استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة مسقط – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسقط
| م | المسمى الوظيفي |
| ١ | مدير عام بلدية مسقط (مسقط، مطرح، العامرات، بوشر، السيب، قريات) |
| ٢ | مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية |
| ٣ | مدير عام مساعد للمديرية العامة للشؤون الصحية |
| ٤ | مدير عام مساعد لبلدية مسقط في السيب للشؤون الفنية |
| ٥ | مدير عام مساعد لبلدية مسقط (مطرح، العامرات، بوشر، قريات) |
| ٦ | مدير دائرة الشؤون الصحية |
| ٧ | مدير دائرة المخالفات |
| ٨ | مدير دائرة تنظيم الأسواق |
| ٩ | رئيس قسم التفتيش الفني |
| ١٠ | رئيس قسم الرقابة الصحية |
| ١١ | رئيس قسم الإصحاح البيئي |
| ١٢ | رئيس قسم المسالخ |
