استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
١- رئيس قسم الإخلال بالمنافسة.
٢- رئيس قسم الاحتكار والهيمنة.
٣- رئيس قسم دراسة وتقييم طلبات التركيز الاقتصادي.
٤- باحث شؤون قانونية في قسم الإخلال بالمنافسة.
٥- باحث شؤون قانونية في قسم الاحتكار والهيمنة.
٦- باحث شؤون قانونية في قسم دراسة وتقييم طلبات التركيز الاقتصادي.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٦م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.
