التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور

2026/104 104/2026 ٢٠٢٦/١٠٤ ١٠٤/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٦ بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٢٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٢٠٠٩ بإنشاء جامعة الشرقية الخاصة،

وإلى موافقة مجلسي الأمناء والإدارة بإنشاء فرع لجامعة الشرقية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرخص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في محافظة جنوب الشرقية، يكون مقره في ولاية صور.

المادة الثانية

يخضع فرع الجامعة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية المعمول بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. مديحة بنت أحمد الشيباني
وزيرة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.