نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة البحث العلمي والابتكار”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون مقر هيئة البحث العلمي والابتكار في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تحدد اختصاصات هيئة البحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الرابعة
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الخامسة
تؤول إلى هيئة البحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، كما ينقل إليها موظفو هذه الوزارة المعنيين بالبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
تستبدل بعبارتي “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، عبارتا “هيئة البحث العلمي والابتكار”، و “رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار”.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات هيئة البحث العلمي والابتكار
١ – اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتطوير البحث العلمي والابتكار، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
٢ – وضع خطة وطنية للبحث العلمي والابتكار، وتحديد أولوياتها بما يتفق مع متطلبات الخطط التنموية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عنها بطريقة تسهم في تحفيز تطوير البحث العلمي، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، والإشراف على هذا التنفيذ.
٣ – دعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي والابتكار.
٤ – توزيع مخصصات البحث العلمي والابتكار على الجهات والمؤسسات والبرامج البحثية المختلفة بحسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي والابتكار.
٥ – تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مجالات البحث العلمي والابتكار، ودعم تلك المشاركة.
٦ – العمل على تحقيق التعاون والتنسيق في مجالات أنشطة البحث العلمي والابتكار بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، أو بينها وبين القطاع الخاص، بما يكفل تحقيق الغايات المستهدفة.
٧ – وضع المعايير اللازمة لتقييم جودة واعتماد مشروعات البحث العلمي والابتكار.
٨ – العمل على توفير المتطلبات اللازمة لإقامة بنية أساسية للبحث العلمي والابتكار.
٩ – وضع وتنفيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بأهمية البحث العلمي والابتكار.
١٠ – تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات البحث العلمي والابتكار.
١١ – إنشاء المناطق العلمية وإدارتها والترويج لها، وتحديد الأنشطة والأعمال التي يجوز مزاولتها داخلها، وتقرير حق الانتفاع بالأراضي الواقعة ضمن نطاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢ – إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي والابتكار، والاستعانة في ذلك بالبيانات والإحصاءات والتقارير التي ترد إلى الهيئة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالبحث العلمي والابتكار.
١٣ – دعم نشر المؤلفات العلمية القيمة، وإقامة المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
١٤ – الإسهام في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات البحث العلمي والابتكار، وإعداد المبادرات والبرامج التدريبية المتعلقة بذلك.
١٥ – تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل بما يضمن تنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية، ونمو قطاع البحث العلمي والابتكار واستدامته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٦ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
١٧ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
١٨ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية، والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
١٩ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لهيئة البحث العلمي والابتكار

