استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة الداخلية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠٢٦م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة الداخلية
| م | المسميات الوظيفية |
| ١ | مدير عام بلدية الداخلية |
| ٢ | مدير دائرة المخالفات |
| ٣ | مدير دائرة الشؤون الصحية |
| ٤ | مدير دائرة الشؤون الفنية |
| ٥ | مدير دائرة البلدية بالولاية |
| ٦ | مدير مساعد لدائرة البلدية بالولاية |
| ٧ | رئيس قسم الرقابة الإدارية والمالية |
| ٨ | رئيس قسم الإيرادات |
| ٩ | رئيس قسم تنظيم الأسواق |
| ١٠ | رئيس قسم متابعة المخالفات |
| ١١ | رئيس قسم الرقابة الغذائية |
| ١٢ | رئيس قسم مراقبة المباني |
| ١٣ | رئيس قسم الشؤون الفنية |
| ١٤ | رئيس قسم المخالفات ورصد الحيازات |
| ١٥ | رئيس قسم الرقابة والتراخيص الصحية |
| ١٦ | رئيس قسم الرقابة والتراخيص الغذائية |
| ١٧ | رئيس فرع مركز البلدية |
| ١٨ | مدقق داخلي |
| ١٩ | أخصائي صحة مهنية |
| ٢٠ | مهندس منشآت |
| ٢١ | مهندس مدني |
| ٢٢ | مفتش صحي |
| ٢٣ | طبيب بيطري |
| ٢٤ | مساعد طبيب بيطري |
| ٢٥ | فني بيطرة |
| ٢٦ | فني صحي |
| ٢٧ | فني مبان |
