التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٤٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦ / ٦ بإنشاء حديقة النباتات العمانية

2026/44 44/2026 ٢٠٢٦/٤٤ ٤٤/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء حديقة النباتات والأشجار العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة الأولى

تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “حديقة النباتات العمانية”، تتبع محافظة مسقط (بلدية مسقط).

المادة الثالثة

يمارس رئيس بلدية مسقط جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه بالنسبة لمحمية حديقة النباتات العمانية، ويصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان