استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف بند جديد برقم (٨-٧-٢-١ مكررا) إلى المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، نصه الآتي:
٨-٧-٢-١ مكررا: المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية.
– رسم تسجيل التردد:
يتم تحصيل رسم التسجيل للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:
رسم التسجيل = (٥٠) خمسون ريالا عمانيا |
جدول (٧٣ مكررا): رسم تسجيل المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعي، أيا كان عددها
– رسم استخدام التردد:
يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:
رسم الاستخدام = (٦٠٠) ستمائة ريال عماني |
جدول (٧٤ مكررا): رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٥م
سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.