التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي

2026/10 10/2026 ٢٠٢٦/١٠ ١٠/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨١ بإنشاء الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تكون للأمانة العامة لمجلس الوزراء الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.

المادة الرابعة

ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء موظفو كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ المشار إليه، والبنود أرقام (٢٤، ٢٥، ٢٧) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ المشار إليه، والبنود أرقام (٥، ٦، ٧، ٨) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء

١ – دراسة الموضوعات التي تتقدم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو التي تقوم برصدها، وإعدادها للعرض على مجلس الوزراء، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.

٢ – التنسيق لاجتماعات مجلس الوزراء، وإعداد جداول أعمالها وصياغة محاضرها وقراراتها وتوثيقها.

٣ – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتنسيق بشأنها مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومتابعة أعمال اللجان وفرق العمل المشكلة من قبل مجلس الوزراء.

٤ – التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية لمعالجة التحديات التي تواجهها، وإيجاد الحلول المناسبة.

٥ – القيام بأعمال التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عمان.

٦ – تقديم التوصيات لتطوير ومواءمة السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الحكومية ومتابعة تنفيذها.

٧ – مراجعة المواضيع ذات البعد الاستراتيجي والتوجهات العامة للرؤى المستقبلية وإعداد الدراسات، وتقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية اتخاذ القرار، واقتراح الحلول الفاعلة للتعامل مع المتغيرات والمستجدات واستشراف المستقبل في القرارات الحكومية.

٨ – إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لإدارة وتحسين التواصل الحكومي وتوحيد الخطاب الإعلامي ومتابعة تنفيذها لتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاريع والقرارات والسياسات الحكومية.

٩- رصد ومتابعة وتحليل القضايا المتداولة عبر مختلف وسائل الإعلام، وتفاعل الرأي العام تجاه القرارات والمشاريع الحكومية، وتفنيد الحقائق والرد على المغالطات التي تنشر، وعرض تقارير دورية بذلك على مجلس الوزراء.

١٠ – العمل على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التواصل الحكومي للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم عبر المنصات الرقمية أو تنظيم الملتقيات وغيرها من الوسائل، وتحليل ما ينتج عن ذلك بما يسهم في تحسين جودة الأداء والخدمات.

١١ – دراسة وتحليل الخطط السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقديم الدعم الفني لها لضمان استيفائها المعايير المحددة، وانسجامها مع البرامج والتوجهات الوطنية.

١٢ – الإشراف على تعزيز رفع تنافسية سلطنة عمان في منظومة المؤشرات الدولية ومتابعة تقدمها وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٣ – دراسة واقتراح البرامج المناسبة لإعداد وتأهيل الكفاءات الحكومية في المستويات الوظيفية العليا.

١٤ – متابعة تطبيق التكنولوجيا الحكومية للنظم المركزية على مستوى الجهاز الإداري للدولة بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي.

١٥ – تعزيز وتطوير التعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لترسيخ الثقافة المؤسسية والابتكار ومبادئ الجودة الشاملة، وفق أفضل الممارسات الإدارية.

١٦ – قياس ومتابعة جودة الخدمات الحكومية المقدمة ومدى رضا المستفيدين منها، واقتراح خطط تطويرها وتحسينها وتبسيطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٧ – تعزيز وتطوير التعاون وبناء الشراكات مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمؤسسات المتخصصة الإقليمية والدولية.

١٨ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الأمانة العامة.

١٩ – أي اختصاصات أخرى توكل إليها من السلطان أو بموجب المراسيم السلطانية والقوانين أو قرارات مجلس الوزراء.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء