نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية المرفق.
المادة الثانية
يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.
قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الوزارة:
وزارة الدفاع.
٢- الوزير:
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
٣- الجهة المختصة:
الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية في الوزارة.
٤- البيانات الجغرافية المكانية:
المكونات والمعاني والمفاهيم الأولية الخام والمعالجة التي تخص ظواهر طبيعية أو بشرية على سطح الأرض (برية / بحرية / جوية) ولها بعد جغرافي مكاني يمثل وفق نظام إحداثيات متعارف عليه، ويتم تمثيلها بنقاط تتضمن الموقع الجغرافي، وخصائص المميزات الطبيعية أو المشيدة على الأرض.
٥- المعلومات الجغرافية المكانية:
البيانات الجغرافية المكانية التي تمت معالجتها، والمعلومات الوصفية المرتبطة بها، وتعتبر الخرائط والأطالس جزءا من هذه المعلومات.
٦- الخريطة:
تمثيل خاص للأرض وما فيها بشكل كامل، أو بشكل جزئي منها تقوم على تفصيل وتوضيح دقيق لجميع الظواهر الجغرافية والبشرية على سطح الأرض.
٧- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بما هو مقرر لوزارة الداخلية من اختصاصات في تولي المسائل المتعلقة بالحدود الدولية والاتفاقيات الحدودية الدولية ومتابعة تنفيذها، ومسائل التقسيم الإداري لسلطنة عمان وتحديد نطاقه الجغرافي، وإجراء المسوحات وإنتاج الخرائط والبيانات والأنظمة التقنية وأمن البيانات والمعلومات ذات الصلة في إطار عملها، وتعد وزارة الداخلية الجهة المرجعية فيما يخص البيانات والمعلومات الجغرافية والأسماء الجغرافية المكانية المرتبطة بما تقدم.
المادة (٣)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
١- وضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية المنظمة لجمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية.
٢- المساهمة في توحيد آليات إنتاج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية.
٣- توحيد السياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بإنتاج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية في القطاعين العام والخاص لدعم خطط التنمية المستدامة.
٤- تأهيل وبناء قدرات القائمين على إنتاج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية.
المادة (٤)
تسري أحكام هذا القانون على البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية في سلطنة عمان، كما تسري على عمليات الأنشطة المساحية التي تجرى على إقليم سلطنة عمان، والمحطات المرجعية دائمة التشغيل للبيانات الجغرافية ومحطات استقبال صور الأقمار الصناعية.
المادة (٥)
تنظم اللائحة المسوحات الآتية:
١- المسح الأرضي.
٢- المسح الجيوفيزيائي.
٣- المسح المغناطيسي.
٤- المسح الزلزالي.
٥- مسح الجاذبية.
٦- المسح الجيولوجي.
٧- أي نوع آخر تبينه اللائحة.
المادة (٦)
تصدر الجهة المختصة الدليل الجغرافي المكاني لسلطنة عمان الذي يحدد السياسات والمعايير والمواصفات الفنية للمسوحات والبيانات والمعلومات الجغرافية المكانية (الأرضية).
المادة (٧)
فيما عدا المسح الأرضي، يجب على الجهة المعنية المختصة بإنتاج أي من المسوحات الواردة في المادة (٥) من هذا القانون وضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية للبيانات والمعلومات الجغرافية المكانية لتلك المسوحات.
المادة (٨)
لا يجوز ممارسة أي من المسوحات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال.
المادة (٩)
تنشئ الجهة المختصة سجلا يسمى سجل المساحين المعنيين بالمسح الأرضي، تقيد فيه بيانات ومعلومات المساحين وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٠)
تخضع كافة البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية لسلطنة عمان بما فيها الخرائط والأطالس قبل نشرها للمراجعة من الجهة المختصة للتأكد من توافقها مع السياسات والمعايير والمواصفات المعتمدة.
المادة (١١)
لا يجوز تصدير البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية المتعلقة بالمشاريع المنفذة في سلطنة عمان إلى خارجها إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة وفقا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
المادة (١٢)
لا يجوز الدخول إلى أي عنصر من عناصر شبكة المحطات المرجعية دائمة التشغيل أو أي من الأجهزة أو الخدمات الملحقة بها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المالكة للمحطة.
المادة (١٣)
تعد الجهة المختصة الجهة المعتمدة لإنتاج وإصدار وتوزيع وتوثيق الخرائط في سلطنة عمان.
المادة (١٤)
تتولى الجهة المختصة – دون غيرها – إنتاج واعتماد خريطة سلطنة عمان، وتعد الخريطة المرجع الرسمي الوحيد المعتمد في سلطنة عمان لتحديد البيانات الجغرافية الواردة فيها، ولا يجوز لأي جهة أو شخص إنتاجها أو إنشاؤها أو استخدامها في أي منتجات أو استيرادها أو غير ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويحظر استخدام خريطة سلطنة عمان أو أي جزء منها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، أو وضع الخريطة على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
الفصل الثاني
البنية الأساسية للبيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية
المادة (١٥)
تتولى الجهة المختصة تصميم وتشغيل وتطوير وإدارة البنية الأساسية المرجعية للبيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية من خلال الآتي:
١- إنشاء وتطوير واستحداث مراجع الإسناد الجيوديسية الوطنية الرأسية والأفقية ونظام الإحداثيات المرتبط بهما بما يوفر معايير ثابتة لتحديد المواقع.
٢- إنتاج وتوفير وإدامة واعتماد مجموعة البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الأساسية وفق المواصفات والضوابط والمعايير المعتمدة بالدليل الجغرافي.
٣- وضع وتطوير واستحداث كافة السياسات والمعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالمسوحات الأرضية.
٤- إنشاء وإدارة شبكات المحطات المرجعية دائمة التشغيل والترخيص بإنشائها وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
٥- إنشاء وإدارة محطات استقبال صور الأقمار الصناعية الخاصة بمراقبة الأرض والترخيص بإنشائها وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٦- مراقبة وتطوير واستحداث شبكات الضبط المساحي وشبكات التسوية الدقيقة والتصريح بالدخول إليها لغرض جمع البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية وتحديد معايير استخدامها وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
٧- اعتماد النقل الحرفي للأسماء الجغرافية المكانية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية (اللاتينية) وفق الأنظمة المتبعة في الجهة المختصة.
المادة (١٦)
يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية إنشاء بنى للبيانات والمعلومات الجغرافية المكانية ووضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية لتلك البنى، وإنشاء منصات جغرافية مكانية رقمية بغرض عرض منتجاتها وبيعها وتداولها، كل في مجال اختصاصه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (١٧)
لغرض التوثيق والمراجعة، تلتزم مؤسسات القطاع الخاص العاملة في جمع وإنتاج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية (الأرضية) تسليمها إلى الجهة المختصة، وتسليم المسوحات والبيانات الجيوفيزيائية والمغناطيسية والزلزالية والجاذبية والجيولوجية للجهة المعنية بإنتاجها، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
المادة (١٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٧) من هذا القانون للجهة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال الحق في تنظيم استخدام البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية التي تملكها، والحق في إتاحة جزء منها كبيانات ومعلومات جغرافية مكانية مفتوحة وفقا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
الفصل الثالث
أمن البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية
المادة (١٩)
تتولى الجهة المختصة وضع سياسة أمن البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية لسلطنة عمان وتحديد إجراءات تطبيقها وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة (٢٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.
المادة (٢١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادتين (١١)، (١٧) من هذا القانون.
المادة (٢٢)
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم بات فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وأن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته الخاصة خلال الأجل الذي تحدده الجهة المختصة.
وفي جميع الأحوال، يترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية.
المادة (٢٣)
يجوز للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذه اللوائح والقرارات، على ألا يزيد مقدار الغرامة الإدارية على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.
وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
