استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الإعلام المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٦م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام
| م | المسميات الوظيفية |
| ١ | مدير عام المديرية العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية |
| ٢ | مدير دائرة المطبوعات والنشر |
| ٣ | مدير دائرة المطبوعات والمصنفات الفنية |
| ٤ | مدير دائرة التراخيص الإعلامية |
| ٥ | مدير دائرة المصنفات الفنية |
| ٦ | مدير دائرة تنظيم البث الخاص |
| ٧ | رئيس قسم تنظيم البث الإلكتروني |
| ٨ | رئيس قسم تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني |
| ٩ | رئيس قسم المكتبة الثقافية |
| ١٠ | رئيس قسم المطبوعات والمصنفات الفنية |
| ١١ | رئيس قسم التراخيص |
| ١٢ | رئيس قسم إجازة المطبوعات |
| ١٣ | رئيس قسم المطبوعات العربية |
| ١٤ | رئيس قسم المطبوعات الأجنبية |
| ١٥ | رئيس قسم الترقيم وإجازة الإعلانات |
| ١٦ | رئيس قسم السينما |
| ١٧ | رئيس قسم تراخيص المصنفات الفنية |
| ١٨ | رئيس قسم تراخيص الأنشطة الإعلامية |
| ١٩ | أخصائي مطبوعات ونشر |
| ٢٠ | أخصائي بث خاص |
| ٢١ | أخصائي مصنفات سمعية ومرئية |
| ٢٢ | أخصائي تراخيص إعلامية |
| ٢٣ | مراقب مطبوعات |
| ٢٤ | مراقب مصنفات سمعية ومرئية |
| ٢٥ | مراقب بث خاص |
| ٢٦ | مراقب تراخيص إعلامية |
| ٢٧ | كاتب تراخيص إعلامية |
