التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٦ بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي، المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠)، الصادر بتاريخ ٢٣ من رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ١٣ من يناير ٢٠٢٦م، والصحيح هو الهيكل التنظيمي المرفق.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٥) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٦م.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية