استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة جنوب الشرقية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٦م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤١) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٦م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة جنوب الشرقية
| م | المسميات الوظيفية |
| ١ | مدير دائرة البلدية |
| ٢ | مدير مساعد لدائرة البلدية |
| ٣ | رئيس فرع البلدية |
| ٤ | رئيس قسم الشؤون الفنية في دائرة البلدية |
| ٥ | رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في دائرة البلدية |
| ٦ | رئيس قسم التراخيص وعقود الإيجار |
