التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢٦ بتمديد فترة وقف استقبال طلبات الترخيص في مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها

2026/25 25/2026 ٢٠٢٦/٢٥ ٢٥/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٢٥ بوقف استقبال طلبات الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة وقف استقبال طلبات الترخيص في مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، بصفة مؤقتة لمدة (٦) ستة أشهر، اعتبارا من ٣ من مارس ٢٠٢٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣١) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٦م.