التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٠ بإلغاء اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB)

١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٠ ١١٥٢/٢/٣٠/٢٠٢٥-١٠ 1152 / 2 / 30 / 2025-10 1152/2/30/2025-10

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB) الصادرة بالقرار رقم ٨٨ / ٢٠١٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلغى اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB) المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٦) الصادر في ١٨ من مايو ٢٠٢٥م.