نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) الثالثة والأربعين المنعقدة في الرياض في شهر ديسمبر ٢٠٢٢م باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.
المادة الثانية
يلغى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٥) الصادر في ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م.
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة
المادة (١)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
١ – المجلس الأعلى:
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢ – دول المجلس:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٣ – اللجنة الوزارية:
اللجنة المختصة بشؤون الصناعة.
٤ – القانون (النظام):
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٥ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية للقانون (النظام).
٦ – الجهة المختصة:
الوزارة أو الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة في أي من دول المجلس.
٧ – رئيس الجهة المختصة:
الوزير أو رئيس الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة.
٨ – الإدارة:
الإدارة المعنية بشؤون الصناعة في الجهة المختصة.
٩ – المشروع الصناعي:
أي نشاط اقتصادي يكون غرضه الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات من خلال تحويل المواد الخام الأولية أو المواد التي خضعت لتحويلات سابقة إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة، وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.
١٠ – المنشأة الصناعية:
أي موقع يزاول فيه مشروع صناعي مرخص له.
١١ – الصناعات المعرفية:
المشروعات الصناعية التي تعتمد على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والمخزون الفكري والمهارات والدراية الفنية المبنية على البحث والتطوير والابتكار والقابلة للاستخدام في عمليات الإنتاج والتي تهدف إلى تحسين المنتجات والإنتاجية وعمليات التصنيع ونماذج الأعمال وإنتاج منتجات جديدة.
١٢ – الصناعات البيئية:
المشروعات الصناعية التي تعتمد على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات بما يعزز الإنتاج النظيف والتنمية المستدامة.
١٣ – الموافقة المبدئية:
عدم ممانعة الجهة المختصة باستكمال الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الترخيص الصناعي.
١٤ – الترخيص الصناعي:
شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.
١٥ – السجل الصناعي:
السجل الذي تقيد فيه المشاريع الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي والتي بدأت مرحلة الإنتاج.
١٦ – صاحب المشروع:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص صناعي في أي من دول المجلس.
المادة (٢)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على كل مشروع صناعي بدول المجلس باستثناء الآتي:
١ – المشروعات الصناعية التي تحددها اللائحة.
٢ – المشروعات الصناعية التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات دولية.
٣ – المشروعات الصناعية التي تنظمها أحكام خاصة بكل دولة من دول المجلس.
المادة (٣)
أهداف القانون (النظام)
يهدف هذا القانون (النظام) إلى تحقيق الآتي:
١ – تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.
٢ – تطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
٣ – دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة.
٤ – تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
٥ – تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي وفقا للقوانين (الأنظمة) المتبعة في دول المجلس.
٦ – تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.
٧ – تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.
٨ – الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة وفقا للقوانين (الأنظمة) المتبعة في دول المجلس.
٩ – الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.
الفصل الثاني
الترخيص الصناعي
المادة (٤)
الحصول على الترخيص الصناعي
لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا إلا بناء على ترخيص صناعي صادر وفقا لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة (٥)
إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي
١ – لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، وفقا لما تبينه اللائحة، وتكون الموافقة المبدئية لمدة (١) عام قابلة للتمديد وفقا لما تراه الجهة المختصة مناسبا.
٢ – يقدم طلب الترخيص الصناعي إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، مستوفيا كافة البيانات والمستندات والدراسات المطلوبة وفقا لما تبينه اللائحة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أي معلومات إضافية وجب إخطار مقدم الطلب بذلك، فإن لم يتم تقديمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.
٣ – تبت الإدارة في الطلب خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني.
٤ – ولكل من رفض طلبه صراحة أو ضمنا التظلم من القرار وفقا لأحكام المادة (٢٢) من هذا القانون (النظام).
٥ – تصدر الإدارة الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد المرفق باللائحة، ويثبت بالترخيص الفترة الزمنية المحددة لبدء الإنتاج.
المادة (٦)
حالات إلغاء الترخيص الصناعي
للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية:
١ – بناء على طلب صاحب المشروع.
٢ – التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي.
٣ – عدم تنفيذ المشروع الصناعي أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة لبدء الإنتاج.
٤ – إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.
٥ – عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح على أساسها الترخيص.
٦ – إذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي منح على أساسها الترخيص الصناعي.
٧ – إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على (١) عام دون أخذ موافقة الجهة المختصة.
المادة (٧)
التزامات صاحب المشروع الصناعي
يلتزم صاحب المشروع بالآتي:
١ – بدء ومواصلة أعمال المشروع الصناعي التي منحت له المزايا والإعفاءات وفقا للشروط المحددة.
٢ – عدم التنازل عن المزايا والإعفاءات أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
٣ – إتاحة البيانات التي تطلبها الجهة المختصة عن المشروع الصناعي بشكل كامل.
٤ – استعمال مستلزمات الإنتاج المشمولة بالإعفاء الجمركي للأغراض التي أعفيت من أجلها طوال فترة قيام المشروع الصناعي المرخص له، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المستلزمات.
٥ – إخطار الإدارة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقف المشروع الصناعي عن العمل كليا أو جزئيا مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
٦ – تجديد شهادة القيد في السجل الصناعي.
٧ – التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات التي تبينها اللائحة، وفقا للنماذج المعدة لذلك.
٨ – الالتزام بمطابقة منتجات المشروع الصناعي للمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية المعتمدة، وبذل كافة الجهود الممكنة لتطبيق المواصفات المعمول بها في الأسواق العالمية.
الفصل الثالث
السجل الصناعي
المادة (٨)
إنشاء السجل الصناعي
ينشأ في الإدارة سجل صناعي، وتبين اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بالقيد في السجل الصناعي.
المادة (٩)
القيد في السجل الصناعي
يجب على صاحب المشروع أن يقدم للإدارة طلبا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي.
وتبين اللائحة بيانات شهادة القيد في السجل الصناعي وإجراءاتها وطريقة الحصول عليها واستخدامها.
وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا وفقا لأنظمة كل من دول المجلس.
المادة (١٠)
بيانات المشروع الصناعي
يجوز لصاحب المشروع أو ورثته أو المتصرف إليه – بحسب الأحوال – الحصول على مستخرج من بيانات مشروعه الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (١١)
نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات
تنشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة (١٢)
حظر تداول المعلومات التفصيلية
لا يجوز تداول المعلومات والبيانات المقيدة في السجل الصناعي والمعلن عنها من قبل صاحب المشروع بأنها سرية وغير مفصح عنها، أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام) واللائحة.
الفصل الرابع
صلاحيات الجهة المختصة
المادة (١٣)
لجنة تطوير الصناعة
يجوز بقرار من رئيس الجهة المختصة، إنشاء لجنة فنية أو أكثر، تختص بتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، ولها أن تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء والفنيين، ويحدد القرار نظام عملها وكيفية اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة.
المادة (١٤)
الإعفاءات والمزايا
تعفى واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها في إطار دول المجلس. ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقا لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
المادة (١٥)
المشاركة في المشروعات الصناعية
يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشروعات الصناعية أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.
المادة (١٦)
التأمين ضد الأضرار
يجوز إلزام صاحب المشروع بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية عن الأضرار المتوقعة، تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها، وفقا لما هو معمول به في كل دولة من دول المجلس.
المادة (١٧)
الإشراف والرقابة
تخضع المشروعات الصناعية لإشراف ورقابة الجهة المختصة، وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٨)
الضبطية القضائية
يجوز منح موظفي الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في دول المجلس.
المادة (١٩)
دخول المواقع والاطلاع على المستندات
يكون للموظفين المختصين الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) واللائحة.
المادة (٢٠)
سرية المعلومات
يجب على المختصين المصرح لهم بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام)، أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها إلا لجهة ذات اختصاص، وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف وفقا لأنظمة كل دولة من دول المجلس.
الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية
المادة (٢١)
الجزاءات الإدارية
١ – مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية، للجهة المختصة إصدار قرار مسبب بإيقاع أي من الجزاءات الإدارية الآتية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) أو اللائحة:
أ – الإنذار لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
ب – تعليق المشروع الصناعي مؤقتا لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.
ج – توقيع غرامة إدارية تحتسب عن كل يوم من أيام المخالفة لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها.
د – توقيع غرامة إدارية إجمالية.
ه – إغلاق المشروع الصناعي.
و – إلغاء الترخيص الصناعي.
٢ – تتولى كل دولة من دول المجلس تحديد الحد الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية، وفقا للإجراءات والنظم المتبعة لديها.
٣ – يكون تحصيل الغرامة الإدارية بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة في كل دولة.
٤ – يراعى عند توقيع الجزاءات الإدارية على المشروع الصناعي المخالف لأحكام هذا القانون (النظام) واللائحة، تناسبها مع جسامة المخالفة والمنافع التي جناها المشروع، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.
المادة (٢٢)
التظلم
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا للأنظمة المتبعة في كل دولة من دول المجلس.
الفصل السادس
الأحكام الختامية
المادة (٢٣)
رسوم الخدمات
يصدر رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) واللائحة وفقا للإجراءات المقررة في كل دولة.
المادة (٢٤)
توفيق الأوضاع
على كل صاحب مشروع حصل على ترخيص صناعي قبل العمل بهذا القانون (النظام)، توفيق أوضاعه بموجب هذا القانون (النظام) واللائحة، خلال (١) عام من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (٢٥)
اللائحة والقرارات
تصدر اللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ولرئيس الجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتسيير القطاع الصناعي وإدارة أنشطته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة.
