (٢٠)

تتولى اللجنة الوطنية إخطار الشخص كتابيا بقرار الإدراج في القائمة المحلية أو الإزالة منها، وفقا للآتي:

أ – إخطار الإدراج في القائمة المحلية: ويكون مشتملا على الوقائع القابلة للنشر، متمثلة في أسباب الإدراج في القائمة، وقواعد وإجراءات طلب الإزالة منها.

ب – إخطار الإزالة من القائمة المحلية: ويكون مشتملا على أسباب الإزالة.

ج – يتم الإخطار وفقا للآتي:

١ – إذا كان الشخص مقيما في سلطنة عمان، فيتم إخطاره مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى متاحة.

٢ – إذا كان الشخص غير مقيم في سلطنة عمان، فيتم إخطاره عبر وزارة الخارجية إلى ممثل حكومة الدولة حيث يقيم أو يوجد الشخص المراد إخطاره.

٣ – إذا كان مكان وجود الشخص مجهولا، فيتم إرسال الإخطار عبر وزارة الخارجية إلى ممثل حكومة الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها.

الفصل الخامس
اقتراح الإدراج في القائمة الأممية والرفع منها

المادة (٢١)

يعمل بمعايير الإدراج في القائمة الأممية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ١٧١٨ (٢٠٠٦)، ١٩٨٨ (٢٠١١)، ١٩٨٩ (٢٠١١)، ٢٢٣١ (٢٠١٥)، وجميع القرارات اللاحقة الخاصة بمعايير الإدراج، وعلى اللجنة الوطنية تعميم القوائم الأممية على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية والجهات الرقابية المختصة.

المادة (٢٢)

يجب على اللجنة الوطنية في الحالات التي تتوفر لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن شخصا ما مستوف معايير الإدراج المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي غير القرار رقم: ١٣٧٣، أن تقترح إدراج الشخص في القائمة الأممية من قبل مجلس الأمن أو لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا للآتي:

أ – أن يكون الاقتراح دون إخطار مسبق للمطلوب إدراج اسمه في تلك القائمة، وألا يكون الاقتراح مشروطا بوجود أي تدابير جنائية تم اتخاذها بحق الشخص المقترح إدراجه من تحقيق أو محاكمة أو غيرها.

ب – أن يكون الاقتراح وفقا للإجراءات والاستمارات النموذجية المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات ذات الصلة.

ج – أن يتضمن الاقتراح أكبر قدر ممكن من المعلومات في الطلب المرتبط بالشخص المقترح إدراجه، بالإضافة إلى بيان القضية والتفاصيل التي استند إليها الطلب، كما يجب أن يحدد الطلب ما إذا كانت سلطنة عمان تريد أن يتم تحديدها كدولة طالبة للإدراج أو لا.

ويجوز للجنة الوطنية طلب المعلومات والبيانات التي تراها ضرورية، من أي شخص أو جهة مختصة، لتحديد ما إذا كان يجب اقتراح إدراج أي شخص بموجب هذه المادة، ويجب اتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذه المادة دون أي إخطار مسبق إلى الطرف المعني.

المادة (٢٣)

يجوز لأي شخص عماني أو مقيم أو يملك مقرا للعمل في سلطنة عمان، تم إدراجه في القائمة الأممية أن يقدم طلبا برفع اسمه منها إلى اللجنة الوطنية، وذلك وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات ذات الصلة، وعلى اللجنة الوطنية دراسة مدى استيفاء الشخص معايير الإدراج وفقا لنص المادة (٢١) من هذه اللائحة، وإن لم يكن كذلك يجوز للجنة الوطنية تقديم طلب رفع اسمه من القائمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجان العقوبات ذات الصلة – بحسب الأحوال – ووفقا للإجراءات المطبقة المعتمدة من قبل لجنتي القرارين رقمي: ١٢٦٧ أو ١٩٨٨ – حسب الأحوال -، وفي حالات الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم: ١٢٦٧، يجوز للشخص المدرج أيضا الاتصال بأمين المظالم لدى الأمم المتحدة أو مركز التنسيق التابع للأمم المتحدة مباشرة.

كما يجب على اللجنة الوطنية أن تسهل لاحقا عملية المراجعة من قبل لجنتي القرارين رقمي: ١٢٦٧ أو ١٩٨٨، حسب الاقتضاء، بموجب أي إرشادات أو إجراءات مطبقة، بما في ذلك تلك الخاصة بمركز التنسيق، بحسب الأحوال.

الفصل السادس
التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

المادة (٢٤)

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الالتزام بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى الأخص الآتي:

أ – المتابعة الدورية والمستمرة للتعديلات والتحديثات التي تتم على القائمة، وفحص قوائم البيانات الداخلية بالمقارنة مع القائمة.

ب – اعتماد الضوابط والإجراءات الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتطبيقها بشكل فعال.

المادة (٢٥)

يجب على الجهات الرقابية المختصة والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالإرشادات والتعليمات الخاصة بمتطلباتها وبتطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يجب عليها إخطار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بأي عمليات إدراج تتم في القائمة.

المادة (٢٦)

يجب على الجهات الرقابية المختصة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بأحكام هذه اللائحة، كما يجب عليها، كجزء من واجبها الرقابي وعمليات التفتيش الميدانية التي تقوم بها، الآتي:

أ – التحقق من وجود الضوابط والإجراءات الداخلية لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومن تطبيقها بشكل فعال للتأكد من الالتزام التام بمتطلبات وأحكام هذه اللائحة.

ب – التحقق من أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لديها التدابير والأنظمة لفحص قواعد بيانات العملاء بالمقارنة مع قائمة المدرجين في القائمة، ومن تطبيقها بشكل فعال، ومن أن الأنظمة هذه تسمح برصد العملاء والمستفيدين الحقيقيين الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة.

ج – تحديد إذا ما تم رصد حالات من قبل مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية حيث كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا مدرجا في القائمة، وكم عدد الحالات التي تم رصدها.

د – تحديد إذا ما تم رصد أي أموال أو ممتلكات مستهدفة وتجميدها من قبل مؤسسة مالية أو أحد الأعمال والمهن غير المالية، وإذا ما تم رفع التقارير ذات الصلة إلى اللجنة الوطنية وفقا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة.

هـ – تحديد إذا ما كانت لدى المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية سياسات وإجراءات مطبقة تمنع الموظفين والمسؤولين من إبلاغ العميل أو المستفيد الحقيقي أو أي طرف ثالث مسبقا بأنه سوف يتم تنفيذ تدابير التجميد في حقه.

و – رفع نتائج تقاريرها الرقابية إلى اللجنة الوطنية كتابة بشكل سنوي، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها رصد المخالفات، حيث يجب إبلاغ اللجنة الوطنية بها فورا مع تضمينها في التقرير السنوي المذكور.

ز – التعاون مع لجنة العقوبات المالية المستهدفة واللجنة الوطنية وتوفير المعلومات والبيانات عند طلبها.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال أو الموارد الاقتصادية محل التجميد على كل من يخالف أحكام المادتين (٣) و(٤) من هذه اللائحة، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني على كل من يخالف الأحكام الأخرى في هذه اللائحة.

المادة (٢٨)

بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٢٧) من هذه اللائحة، يجوز للجهات الرقابية في حالة إخلال أو مخالفة المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو الجمعيات والمنظمات غير الربحية لأي من المتطلبات المنصوص عليها في المادتين (٦) و(٢٤) من هذه اللائحة، أن تفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي جميع الأحوال يجب إخطار اللجنة الوطنية بالعقوبات الموقعة.