التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٦ بإنشاء مركز الشباب وإصدار نظامه

2026/38 38/2026 ٢٠٢٦/٣٨ ٣٨/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مركز يسمى “مركز الشباب”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليه وزير الثقافة والرياضة والشباب، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى مركز الشباب كافة المخصصات والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بدائرة مركز الشباب في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الثالثة

يكون تعديل نظام مركز الشباب المرفق من قبل وزير الثقافة والرياضة والشباب بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز الشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد موافقة وزير الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

نظام مركز الشباب

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير:

وزير الثقافة والرياضة والشباب.

المركز:

مركز الشباب.

المجلس:

مجلس إدارة المركز.

الرئيس:

رئيس المجلس.

المدير التنفيذي:

المدير التنفيذي للمركز.

المادة (٢)

المركز مؤسسة خاصة ذات نفع عام، مقره محافظة مسقط، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة الوزير إنشاء فرع له في كل محافظة.

المادة (٣)

تسري على العاملين في المركز أحكام قانون العمل.

الفصل الثاني
أهداف المركز واختصاصاته

المادة (٤)

يهدف المركز إلى الآتي:

١ – المساهمة في بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفاعلية وكفاءة.

٢ – توفير بيئة مناسبة لمتطلبات الشباب من مختلف المجالات والاهتمامات.

٣ – تعزيز مشاركة الشباب في مختلف المشاريع والمبادرات والفعاليات المتنوعة، وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب.

٤ – تنمية معارف وخبرات الشباب في مجالات الإبداع والابتكار.

٥ – التكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتطوير قطاع الشباب في مختلف المجالات.

المادة (٥)

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة الاختصاصات الآتية:

١ – المساهمة في تأهيل وتطوير وبناء القيادات العمانية الشابة الواعدة بما يتوافق واحتياجات المستقبل.

٢ – العمل على رفد الشباب بالمهارات الحديثة المتعلقة بالتطوير والإبداع والابتكار.

٣ – المساهمة في بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفاعلية وكفاءة لتحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية.

٤ – المساهمة في اكتشاف وتطوير مواهب الشباب وتنميتها، وإقامة برامج متخصصة لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥ – المساهمة في وضع وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لإعداد وتأهيل الشباب للعمل في مختلف المجالات.

٦ – المساهمة في إيجاد وتطوير قنوات تواصل مع فئات الشباب المختلفة لاستطلاع آرائهم وقراءة توجهاتهم عند رسم السياسات ووضع البرامج المتعلقة بهم.

٧ – توظيف تقنيات وأساليب التعلم الحديثة وتعزيز مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى الشباب، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٨ – المساهمة في دراسة احتياجات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لمتطلباتهم في مختلف المجالات والاهتمامات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٩ – إيجاد شراكة وتكاملية بين المركز والمجتمع والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، في كل ما من شأنه دعم وتطوير مجالات الشباب المختلفة.

الفصل الثالث
مجلس الإدارة واختصاصاته

المادة (٦)

يتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير.

المادة (٧)

يتكون المجلس من (٥) خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، وتكون مدة العضوية (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

المادة (٨)

يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

المادة (٩)

يكون للمجلس كافة الصلاحيات، وإصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة ما يأتي:

١ – رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.

٢ – اعتماد اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال المركز، واعتماد هيكله التنظيمي، والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها.

٣ – اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي.

٤ – اعتماد خطط وبرامج عمل المركز.

٥ – الموافقة على قبول المنح والهبات والمساعدات، بعد موافقة الوزارة.

المادة (١٠)

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله (٤) أربع مرات على الأقل في العام، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بطريق التمرير متى دعت الحاجة إلى ذلك.

ويجوز للمجلس دعوة من يرى لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١١)

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا متخصصة دائمة أو مؤقتة، وله أن يضم إلى تلك اللجان من العاملين من داخل المركز، أو من خارجه.

الفصل الرابع
المدير التنفيذي واختصاصاته

المادة (١٢)

يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، بعد موافقة الوزير.

المادة (١٣)

يمثل المدير التنفيذي المركز في صلاته بالغير، وأمام القضاء.

المادة (١٤)

يكون للمدير التنفيذي الصلاحيات الآتية:

١ – إدارة المركز ومتابعة نظام العمل فيه، وتسيير جميع شؤونه الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة.

٢ – إعداد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وعرضها على المجلس للاعتماد.

٣ – إعداد خطط وبرامج عمل المركز اللازمة لتحقيق أهدافه، وعرضها على المجلس للاعتماد.

٤ – إعداد مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال المركز.

٥ – تنفيذ سياسات المركز والقرارات الصادرة عن المجلس.

٦ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس للاعتماد.

٧ – رفع تقارير دورية عن نشاط المركز إلى المجلس.

٨ – أي صلاحيات أخرى يفوضها إليه المجلس.

الفصل الخامس
مالية المركز

المادة (١٥)

تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٦)

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

٢ – حصيلة ما يتقاضاه المركز مقابل ما يؤديه من خدمات.

٣ – المنح والهبات والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة في سلطنة عمان.

٤ – الموارد الأخرى التي يقرها المجلس، بعد موافقة الوزير.

المادة (١٧)

تعتبر أموال المركز أموالا عامة، في تطبيق أحكام قانون الجزاء، وغيره من القوانين والمراسيم السلطانية، وللمركز حماية هذه الأموال بالطرق، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل مستحقات الدولة.