التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٦١ / ٢ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا

خ / ٥ / ٢٠٢٦ خ/٥/٢٠٢٦ خ / 5 / 2026 خ/5/2026

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٦م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٦) الصادر في ٢٢ من فبراير ٢٠٢٦م.

لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في القانون المصرفي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا:

تمويل قصير الأجل يمنحه المرخص له للعميل بدون تقديم ضمانات، وذلك لأغراض شراء السلع والخدمات بنظام الأقساط الشهرية التي يتم سدادها إلى المرخص له في المواعيد المتفق عليها.

٢- الترخيص:

الموافقة الكتابية الصادرة عن البنك المركزي للشخص الاعتباري لمزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها.

٣- المرخص له:

المؤسسة المالية الحاصلة على الترخيص.

٤- المساهم الرئيسي:

كل من يمتلك حصة تعادل (١٠٪) عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم في المرخص له.

المادة (٢)

يحظر على أي شخص مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا ما لم يكن حاصلا على الترخيص، ولا يمنح الترخيص إلا للشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل شركة عمانية مملوكة للعمانيين بالكامل أو مع غير العمانيين وفقا لنسب المساهمة في الملكية التي يحددها المجلس.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٣)

يجب على الشخص الطبيعي والاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم في ملكية طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، وعلى الأخص الآتي:

أولا: الشخص الطبيعي:

١- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.

٢- أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٤- ألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلا، وللبنك المركزي الاستعلام عن الشخص وفقا لما يراه مناسبا، وذلك لفحص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.

٥- ألا يكون قد ثبتت مخالفته لأي من القوانين النافذة في سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها التي تهدف إلى حماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عن سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أو إساءة التصرف.

٦- ألا يكون طرفا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو حسن تصرفه أو قراراته أو تؤثر على الأعمال.

٧- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإعسار أو توصل لتسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.

٨- ألا تكون لديه أي صلة في شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ثانيا: الشخص الاعتباري:

١- أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.

٢- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مالية، أو أي من الجرائم التي يسأل عنها ويعاقب عليها الشخص الاعتباري سواء بالعقوبة الأصلية أو الفرعية التي يرى البنك المركزي أنها تؤثر على معايير الجدارة والملاءمة.

٣- ألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلا، وللبنك المركزي الاستعلام عن الشخص وفقا لما يراه مناسبا، وذلك لفحص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.

٤- ألا يكون قد ثبتت مخالفته لأي من القوانين النافذة في سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها التي تهدف إلى حماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عن سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أو إساءة التصرف.

٥- ألا يكون طرفا في أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو حسن تصرفه أو قراراته أو تؤثر على الأعمال.

٦- ألا يكون قد سبق الحكم بإشهار إفلاسه أو توصل لتسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.

٧- ألا تكون لديه أي صلة في شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتسري أحكام هذه المادة على المالكين أو المساهمين الجدد للمرخص له.

المادة (٤)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البنك المركزي وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا به المستندات التي يبينها النموذج، وعلى الأخص المستندات الآتية:

١- بيان يوضح اسم مقدم الطلب، وأنشطته، وخبراته، ووسائل وعناوين الاتصال به.

٢- بيان يوضح طبيعة ونطاق نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا الذي يرغب طالب الترخيص في مزاولته، متضمنا الآتي:

أ- دراسة جدوى اقتصادية شاملة تتضمن -على سبيل المثال وليس الحصر- الآتي:

١- الشكل القانوني والاسم.

٢- رأس المال، وشهادة من مصرف مرخص تفيد توفر رأس المال المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة.

٣- رؤية واستراتيجية نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا محل طلب الترخيص.

٤- التوقعات المالية للأعوام الخمسة الأولى، والأسس المتعلقة بها.

٥- تقرير تقييم المخاطر المحتملة والإجراءات الخاصة بضبطها وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

٦- ملخصا بالنظام التقني المحوسب.

٧- الترتيبات مع المصارف المرخصة أو مزودي خدمات المدفوعات، إن وجدت، ومع مقدمي السلع والخدمات.

٨- خطة العمل التي تشمل الهيكل الإداري للمؤسسة المالية والتطوير المستقبلي للأعمال.

٩- تفاصيل الأنشطة الأخرى التي يمارسها المؤسسون والمالكون والمساهمون الرئيسيون.

١٠- نسخا من الميزانيات المدققة لآخر (٣) ثلاثة أعوام للمؤسسات أو الشركات التي يملك المؤسسون أو المساهمون الرئيسيون فيها (١٠٪) عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم المصوتة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تكون لهم سيطرة عليها.

ب- تعهدا مكتوبا من قبل المؤسسين والمساهمين في طالب الترخيص للالتزام بالآتي:

١- القوانين والتعليمات النافذة وكافة المتطلبات ذات العلاقة والمحافظة على تسجيل مستقل وإدارة مهنية للمرخص له بحسب الأحوال.

٢- إخضاع السجلات والمستندات وغيرها لإشراف ورقابة وتفتيش ومراجعة البنك المركزي وبقائها تحت تصرفه عند الطلب بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه.

٣- القرارات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك القرارات والتعليمات الصادرة عنه استنادا إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٣- تقديم أي مستندات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على تقديم البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة أي التزام على البنك المركزي بالموافقة على طلب الترخيص.

المادة (٥)

يجوز للمحافظ – في الحالات التي يقدرها – الاستثناء من بعض شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك لغرض تعزيز الشمول المالي أو تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١- أن يساهم نموذج الأعمال المقترح في وصول خدمات نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا إلى الجمهور غير القادر على الحصول على الخدمات المصرفية والمالية، وتحسين سجلاتهم الائتمانية.

٢- تشجيع وصول خدمات نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا إلى المناطق النائية أو غير المشمولة بجميع الخدمات المصرفية والمالية.

٣- أن يكون من شأن الحلول التكنولوجية المقترحة بواسطة الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تسهم في ابتكار طرق حديثة لمزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا.

المادة (٦)

يصدر المحافظ قراره برفض طلب الترخيص أو الموافقة عليه بعد استيفائه جميع الشروط والمتطلبات وسداد الرسم المقرر، وذلك خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسلم طلب الترخيص المستوفي للشروط وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال تلك المدة قبولا له، ولا يجوز لمقدم الطلب استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه إذا رفض الطلب.

المادة (٧)

يصدر الترخيص لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وذلك بعد سداد الرسم المبين في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨)

يجب على المرخص له البدء في مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا وتقديم الخدمات للجمهور خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، ويترتب على عدم التقيد بذلك إلغاء الترخيص تلقائيا، ويجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى المحافظ لتمديد هذه المدة لمرتين فقط، على ألا تتجاوز كل مدة (٦) ستة أشهر.

المادة (٩)

يقدم المرخص له طلب تجديد الترخيص خلال (٣) ثلاثة أشهر قبل انتهائه، وفي حال انتهاء الترخيص دون التقدم بطلب تجديده يعتبر موقوفا، ولا يجوز مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا إلى حين تجديد الترخيص.

ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم يتم تجديده خلال (٣) ثلاثة أشهر بعد انتهائه.

المادة (١٠)

لا يجوز للمرخص له إنشاء فرع له إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وسداد الرسم المبين في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١١)

دون الإخلال بحكم المادة (٧) من هذه اللائحة، يجب على المرخص له سداد الرسم السنوي عن الترخيص وفق ما هو مبين في الملحق المرفق بهذه اللائحة، بما لا يتجاوز شهر يناير من كل عام، أيا كان التاريخ الذي منح فيه الترخيص.

المادة (١٢)

لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر له وفقا لأحكام هذه اللائحة إلى الغير، أو أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وسداد الرسم المقرر، وتخضع جميع الطلبات المتعلقة بالتنازل لذات الأحكام المنظمة للترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١٢)

لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر له وفقا لأحكام هذه اللائحة إلى الغير، أو أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وسداد الرسم المقرر، وتخضع جميع الطلبات المتعلقة بالتنازل لذات الأحكام المنظمة للترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١٣)

يجب على الشخص الطبيعي في حال تملكه بالميراث أو الوصية (٥٪) خمسة في المائة أو أكثر من رأس مال المرخص له، ورغب في استمرار هذه الحصة في المرخص له، تقديم طلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مصحوب بالمستندات والبيانات التي يحددها البنك المركزي، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (١٤)

تسري الشروط والمتطلبات للحصول على الترخيص أو الموافقات المنصوص عليها في هذا الفصل على نحو مستمر وملزم، ويجوز للمحافظ إلغاء الترخيص أو الموافقة في أي وقت
إذا ثبت له مخالفة تلك الشروط والمتطلبات.

الفصل الثالث
الالتزامات والمحظورات

المادة (١٥)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١- الإفصاح عن الترخيص وإبرازه بما يمكن الجمهور من الاطلاع عليه.

٢- التقيد بتعليمات وضوابط البنك المركزي المنظمة لنشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، ويشمل ذلك: الحدود القصوى للتمويل، والأقساط، وكيفية إجراء المدفوعات، ومصادر تمويل عملياته.

٣- الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو أي شخص مكلف في هذين المنصبين، وأي عاملين آخرين يحددهم البنك المركزي.

٤- الاحتفاظ بموارد، وأنظمة، وضوابط داخلية، وإطار فعال للامتثال ولإدارة المخاطر والحد منها، وذلك بشكل ينسجم مع حجم عملياته.

٥- توفير إطار مناسب للكشف والتحقق والتعامل مع مخاطر الاحتيال والحد منها، بما في ذلك أحدث المخاطر الإلكترونية والاحتيال السيبراني.

٦- وضع إطار فعال للحوكمة، والعمل بشكل مستمر على تطوير كافة جوانبها، والالتزام بحسن الإدارة وسلامة العمليات.

٧- الحصول على وثائق التأمين والكفالات اللازمة لتغطية المخاطر التشغيلية التي ترتبط بأعمال أعضاء مجالس الإدارة والعاملين لديه وتحمل التكاليف المتعلقة بها، مع التقيد بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.

٨- الاحتفاظ بالمؤن والمخصصات للخسائر والتعثرات والمخاطر وفقا لما يقرره البنك المركزي.

٩- التقيد بمبادئ التمويل المسؤول، وبالمعايير والضوابط الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

١٠- التقيد بالشروط والضوابط الآتية عند مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا:

أ- التحقق من الملاءة المالية والسجل الائتماني للعميل، واتباع إجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وتوثيق جميع الإجراءات الخاصة بذلك.

ب- توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللازمة، ويشمل ذلك تحرير عقد مكتوب يكون واضحا ومفهوما وغير مضلل.

ج- ضمان القيام بتعاملات عادلة ومعقولة مع العملاء، والالتزام بالشفافية والإفصاح عن الشروط والأحكام وطرق السداد وسرية المعلومات والتعهدات والإقرارات وغيرها التي يحددها البنك المركزي.

د- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء وعدم الإفصاح عنها للغير، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.

هـ- توفير الآليات المناسبة للمعالجة الفورية لشكاوى العملاء والالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

و- عدم تقديم الخدمة لعملاء خارج سلطنة عمان أو بعملة غير الريال العماني.

ز- عدم تقديم الخدمة لمن لم يبلغ (١٨) الثامنة عشرة من العمر.

ح- توثيق العلاقة مع مقدمي السلع والخدمات من خلال اتفاقيات وعقود مكتوبة.

المادة (١٦)

يحظر على المرخص له الآتي:

١- أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات (١٠) عشرة أضعاف رأس المال المدفوع، أو أن يقل رأس المال عن الحد المقرر في هذه اللائحة.

٢- مزاولة أي أعمال أو أنشطة أخرى غير تلك المرخص له في مزاولتها من قبل البنك المركزي.

٣- تقديم أي منتجات جديدة دون الحصول على تصريح من البنك المركزي.

٤- الإعلان عن عروض كاذبة أو غير صحيحة أو بصياغة مضللة أو خادعة.

٥- استخدام كلمة “مصرف” أو أي من مشتقاتها أو أي عبارة تدل على مزاولته الأعمال التي تختص بمزاولتها المصارف المرخصة أو أي من الوثائق أو المطبوعات أو المراسلات أو الإعلانات أو غيرها بما يوحي ممارسة أنشطة غير مرخصة.

٦- إسناد أحد أنشطته المرخصة وفق أحكام هذه اللائحة أو أي أعمال مرتبطة بها إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي، ويجب على المرخص له اتخاذ الإجراءات التي تكفل التزام الغير بأحكام هذه اللائحة، وسياسات البنك المركزي المتعلقة بالإشراف والرقابة على الأنشطة المرخصة، وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون المرخص له مسؤولا عن ذلك تجاه البنك المركزي.

٧- تغيير الشكل القانوني أو المساهمين أو هيكل الملكية، أو اسم المؤسسة المالية أو العلامة التجارية، أو خفض رأس ماله أو رهن أي من موجوداته، أو الاندماج أو الدخول في مشاريع اقتصادية مشتركة أو إجراء أي تعديلات على عقد التأسيس، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.

٨- إجراء أي تعديل على عملياته أو تغيير التعاقدات أو الترتيبات لمزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.

٩- الدخول في أي اتفاقيات إدارة مع جهة أخرى لإدارته، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

١٠- التوقف عن مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي بناء على طلب يقدمه إلى البنك المركزي قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من الموعد المحدد للقيام بذلك الإجراء.

١١- الدخول في تصفية اختيارية أو إنهاء الأعمال، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي ووفقا للتعليمات التي يصدرها.

ويعتبر باطلا كل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللبنك المركزي اتخاذ الإجراء المناسب تجاه المخالفة بما في ذلك إلغاء نقل ملكية أي أسهم في المرخص له تم بالمخالفة لحكم البند (٧) من هذه المادة.

المادة (١٧)

لا يجوز للمساهمين والمالكين للمرخص له خفض أو رفع رأس المال أو سحب أي مبالغ من المرخص له بما يشمل أرباحهم، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

المادة (١٨)

يعتبر المرخص له مسؤولا عن تصرفات المساهمين والمالكين وأعضاء مجلس إدارته وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والمسؤولين والعاملين لديه عندما يتصرفون باسمه وفي إطار صلاحياتهم أو عندما يفترض الغير أن التصرف ضمن صلاحياتهم.

المادة (١٩)

يجب على المرخص له وضع وتطبيق سياسة امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تطويرها، على أن تشتمل على الآتي:

١- الأنظمة والإجراءات التي تضمن الامتثال لكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك إجراءات وضوابط التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتعيين الإدارة التنفيذية والعاملين، وإجراءات منع العاملين والعملاء من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفير بيانات وتفاصيل مؤهلات وتدريب العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها.

٢- الإجراءات التي تمنع أي شخص أو جهة تتعامل مع المرخص له من استغلاله كواجهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

المادة (٢٠)

يجب على المرخص له الالتزام بخضوع كافة أعماله لتدقيق داخلي منتظم ومستقل، كما يجب عليه تعيين مدقق خارجي للقيام بالتدقيق على أعماله بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على تعيينه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها البنك المركزي لتعيين المدقق الخارجي ونطاق عمله.

ويجوز للبنك المركزي تعيين مدققين خارجيين إضافيين على نفقة المرخص له أو استبدال المدققين الخارجيين وفقا لتقديره.

الفصل الرابع
الضمان المالي

المادة (٢١)

يلتزم المرخص له بأن يقدم للبنك المركزي ضمانا ماليا مقداره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني أو (٢٪) اثنين في المائة من رأس المال المدفوع، أيهما أعلى، وبحد أقصى مقداره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني وذلك ضمانا لحسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافية لكل حالة على حدة وفقا لما يراه مناسبا.

المادة (٢٢)

تخضع الضمانات المالية المنصوص عليها في المادة (٢١) من هذه اللائحة وأي أرصدة يحتفظ بها المرخص له لدى البنك المركزي أو المصارف المرخصة، للشروط والضوابط التي يقررها البنك المركزي دون غيره. ويجوز للبنك المركزي التنفيذ على هذه الأموال لتغطية التزامات المرخص له تجاه العملاء أو تجاه البنك المركزي، أو في حالة توقيعه الجزاءات الإدارية على المرخص له، أو في حال توقف المرخص له عن العمل أو سحب الترخيص الصادر له، وذلك دون التقيد بأي إجراءات إفلاس أو تصفية المرخص له، أو غيرها من الحالات.

الفصل الخامس
الإشراف والرقابة

المادة (٢٣)

يختص البنك المركزي، دون غيره، بالرقابة والإشراف على مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا.

المادة (٢٤)

يجب على المرخص له – في سبيل قيام البنك المركزي بالرقابة والإشراف – الالتزام بالآتي:

١- الاحتفاظ في كافة الأوقات بالسجلات والوثائق والقيود الخاصة بكافة أعماله وعملياته، بما في ذلك السجلات المحاسبية وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية على بياناته المالية.

٢- تقديم أي تقارير أو بيانات أو مستندات يطلبها البنك المركزي، وذلك في الأوقات وبالشكل ووفقا للنماذج التي يحددها.

٣- تزويد البنك المركزي بنسخة من البيانات المالية للسنة المالية مصادق عليها من قبل المدقق الخارجي، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من نهاية السنة المالية، للموافقة عليها.

٤- نشر الموجودات والمطلوبات وبيان الأرباح والخسائر وأي بيانات أخرى يحددها البنك المركزي في الموقع الإلكتروني للمرخص له، وفي صحيفتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بما لا يتجاوز نهاية شهر مارس بعد انتهاء السنة المالية.

المادة (٢٥)

يجوز للمحافظ أن يعهد لموظفي البنك المركزي أو من يفوضه القيام بتفتيش وفحص أعمال وسجلات المرخص له وفق الإجراءات وفي الأوقات التي يحددها، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى الأماكن والمنشآت والمكاتب التي يباشر فيها المرخص له نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، وفحص الأجهزة والمعدات والاطلاع على الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها من الأوراق والمستندات ونسخها ومقابلة المسؤولين والعاملين ومناقشتهم، واتخاذ أي إجراءات أخرى للتحقق من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وعلى المرخص له التعاون مع المفتشين وتزويدهم بالمعلومات والسجلات والبيانات والمستندات فور طلبها.

المادة (٢٦)

يتحمل البنك المركزي تكاليف التفتيش على المرخص له، ويجوز إلزام المرخص له بتحمل تلك التكاليف إذا جرى التفتيش عليه بواسطة مفتشين تم التعاقد معهم من قبل البنك المركزي.

المادة (٢٧)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣١) من هذه اللائحة، يجوز للبنك المركزي في حال مخالفة المرخص له أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- منع المرخص له من القيام ببعض العمليات أو فرض قيود على الأعمال التي يقوم بها.

٢- إنهاء خدمات المراقبين الماليين ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وأي من العاملين لدى المرخص له.

٣- إدارة المرخص له للمدة التي يراها مناسبة، أو أن يعهد بطريق التعاقد إلى شخص للقيام بذلك.

٤- تعيين رئيس تنفيذي مؤقت على نفقة المرخص له.

الفصل السادس
إلغاء الترخيص

المادة (٢٨)

يجوز للمرخص له أن يطلب من البنك المركزي إلغاء الترخيص الصادر له، ويجوز للمحافظ الموافقة على ذلك الطلب وفقا للشروط التي يراها مناسبة، أو رفضه إذا كان من شأن قبول ذلك الطلب الإضرار بالنظام المالي أو سمعته، أو حماية العملاء أو لأغراض المصلحة العامة.

كما يجوز للمحافظ في أي وقت إلغاء تلك الموافقة في حال الإخلال بأي من تلك الشروط.

المادة (٢٩)

لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لإشهار إفلاس المرخص له أو تصفيته تصفية إجبارية إلا بعد موافقة البنك المركزي.

المادة (٣٠)

يتولى البنك المركزي إخطار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأي قرار يتخذه بسحب أو إلغاء الترخيص، ونشر قرار سحب أو إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٣١)

للبنك المركزي فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٢٣٢) من القانون المصرفي المشار إليه على المرخص له في حالة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها.

ملحق بالرسوم المرفق بلائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا

م البيان قيمة الرسم بالريال العماني
١ تقديم طلب الحصول على الترخيص ٥٠٠
٢ إصدار ترخيص جديد أو تجديده ١٠٠٠
٣ الرسم السنوي ١٠٠٠
٤ طلب إنشاء فرع للمرخص له ٣٠٠
٥ الموافقة على إنشاء فرع جديد للمرخص له ٥٠٠
٦ إعادة إصدار ترخيص جديد لتغيير الاسم التجاري أو نقل المكتب الرئيسي ٢٥٠
٧ طلب إلغاء الترخيص ٣٠٠