استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة شروط ومواصفات سفن الصيد التجاري المجهزة لحفظ وتداول منتجات الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢١ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧١ / ٩٩ بإصدار تنظيم الرقابة على كميات صيد الأسماك الخاصة بسفن الصيد التجاري،
وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٣ بتحديد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها وآلية التصرف فيها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وإلى لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٢ / ٢٠١٤،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٦،
وإلى لائحة تنظيم ممارسة هواية الصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٧،
وإلى لائحة تنظيم استخدام شباك الهيال للصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الشباك الخيشومية القاعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية المرفقة.
المادة الثانية
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
تلغى القرارات أرقام: ٤ / ٩٤، ١٢١ / ٩٨، ٧١ / ٩٩، ٥٥ / ٢٠٠٤، ١٢ / ٢٠٠٩، ١٧٧ / ٢٠١٢، ٥١ / ٢٠١٣، ٣٦٨ / ٢٠١٣، ٢٣٠ / ٢٠١٤، ٣١٢ / ٢٠١٤، ٢٤٥ / ٢٠١٦، ٧٥ / ٢٠١٧، ٣٤ / ٢٠١٩، ٧١ / ٢٠٢٠، المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٣) الصادر في ١٢ من أبريل ٢٠٢٦م.
اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الثروة المائية الحية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- القانون:
قانون الثروة المائية الحية.
٢- السلطة المختصة:
المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية، المديرية العامة لموانئ الصيد، المديرية العامة للبحوث السمكية، المديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي، والمديريات العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في المحافظات، والمديرية العامة للثروة الحيوانية، ومركز سلامة وجودة الغذاء، كل في مجال اختصاصه.
٣- الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة عن السلطة المختصة لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في هذه اللائحة.
٤- المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
٥- شباك الضاغية:
الشباك السطحية الشاطئية التي تستخدم لصيد أسماك السطح الصغيرة، وتتكون من ثلاث قطع يطلق عليها الجانب الأيمن، والجانب الأيسر، وكيس الشبكة (القطين)، ويكون الجانبان الأيمن والأيسر متصلين بكيس الشبكة، بحيث يمكن فصلهما عنه، وإعادة ربطهما معه مرة أخرى.
٦- شباك الهيال:
شباك خيشومية منجرفة عائمة مكونة من قطع من الشباك تحمل حبلا أفقيا عليه عوامات، وأثقالا مثبتة أسفل الشبكة لضمان تعليقها ومدها عموديا وأفقيا، وتتكون الشبكة من خيوط متعددة الفتلات، ومغزولة بطريقة تنتج عنها عيون ذات فتحات بمختلف القياسات حسب نوع كل شبكة، ويتم ربط القطع مع بعضها بعضا، ويتغير عددها حسب طول أو قوة القارب أو السفينة، وتستخدم لصيد الأسماك السطحية الكبيرة.
٧- شباك الدقة:
شباك خيشومية خفيفة الوزن ذات خيوط رقيقة السمك وفتحات عيون مختلفة المقاسات، وتستهدف أسماك السطح الصغيرة والكبيرة والأسماك القاعية.
٨- الشباك الخيشومية القاعية:
هي شباك تنصب وتثبت في قاع البحر بأثقال مختلفة الأنواع، وتتكون من عدة قطع من الشباك، تحمل بحبل أفقي علوي عليه عوامات، وبها حبل سفلي أفقي يحمل الأثقال لضمان تعليقها ومدها عموديا، وتتكون الشبكة من خيوط متعددة الفتلات مغزولة ومنسوجة بطريقة تنتج عنها عيون ذات فتحات بمختلف القياسات حسب نوع كل شبكة وأصناف الأسماك المستهدف صيدها، وتستخدم لصيد الأسماك القاعية.
٩- الطول الإجمالي للسفينة:
(LOA) المسافة في خط مستقيم مواز لسطح الماء بين أقصى نقطة في مقدمة السفينة وأقصى نقطة في مؤخرتها.
١٠- قوارب الصيد:
قوارب الصيد الحرفي، وقوارب الصيد المتطورة.
١١- الشدود:
الشعاب الصناعية التي يتم تشييدها في مياه الصيد، بغرض إيجاد بيئة طبيعية لتجميع وتكاثر الثروة المائية الحية، وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
١٢- النظام الرقابي:
نظام لرصد وتتبع قوارب وسفن الصيد باستخدام وسائل الاتصالات المختلفة بغرض توفير المعلومات اللازمة من خلال تركيب أجهزة إرسال واستقبال في تلك القوارب والسفن.
١٣- الأسواق السمكية:
الأماكن المخصصة لعرض وتداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها، التابعة للوزارة أو التي تشرف عليها، وتشمل الأسواق المحلية والمركزية والأسواق القائمة في موانئ الصيد البحري ومراكز الإنزال ومراكز التجميع المعتمدة من الوزارة.
١٤- تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
شراء، أو بيع، أو تسويق، أو تحضير، أو تقديم، أو عرض، أو إعداد، أو تجهيز، أو تخزين، أو شحن، أو تعبئة، أو إعادة تعبئة، أو فرز، أو نقل، أو استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير الثروة المائية الحية ومنتجاتها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
١٥- مؤسسة الدلالة:
الشركات المرخص لها في إدارة التسويق السمكي في الأسواق السمكية.
١٦- الدلال:
الشخص الطبيعي المرخص له في المناداة لبيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالمزاد في السوق السمكي.
١٧- شهادة شراء:
الوثيقة التي تصدرها مؤسسة الدلالة ويتم اعتمادها من قبل مشرف السوق وتبين نوع، وكمية أو عدد أو وزن الثروة المائية الحية ومنتجاتها، واسم السوق السمكي الذي بيعت فيه أو مراكز تجميعها.
١٨- العينة:
كمية، أو عدد، أو وزن الثروة المائية الحية ومنتجاتها التي تؤخذ بطريقة عشوائية من الدفعة لفحصها في المختبر وتحديد مدى مطابقتها مع الحدود المسموح بها من المركبات الكيميائية، والأحياء الدقيقة، والعناصر الملوثة، والمواد الحافظة، ومتبقيات العقاقير البيطرية.
١٩- الدفعة:
كمية متجانسة من نوعية ودرجة جودة وحجم الثروة المائية الحية ومنتجاتها، مصيدة من منطقة واحدة، وتعرضت لنفس المعاملة.
٢٠- الشهادة الصحية:
وثيقة يصدرها الطبيب البيطري، تفيد سلامة الثروة المائية الحية ومنتجاتها وصلاحيتها للاستهلاك وللتصدير.
٢١- الأحياء المائية المستزرعة:
وتشمل الثروة المائية الحية المحتجزة أو التي تتم تربيتها وإكثارها في المنشآت أو في المياه الطبيعية.
٢٢- مشروع الاستزراع التجاري:
استزراع الثروة المائية الحية للاستثمار التجاري.
٢٣- مشروع الاستزراع التكاملي:
استزراع الثروة المائية الحية التي تقام بالتكامل مع المحاصيل الزراعية في الموقع ذاته.
٢٤- العقار البيطري:
أي مادة ذات خصائص كيميائية تعطى للثروة المائية الحية سواء لغرض وقائي أو علاجي أو تشخيصي أو لتعديل وظائفها العضوية أو السلوكية.
٢٥- شهادة ضبط الجودة:
الشهادة التي تصدرها السلطة المختصة للمرخص له، وتؤهله للتصدير والاستيراد، ويجوز منحها لسفن الصيد ومصانع تجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها، ووسائل نقلها.
٢٦- الثروة المائية الحية المجهزة:
الثروة المائية الحية التي خضعت لعملية التنظيف أو التشريح بإزالة الأحشاء أو الرأس أو تقطيع الأطراف أو الفرم.
٢٧- الثروة المائية الحية المصنعة:
الثروة المائية الحية التي خضعت لعملية كيميائية أو فيزيائية كالتدخين والتسخين والتمليح وإزالة الماء أو نقعها في الخل وإن كانت مبردة أو مجمدة.
٢٨- الثروة المائية الحية الفاسدة:
الثروة المائية الحية التي يوجد بها تغيرات في المظهر أو النكهة أو الرائحة أو القوام أو غيرها من الصفات بسبب نمو الجراثيم التي تؤدي إلى تدهورها وفسادها وتحللها فتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
٢٩- التعبئة:
وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها في علب أو أكياس أو أي مواد أخرى مخصصة لحفظ الثروة المائية الحية.
٣٠- الحفظ:
الطرق المتبعة لإيقاف أو إبطاء عوامل الفساد الناتجة عن النشاط الحيوي والتفاعلات الكيميائية خلال الفترة المقررة للحفظ.
٣١- مدة صلاحية منتجات الثروة المائية الحية:
هي المدة الزمنية التي تعطى للمنتجات المعرضة للتلف قبل أن يتم اعتبارها غير مناسبة للبيع أو الاستخدام أو الاستهلاك.
٣٢- المادة المضافة:
أي مادة تتم إضافتها لحفظ منتجات الثروة المائية الحية أو تحسين مظهرها التجاري حسب الحدود والنسب الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية العمانية والخليجية والدولية المعتمدة.
٣٣- نظام التتبع:
نظام متابعة الثروة المائية الحية ومنتجاتها في كافة مراحل التداول والإنتاج والتصنيع والتوزيع عن طريق السجلات وبطاقة البيانات.
٣٤- نظام تحليل إدارة سلامة الغذاء (FSMS):
نظام يحوي الإجراءات الواجب تنفيذها للتأكد من وجود عمليات تستطيع الوفاء بالمتطلبات التشريعية الخاصة بسلامة وضبط جودة الغذاء ويشملها نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (HACCP).
٣٥- نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (HACCP):
نظام عالمي لسلسلة من الخطوات الفنية لتحليل مصادر ومخاطر التلوث بأي مواد حيوية أو كيميائية أو فيزيائية، وتقييم تلك المخاطر والتحكم بها لضمان سلامة وجودة منتجات الثروة المائية الحية.
٣٦- الاشتراطات الصحية:
مجموعة من الضوابط الواجب توفرها في منشآت ومستودعات الثروة المائية الحية ومنتجاتها، ووسائل النقل وظروف التخزين المناسبة لكل نوع من أنواع الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٣٧- لجنة سنن البحر:
اللجنة المعنية بأعراف البحر والمشكلة بقرار من الوزير، على مستوى الولايات الساحلية.
المادة (٢)
تعلن الوزارة عن الدعم المالي والفني المقدم من قبلها لقطاع الثروة المائية الحية وفقا للإمكانات والمخصصات المالية المتوفرة لهذا الغرض، على أن يتضمن الإعلان ضوابط وشروط استحقاق الدعم.
المادة (٣)
يقدم طلب الحصول على الدعم المالي والفني إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
المادة (٤)
تتولى الوزارة دراسة طلبات الدعم المالي والفني المستوفية والبت فيها وفقا لضوابط وشروط الاستحقاق المبينة في الإعلان المشار إليه في المادة (٢) من هذه اللائحة.
المادة (٥)
يحظر تملك أو حيازة أي مواقع بحرية بناء على السنن والأعراف أو غيرها، ولا يعتد بأي سنن أو أعراف تقرر ذلك.
المادة (٦)
يحظر تداول أو تصنيع أو استخدام أو حيازة أي معدات أو شباك أو أدوات صيد ممنوعة.
المادة (٧)
يحظر تصنيع واستيراد قوارب وسفن ومعدات وأدوات وشباك الصيد إلا بموافقة مسبقة من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المادة (٨)
يحظر وضع قوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد في غير الأماكن المحددة من قبل الوزارة.
المادة (٩)
يجب على المرخص له الالتزام بصيد أنواع الثروة المائية الحية الجائز صيدها، ويحظر عليه تجاوز كميات المصيد المحددة له في الترخيص.
المادة (١٠)
يحظر إعادة الثروة المائية الحية التي تم صيدها إلى البحر، وتستثنى من ذلك القشريات والثديات البحرية كالدلافين والحيتان والسلاحف البحرية وصغار الأسماك، على أن يتم إعادتها للبحر حية.
المادة (١١)
تحدد السلطة المختصة مواقع رسو قوارب وسفن الصيد وإنزال الثروة المائية الحية في الترخيص، ويجب على المرخص له التقيد بتلك المواقع.
وفي جميع الأحوال، يحظر الصيد أو رسو القوارب أو السفن أو القيام بإنزال وتحميل الثروة المائية الحية بالقرب من السفارات والمنشآت البترولية أو منتجاتها والعسكرية أو أي مواقع أخرى تحددها السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المادة (١٢)
يحظر تداول الثروة المائية الحية المحدد صيدها في مواسم معينة خارج تلك المواسم، كما يحظر تداول الثروة المائية الحية المقيد صيدها من حيث النوع، والحجم، والطول في الأسواق السمكية، باستثناء الآتي:
١- الثروة المائية الحية المصادة في غير فترة الحظر، المسجلة في الوزارة.
٢- الثروة المائية الحية المستزرعة.
٣- الثروة المائية الحية المصادرة، لبيعها بالطرق المقررة قانونا.
المادة (١٣)
يحظر تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها الفاسدة أو الضارة بصحة المستهلك أو المخالفة لشروط وأحكام هذه اللائحة.
المادة (١٤)
يحظر تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها إلا في الأماكن المخصصة والمحددة من قبل السلطة المختصة.
ويستثنى من ذلك تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها بنظام البيع بالتجزئة في موانئ الصيد ومواقع الإنزال ومواقع التجميع، شريطة موافقة السلطة المختصة على ذلك وفي الأوقات التي تحددها، وفقا لضوابط واشتراطات البيع بالتجزئة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (١٥)
يحظر وضع أو إلقاء أي مواد أو أجسام صلبة أو حادة في البحر أو الشواطئ أو الموانئ بشكل يعيق عمليات الصيد والملاحة أو يسبب أضرارا بالثروة المائية الحية والبيئة البحرية.
المادة (١٦)
يحظر إلقاء فضلات ومخلفات المعامل والمختبرات والمصانع والمواد الخطرة والبترولية والكيماوية والبلاستيكية والزيوت بجميع أنواعها، وبقايا الطعام والنفايات، ومياه الصرف الصحي، وأي سوائل ومواد تضر بالثروة المائية الحية والبيئة البحرية، في غير الأماكن المحددة لذلك من قبل جهات الاختصاص.
المادة (١٧)
يحظر ردم أو تحريك أو نقل الصخور، أو نزع أو قطع الشعاب المرجانية الطبيعية أو الصناعية (الشدود) وغيرها من الأعشاب والنباتات البحرية الأخرى التي تعتمد أو تعيش عليها الثروة المائية الحية، إلا بعد التنسيق مع الوزارة وتقديم البيانات اللازمة، ومراعاة الضوابط الآتية:
١- ألا يؤثر ذلك على البيئة البحرية والكائنات الحية تأثيرا بالغا.
٢- أن يكون ذلك بنسب معينة حسب ما تقرره الوزارة.
٣- أن يسمح بذلك في حالات تنظيف قاع البحر.
المادة (١٨)
يحظر تهريب أو الشروع في تهريب الثروة المائية الحية، وأي معدات، وأدوات، وشباك صيد مقيد استخدامها بترخيص.
الفصل الثاني
تراخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به
المادة (١٩)
يحظر ممارسة الصيد، أو أي أنشطة مرتبطة به إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، كما يحظر تداول الثروة المائية الحية أو منتجاتها إلا بعد التسجيل لدى جهات الاختصاص وفق الشروط والإجراءات المقررة والحصول على شهادة ضبط الجودة والترخيص اللازم من السلطة المختصة، وفي كل الحالات يجب على المرخص له الالتزام بالضوابط المبينة في الترخيص.
المادة (٢٠)
يجوز للسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، بما يضمن استدامة موارد الثروة المائية الحية، وذلك وفقا للمعايير والاعتبارات التي تحددها.
المادة (٢١)
يحظر حيازة أو استخدام قوارب أو سفن صيد، أو معدات أو أدوات صيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويجب على المرخص له الالتزام بالضوابط المبينة في الترخيص.
المادة (٢٢)
يقدم طلب الحصول على ترخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى السلطة المختصة دراسة الطلب، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
المادة (٢٣)
يشترط للحصول على أي من تراخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به استيفاء الاشتراطات الواردة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٤)
يصدر الترخيص من السلطة المختصة بعد التنسيق مع جهات الاختصاص – كل في حدود اختصاصها – وبعد سداد الرسوم الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٥)
يجوز التظلم من قرار رفض طلب الحصول على ترخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالرفض أو علمه به علما يقينيا، ويعتبر مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد رفضا للتظلم.
المادة (٢٦)
يجب على المرخص له الاحتفاظ بالترخيص الممنوح له في أثناء ممارسة النشاط المرخص له فيه، كما يجب عليه عند فقدان الترخيص أو تلفه إبلاغ جهات الاختصاص بذلك، ولا يجوز له ممارسة الصيد أو النشاط المرخص له فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بدل مفقود، وسداد الرسم المقرر.
المادة (٢٧)
يحظر استخدام الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذه اللائحة في غير الأغراض المحددة فيه.
المادة (٢٨)
يحظر على المرخص له التصرف في الترخيص الممنوح له بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.
المادة (٢٩)
يحظر على المرخص له إجراء أي تعديل في بيانات الترخيص، أو الشهادات الصحية، أو شهادة ضبط الجودة، أو أي شهادات أخرى تصدرها السلطة المختصة، أو تغيير محتوياتها أو التلاعب فيها.
المادة (٣٠)
يجوز للسلطة المختصة إيقاف الترخيص الممنوح أو إلغاؤه إذا ثبت استعماله من قبل شخص آخر غير المرخص له، أو في حالة عدم ممارسة النشاط المحدد في الترخيص لمدة (١٨) ثمانية عشر شهرا متتالية، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله السلطة المختصة.
المادة (٣١)
يجب على المرخص له الالتزام بتقديم طلب تجديد الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله السلطة المختصة.
المادة (٣٢)
يجب على مالك وربان قارب أو سفينة الصيد الالتزام بالصيد في المواقع والأعماق المحددة في الترخيص، وبأنواع الثروة المائية الحية المرخص له في صيدها، وبأي اشتراطات أخرى مبينة في الترخيص.
الفصل الثالث
الصيد الحرفي والصيد الساحلي والصيد التجاري
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة (٣٣)
يجب على مالك سفينة الصيد استخراج ترخيص الصيد بعد تسجيل سفينة الصيد لدى جهات الاختصاص والحصول على شهادة التسجيل البحري والترخيص الملاحي.
المادة (٣٤)
يتم تسجيل ملكية قوارب الصيد من قبل السلطة المختصة وفقا للإجراءات الآتية:
١- يقدم طلب تسجيل ملكية قارب صيد إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
٢- يتولى الفريق المختص معاينة القارب والتأكد من مطابقته للمواصفات.
٣- يتم تسجيل القارب وإصدار الترخيص لمقدم الطلب.
المادة (٣٥)
يحظر على مالك قارب أو سفينة الصيد بيعها أو تأجيرها أو إعارتها أو التنازل عنها للغير أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.
المادة (٣٦)
يجب على مالك وربان قارب وسفينة الصيد الالتزام بالعدد المقرر له في الترخيص من البحارة والعاملين، ولا يجوز له نقل أشخاص آخرين بخلاف الصيادين والعاملين المرخص لهم، كما لا يجوز له حمل أو إنزال بضائع بخلاف المصيد ومستلزمات ومعدات الصيد.
المادة (٣٧)
يجب على مالك وربان قارب وسفينة الصيد تثبيت الإشارات الملاحية البحرية المقررة من قبل جهات الاختصاص في أثناء الإبحار ومزاولة الصيد، كما يجب وضع الأضواء الملاحية والعلامات والرموز على معدات وشباك الصيد وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
المادة (٣٨)
يجب أن تتوفر في قوارب وسفن الصيد معدات السلامة البحرية الآتية:
١- رماثات النجاة (Raft Life) مع القاعدة الخاصة بها، ومجهزة بأدوات طلب النجاة والإسعافات الأولية، وأن يتناسب حجم الرماثات مع عدد الطاقم.
٢- سترات نجاة تتناسب مع عدد أفراد الطاقم.
٣- (٢) طوقا نجاة تثبت في مكان مناسب من سطح القارب أو السفينة، وأن تتوفر فيهما الإضاءة الخاصة بهما.
٤- صندوق للإسعافات الأولية يثبت في مكان مناسب.
٥- طفايات حريق صالحة للاستعمال في جميع أجزاء القارب أو السفينة على أن تتناسب مع طبيعة ونوع كل جزء.
٦- الأضواء الملاحية وأدوات الاستغاثة وفقا لما تحدده جهات الاختصاص.
٧- أي معدات ووسائل سلامة وإنقاذ أخرى تحددها جهات الاختصاص.
المادة (٣٩)
يجب على مالك وربان قارب وسفينة الصيد الالتزام بتركيب نظام رقابي وفقا لما تحدده السلطة المختصة، ويحظر الإبحار أو الصيد دون تشغيل النظام، ويجب عليهم إبلاغ السلطة المختصة بتوقف النظام الرقابي عن العمل فورا، كما يجب أن يتضمن البلاغ كافة البيانات الخاصة بنشاط القارب أو سفينة الصيد خلال فترة التوقف، وفي حالة تعذر إصلاح
النظام الرقابي خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، يجب عليهم إخطار السلطة المختصة بذلك.
المادة (٤٠)
يجب على مالك وربان قارب وسفينة الصيد طلب إلغاء ترخيص القارب أو السفينة وتراخيص أفراد الطاقم في حال رغبته في تحويل نشاطه إلى أي نشاط آخر غير الصيد، كالنقل أو السياحة.
المادة (٤١)
يحظر على سفن الصيد ممارسة الصيد على مسافة تقل عن (٢) ميلين بحريين من جميع الاتجاهات في مواقع الجبال البحرية وأماكن الشعاب الصناعية (الشدود).
المادة (٤٢)
تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد وفقا للملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة، ويحظر على سفن الصيد ممارسة الصيد في المواقع البحرية المحددة في ذات الملحق، وذلك حسب الإحداثيات الآتية:
١- داخل المنطقة الواقعة على الجانب الغربي لجزيرة مصيرة:
– خط العرض (٤٣` ٢٠°) شمالا وخط الطول (٥٣` ٥٨°) شرقا.
– خط العرض (٤٣` ٢٠°) شمالا وخط الطول (٣٠` ٥٨°) شرقا.
– خط العرض (١٠` ٢٠°) شمالا وخط الطول (٣٠` ٥٨°) شرقا.
– خط العرض (١٠` ٢٠°) شمالا وخط الطول (٣٨` ٥٨°) شرقا.
٢- داخل المنطقة الواقعة بين جزيرة الحاسكية وجزيرة القبلية في محافظة ظفار:
– خط العرض (٢٦` ١٧°) شمالا وخط الطول (٢١` ٥٦°) شرقا.
– خط العرض (٣٤` ١٧°) شمالا وخط الطول (٢١` ٥٦°) شرقا.
– خط العرض (٣٤` ١٧°) شمالا وخط الطول (٣٥` ٥٥°) شرقا.
– خط العرض (٢٦` ١٧°) شمالا وخط الطول (٣٥` ٥٥°) شرقا.
المادة (٤٣)
يجب على مالك وربان قارب وسفينة الصيد الاحتفاظ بسجل بيانات المصيد على ظهر السفينة أو القارب في أثناء الصيد، وتقديم تقارير الإنتاج بعد كل رحلة صيد للسلطة المختصة طبقا للنماذج المعتمدة من السلطة المختصة ووفقا للتعليمات الصادرة منها في هذا الشأن.
المادة (٤٤)
تحدد السلطة المختصة المواصفات الفنية والصحية الخاصة بالقوارب وبكل نوع من أنواع سفن الصيد، ويجب أن تتوفر في سفن الصيد الشروط الفنية والمواصفات الصحية ومواصفات الجودة لحفظ الثروة المائية الحية وفق أحكام هذه اللائحة، وأي مواصفات وشروط أخرى تقررها السلطة المختصة.
المادة (٤٥)
يحظر تغيير مواصفات قوارب وسفن الصيد المرخصة والمعدات الملحقة بها إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووفقا للشروط التي تحددها.
الفرع الثاني: الصيد الحرفي
المادة (٤٦)
يحظر شراء، أو امتلاك أو حيازة قارب أو سفينة صيد حرفي إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري وفقا لأحكام هذه اللائحة، وموافقة السلطة المختصة ووفقا للشروط والضوابط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٤٧)
يحظر منح أكثر من ترخيص واحد لقارب أو سفينة صيد حرفي، وتستثنى من ذلك الحالات الآتية:
١- الحصول على ترخيص قارب صيد عن طريق التنازل، وبحد أقصى قاربين.
٢- نقل ملكية القارب أو السفينة بالميراث.
٣- القوارب أو السفن المرخصة قبل العمل بهذه اللائحة.
المادة (٤٨)
يجب أن يكون لكل قارب وسفينة صيد لوحة رقمية مثبتة على القارب أو السفينة، ويدرج ضمن بيانات الترخيص، ويجب إعادة اللوحة إلى السلطة المختصة عند تلفها أو عند إلغاء الترخيص.
المادة (٤٩)
يخضع القارب أو السفينة للمعاينة والفحص من قبل لجنة فنية متخصصة في السلطة المختصة للتأكد من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٥٠)
يجب أن تكون قوارب الصيد الحرفي مطابقة للمواصفات الآتية:
١- أن تكون مصنوعة من مادة الفيبرجلاس، وأن تكون باللون الأبيض أو الحليبي الفاتح.
٢- ألا يقل طول القارب الإجمالي عن (٦) ستة أمتار، ولا يزيد على (١٠) عشرة أمتار.
٣- أن يتوفر صندوق ثلج ثابت لحفظ الثروة المائية الحية مصنوع من مواد عازلة للحرارة وغير قابلة للصدأ.
٤- تركيب شريطين عاكسين للضوء على جانبي القارب.
٥- أن تتوفر فيه معدات ووسائل السلامة البحرية الآتية: طفاية حريق، سترات نجاة بعدد أفراد الطاقم، صندوق إسعافات أولية، (٢) مجدافان اثنان، إشارات ضوئية، معدات الاستغاثة.
المادة (٥١)
يجب أن تكون قوارب الصيد المتطورة مطابقة للمواصفات الآتية:
١- ألا يقل الطول الإجمالي للقارب عن (١٠) عشرة أمتار، ولا يزيد على (٥^١٣) ثلاثة عشر مترا ونصف.
٢- أن يكون عرض وارتفاع غاطس القارب حسب تصميم المصنع بما يضمن سلامة إبحار القارب وطاقمه.
٣- أن يتكون من غرفة محركات، وغرفة قيادة، وسكن للطاقم، بحيث لا يقل ارتفاع كل غرفة من الداخل عن (٩^١) متر واحد وتسعة أعشار المتر.
٤- أن يسمح تصميم سطح القارب بسهولة تنقل وحركة الطاقم.
٥- توفر الأجهزة المساعدة (الرافعات) لجميع طرق الصيد المصرح باستخدامها.
٦- ألا يقل ارتفاع الحواجز الجانبية (السياج) للقارب عن (٧٠) سبعين سنتيمترا.
المادة (٥٢)
يجب أن تكون سفن الصيد الحرفي مطابقة للمواصفات الآتية:
١- أن تكون مصنوعة من مادة الفيبرجلاس أو الخشب.
٢- ألا يقل الطول الإجمالي عن (١٠) عشرة أمتار، ولا يزيد على (٢٣) ثلاثة وعشرين مترا.
٣- أن تتوفر في السفينة الآتي:
أ- غرفة قيادة.
ب- جهاز تحديد المواقع (GPS).
ج- جهاز تحديد الأعماق وكاشف الأسماك (Echo Sounder).
د- جهاز اتصال (VHF).
هـ- غرفة إعاشة لأربعة أشخاص على الأقل وتوفير دورة مياه مجهزة.
و- صندوق لحفظ الثروة المائية الحية (مبرد آليا).
ز- رافعة هيدروليكية لرفع الشباك.
المادة (٥٣)
يحظر تشغيل غير العمانيين على قوارب الصيد الحرفي وقوارب الصيد المتطورة.
المادة (٥٤)
يحظر على الصياد الحرفي القيام بالآتي:
١- الصيد في غير منطقة الصيد المحددة في الترخيص، ما لم تصرح له السلطة المختصة العمل على قوارب وسفن الصيد الحرفي في منطقة أخرى، بالشروط والضوابط التي تحددها.
٢- مزاحمة الصيادين الآخرين في أي موقع داخل منطقة الصيد المصرح بها.
٣- مخالفة سنن البحر المتبعة في الولاية.
٤- استخدام معدات وأدوات الصيد في غير مواقع الصيد المحددة في الترخيص.
المادة (٥٥)
يحظر إبحار سفينة الصيد الحرفي دون وجود ربان يتولى قيادة السفينة.
المادة (٥٦)
في حالة وفاة مالك قارب أو سفينة الصيد الحرفي، يجوز لورثته توكيل شخص منهم أو من الغير لإدارتها، شريطة أن يكون الوكيل حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري وإخطار السلطة المختصة بذلك.
المادة (٥٧)
لا يجوز استبدال قارب أو سفينة الصيد الحرفي بقارب أو سفينة صيد حرفي أخرى إلا في الحالات الآتية، وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك:
١- عدم صلاحية القارب أو السفينة للإبحار أو الصيد.
٢- غرق أو فقدان أو تلف القارب أو السفينة.
٣- سرقة القارب أو السفينة.
٤- تغيير نشاط القارب أو السفينة إلى نشاط آخر غير الصيد.
٥- بيع وتصدير القارب أو السفينة خارج سلطنة عمان.
المادة (٥٨)
يتم استبدال قارب أو سفينة صيد حرفي بقارب أو سفينة صيد أخرى أو نقل ملكيتها باتباع الإجراءات والضوابط الآتية:
١- تقديم طلب للسلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك، مع ضرورة إرفاق الآتي:
أ- شهادة براءة ذمة، للتحقق من أن القارب أو السفينة غير مرهونين.
ب- صور للقارب أو السفينة المراد استبدالهما أو نقل ملكيتهما.
٢- يتم البت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إلى السلطة المختصة ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
٣- في حال الموافقة تصدر السلطة المختصة ملكية جديدة للقارب أو السفينة.
المادة (٥٩)
يشترط للموافقة على استبدال قارب أو سفينة صيد حرفي بقارب أو سفينة صيد أخرى الآتي:
١- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري.
٢- أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب الصيد أو سفينة الصيد الحرفي المراد استبدالها.
٣- أن يكون قارب الصيد أو سفينة الصيد الحرفي المراد استبدالها مرخصة من السلطة المختصة.
٤- أن يكون قارب الصيد أو سفينة الصيد البديلة مطابقة للمواصفات المحددة من قبل السلطة المختصة.
المادة (٦٠)
يجب على المرخص له الحاصل على موافقة استبدال قارب أو سفينة الصيد الحرفي نقل لوحة الأرقام إلى القارب أو السفينة البديلة من القارب أو السفينة القديمة، وعدم استخدام القارب أو السفينة القديمة في الصيد، ويجب عليه التخلص منها، وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
المادة (٦١)
تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية بمسافة لا تقل عن (٧) سبعة أميال بحرية من أقرب نقطة في اليابسة.
وتستثنى من ذلك محافظة مسندم والتي تحدد مواقع الصيد فيها وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص سفينة الصيد الحرفي.
الفرع الثالث: الصيد الساحلي
المادة (٦٢)
تحدد السلطة المختصة حصص الصيد السنوية للشركات المرخص لها في الصيد الساحلي، وعدد تراخيص الصيد الساحلي لكل شركة.
المادة (٦٣)
يجب أن تكون سفن الصيد الساحلي مطابقة للمواصفات الآتية:
١- ألا يقل الطول الإجمالي للسفينة عن (١٢) اثني عشر مترا، ولا يزيد على (٣٠) ثلاثين مترا.
٢- أن تكون مستوفية الشروط والمواصفات المقررة من المنظمة البحرية العالمية (IMO) بالنسبة للسفن التي يكون طولها بين العمودين (LPP) أكثر من (٢٤) أربعة وعشرين مترا.
٣- أن تتناسب الحمولة الكلية للسفينة مع حجمها.
٤- الالتزام بالمقاييس المحددة في التصاميم المعتمدة من المصنع.
٥- ألا يزيد عمر السفينة المستعملة على (٥) خمسة أعوام عند تقديم الطلب.
٦- أن تتوفر في السفينة غرفة قيادة، وغرفة محركات، وسكن الطاقم بحيث لا يقل ارتفاع الغرف من الداخل عن (١,٩) متر واحد وتسعة أعشار المتر.
٧- أن يسمح تصميم سطح السفينة بسهولة تنقل وحركة الطاقم.
٨- توفير الأجهزة المساعدة (الرافعات) لجميع طرق الصيد المصرح للسفينة باستخدامها.
٩- ألا يقل ارتفاع الحواجز الجانبية (السياج) للسفينة عن (٧٠) سبعين سنتيمترا.
المادة (٦٤)
تحدد المواقع المصرح بالصيد فيها لسفن الصيد الساحلي على النحو الآتي:
١- على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من أقرب نقطة على اليابسة بالنسبة لمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية، باستثناء ولاية مصيرة.
٢- على مسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من أقرب نقطة على اليابسة بالنسبة لمحافظتي ظفار والوسطى وولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية.
٣- تحدد السلطة المختصة المواقع المصرح الصيد فيها لسفن الصيد الساحلي في محافظة مسندم، ويبين ذلك في ترخيص السفينة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للسفينة تجاوز منطقة الصيد المصرح بها ومزاحمة الصيادين الحرفيين في مواقع صيدهم.
الفرع الرابع: الصيد التجاري
المادة (٦٥)
يجب تسجيل سفن الصيد التجاري لدى جهات الاختصاص والحصول على التراخيص اللازمة لهذا الغرض، ولا يجوز إصدار التصريح الملاحي لسفينة الصيد التجاري من قبل جهة الاختصاص، أو السماح لها بدخول مياه الصيد إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المادة (٦٦)
يجب على مالك أو ربان سفينة الصيد التجاري الالتزام برفع علم سلطنة عمان وعلم دولة التسجيل (دولة العلم) في أثناء وجودها في مياه الصيد العمانية.
المادة (٦٧)
يجب على مالك أو ربان سفن الصيد التجاري وضع اللوحات المسجلة للترخيص في مكان بارز على جانبي السفينة، على أن تكون اللوحات بالقياسات والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (٦٨)
يجب أن تكون سفن الصيد التجاري مطابقة للشروط والمواصفات الآتية:
١- ألا يزيد عمر سفينة الصيد التجاري على (٥) خمسة أعوام، شريطة تقديم شهادة معتمدة من هيئة إشراف بحري معتمدة للسفن التي تتجاوز أعمارها (٥) خمسة أعوام.
٢- ألا يقل الطول الإجمالي للسفينة عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا.
٣- أن يكون عرض وارتفاع غاطس السفينة حسب تصاميم السفينة من المصنع، بما يضمن سلامة إبحار السفينة وشروط استغلالها وظروف العمل والمعيشة لطاقمها.
٤- التقيد بالشروط والمواصفات المقررة من المنظمة البحرية العالمية (IMO) لهذا النوع من السفن.
٥- الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات في كل أقسام السفينة والأنظمة البحرية المتعلقة بأمن وسلامة السفن التي تحددها الوزارة والجهات الأخرى.
٦- أن تتوفر في السفينة غرفة قيادة، وغرفة محركات، وسكن الطاقم بحيث لا يقل ارتفاع الغرف من الداخل عن (١,٩) متر واحد وتسعة أعشار المتر.
٧- أن يسمح تصميم سطح السفينة بسهولة وحركة الطاقم.
٨- الالتزام بتوفير الأجهزة والمعدات المساعدة لجميع طرق الصيد المصرح للسفينة باستخدامها.
٩- ألا يقل ارتفاع الحواجز الجانبية (السياج) للسفينة عن (٧٠) سبعين سنتيمترا.
وفي جميع الأحوال، يتم تحديد كمية الثروة المائية الحية المسموح بصيدها ونوع المعدات وطرق الصيد المصرح باستخدامها من قبل الوزارة بناء على الطول الإجمالي للسفينة.
المادة (٦٩)
تحدد السلطة المختصة حصص الصيد السنوية لكل سفينة صيد حاصلة على ترخيص الصيد التجاري، وعدد تراخيص سفن الصيد التجاري المصرح بها لكل شركة.
المادة (٧٠)
يجب على مالك أو ربان سفينة الصيد التجاري الالتزام بالمعدات المستخدمة في الصيد البحري وأنواع وكميات الثروة المائية الحية المسموح بصيدها والمحددة في ترخيص السفينة، ويجب على المرخص له عند اكتمال صيد الحصة السنوية المقررة لكل سفينة قبل نهاية المدة المحددة للترخيص التوقف عن الصيد فورا، كما يجب عليه الالتزام بإنزال الثروة المائية الحية المصادة في موانئ الصيد أو مواقع الإنزال التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (٧١)
يحظر على سفن الصيد الأجنبية ممارسة الصيد في مياه الصيد العمانية إلا بوجود شراكة عمانية والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، ولا يجوز للمؤسسات والشركات العمانية استخدام سفن صيد أجنبية أو غير مملوكة بالكامل لعمانيين إلا بترخيص مسبق من السلطة المختصة، يحدد فيه أنواع وكميات الثروة المائية الحية المسموح بصيدها، والمدة والمناطق والأعماق التي يجوز الصيد فيها، وأي اشتراطات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (٧٢)
يجب على الشركة العمانية في حالة استقدام سفينة صيد تجاري من خارج سلطنة عمان إخطار السلطة المختصة بكمية ونوع الثروة المائية الحية الموجودة في مخازن السفينة، ويتم احتساب وخصم أي كمية من الثروة المائية الحية لم يتم الإعلان عنها من الحصة السنوية المرخص فيها للشركة باعتبار أن صيدها تم في مياه الصيد العمانية، وذلك مع عدم الإخلال بحق السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون.
المادة (٧٣)
يجب على الشركة العمانية عند استئجار سفن صيد تجاري أجنبية الالتزام بالآتي:
١- الحصول على الموافقة المبدئية من السلطة المختصة قبل استقدام سفينة الصيد التجاري.
٢- يجب أن تكون سفينة الصيد التجاري الأجنبية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، ومستوفية لشروط ضبط الجودة، والحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص في سلطنة عمان.
٣- تقديم نسخة معتمدة ومصدقة من جهات الاختصاص لعقد الإيجار المبرم بين الشركة العمانية ومالك سفينة الصيد التجاري الأجنبية أو وكيلها المعتمد، طبقا للشروط التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (٧٤)
يجب على سفن الصيد التجاري المرخصة لصيد أسماك التونة في منطقة أعالي البحار الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصادرة عن هيئة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي بما فيها تقديم تقرير بيانات الإنتاج لدولة العلم، ودولة الاستئجار – في حال استئجار السفينة – والهيئة، والامتثال لعمليات التفتيش والرقابة المقررة من قبل الهيئة.
المادة (٧٥)
يحظر على سفن الصيد الأجنبية غير المرخصة من قبل السلطة المختصة دخول موانئ سلطنة عمان وإنزال وتسويق وبيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة، وتحدد في الموافقة الشروط والوثائق المقررة على السفينة وبما يتفق مع الضوابط المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو صادقت عليها سلطنة عمان، وخطة العمل الوطنية لمنع الصيد غير القانوني (IUU).
المادة (٧٦)
يجب على المرخص له في ممارسة نشاط الصيد التجاري قبل البدء في عملية الصيد تقديم برنامج للسلطة المختصة موضحا به مدد وعدد رحلات الصيد المتوقعة لكل سفينة خلال العام الواحد.
المادة (٧٧)
يجب على المرخص له في ممارسة نشاط الصيد التجاري الالتزام بنظام التسويق المقرر من قبل السلطة المختصة.
المادة (٧٨)
تقوم السلطة المختصة بتكليف مراقبين وباحثين للقيام بأعمال الرقابة والبحث العلمي على متن سفن الصيد التجاري، ويجب على ملاك هذه السفن توفير السكن والمعيشة وتحمل بدلات السفر المستحقة حسب الفئات التي تحددها السلطة المختصة، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما في ذلك السماح لهم باستخدام الأجهزة والمعدات التي تمكنهم من أداء مهامهم.
المادة (٧٩)
يجب على ربان سفينة الصيد التجاري التقيد بالمدة المحددة لرحلة الصيد والمبينة في ترخيص الإبحار المخصص لكل رحلة، ويجوز للوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار السفينة للعودة في نهاية المدة المحددة للرحلة.
المادة (٨٠)
يحظر على سفن الصيد التجاري التزود بالوقود والمحروقات وأي مستلزمات أخرى في عرض البحر، إلا في الحالات الطارئة وبعد الحصول على موافقة جهات الاختصاص.
المادة (٨١)
يجب على المؤسسات والشركات المسؤولة بالتضامن مع الربان في حال وقوع تسرب زيتي من سفن الصيد اتخاذ التدابير والضوابط الآتية:
١- إبلاغ الوزارة وجهات الاختصاص بوقوع التسرب الزيتي لوضع آلية للتعامل مع التسرب الواقع وتقييمه وإقرار الأساليب المناسبة لمعالجته.
٢- اتباع الخطة المعتمدة من جهات الاختصاص لمعالجة التلوث الزيتي.
٣- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار التسرب بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المادة (٨٢)
يجب على سفينة الصيد التجاري عند الإبحار في رحلات الصيد الالتزام بالآتي:
١- إرسال تقرير يومي يحدد فيه موقع السفينة ومسارها من حيث خطوط الطول والعرض.
٢- ضمان أن تكون أجهزة وأنظمة الاتصال والملاحة والرقابة في السفينة تعمل بشكل جيد ويصل مداها إلى غرفة العمليات الخاصة بالسلطة المختصة من أي موقع للصيد، حسب قناة الاتصال المحددة من قبل جهات الاختصاص.
وفي حالة تعطل أجهزة الاتصال والمراقبة لأي سبب لأكثر من (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، يجب على السفينة التوجه لأقرب ميناء لإصلاح العطل، مع إخطار السلطة المختصة بذلك.
المادة (٨٣)
يحظر على سفن الصيد التجاري صيد الثروة المائية الحية الآتية:
١- القشريات.
٢- الرخويات.
٣- أسماك الكنعد.
٤- أسماك القرش المحظور صيدها قانونا.
٥- أي أنواع أخرى تحددها السلطة المختصة.
وفي حالة وقوع أي من هذه الأنواع عرضا في شباك ومعدات الصيد، يجب إعادتها فورا إلى البحر إذا كانت حية، مع إخطار السلطة المختصة بتلك الأنواع وكمياتها وكيفية التصرف فيها.
المادة (٨٤)
يجب على المرخص له في الصيد التجاري سداد الرسم المقرر على حصة الصيد التجاري المرخص فيها، وفقا للضوابط الآتية:
١- تقديم ضمان مصرفي غير مشروط ساري المفعول لمدة (١٤) أربعة عشر شهرا باسم الوزارة، بنسبة (٤٠٪) أربعين في المائة من قيمة الرسوم المستحقة عن كمية ونوعية الثروة المائية الحية المصرح بها سنويا للسفينة.
٢- تحدد نسبة الرسم ب (٦٪) ستة في المائة عند استخدام سفن صيد عمانية، و(١٢٪) اثني عشر في المائة عند استخدام سفن صيد أجنبية، محسوبة من قيمة كميات الصيد الفعلية في حدود الكميات المصرح بها، على أساس سعر الطن لكل نوع من الثروة المائية الحية وفقا للأسعار المحددة من قبل السلطة المختصة.
٣- يكون السداد الفعلي للرسم على دفعتين، الأولى فور انتهاء (٦) الستة أشهر الأولى من الترخيص، والثانية عند انتهاء مدة الترخيص أو عند اكتمال صيد الحصة السنوية المصرح بها أيهما أسبق، على أن يكون استيفاء الرسم في حدود الكميات الفعلية التي تم صيدها.
٤- في حالة عدم سداد الرسم أو جزء منه، تتم مصادرة الضمان المصرفي بما يساوي قيمة المبلغ مستحق السداد، ويجب على المرخص له تكملة الضمان إلى قيمته الأصلية خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ المصادرة، وإلا جاز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.
المادة (٨٥)
يجب على المرخص له إخطار السلطة المختصة بموعد وصول سفينة الصيد التجاري إلى الميناء قبل (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة من انتهاء رحلة الصيد.
المادة (٨٦)
يجب على ربان سفينة الصيد التجاري تقديم تقرير الإنتاج إلى السلطة المختصة عن كل رحلة صيد فور وصول السفينة إلى الميناء على النماذج المعدة من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض، قبل قيام فريق مراقبة الإنتاج والإنزال بمباشرة عمله، متضمنا البيانات الآتية:
١- عدد مرات الصيد في كل يوم.
٢- المواقع التي تم الصيد فيها، وعدد مرات الصيد في كل موقع.
٣- كمية الثروة المائية الحية التي تم صيدها في كل موقع، وأنواعها، وأصنافها، وأوزانها.
٤- قياس وأبعاد وسعة كل مخزن من المخازن الموجودة في السفينة، وما تحويه من كميات أسماك السطح الكبيرة وأنواعها وأحجامها وأصنافها.
المادة (٨٧)
يجب على المرخص له في الصيد التجاري وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها في عبوات مناسبة طبقا للمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة مع مراعاة طرق الصيد المستخدمة وطرق الحفظ على متن السفينة، على ألا يزيد وزن العبوة الواحدة على (٢٥) خمسة وعشرين كيلو جراما، شريطة أن يكون وزن العبوة موحدا لكل نوع من الثروة المائية الحية، ويبين في تقرير الإنتاج وزن العبوة من كل صنف ونوع.
المادة (٨٨)
يجب على سفينة الصيد التجاري عند تجميد الثروة المائية الحية ومنتجاتها في السفينة مراعاة الآتي:
١- أن تكون أجهزة التجميد ذات كفاءة عالية، لتكون درجة حرارة منتجات الثروة المائية الحية إلى (-٤٠) أربعين درجة مئوية تحت الصفر.
٢- ألا تزيد درجة حرارة غرفة التخزين على (-٢٠) عشرين درجة مئوية تحت الصفر في جميع الظروف.
٣- أن تكون غرفة التبريد مجهزة بجهاز قياس درجة الحرارة (ثيرموميتر) في الموقع الذي تكون فيه درجة الحرارة هي الأعلى، ويوضع في مكان تسهل فيه قراءته.
٤- الاحتفاظ بسجل تدون فيه درجات الحرارة باستمرار، وإتاحته للسلطة المختصة عند الطلب.
٥- أن تكون المياه المستخدمة في التجميد مالحة ونظيفة وخالية من مصادر التلوث.
٦- أن تكون المياه المستخدمة في التعليب مالحة ولا تزيد درجة حرارتها على (-٩) تسع درجات مئوية تحت الصفر.
المادة (٨٩)
يباشر فريق مراقبة الإنتاج والإنزال عمله وفقا للضوابط الآتية:
١- فحص عينات من كل صنف من الثروة المائية الحية التي يجري إنزالها في الميناء، وذلك في أوقات متفاوتة في أثناء عملية الإنزال بحيث لا تقل نسبة العينة المأخوذة عن (٥٪) خمسة في المائة من إجمالي الصنف الواحد.
٢- فتح العبوات وأخذ عينات عشوائية من الثروة المائية الحية للتأكد من مطابقة النوع والصنف والوزن لما هو مدون خارج العبوة.
٣- التحقق من مطابقة إجمالي عدد العبوات بالعدد الوارد في تقرير الإنتاج.
٤- التأكد من عدد العبوات في الحاوية قبل إغلاقها.
المادة (٩٠)
تتولى السلطة المختصة مسؤولية احتساب فروق الأوزان حسب نوع الثروة المائية الحية وأصنافها، ويجري مطابقتها على النماذج المعدة من قبل فريق مراقبة الإنتاج والإنزال، وتحدد فروق الأوزان على النحو الآتي:
١- يتم وزن (٥٪) خمسة في المائة من عدد عبوات الثروة المائية الحية لكل نوع من أنواع المصيد لتقدير الوزن الكلي الفعلي لذلك النوع، وتستثنى الأنواع التي تقل عن (١٠) عشر عبوات والتي يتم وزنها من واقع تقرير الإنتاج.
٢- يتم خصم (١) كيلوجرام واحد من وزن العبوة.
٣- يتم جمع فروق أوزان جميع العبوات بعد الخصم وفقا للبند رقم (٢) من هذه المادة، ويحسب المتوسط الحسابي لفرق الوزن النهائي لكل نوع، ويضرب المتوسط في عدد العبوات الكلي لكل نوع لاستخلاص إجمالي فرق الوزن، ليتم على أساسه احتساب إجمالي الرسوم الواجبة عليه.
٤- يجب ألا تتجاوز نسبة فروق الأوزان القيمة المحتسبة الواردة في البند (١) من هذه المادة أو (١٠٪) عشرة في المائة من إجمالي الوزن المذكور في تقرير الإنتاج أيهما أكبر، وتحسب فروق الأوزان وتضاف إلى إجمالي كمية الثروة المائية الحية التي تم صيدها في رحلة الصيد وخصمها من حصة الشركة المصرح بها، ويتم تحصيل الرسوم المقررة عليها.
المادة (٩١)
يلتزم كل مرخص له في الصيد التجاري بتوفير العدد المناسب من العمال لكل سفينة لوزن العبوات وفحص العينات، وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
المادة (٩٢)
يجب إنزال الثروة المائية الحية بعد كل رحلة صيد في الموانئ المحددة من قبل السلطة المختصة، وذلك تحت إشراف ورقابة فريق مراقبة الإنتاج والإنزال، ويحظر القيام بإنزال الثروة المائية الحية في عرض البحر أو خارج الميناء أو من سفينة إلى سفينة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
المادة (٩٣)
لا يجوز لسفينة الصيد التجاري مغادرة الميناء للصيد أو للصيانة الدورية أو للمغادرة النهائية أو لأي سبب آخر إلا بعد تفتيشها مباشرة عند انتهاء السفينة من إنزال الحمولة من قبل فريق مراقبة الإنتاج والإنزال، وتعبئة الاستمارة وفقا للنموذج المعد من السلطة المختصة لهذا الغرض.
المادة (٩٤)
لا يجوز لسفينة الصيد التجاري مغادرة مياه الصيد دون الحصول على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة، وفي حالة مغادرة السفينة دون موافقة، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك مصادرة الضمان المصرفي، وتحصيل الرسوم المستحقة على الحصة الإجمالية المصرح بها وإلغاء ترخيص السفينة.
المادة (٩٥)
يجب على المرخص له في الصيد التجاري في حال رغبته في مغادرة سفينة الصيد التجاري مياه الصيد العمانية الالتزام بالآتي:
١- تقديم طلب بذلك موضحا فيه أسباب وتاريخ المغادرة، على النموذج المعد من السلطة المختصة لهذا الغرض.
٢- السماح لموظفي السلطة المختصة بتفتيش السفينة وإثبات كمية ونوع الثروة المائية الحية الموجودة في مخازنها قبل المغادرة.
٣- إنزال وتسليم اللوحات الخاصة بالترخيص إلى السلطة المختصة.
٤- تسليم ترخيص سفينة الصيد التجاري وتراخيص الطاقم إلى السلطة المختصة.
٥- الالتزام بمسار المغادرة الذي يجب أن تسلكه سفينة الصيد التجاري المحدد في إذن المغادرة.
٦- تشغيل الأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصال والنظام الرقابي حتى مغادرة السفينة مياه الصيد العمانية.
٧- عدم ممارسة الصيد في مياه الصيد العمانية.
الفصل الرابع
تنظيم الصيد
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة (٩٦)
يحظر حيازة أو استخدام أي وسائل وأجهزة وأدوات تؤدي إلى جذب وتجميع أسراب الثروة المائية الحية بهدف صيدها كأجهزة الإضاءة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، تحدد فيه شروط وضابط الاستخدام.
المادة (٩٧)
يحظر تداول أو حيازة أو استخدام بنادق صيد الثروة المائية الحية تحت الماء بشتى أنواعها إلا بعد الحصل على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وتحدد في الترخيص شروط وضابط استخدام تلك البنادق.
المادة (٩٨)
يحظر الصيد باستخدام الجرف القاعي.
المادة (٩٩)
يحظر تداول أو حيازة أو استخدام شباك الدقة أو شباك الصيد المصنوعة من مادة النايلون كشباك العقرب، وشباك المنوشل.
المادة (١٠٠)
يحظر استخدام شباك الصيد في مسافة لا تقل عن (٢) ميلين بحريين في جميع الاتجاهات في مناطق نمو أشجار القرم، والشعاب المرجانية، والجزر، والأخوار ومداخلها، ومواقع الشعاب الصناعية (الشدود)، والجبال البحرية، ومعدات الصيادين الثابتة وغير الثابتة، والمحميات المائية، ومداخل وأحرامات الموانئ.
الفرع الثاني: تنظيم استخدام شباك الضاغية
المادة (١٠١)
يجب على المرخص له في استخدام شباك الضاغية الالتزام بالصيد في المواقع المحددة له في الترخيص، كما يلتزم ببقائه في تلك المواقع خلال جميع مراحل الصيد.
المادة (١٠٢)
يحظر استخدام شباك الضاغية من وقت غروب الشمس حتى شروقها، وللسلطة المختصة تحديد موسم صيد كل نوع من الأنواع المستهدف صيدها بشباك الضاغية في كل محافظة ساحلية.
المادة (١٠٣)
يجوز التقدم بطلب الحصول على ترخيص لأكثر من نوع واحد من أنواع شباك الضاغية، ويحدد في الترخيص تلك الأنواع.
المادة (١٠٤)
لا يجوز تقديم طلب للحصول على أكثر من ترخيص واحد لكل نوع من أنواع شباك الضاغية، ويحدد في الترخيص نوعها.
المادة (١٠٥)
لا يجوز للمرخص له في استخدام شباك الضاغية التصرف في الترخيص بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة، وفي حال وفاة المرخص له يجوز نقل الترخيص باسم الورثة، على أن يقدم الورثة إلى السلطة المختصة طلب نقل الترخيص إليهم خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة، ويعتبر الترخيص ملغى بانقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب، ما لم يقدم الورثة عذرا تقبله السلطة المختصة، ويعين الورثة شخصا من بينهم يتولى إدارة وتشغيل شباك الضاغية نيابة عنهم ويكون مسؤولا عنها أمام السلطة المختصة.
المادة (١٠٦)
يجب على المرخص له في استخدام شباك الضاغية الالتزام بالآتي:
١- ألا يزيد طول حبال السحب المتصلة بالشباك (البرامة) التي تستخدم لسحب شباك الضاغية إلى الشاطئ على (٢٠٠) مائتي متر، قياسا من عند أول نقطة تشبك فيها حبال السحب (البرامة) مع شباك الضاغية في كل من جانبيها إلى نقطة التقاء الماء باليابسة.
٢- يجب أن تكون شبكة الضاغية مصنوعة بشكل كامل من خيوط الغزل متعددة الفتلات.
المادة (١٠٧)
يجب أن تتوفر في شباك الضاغية الشروط والمواصفات الآتية:
١- ضاغية صيد الأسماك البرية:
أ- بالنسبة لكيس الشبكة (القطين):
– ألا يقل قياس فتحة عين كيس الشبكة عن (١٢) اثني عشر مليمترا.
– ألا يزيد طولها على (١٥) خمسة عشر مترا.
– ألا يزيد عرضها (العمق) على (١٠) عشرة أمتار.
ب- بالنسبة لجانبي شباك الضاغية (الجناحين):
– ألا يقل قياس فتحة العين في الجانب الواحد عن (٤٠) أربعين مليمترا.
– ألا يزيد طول الجانب الواحد على (٥٠٠) خمسمائة متر.
– ألا يزيد عرض الجانب الواحد (العمق) على (١٠) عشرة أمتار.
٢- ضاغية صيد أسماك السردين (العومة):
أ- بالنسبة لكيس الشبكة (القطين):
– ألا يقل قياس فتحة عين كيس الشبكة عن (٢٥) خمسة وعشرين مليمترا.
– ألا يزيد طولها على (١٥) خمسة عشر مترا.
– ألا يزيد عرضها (العمق) على (١٥) خمسة عشر مترا.
ب- بالنسبة لجانبي شباك الضاغية (الجناحين):
– ألا يقل قياس فتحة العين في الجانب الواحد عن (٨٠) ثمانين مليمترا.
– ألا يزيد طول الجانب الواحد على (٥٠٠) خمسمائة متر.
– ألا يزيد عرض الجانب الواحد (العمق) على (١٥) خمسة عشر مترا.
٣- ضاغية صيد أسماك السطح الصغيرة الأخرى (الضلعة وغيرها من أسماك السطح الصغيرة):
أ- بالنسبة لكيس الشبكة (القطين):
– ألا يقل قياس فتحة عين كيس الشبكة عن (٤٠) أربعين مليمترا.
– ألا يزيد طولها على (١٨) ثمانية عشر مترا.
– ألا يزيد عرضها (العمق) على (١٥) خمسة عشر مترا.
ب- بالنسبة لجانبي شباك الضاغية (الجناحين):
– ألا يقل قياس فتحة العين في الجانب الواحد عن (١٢٠) مائة وعشرين مليمترا.
– ألا يزيد طول الجانب الواحد على (٧٠٠) سبعمائة متر.
– ألا يزيد عرض الجانب الواحد (العمق) على (١٥) خمسة عشر مترا.
المادة (١٠٨)
يجب على المرخص له في استخدام شباك الضاغية استخدامها على مسافة لا تزيد على (١٥٠٠) ألف وخمسمائة متر من الشاطئ، وفي حدود العمق المصرح به، وفقا لظروف وحالة المخزون السمكي في كل محافظة أو ولاية.
المادة (١٠٩)
يحظر استخدام شباك الضاغية لصيد أسماك القاع وأسماك السطح غير المستهدف صيدها، ويجب ألا تزيد نسبة أنواع الأسماك غير المستهدفة- والتي يتم صيدها عرضا في كل عملية صيد – على:
١- (١٠٪) عشرة في المائة من أسماك القاع من إجمالي وزن الكمية التي تم صيدها.
٢- (٣٠٪) ثلاثين في المائة من أسماك السطح الكبيرة من إجمالي وزن الكمية التي تم صيدها.
المادة (١١٠)
يحظر استخدام القوارب لسحب شباك الضاغية إلى جهة الشاطئ.
المادة (١١١)
يحظر ترك وإلقاء ورمي الثروة المائية الحية، ومخلفات عملية الصيد بشباك الضاغية في البحر أو على الشاطئ بعد الانتهاء من الصيد.
المادة (١١٢)
يجب على المرخص له في استخدام شباك الضاغية تقديم بيان بكميات وأنواع الثروة المائية الحية التي تم صيدها خلال الموسم، على النموذج المعد لذلك من قبل السلطة المختصة.
الفرع الثالث: تنظيم استخدام الأقفاص
المادة (١١٣)
يحظر على قوارب وسفن الصيد حيازة واستخدام الأقفاص (الدوابي / الجراجير) في ولايات محوت والدقم والجازر ومصيرة في المنطقة المحصورة بين خط الطول (٦٠,٠٠°) درجة شرقا وخطي العرض (١٨,٠٠°) إلى (٢١,١٠°) درجة شمالا، وعلى بعد لا يقل عن (٨) ثمانية أميال بحرية من الشاطئ وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.
المادة (١١٤)
يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي / الجراجير) في مواقع الشعاب المرجانية ومناطق نمو أشجار القرم والأخوار ومداخلها ومواقع شباك الصيادين الثابتة (المناصب) وموانئ الصيد البحري والمواقع البحرية المحمية والمواقع البحرية المحظور الصيد فيها.
المادة (١١٥)
يحدد في ترخيص الصيد بالأقفاص (الدوابي / الجراجير) العدد المصرح به من الأقفاص سنويا لكل قارب وسفينة صيد وفقا للآتي:
١- قوارب الصيد الحرفي: (٤٠) أربعون قفصا لكل قارب كحد أقصى.
٢- قوارب الصيد المتطورة: (٦٠) ستون قفصا لكل قارب كحد أقصى.
٣- سفن الصيد الحرفي والساحلي: (٧٥) خمسة وسبعون قفصا لكل سفينة كحد أقصى.
٤- سفن الصيد التجاري: (١٠٠) مائة قفص لكل سفينة كحد أقصى.
المادة (١١٦)
يجب على سفن الصيد الحرفي والساحلي استخدام الأقفاص (الدوابي / الجراجير) على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ وعلى عمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا، ويجب على سفن الصيد التجاري استخدام الأقفاص (الدوابي / الجراجير) على مسافة لا تقل عن (٥٠) خمسين ميلا بحريا من الشاطئ وعلى عمق لا يقل عن (٨٠) ثمانين مترا.
واستثناء من حكم هذه المادة، يكون استخدام الأقفاص (الدوابي / الجراجير) في محافظة مسندم وفقا لما تحدده السلطة المختصة في الترخيص.
المادة (١١٧)
يجب على المرخص له في استخدام الأقفاص (الدوابي / الجراجير) الالتزام بالآتي:
١- أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير مضرة بالبيئة البحرية.
٢- ألا يزيد قطر قاعدة القفص ذي الشكل نصف الدائري على (٣٠٠) ثلاثمائة سنتيمتر أو أحد أضلاع قاعدة القفص من الأشكال الأخرى على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.
٣- ألا يزيد ارتفاع القفص على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.
٤- أن يحتوي القفص على فتحة دائرية لا يقل قطرها عن (١٠) عشرة سنتيمترات من الجهة المقابلة لمدخل القفص تخصص لخروج صغار الأسماك.
٥- عدم تغطية القفص بأي مواد أو إدخال أي إضافات تغير من مواصفات القفص.
٦- وضع وتثبيت الرمز والعلامة المميزة الصادرة عن السلطة المختصة بشكل محكم في مكان بارز على كل قفص من الأقفاص المصرح باستخدامها، كما يجب وضع علامة طافية على القفص مثبت عليها البيانات الخاصة بالترخيص.
٧- التقيد باستخدام العدد المصرح به من الأقفاص، والإبلاغ عن عدد الأقفاص التي يتم فقدها، ويجوز للسلطة المختصة منح قفص بدل فاقد أو تالف بعد إثبات ذلك.
الفرع الرابع: تنظيم استخدام شباك الهيال
المادة (١١٨)
يحظر استخدام شباك الهيال من وقت شروق الشمس، حتى غروبها.
المادة (١١٩)
يجب على المرخص له في استخدام شباك الهيال الالتزام بالآتي:
١- استخدام شباك الهيال بالمواصفات الآتية:
أ- ألا يزيد طول شبكة الهيال على (١) كيلو متر واحد لجميع قطع الشباك المستخدمة بواسطة قوارب الصيد، وعلى (٢,٥) كيلو مترين ونصف لجميع قطع الشباك المستخدمة بواسطة سفن الصيد الحرفي والساحلي.
ب – ألا يزيد الطول الإجمالي لجميع قطع الشباك المحملة على ظهر القارب، أو السفينة على الطول الإجمالي المصرح به.
ج- ألا يزيد ارتفاع الشبكة على (٢٠) عشرين مترا.
د- ألا يقل قياس فتحة عين الشبكة عن (٩٥) خمسة وتسعين مليمترا.
٢- وضع علامات ضوئية مميزة على الشباك، على أن تكون عاكسة لموجات الرادار مبينا بها رقم القارب أو السفينة، ورقم الترخيص.
٣- استخدام جهاز لتحذير وإبعاد السلاحف والحيتان والثديات البحرية من الوقوع في شباك الهيال، وفق ما تحدده السلطة المختصة.
٤- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتفادي الإضرار بشباك ومعدات الصيادين الآخرين.
المادة (١٢٠)
يجب على المرخص له في استخدام شباك الهيال الالتزام بالصيد في المواقع المحددة في الترخيص، وفقا للآتي:
١- لقوارب الصيد في محافظتي مسقط، وجنوب الشرقية، أن يكون على مسافة لا تقل عن (٥) خمسة أميال بحرية من الشاطئ وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.
٢- لقوارب الصيد في محافظات ظفار وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والوسطى، أن يكون على مسافة لا تقل عن (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.
٣- لسفن الصيد الحرفي والساحلي، في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية، أن يكون على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ.
٤- لسفن الصيد الحرفي والساحلي، في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والوسطى، أن يكون على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.
٥- لقوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي في محافظة مسندم، تحدد المواقع في الترخيص من قبل السلطة المختصة.
المادة (١٢١)
يجب ألا تتجاوز نسبة الأسماك القاعية التي يتم صيدها عرضا باستخدام شباك الهيال (٥٪) خمسة في المائة من إجمالي كمية الأسماك المصادة في كل عملية صيد.
الفرع الخامس: تنظيم استخدام الشباك الخيشومية القاعية
المادة (١٢٢)
يحظر على سفن الصيد التجاري حيازة واستخدام الشباك الخيشومية القاعية.
المادة (١٢٣)
يحظر على قوارب الصيد استخدام الشباك الخيشومية القاعية خلال موسم صيد الشارخة في محافظات ظفار وجنوب الشرقية والوسطى.
المادة (١٢٤)
يحظر على سفن الصيد الحرفي والساحلي استخدام الشباك الخيشومية القاعية خلال شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام.
المادة (١٢٥)
يحظر استخدام الشباك الخيشومية القاعية لصيد القشريات كالروبيان والشارخة وسرطان البحر، والرخويات كالحبار والأخطبوط.
المادة (١٢٦)
يجب على المرخص له في استخدام الشباك الخيشومية القاعية الالتزام بالآتي:
١- استخدام الشباك الخيشومية القاعية بالمواصفات الآتية:
أ- ألا يزيد الطول الإجمالي للشبكة على (١) كيلو متر واحد لجميع قطع الشباك الخيشومية القاعية المستخدمة بواسطة قوارب الصيد، وعلى (٢,٥) كيلو مترين ونصف لجميع قطع الشباك الخيشومية القاعية المستخدمة بواسطة سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي.
ب- ألا يزيد الطول الإجمالي لجميع قطع الشباك الخيشومية القاعية المحملة على ظهر القارب أو السفينة على الطول الإجمالي المصرح به.
ج- ألا يزيد ارتفاع الشبكة الخيشومية القاعية على (٢٠) عشرين مترا.
د- ألا يقل قياس فتحة عين الشبكة الخيشومية القاعية عن (٩٠) تسعين مليمترا للشباك المستخدمة بواسطة قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي.
٢- وضع علامات مميزة على الشباك الخيشومية القاعية حسبما تحدده السلطة المختصة، مبينا بها رقم القارب أو السفينة، ورقم الترخيص.
٣- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع السلاحف والثديات البحرية وأي أنواع بحرية محظور صيدها في الشباك الخيشومية القاعية، وإعادتها فورا إلى البحر في حال وقوعها في الشباك الخيشومية القاعية.
المادة (١٢٧)
يجب على المرخص له في استخدام الشباك الخيشومية القاعية الالتزام بالصيد في المواقع المرخص فيها في جميع المحافظات وفقا للآتي:
١- لقوارب الصيد، على مسافة لا تقل عن (٣) ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.
٢- لسفن الصيد الحرفي، على مسافة لا تقل عن (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.
٣- لسفن الصيد الساحلي، على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.
٤- لقوارب وسفن الصيد في محافظة مسندم تحدد مواقع الصيد بها في الترخيص الصادر من قبل السلطة المختصة.
المادة (١٢٨)
يجب ألا تتجاوز نسبة الثروة المائية الحية الأخرى غير المستهدف صيدها بالشباك الخيشومية القاعية والتي يتم صيدها عرضا (٥٪) خمسة في المائة من إجمالي كمية الثروة المائية الحية المصادة في كل عملية صيد.
المادة (١٢٩)
يحظر رمي الشباك الخيشومية القاعية التالفة في البحر أو التخلص منها إلا في المواقع المحددة من قبل جهات الاختصاص.
الفرع السادس: تنظيم استخدام شباك المنصب الثابتة
المادة (١٣٠)
يجب على المرخص له في استخدام شباك المنصب الثابتة الالتزام بالآتي:
١- استخدام شباك المنصب الثابتة بالمواصفات الآتية:
أ- ألا يزيد طول الشباك على (١٥٠) مائة وخمسين مترا.
ب – ألا يزيد عرض الشباك على (١٢) اثني عشر مترا.
ج – ألا تقل فتحة عين الشباك عن (٦٠) ستين مليمترا.
د – أن تكون الشباك خيشومية متعددة الفتلات، مصنوعة من خيوط النايلون، ولا يقل سمك الخيط فيها عن (٢٤) أربعة وعشرين مليمترا.
٢- أن يتم الصيد في المواقع البحرية المحددة في الترخيص بمساحة لا تزيد على (١٥٠) مائة وخمسين مترا مربعا.
الفرع السابع: تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)
المادة (١٣١)
يجوز للسلطة المختصة فتح وإغلاق باب تقديم طلبات الحصول على تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، ولها تحديد عدد التراخيص المسموح بمنحها لكل صياد وإجمالي عدد التراخيص التي تمنح في كل منطقة صيد، وفقا لظروف كل منطقة من مناطق الصيد الحرفي، ويتم تجديد التراخيص الممنوحة بعد معاينة الشدود من قبل المختصين والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة.
المادة (١٣٢)
تتولى السلطة المختصة دراسة طلب إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، ولها في سبيل ذلك معاينة الموقع المحدد في الطلب لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطلب، واستيفائه جميع الشروط والضوابط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتصدر السلطة المختصة الموافقة المبدئية لمدة (٦٠) ستين يوما لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) وتحديد مواصفاتها، كما تقوم بمتابعة تنفيذ عمليات الإنشاء للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المحددة في هذه اللائحة.
المادة (١٣٣)
إذا لم يستوف طلب إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصة رفض الطلب أو منح مقدم الطلب مهلة زمنية أخرى لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما لاستيفاء الشروط والمواصفات.
المادة (١٣٤)
يصدر الترخيص النهائي بإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) بعد المعاينة والتحقق من اكتمال تشييد الشعاب الصناعية (الشدود) ومطابقتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (١٣٥)
يجب على المرخص له في إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الالتزام بالآتي:
١- ألا تكون المواد المستخدمة في إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) من المواد التي قد تسبب تلوثا في البيئة البحرية أو قد تضر بالثروة المائية الحية أو قد تعيق الملاحة البحرية، وعلى الأخص المواد الآتية:
أ- أسطوانات الغاز.
ب- الأسلاك الشائكة.
ج- الهياكل المعدنية والمحركات والبراميل ومخلفات القوارب والسفن المهملة المصنوعة من الحديد.
د- الإطارات المطاطية للمركبات والآليات والألياف الزجاجية والمواد البلاستيكية.
٢- إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) في الموقع والإحداثيات المحددة من السلطة المختصة.
٣- استخدام الشعاب الصناعية (الشدود) بالمواصفات الآتية:
أ- ألا تزيد مساحة قاعدة الشعاب الصناعية (الشدود) على (٣٠) ثلاثين مترا مربعا.
ب- أن يكون موقع الشعاب الصناعية (الشدود) على مسافة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي متر من الشاطئ وعمق يتراوح بين (١٥) خمسة عشر مترا إلى (٤٥) خمسة وأربعين مترا.
ج- ألا تقل المسافة بين كل شد وآخر عن (٥٠٠) خمسمائة متر في جميع الاتجاهات.
د- ألا يزيد ارتفاع الشعاب الصناعية (الشدود) على ثلث العمق المقام فيه.
هـ- أن تثبت على الشعاب الصناعية (الشدود) علامات عائمة وعاكسة للضوء تبين موقع الشد لضمان سلامة الملاحة البحرية.
المادة (١٣٦)
يجوز للسلطة المختصة في حالة مخالفة الشعاب الصناعية (الشدود) للشروط والمواصفات المحددة في هذه اللائحة إلغاء الترخيص أو منح صاحب الترخيص مهلة زمنية أخرى لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما لتصحيح أوضاع الشعاب الصناعية (الشدود).
المادة (١٣٧)
يجب على المرخص له في إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) في حالة عدم رغبته في استغلالها إخطار السلطة المختصة بذلك لأخذ موافقتها على أن تحدد السلطة المختصة آلية إزالتها أو التصرف فيها.
المادة (١٣٨)
يجوز للورثة في حال وفاة المرخص له التقدم بطلب نقل ترخيص الشعاب الصناعية (الشدود) إليهم خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة، ويعتبر الترخيص ملغى بانقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب، ما لم يقدم الورثة عذرا تقبله السلطة المختصة، ويعين الورثة شخصا من بينهم يتولى إدارة واستغلال الشعاب الصناعية (الشدود) نيابة عنهم ويكون مسؤولا عنها أمام السلطة المختصة.
الفرع الثامن: تنظيم هواية الصيد
المادة (١٣٩)
يجب على المرخص له في ممارسة هواية الصيد الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (١٤٠)
يحظر على المرخص له في ممارسة هواية الصيد استخدام أو حيازة أي أدوات أو معدات أو طرق صيد أخرى بخلاف الصيد اليدوي بواسطة الخيط والسنارة.
المادة (١٤١)
يحظر ممارسة هواية الصيد في الفترة ما بين غروب الشمس حتى وقت شروقها.
المادة (١٤٢)
يحظر على المرخص له في ممارسة هواية الصيد، صيد وجمع أنواع الثروة المائية الحية الآتية:
١- الشارخة.
٢- الروبيان.
٣- الصفيلح.
٤- الأصداف.
٥- المحاريات.
٦- خيار البحر.
٧- سرطان البحر.
٨- أسماك الكنعد خلال فترة الحظر المقررة لصيد أسماك الكنعد.
٩- أي أنواع أخرى يتم الإعلان عن حظر أو تقييد صيدها.
المادة (١٤٣)
يحظر استخدام حصيلة صيد الأسماك من ممارسة هواية الصيد لأغراض تجارية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز كمية الأسماك المصادة خلال رحلة الصيد (٢٠) عشرين كيلو جراما لكل مرخص له، ويجب تسجيل أنواع وكميات الأسماك التي تم صيدها خلال الرحلة على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة، وتقديمه للموظف المختص عند الطلب.
المادة (١٤٤)
يجب على المرخص له الالتزام بممارسة هواية الصيد في المواقع المرخص فيها، والمحددة في الترخيص.
المادة (١٤٥)
يحظر على المرخص له في ممارسة هواية الصيد مزاحمة الصيادين الحرفيين في أي موقع داخل منطقة الصيد.
المادة (١٤٦)
يحظر على المرخص له في ممارسة هواية الصيد، الصيد في المواقع الآتية:
١- المحميات المائية.
٢- الخيران ومداخلها.
٣- الموانئ التجارية وموانئ الصيد وأحرامات تلك الموانئ.
٤- مناطق نمو أشجار القرم.
٥- مواقع الشعاب الصناعية (الشدود).
٦- منشآت النفط والغاز.
٧- المواقع العسكرية والأمنية.
٨- أي مواقع أخرى تحددها جهات الاختصاص.
المادة (١٤٧)
في حالة ممارسة الهاوي الفرد لهواية الصيد عن طريق الأندية البحرية والسفن السياحية المسجلة لهذا الغرض، يجب على النادي والسفن السياحية التأكد من حصوله على الترخيص اللازم في كل رحلة بحرية ينظمها النادي والسفن السياحية، وفقا لهذه اللائحة.
المادة (١٤٨)
يجب على المرخص له في ممارسة هواية الصيد، الصيد بالقوارب والسفن المسجلة لهذا الغرض، والإبحار من أحد الموانئ، أو الأندية السياحية البحرية المسجلة لدى جهات الاختصاص، والعودة إلى الميناء أو النادي البحري ذاته، باستثناء الحالات الطارئة.
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على تحديد مسار القارب أو السفينة من حيث الخروج من الميناء والعودة إليه أو لميناء آخر حسب البرنامج السياحي المقدم من المرخص له.
الفصل الخامس
حماية وتنمية الثروة المائية الحية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة (١٤٩)
على السلطة المختصة وضع الخطط والتدابير والبرامج والشروط والضوابط اللازمة لإدارة واستغلال الثروة المائية الحية وضمان الصيد الرشيد والأنشطة المرتبطة به، ورفعها إلى الوزير للاعتماد، على أن تتضمن على وجه الخصوص الآتي:
١- المواقع التي يمنع فيها الصيد بصفة مؤقتة أو دائمة.
٢- مواقع إنزال الثروة المائية الحية.
٣- المسافات والأعماق التي يحظر الصيد فيها.
٤- أنواع الثروة المائية الحية الممنوع صيدها.
٥- مواسم صيد بعض أنواع الثروة المائية الحية.
٦- كميات وأنواع الثروة المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة.
٧- جودة الثروة المائية الحية، وشروط حفظها وتداولها.
٨- الأجهزة والمعدات والطرق المصرح باستخدامها في الصيد، وتلك المحظور استخدامها.
٩- الإجراءات والاحتياطات التي يجب على السفن اتخاذها لحماية الثروة المائية الحية.
١٠- البيانات والمعلومات التي يتعين على العاملين في مهنة الصيد والأنشطة المرتبطة بها تزويد السلطة المختصة بها، وتنظيم السجلات والمستندات التي يجب عليهم الاحتفاظ بها.
١١- التنسيق مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بالاشتراطات والضوابط العامة التي يجب مراعاتها عند إقامة المصانع والمختبرات في المواقع القريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد وأي أماكن أخرى.
١٢- مواصفات قوارب وسفن الصيد وشروط السلامة الخاصة بها.
المادة (١٥٠)
يجب على الصيادين وربابنة قوارب وسفن الصيد إعادة صغار الثروة المائية الحية فورا إلى البحر إن وجدت بين الثروة المائية الحية المصادة.
المادة (١٥١)
يحظر صيد أو تداول الثروة المائية الحية الواردة في الملحق رقم (٤) من هذه اللائحة والتي يقل طولها الكلي عن الطول الكلي الأدنى الموضح قرين كل منها، ويشمل ذلك حيازتها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها، واستثناء من ذلك يجوز الاحتفاظ بالثروة المائية الحية إذا لم تتجاوز (١٠٪) عشرة في المائة من إجمالي الكمية التي يتم صيدها أو تداولها في كل عملية صيد. ويقاس الطول الكلي للثروة المائية الحية ابتداء من المسافة الفاصلة بين أقصى نقطة في مقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية.
المادة (١٥٢)
يحظر جمع وبيع وتصدير المحار والأصداف إلا بترخيص من السلطة المختصة، ويحدد في الترخيص نوع المحار، والكمية والمواقع المسموح بها ومدة الترخيص، ويستثنى من ذلك الحظر الأنواع التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
الفرع الثاني: الشارخة
المادة (١٥٣)
يحظر صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ديسمبر حتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر من العام التالي، كما يحظر حيازتها أو تداولها خلال هذه الفترة، ويشمل الحظر عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.
المادة (١٥٤)
يجب على المرخص له في صيد الشارخة الالتزام بالآتي:
١- الصيد في المنطقة المحددة في الترخيص.
٢- التقيد بعدد الأقفاص المرخص له في استخدامها.
٣- تثبيت الرقم والعلامة المميزة على الأقفاص المرخص له في استخدامها.
٤- عدم نزع الدرع الواقي للشارخة.
٥- إبلاغ السلطة المختصة عن عدد الأقفاص التي تم فقدها خلال موسم الصيد.
٦- عدم تجاوز كمية الصيد المرخص فيها خلال الموسم.
٧- تزويد السلطة المختصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها.
المادة (١٥٥)
يجوز للسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص المسموح بمنحها لصيد الشارخة خلال الموسم الواحد، في ضوء المخزون والكميات المتاحة للاستغلال في كل موسم صيد في كل محافظة من المحافظات الساحلية التي توجد بها الشارخة، وتكون الأولوية في منح التراخيص وفقا للآتي:
١- الصيادون المتفرغون بشكل تام للعمل في مهنة الصيد.
٢- أقدمية الحصول على ترخيص صيد الشارخة في الأعوام السابقة.
٣- أقدمية الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري.
٤- الصيادون الذين لم يسبق مخالفتهم لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما خلال العامين الأخيرين.
المادة (١٥٦)
يجب على الأفراد والشركات تسجيل كميات الشارخة المصادة خلال موسم صيد الشارخة الموجودة بحوزتهم خلال (٥) خمسة أيام عمل من نهاية موسم الصيد لدى الوزارة، ويكون التعامل في تلك الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
المادة (١٥٧)
يحظر صيد أو تداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن (٨٠) ثمانين مليمترا -تقاس من تجويف العين إلى حافة مؤخرة الدرع الواقي-، ويجب على الصيادين إعادتها إلى البحر فور العثور عليها بين الثروة المائية الحية المصادة.
المادة (١٥٨)
يحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أي معدة أو وسيلة أو طريقة صيد أخرى، ويقتصر صيدها على استخدام الأقفاص ذات المواصفات الآتية:
١- أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة.
٢- أن تكون الأقفاص بها فتحة جانبية تسمح بخروج صغار الشارخة التي تقل أحجامها عن الحجم المصرح بصيده، بحيث لا يزيد ارتفاعها على (١) سنتيمتر واحد من مستوى قاعدة القفص، ولا تقل مقاساتها عن (٥) خمسة سنتيمترات ارتفاعا، و(٣٠) ثلاثين سنتيمترا عرضا.
٣- أن تكون بهذه الأقفاص فتحة مغلقة بغطاء مصنوع من مادة سريعة التحلل في مياه البحر، بما يسمح بخروج الشارخة من داخل القفص عند فقدانه في البحر لأي سبب من الأسباب.
المادة (١٥٩)
يحظر استيراد الشارخة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض متضمنا البيانات الآتية:
١- بلد الاستيراد.
٢- الغرض من الاستيراد.
٣- الكمية المراد استيرادها.
٤- نوع، وفصيلة الشارخة.
٥- الميناء، أو المنفذ المحدد لدخول الشارخة لسلطنة عمان.
٦- أي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (١٦٠)
يحظر تداول الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (١٦١)
يحظر على المرخص له في تداول الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول) نزع الدرع الواقي عن الشارخة قبل معاينة وفحص كميات الشارخة المراد تجهيزها كلحوم أو ذيول من قبل السلطة المختصة، كما يحظر عليه تداول الشارخة منزوعة الدرع التي لم تتم معاينتها وفحصها من قبل السلطة المختصة، كما يحظر عليه تداول إناث الشارخة المحملة بالبيض أو المزال عنها البيض، وصغار الشارخة الممنوع صيدها أو تداولها.
المادة (١٦٢)
تصدر السلطة المختصة شهادة إثبات معاينة وصحة بيانات لحوم أو ذيول الشارخة المعدة للتداول، ويحظر تداول لحوم وذيول الشارخة ما لم تكن الكمية مرفقا بها الشهادة الصادرة عن السلطة المختصة.
المادة (١٦٣)
يجب على المرخص له في تداول الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول) الاحتفاظ بسجلات تتضمن عمليات الشراء والبيع في أثناء موسم الصيد، وتمكين موظفي السلطة المختصة من الاطلاع على تلك السجلات، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات التي يطلبونها.
الفرع الثالث: الصفيلح
المادة (١٦٤)
يجوز للسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص المسموح منحها لصيد وجمع الصفيلح خلال الموسم الواحد، في ضوء المخزون والكميات المتاحة للاستغلال في كل موسم صيد في كل محافظة من المحافظات الساحلية التي يوجد بها الصفيلح، وتكون الأولوية في منح التراخيص وفقا للآتي:
١- الصيادون الذين رخص لهم في صيد وجمع الصفيلح خلال الموسم السابق، وكانت حصيلتهم من الصفيلح متفقة مع ما حددته السلطة المختصة.
٢- الصيادون المتفرغون بشكل تام لمهنة الصيد.
٣- الصيادون المقيمون في الولايات التي يوجد بها مخزون الصفيلح.
المادة (١٦٥)
يحظر صيد وجمع الصفيلح أو حيازته أو تداوله أو التعامل فيه خلال فترة الحظر المحددة من قبل السلطة المختصة، ويشمل الحظر كافة عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وكذلك حيازة أدوات ومعدات استخراج الصفيلح أيا كان نوعها على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب من المواقع الساحلية ومواقع الصيد خلال فترة الحظر.
المادة (١٦٦)
يجب على المرخص له في صيد وجمع الصفيلح الالتزام بالآتي:
١- عدم فصل اللحم عن الصدفة قبل تسجيل وقياس كمية الصفيلح في المواقع المحددة من قبل السلطة المختصة.
٢- بيع الصفيلح إلى التجار المرخص لهم في المواقع المحددة من السلطة المختصة، بموجب إيصالات تحفظ وتقدم لموظفي السلطة المختصة عند الطلب.
٣- تسجيل المحصول اليومي من الصفيلح على النموذج المعد لهذا الغرض من السلطة المختصة وتقديمه للموظف المختص عند الطلب.
المادة (١٦٧)
يحظر صيد وجمع وتداول الصفيلح الذي يقل طول محارته عن (٩٠) تسعين مليمترا، كما يحظر صيده وجمعه في المواقع الضحلة التي يقل عمق الماء فيها عن (٣) ثلاثة أمتار.
المادة (١٦٨)
يحظر عند صيد وجمع الصفيلح الآتي:
١- حيازة واستخدام أسطوانات ومعدات الغوص والتنفس الاصطناعية.
٢- تقليب الصخور.
٣- حيازة واستخدام الأنوار الكاشفة والإضاءات الصناعية بكل أنواعها.
٤- حيازة واستخدام أدوات استخراج الصفيلح التي يزيد طولها على (٥٠) خمسين سنتيمترا.
المادة (١٦٩)
يحظر صيد وجمع الصفيلح في المناطق البحرية لولاية شليم وجزر الحلانيات في محافظة ظفار، وولاية الجازر في محافظة الوسطى.
المادة (١٧٠)
تحدد السلطة المختصة مواقع لاستقبال وتجميع وتجهيز الصفيلح، وعلى المرخص لهم في صيد وجمع الصفيلح وتجار الصفيلح المرخص لهم التقيد ببيع وشراء الصفيلح في تلك المواقع.
المادة (١٧١)
على الأفراد والشركات المرخص لهم بصيد الصفيلح تسجيل تلك الكميات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية كل موسم صيد لدى السلطة المختصة، ويكون التعامل في تلك الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة.
المادة (١٧٢)
يحظر على تجار الصفيلح شراؤه من غير الصيادين المرخص لهم في صيده وجمعه، كما يحظر عليهم شراء أي كميات بعد نهاية الموسم المحدد للصيد والجمع.
المادة (١٧٣)
يجب على تجار الصفيلح الالتزام بالآتي:
١- الاحتفاظ بسجلات تتضمن عمليات الشراء والبيع وفقا للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة، وذلك في أثناء وبعد موسم صيد وجمع الصفيلح والسماح للموظف المختص بالاطلاع على تلك السجلات، وتزويده بالبيانات التي يطلبها.
٢- تسليم السجلات المحددة في البند (١) من هذه المادة إلى السلطة المختصة لمراجعتها والتدقيق على البيانات الواردة فيها، خلال فترة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية الموسم.
٣- وضع الملصق المحدد من السلطة المختصة على كل مغلف معد لتصدير الصفيلح أو لبيعه في السوق المحلي، وإبلاغ السلطة المختصة بعدد المغلفات وكمية الصفيلح التي تتضمنها تلك المغلفات.
المادة (١٧٤)
يحظر تصدير الصفيلح إلا بترخيص مسبق من السلطة المختصة متضمنا الكمية المسموح بتصديرها والوزن الإجمالي لها.
الفرع الرابع: الروبيان
المادة (١٧٥)
يحظر صيد وحيازة وتداول الروبيان خلال فترة الإخصاب والتكاثر والنمو الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ديسمبر من كل عام وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر أغسطس من العام التالي، ويشمل الحظر البيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير والتجميد وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.
المادة (١٧٦)
يحظر لصيد الروبيان استعمال شباك الجرف وشباك الكوفة وأي وسيلة صيد غير مرخصة من السلطة المختصة، باستثناء شباك الغل (الغدف).
المادة (١٧٧)
يجب على الأفراد والشركات المرخص لهم بصيد الروبيان تسجيل تلك الكميات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية كل موسم صيد لدى السلطة المختصة، ويكون التعامل في تلك الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة.
الفرع الخامس: أسماك الكنعد
المادة (١٧٨)
يحظر صيد وحيازة وتداول أسماك الكنعد خلال فترة الإخصاب والتكاثر والنمو الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس وتستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام، ويشمل الحظر البيع والشراء والنقل والتخزين والتجميد والتداول والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.
المادة (١٧٩)
يحظر صيد وحيازة وتداول أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (٦٥سم) خمسة وستين سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن ذلك إلى البحر فورا.
المادة (١٨٠)
يجب على الأفراد والشركات ممن لديهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية كل موسم صيد لدى السلطة المختصة، ويكون التعامل في تلك الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة.
المادة (١٨١)
يجب أن تتوفر في الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد المواصفات الآتية:
١- ألا يزيد طولها على (٢٤٠٠) ألفين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم.
٢- ألا يزيد عمقها على (١٠) عشرة أمتار من سطح البحر.
٣- ألا تلامس قاع البحر.
٤- ألا تقل مساحة فتحة عين الشبكة عن (٩٥) خمسة وتسعين مليمترا، وألا يقل سمك الخيط عن (١) مليمتر واحد (خيط رقم ١٥).
الفرع السادس: أسماك القرش
المادة (١٨٢)
يحظر تصدير أنواع أسماك القرش المحددة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ويشمل الحظر لحوم تلك الأسماك وزعانفها وذيولها وعظامها وجلودها.
المادة (١٨٣)
يحظر صيد أو حيازة أو تداول أسماك القرش من نوع أبو منشار (أبو سيف)، وأي أنواع أخرى يتم الإعلان عنها من قبل المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها أو انضمت إليها سلطنة عمان.
المادة (١٨٤)
يحظر على سفن الصيد التجاري صيد وتداول أنواع أسماك القرش المحددة في الملحق رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة، كما يحظر تصدير تلك الأنواع أو استيرادها إلا بموجب ترخيص من بلد المصيد والبلد المصدر إليه بعد التنسيق مع جهات الاختصاص.
المادة (١٨٥)
يحظر رمي أو إلقاء أي جزء من أجزاء أسماك القرش (الجرجور) أو مخلفاتها في البحر أو على الساحل أو في أي مواقع أخرى غير تلك التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (١٨٦)
يحظر تداول زعانف وذيول أسماك القرش إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة محددا به الشروط والضوابط الواجب التقيد بها عند التداول.
الفرع السابع: أسماك الزينة
المادة (١٨٧)
يحظر صيد أسماك الزينة إلا بغرض إنشاء مفرخات، وفقا للكمية المحددة من قبل السلطة المختصة، وفي المواقع المحددة في الترخيص.
المادة (١٨٨)
تحدد أنواع أسماك الزينة المسموح والمحظور صيدها وتداولها، وفقا للملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (١٨٩)
يحظر بيع أو تسويق أسماك الزينة للاستهلاك الآدمي.
المادة (١٩٠)
يشترط في الأقفاص المستخدمة لصيد أسماك الزينة أن تكون مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة، وأن تكون بها فتحة جانبية تستخدم لخروج صغار أسماك الزينة التي تقل عن الحجم المرخص فيه.
الفصل السادس
ضبط جودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المادة (١٩١)
تكون للسلطة المختصة كافة الصلاحيات المتعلقة بضبط جودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها ولها على الأخص الآتي:
١- اعتماد وإصدار شهادات ضبط الجودة للشركات والمؤسسات والمنشآت، ومنشآت تجهيز الأحياء المائية المستزرعة، وسفن صيد وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها، وذلك طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة، بعد تحصيل الرسوم المقررة، ويتم تجديد شهادة ضبط الجودة كل عام.
٢- إعداد قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات والمنشآت وسفن الصيد وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها الحاصلة على شهادة ضبط الجودة ومنحها الرقم الخاص بها.
٣- القيام بالتدقيق على الشركات والمؤسسات والمنشآت وسفن الصيد وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها المتقدمة بطلب الحصول على شهادة ضبط الجودة للتأكد من استيفائها المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وإعداد التقارير بالإجراءات التصحيحية والإضافية الواجب القيام بها للحصول على الشهادة.
٤- القيام بزيارات ميدانية لتفتيش الشركات والمؤسسات والمنشآت وسفن الصيد للتأكد من ضمان سلامة وضبط جودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٥- تحديد المختبرات الحكومية والخاصة التي تقوم بتحاليل عينات الثروة المائية الحية ومنتجاتها والمياه والثلج والمواد المضافة المستخدمة في عمليات تصنيع وتجهيز منتجات الثروة المائية الحية والتحاليل الأخرى، شريطة أن يتوفر في المختبرات الآتي:
أ- أن تكون مرخصة لممارسة نشاط المختبرات لدى جهات الاختصاص.
ب- أن تكون حاصلة على شهادة الاعتماد الدولي في كافة التحاليل المطلوبة وفق متطلبات المواصفة الدولية (17025 ISO).
ج- التقيد بإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية والفيزيائية المطلوبة.
٦- تفتيش نقاط الإنزال والمنشآت ومزارع تربية الأحياء المائية الحية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الثروة المائية الحية وقوارب وسفن الصيد وسفن التصنيع ومصانع الثلج والمعدات ووسائل النقل بهدف التأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
٧- التأكد من صلاحية الثروة المائية الحية ومنتجاتها من خلال إجراء التحاليل اللازمة للعينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة.
المادة (١٩٢)
يجب للحصول على شهادة ضبط الجودة تقديم طلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (١٩٣)
يقوم الموظف المختص بزيارة موقع مقدم طلب الحصول على شهادة ضبط الجودة للتحقق من استيفائه شروط وضوابط الحصول على الشهادة، ولا تمنح الشهادة إلا بعد التأكد من استكمال جميع المتطلبات وبدء الإنتاج بما في ذلك إعداد وتطبيق نظام لإدارة سلامة الغذاء معترف به عالميا، أو أي نظام آخر تحدده الوزارة.
المادة (١٩٤)
يجوز للسلطة المختصة وضع اشتراطات أو متطلبات أو طلب تحاليل مخبرية إضافة إلى الاشتراطات والمتطلبات والتحاليل المخبرية المنصوص عليها في هذه اللائحة مع مراعاة الفترة الزمنية المناسبة لتمكين المرخص له من التنفيذ.
المادة (١٩٥)
يجب أن تخضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها المصادة من بيئتها الطبيعية للشروط الصحية الآتية:
١- أن يتم صيدها من بيئة نظيفة خالية من الملوثات.
٢- أن يتم إعدادها وإزالة الرأس والأحشاء والزعانف سواء كانت مبردة أو مجمدة على ظهر سفن تصنيع الثروة المائية الحية المسجلة لدى السلطة المختصة وفقا للشروط الصحية السارية.
٣- أن يتم إعدادها أو تعبئتها أو تجهيزها أو تصنيعها أو إزالة الثلج عنها أو تخزينها بالطريقة الصحية في مصانع معتمدة من السلطة المختصة.
٤- أن تتم تعبئتها بشكل ملائم وطبقا للمواصفات المعتمدة.
٥- أن يتم وضع رقم دفعة الإنتاج عليها وجميع البيانات المطلوبة في البطاقة التعريفية.
٦- أن تخضع للفحوصات المتطلبة من السلطة المختصة، ويجوز للسلطة المختصة نقل منتجات الثروة المائية الحية إلى الحاويات بهدف تسليمها مباشرة إلى ساحات المزاد المسجلة أو أسواق البيع بالجملة أو المؤسسة المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة هناك.
المادة (١٩٦)
يجب الالتزام بالضوابط الآتية في أثناء وبعد عملية إنزال الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
١- أن تكون معدات إنزال وتفريغ الثروة المائية الحية ومنتجاتها مصنوعة من مواد سهلة التنظيف والتطهير وغير قابلة للتأكسد أو التآكل أو الصدأ، وألا تكون مصنوعة من مواد قابلة للتفاعل أو الاختلاط مع محتويات المنتج، وأن يتم حفظها في حالة جيدة من حيث الصيانة والنظافة.
٢- تجنب تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها خلال عملية الإنزال والتفريغ، كما يجب الالتزام بالآتي:
أ- إتمام عملية الإنزال والتفريغ بأسرع وقت ممكن.
ب- وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها الطازجة دون تأخير في غرف التبريد أو سيارات النقل عند درجة حرارة (٠- ٤) من صفر إلى أربع درجات مئوية، ووضعها في الثلج للنقل إلى أماكن التسويق أو التخزين لدى الشركة أو المصنع.
ج- وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة دون تأخير في غرف التجميد أو الحاويات عند درجة حرارة (-١٨) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر للنقل إلى أماكن التسويق أو التخزين لدى الشركة أو المصنع.
د- عدم إلحاق الضرر بالثروة المائية الحية ومنتجاتها بسبب عملية الإنزال والاحتكاك.
المادة (١٩٧)
يجب أن تكون الثروة المائية الحية ومنتجاتها خلال مراحل الإنتاج وقبل طرحها للاستهلاك الآدمي مستوفية للمعايير الآتية:
١- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.
٢- ألا تزيد حدود المركبات والمواد الكيميائية، والسموم البحرية الحيوية، ومتبقيات المبيدات، ومتبقيات العقاقير البيطرية في الثروة المائية الحية ومنتجاتها على الحدود الواردة في الملحق رقم (٨) المرفق بهذه اللائحة.
٣- ألا تزيد حدود الأحياء الدقيقة والطفيليات في الثروة المائية الحية ومنتجاتها والمياه على الحدود الواردة في الملحق رقم (٩) المرفق بهذه اللائحة.
٤- ألا تكون الثروة المائية الحية الطازجة ومنتجاتها المصدرة والمستوردة أقل من درجة الطزاجة “أ”، ولا يجوز تداول الثروة المائية الحية المعدة للاستهلاك الآدمي بأقل من درجة الطزاجة “ب” وفقا للملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة.
٥- ألا تكون الثروة المائية الحية من الأنواع السامة التي يمنع تسويقها وتداولها وتصنيعها وعلى الأخص الأنواع الواردة في الملحق رقم (١١) المرفق بهذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إعداد أو تجهيز أو عرض الثروة المائية الحية ومنتجاتها المحتوية على السموم الحيوية.
المادة (١٩٨)
يجب على المرخص له عند إعداد وتجهيز ونقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها استخدام مياه وثلج مطابقين للمواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.
كما يلتزم بسحب عينات من المياه والثلج والثروة المائية الحية ومنتجاتها لعمل الاختبارات المحددة في الملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة، وذلك في أحد المختبرات المعتمدة التي تحددها السلطة المختصة وفقا للآتي:
١- اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية والثلج:
– تحليل الأحياء الدقيقة: مرة كل (١٨٠) مائة وثمانين يوما.
– التحاليل الكيميائية: مرة كل عام.
٢- اختبار مياه الآبار والثلج المصنع منها:
– تحليل الأحياء الدقيقة: مرة كل (٩٠) تسعين يوما.
– التحاليل الكيميائية: مرة كل (٩٠) تسعين يوما.
٣- اختبار الثروة المائية الحية ومنتجاتها: وفقا للخطة المعتمدة من السلطة المختصة.
المادة (١٩٩)
يجب أن تتم عملية تعبئة الثروة المائية الحية ومنتجاتها بمراعاة الآتي:
١- الحفاظ على الخصائص الحسية للثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٢- عدم إضافة مواد تضر بصحة المستهلك.
٣- عدم استخدام مواد تؤدي إلى تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٤- استخدام عبوات قوية لتوفير حماية جيدة للثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٥- لا يجوز إعادة استخدام مواد التعبئة باستثناء الحاويات المصنوعة من مواد محكمة وملساء ومقاومة للصدأ أو التأكسد والتآكل التي يسهل تنظيفها وتطهيرها.
٦- توفير شبكات مناسبة لتصريف المياه المذابة من مواد التعبئة المستخدمة للمنتجات المحفوظة بالثلج، على أن تحفظ مواد التعبئة غير المستخدمة في أماكن بعيدة عن مواقع الإنتاج وتتم حمايتها من التلوث والغبار.
المادة (٢٠٠)
يجب أن تكون كل دفعة من الثروة المائية الحية ومنتجاتها معبئة في عبوات من صنف واحد، وأن تكون متماثلة من حيث الطزاجة والحجم، وأن تكون مصادة من منطقة صيد واحدة، كما يجب إعدادها وتجهيزها وتعبئتها وفقا للطرق والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٢٠١)
يجب أن يتم استخلاص لحوم الثروة المائية الحية آليا على النحو الآتي:
١- يتم استخراج لحوم الثروة المائية الحية منزوعة الأحشاء بسرعة فور عملية التقطيع إلى شرائح، وعند استخدام ثروة مائية حية كاملة يجب إزالة الأحشاء وغسلها مسبقا.
٢- تنظف الآلات والمعدات المستخدمة كل ساعتين على الأقل، أو حسب ما تقتضيه عملية التصنيع.
٣- بعد الانتهاء من عملية الاستخلاص يجب تجميد اللحوم المستخلصة بأسرع وقت ممكن أو إبقاؤها باردة بدرجة حرارة مناسبة مع وضع البيانات التعريفية على المنتج.
المادة (٢٠٢)
يجب تجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها المبردة والمجمدة في عبوات نظيفة وصحية في أي من الأشكال الآتية:
١- كاملة.
٢- منزوعة الرأس أو الأحشاء أو الخياشيم.
٣- مجزأة على شكل قطع من شرائح اللحم بالجلد أو دونه، والأطراف أو غير ذلك، على ألا يتم إبقاء الشرائح على طاولات التجهيز لفترات أطول مما ينبغي، أما الشرائح التي يتم بيعها وهي طازجة فيجب تبريدها في أقرب وقت بعد التجهيز.
المادة (٢٠٣)
يجب أن تتوفر في الثروة المائية الحية ومنتجاتها المبردة الخصائص الآتية:
١- أن تكون درجة الطزاجة تساوي أو أكثر من الدرجة “ب” طبقا للملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة في حالة إزالة الجلد.
٢- أن تكون خالية من الطفيليات والأضرار والشوائب.
٣- ألا تزيد درجة حرارتها على (٤) أربع درجات مئوية وألا تقل عن (٠) صفر درجة مئوية.
المادة (٢٠٤)
يجب أن تتوفر في الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة الخصائص الآتية:
١- ألا تزيد درجة حرارتها على (-١٨) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر.
٢- أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.
٣- أن تكون خالية من الطفيليات والشوائب.
٤- أن تكون رائحتها طبيعية (رائحة أعشاب بحرية).
٥- أن تكون سليمة الشكل والمظهر وخالية من الآتي:
أ- الجفاف الشديد (حروق التجميد) بأن يكون هناك فقد كبير في الرطوبة يظهر على شكل تغير اللون الطبيعي للطبقة السطحية لشرائح الثروة المائية الحية حيث يتحول إلى اللون الأبيض أو الأصفر، ويمتد إلى العمق أسفل السطح، ويكون من الصعب إزالته دون إتلاف المظهر الطبيعي للثروة المائية الحية.
ب- أي تغيرات شديدة في التركيب الكيميائي أو في الشكل الطبيعي قد يؤثر على صلاحيتها وتشمل إحدى الحالات الآتية:
– الحالة الجيلاتينية / الهلامية: حيث يصبح لحم الثروة المائية الحية لزجا كليا أو جزئيا.
– الحالة اللبنية: حيث يصبح لون لحم الثروة المائية الحية اللبني أبيض كليا أو جزئيا.
– الحالة الطباشيرية: أن يصبح لحم الثروة المائية الحية طباشيريا أو به حبيبات كليا أو جزئيا.
المادة (٢٠٥)
يجب تخزين ونقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة وفق الشروط الآتية:
١- أن تكون عند درجة الحرارة (-١٨) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر، أو أقل.
٢- أن تتم تعبئتها وتداولها بعد تغطيتها بطبقة رقيقة من الثلج وعدم تعريضها للجفاف.
المادة (٢٠٦)
يجب أن يتم إعداد وعرض القشريات المبردة والمجمدة مطبوخة أو غير مطبوخة في عبوات بأحد الأشكال الآتية:
١- كاملة.
٢- مقسمة إلى نصفين متساويين بعد إزالة الأحشاء.
٣- ذيول ودروع بعد إزالة الرأس.
٤- لحم بلا دروع.
المادة (٢٠٧)
يجب أن تتوفر في القشريات المبردة والمجمدة الصفات الطبيعية الآتية:
١- ذات رائحة وطعم ولون مناسب وصالحة للاستهلاك الآدمي.
٢- اللحم غير المطبوخ: أبيض أو وردي وشفاف.
٣- اللحم المطبوخ: أبيض أو وردي وغير شفاف.
٤- الدروع: ثابتة وغير متضررة أو لينة.
المادة (٢٠٨)
يجب طبخ القشريات في درجة حرارة تتراوح بين (١٢٠ – ١٦٠) مائة وعشرين إلى مائة وستين درجة مئوية لمدة تتراوح بين (٣-٥) ثلاث إلى خمس دقائق، ويعقب ذلك عملية التبريد والتجميد حتى تصل درجة حرارة اللحم إلى (-٢٠) عشرين درجة مئوية تحت الصفر.
المادة (٢٠٩)
يجب أن يتم طبخ القشريات والمحاريات طبقا للشروط والضوابط الآتية:
١- أن تتم عملية التبريد بسرعة بعد عملية الطبخ مباشرة بمياه صالحة للشرب أو مياه بحر نظيفة.
٢- يجب الاستمرار في عملية التبريد حتى تصل إلى (٠) صفر درجة مئوية، في حالة عدم استخدام طرق حفظ أخرى.
٣- أن تتم عملية التقشير في ظروف صحية لمنع فساد منتجات الثروة المائية الحية بعد غسل جميع أسطح المعدات المستخدمة واليدين، أما في حالة استخدام الآلات فيجب تنظيفها وتطهيرها بعد كل يوم عمل، أو حسب ما تقتضيه عملية التصنيع.
٤- أن يتم تجميد المنتجات المطبوخة مباشرة أو إبقاؤها باردة بدرجة حرارة تمنع نمو الكائنات التي تسبب الأمراض وحفظها في أماكن مناسبة.
٥- على المرخص له إجراء الفحص الحيوي والتحاليل الكيميائية المبينة في الملاحق أرقام (٨، ٩، ١٠) المرفقة بهذه اللائحة لمنتجات الثروة المائية الحية التي يتم إنتاجها في فترات متباعدة لاستيفاء المعايير المحددة.
المادة (٢١٠)
تكون القشريات معيبة في الحالات الآتية:
١- إذا لم تتراوح درجة حرارة المبردة منها بين (٠-٤) صفر إلى أربع درجات مئوية.
٢- إذا زادت درجة حرارة المجمدة منها على (-١٨) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر.
٣- إذا فقدت شفافيتها بسبب الجفاف.
٤- إذا زادت نسبة الأضرار أو الشقوق في الدروع على (٥٪) خمسة في المائة.
٥- إذا زاد وزن الدروع والدم والأحشاء أو شظايا الدروع على (٢٪) اثنين في المائة من وزن العينة.
٦- إذا تجاوزت نسبة التلوث الحدود المنصوص عليها في الملحقين رقمي (٨،٩) المرفقين بهذه اللائحة.
المادة (٢١١)
يجب أن تتوفر في المحاريات المبردة والمجمدة الصفات الطبيعية الآتية:
١- ذات رائحة وطعم ولون مناسب وصالحة للاستهلاك الآدمي.
٢- اللحم غير المطبوخ: أبيض أو وردي وشفاف.
٣- اللحم المطبوخ: أبيض أو وردي وغير شفاف.
٤- الدروع: ثابتة وغير متضررة أو لينة.
المادة (٢١٢)
يجب طبخ المحاريات في درجة حرارة تتراوح بين (١٢٠ – ١٦٠) مائة وعشرين إلى مائة وستين درجة مئوية لمدة تتراوح بين (٣-٥) ثلاث إلى خمس دقائق، وضغط بين (٢-٥) اثنين إلى خمسة كغم / سم٢، ويعقب ذلك عملية التبريد والتجميد حتى تصل درجة حرارة اللحم إلى (-٢٠) عشرين درجة مئوية تحت الصفر.
المادة (٢١٣)
تكون المحاريات معيبة في الحالات الآتية:
١- إذا تعرضت لجفاف شديد، وكان أكثر من (١٠٪) عشرة في المائة من وزن وحدة العينة أو مساحة السطح يظهر بشكل فقدان مفرط للرطوبة ويكون بلون أبيض أو غير طبيعي على السطح، ولا يمكن إزالته بسهولة.
٢- إذا وجدت روائح أو نكهات ثابتة ومتميزة تدل على التحلل أو النتانة.
٣- إذا وجدت بها مادة غريبة مصدرها ليس من العينة، يتم التعرف عليها بسهولة دون استخدام أداة للتكبير.
٤- انفصال نسيج اللحم كمؤشر على التحلل ويتميز بقوام عضلي طري أو يشبه العجينة.
المادة (٢١٤)
يجب على المرخص له في تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها وسيارات نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالخطة المعتمدة لسحب العينات، وذلك على النحو الآتي:
١- إعداد عينات الثروة المائية الحية ومنتجاتها لكل دفعة إنتاج وفق المواصفة القياسية المعتمدة بطرق أخذ عينات الأغذية المعبأة.
٢- تحديد رمز تعريفي خاص لكل عينة للثروات المائية الحية ومنتجاتها يتم سحبها من دفعة إنتاج محددة.
٣- أخذ وحدة العينة من الثروة المائية الحية ومنتجاتها من صافي وزن الإرسالية الخاصة بها بطريقة عشوائية بحسب خطة سحب العينات.
٤- التعامل مع كل عينة للثروة المائية الحية ومنتجاتها يتم سحبها على حدة بما يضمن عدم اختلاطها بأي عينات أخرى.
المادة (٢١٥)
يجوز للمفتش رفض العينة في حال تبين فتح العينات التفتيشية من قبل المرخص له في أثناء نقلها على أن يتم سحب عينة تفتيشية أخرى من نفس الدفعة ويتحمل المرخص له كافة التكاليف المترتبة على التحاليل المخبرية المطلوبة، بعد إنذاره كتابة بعدم تكرار ذلك.
المادة (٢١٦)
يجب رفض الشحنة في أي من الحالات الآتية:
١- إذا تجاوزت نتيجة التحليل الحدود المسموح بها للمركبات والمواد الكيميائية والسموم البحرية الحيوية ومتبقيات المبيدات ومتبقيات العقاقير البيطرية الواردة في الملحق رقم (٨) المرفق بهذه اللائحة.
٢- إذا تجاوزت نتيجة تحليل الأحياء الدقيقة والطفيليات الحدود المنصوص عليها في الملحق رقم (٩) المرفق بهذه اللائحة.
٣- إذا تبين أن العينة بحسب التقييم الحسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفقا للملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة.
٤- إذا قل وزن العبوة أو المحتويات عن الوزن المصرح به.
٥- إذا وضعت الملصقات ناقصة البيانات أو كانت البيانات مغايرة للواقع.
٦- إذا تبين أن العينة مخالفة لضوابط سلامة وجودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
المادة (٢١٧)
يتم رفض دفعات الإنتاج الفاسدة أو المعيبة والمشكوك فيها وفق الآتي:
١- دفعات الإنتاج الفاسدة أو المعيبة:
أ- يتم التحفظ على الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
ب- يتم حصر الكمية والأنواع من تلك الدفعات.
ج- يتم التواصل والتنسيق مع جهات الاختصاص وإبلاغهم من أجل استدعاء واسترجاع تلك الدفعات والتصرف في الثروة المائية الحية ومنتجاتها الفاسدة أو المعيبة.
٢- دفعات الإنتاج المشكوك فيها:
أ- يتم التحفظ عليها.
ب- يتم حصر الكمية والأنواع من تلك الدفعات.
ج- يتم أخذ عينات من الثروة المائية الحية ومنتجاتها لإجراء التحاليل المخبرية.
د- في حال أثبتت نتائج التحاليل المخبرية عدم مطابقتها للاشتراطات يتم التنسيق مع جهات الاختصاص حول استدعاء تلك الدفعات وكيفية التصرف فيها.
هـ- في حال أثبتت نتائج التحاليل المخبرية مطابقة الدفعة للاشتراطات يتم الإفراج عنها وإبلاغ المرخص له بالنتائج.
الفصل السابع
الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية ومنتجاتها
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة (٢١٨)
يجب على العاملين في نقل أو تسويق أو تداول أو تصنيع أو تصدير أو استيراد الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالآتي:
١- الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة وعلى أي تراخيص أو تصاريح أخرى مقررة من قبل جهات الاختصاص.
٢- الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل السلطة المختصة، وأي شروط أو ضوابط تقررها جهات الاختصاص.
٣- تزويد السلطة المختصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها.
الفرع الثاني: نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المادة (٢١٩)
يجب على المرخص له في نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها، الالتزام بالآتي:
١- توفير سجلات تبين مواقع الإنزال وأنواع وكميات وتواريخ شراء الثروة المائية الحية أو أي بيانات أخرى حسب النماذج التي تحددها السلطة المختصة.
٢- تطبيق نظام التتبع والرموز التعريفية للثروة المائية الحية ومنتجاتها الوارد في الملحق رقم (١٣) المرفق بهذه اللائحة.
٣- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الواردة في هذه المادة لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام من تاريخ التسجيل، أو تاريخ إصدار البيانات.
٤- تمكين موظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية للقيام بالتقييم والعمليات الرقابية والتفتيش.
٥- نقل وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها طبقا للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية الواردة في الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.
٦- إخطار السلطة المختصة عند رفض أي دولة لإرسالية تم تصديرها إليها من قبل المرخص له مع بيان أسباب الرفض.
المادة (٢٢٠)
يحظر على ملاك سيارات وقوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها استخدامها لغير أغراض نقل وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها ونقل أدوات ومعدات الصيد.
المادة (٢٢١)
يجب على قوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها العودة إلى ميناء الإنزال خلال المدة المحددة في تصريح الإبحار.
المادة (٢٢٢)
يجب على ملاك سيارات وقوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالآتي:
١- تجهيز سيارات وقوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها بحاويات، أو مخازن ذات تبريد آلي، لتخزين وحفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها في أثناء نقلها.
٢- توفير الأدوات والمواد اللازمة للإسعافات الأولية داخل سيارات وقوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها حسب ما تحدده جهة الاختصاص.
٣- تثبيت رقم ونوع الترخيص في مكان بارز على جانبي السيارة والقارب والسفينة، حسب الاشتراطات الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لذلك.
المادة (٢٢٣)
يجب أن تكون لدى السائقين والربابنة والعاملين على سيارات وقوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها شهادة صحية سارية صادرة عن جهات الاختصاص تثبت خلو حاملها من الأمراض المعدية، ويتم تقديمها للمختصين عند الطلب.
المادة (٢٢٤)
يجب أن تتوفر في حاوية نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها المواصفات والاشتراطات الآتية:
١- أن تحتوي على جهاز للتبريد الآلي يمكن من خلاله التحكم في درجة الحرارة.
٢- أن يكون جهاز التبريد الآلي موصولا بجهاز في قمرة قيادة المركبة لتتبع وتسجيل ومراقبة درجة الحرارة داخل الحاوية.
٣- أن يكون في الحاوية ممر لغرض التفتيش، يبدأ من باب الحاوية حتى نهايتها.
المادة (٢٢٥)
يجب أن تتوفر في البنية الهيكلية لحاوية نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها المواصفات الآتية:
١- أن تكون مصنوعة من صفيحتين من الحديد المجلفن ومغطاة بطبقة من البلاستيك لا يقل سمكه عن (٠,٥) خمسة من عشرة مليمترات.
٢- أن تكون الألواح بين الصفيحتين مصنوعة من الرغوة أو البوليثرين المضغوط بكثافة لا تقل عن (٤٠) أربعين كيلو غراما لكل متر مكعب.
٣- ألا يقل سمك ألواح البوليثرين للباب والجدران عن (١٠٠) مائة مليمتر، وعن (١٥٠) مائة وخمسين مليمترا للأرضية والسقف.
٤- أن تكون الفواصل الناتجة عن وصل الصفائح من جهة الداخل محكمة الإغلاق وملساء وخالية من الزوائد والنتوءات.
٥- أن يكون باب الحاوية في الخلف محكم الإغلاق، ومزودا بستارة بلاستيكية من شرائط متصلة لتقليل الهواء المتبادل منعا من دخول الغبار والحشرات.
٦- أن تكون جدران الحاوية الداخلية مصنوعة من مادة صلبة مقاومة للصدأ وسهلة التنظيف وغير نفاذة وغير قابلة لتكون الفطريات ومحكمة الفواصل، ومطلية بدهان مطاطي مسموح استخدامه من جهات الاختصاص، لا يؤثر على جودة المنتج.
٧- أن تكون بها فتحة للتحكم في تصريف المياه الناتجة عن ذوبان الثلج ومياه الغسيل.
٨- أن تكون مزودة من الداخل بمصادر إضاءة كافية.
٩- أن تكون جدرانها الخارجية مصنوعة من مادة صلبة مقاومة لظروف الطقس، وأن تكون فواصلها محكمة الإغلاق لمنع التسرب، وأن تكون مطلية بدهان مقاوم للصدأ باللون الأبيض.
المادة (٢٢٦)
يجب أن تتوفر في المخازن ذات التبريد الآلي واليدوي التي تستعمل في تخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها المواصفات الآتية:
١- أن تكون مزودة بمعدات كافية لملء وتفريغ المياه.
٢- أن تكون بها أداة تبريد لضمان توزيع درجات حرارة بشكل متساو في المخزن.
٣- أن تكون مجهزة بجهاز قياس درجة الحرارة (ثيرموميتر) في الموقع الذي تكون فيه درجة الحرارة هي الأعلى.
٤- أن تصل سرعة التبريد فيها لـ(٣) ثلاث درجات مئوية على الأكثر خلال (٦) الست ساعات الأولى، و(٠) صفر درجة مئوية خلال (١٦) ست عشرة ساعة بعد تشغيل جهاز التبريد.
المادة (٢٢٧)
يجب تشغيل أجهزة التبريد في الحاويات والمخازن المبردة آليا بشكل مستمر ومنتظم لخفض درجة الحرارة للمستوى المطلوب داخل الحاوية أو المخزن قبل تحميل الثروة المائية الحية ومنتجاتها بوقت كاف.
كما يحظر إغلاق جهاز التبريد حتى يتم تفريغ الحاويات والمخازن من الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
المادة (٢٢٨)
يجب أن تضبط درجة الحرارة في الحاوية والمخزن في أثناء تحميل الثروة المائية الحية ومنتجاتها وفقا للآتي:
١- بالنسبة للثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة: (-١٨) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر أو أقل.
٢- بالنسبة للثروة المائية الحية ومنتجاتها الطازجة: ما بين (٠) صفر و (٣) ثلاث درجات مئوية.
المادة (٢٢٩)
يشترط لنقل الثروة المائية الحية الطازجة في الحاويات الشروط الآتية:
١- أن تكون محفوظة في الثلج وفي سلال نظيفة وجيدة ومصنوعة من مادة ملساء ومقاومة للصدأ وغير نفاذة وسهلة التنظيف والتطهير وبها فتحات لتصريف الماء الناتج عن ذوبان الثلج، ومصرحا بها من جهات الاختصاص.
٢- أن يتم وضع أنواع الثروة المائية الحية ومنتجاتها ذات الأحجام الصغيرة في حاويات أو صناديق بلاستيكية معدة لهذا الغرض في خليط من الثلج والماء بحيث يكون لكل (١) كيلو واحد من السمك (٢) كيلوان اثنان خليطان من الثلج والماء.
٣- أن يتم وضع أنواع الثروة المائية الحية ذات الأحجام الكبيرة على منصات توضع داخل الحاوية لا يقل ارتفاعها عن أرضية الحاوية عن (٢٠) عشرين سنتيمترا، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ وملساء وسهلة التنظيف، على أن يتم وضع الثروة المائية الحية على المنصات في طبقات متبادلة مع الثلج بحيث تكون طبقة الثلج هي الطبقة السفلية.
٤- أن يوضع الثلج بالكمية التي تتناسب مع نوعية وحجم الثروة المائية الحية ومسافة الرحلة.
٥- أن يكون الثلج المستخدم مطابقا للمواصفات القياسية المعتمدة الواردة في الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.
٦- أن تحتوي الحاويات على أكياس احتياطية من الثلج موضوعة بطريقة لا تلامس أرضية الحاوية.
المادة (٢٣٠)
يجب تنظيف وتعقيم الحاوية التي يتم فيها نقل الثروة المائية الحية الطازجة والمخزن من الداخل بمادة مطهرة وغسلها جيدا بالماء الصالح للشرب في كل مرة بعد التفريغ، وضمان تنظيفها وتجفيفها قبل التحميل، على أن تكون مواد التعقيم والتطهير والتنظيف من النوعية المسموح باستخدامها مع المواد الغذائية، والحفاظ على نظافة السيارة أو القارب أو السفينة من الداخل والخارج وخلوها من الأتربة والأوساخ بشكل دائم.
المادة (٢٣١)
يحظر إعادة استخدام الصناديق المصنوعة من مادة البوليسترين (الفلين) لتداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
المادة (٢٣٢)
يجب نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجففة في صناديق معدة لهذا الغرض وتغليفها بطريقة تمنع تلوثها وتلفها بسبب الهواء، والشمس، والغبار، والحشرات، والطيور، والحيوانات، والحرارة المفرطة، والرطوبة، والملوثات الأخرى.
المادة (٢٣٣)
يجب أن تكون مواد تغليف الثروة المائية الحية ومنتجاتها مصنوعة من مواد مسموح استخدامها مع المواد الغذائية حسب ما تحدده جهات الاختصاص.
الفرع الثالث: تصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المادة (٢٣٤)
يجب على المرخص له في تصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها، الالتزام بالآتي:
١- توفير سجلات تبين مواقع الإنزال وأنواع وكميات وتواريخ شراء الثروة المائية الحية أو أي بيانات أخرى حسب النماذج التي تحددها السلطة المختصة.
٢- تسجيل عمليات إعداد وتجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها والمواد المضافة إليها.
٣- تطبيق نظام التتبع والرموز التعريفية للثروة المائية الحية ومنتجاتها الوارد في الملحق رقم (١٣) المرفق بهذه اللائحة.
٤- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الواردة في هذه المادة لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام من تاريخ التسجيل، أو تاريخ إصدار البيانات.
٥- عدم استخدام مصانع أخرى لتجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.
٦- القيام بتأهيل وتدريب العاملين لديه حول سلامة وضبط جودة الأغذية، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك.
٧- تعيين مختص بضبط الجودة مؤهل للإشراف على سلامة وضبط جودة الأغذية البحرية.
٨- اتباع الطرق الصحيحة في عمليات التنظيف والتعقيم وتطبيق الممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة في جميع الأوقات.
٩- تمكين موظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية من دخول جميع مرافق المصنع للقيام بالتقييم والعمليات الرقابية والتفتيش.
١٠- إخطار السلطة المختصة عند رفض أي دولة لإرسالية تم تصديرها إليها من قبله مع بيان أسباب الرفض.
المادة (٢٣٥)
يجب أن تتوفر في مصانع الثروة المائية الحية ومنتجاتها الشروط والمواصفات الآتية:
١- أن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة من قبل السلطة المختصة وجهات الاختصاص.
٢- عدم إجراء أي تعديلات أو إضافات على المصنع وخطوط الإنتاج أو إدخال أي إضافات على الثروة المائية الحية ومنتجاتها إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.
٣- أن تتوفر في غرف التبريد التي تخزن فيها الثروة المائية الحية ومنتجاتها الشروط والمواصفات المعتمدة من قبل السلطة المختصة.
٤- أن يكون نظام الصرف الصحي مطابقا للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة من قبل السلطة المختصة وجهات الاختصاص.
المادة (٢٣٦)
يجب على مصانع الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالاشتراطات الصحية الآتية:
١- إبقاء الأرضيات والجدران والفواصل والأسقف والأسطح والمعدات والآلات المستخدمة في إنتاج الثروة المائية الحية ومنتجاتها نظيفة بحيث لا تشكل مصدرا لتلوثها، كما يجب إبلاغ السلطة المختصة قبل عمليات الصيانة وتحديد المدة الزمنية اللازمة للصيانة.
٢- التأكد من عدم وجود القوارض والحشرات، وأن تكون المبيدات والمطهرات وكل المواد السامة محفوظة في حاويات مقفلة ومرفقا بها بطاقة توضح ما تحتويه، ووضع العلامات التحذيرية على أماكن الحفظ للدلالة على خطورة تلك المواد، على ألا يؤدي استخدام المبيدات إلى مخاطر تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٣- أن يقتصر استخدام أماكن العمل والآلات والمعدات على إنتاج الثروة المائية الحية ومنتجاتها فقط.
٤- أن تستخدم مياه الشرب أو مياه بحر نظيفة لجميع الأغراض، ويجوز استخدام المياه غير الصالحة للشرب في مكافحة الحرائق وتبريد المعدات والثلاجات، شريطة ألا يتم استخدام تلك المياه لأغراض أخرى، وألا تؤدي إلى تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٥- اعتماد المنظفات والمواد المطهرة من قبل جهات الاختصاص، كما يجب استخدامها بطريقة لا تكون لها آثار سلبية على آلات ومعدات الثروة المائية الحية ومنتجاتها، وحفظها في حاويات موضحا عليها ما تحتويه.
المادة (٢٣٧)
يجب أن تكون مخازن حفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها مستوفية الاشتراطات الخاصة بمخازن التبريد والتجميد المعتمدة من قبل السلطة المختصة وجهات الاختصاص.
المادة (٢٣٨)
يجب على المرخص له في إنشاء مصانع الثروة المائية الحية ومنتجاتها العائمة الالتزام بالآتي:
١- إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين في المصنع وفقا للأنظمة الصحية المعمول بها في سلطنة عمان.
٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة الثروة المائية الحية ومنتجاتها على ظهر السفينة.
٣- تخصيص منطقة لاستقبال الثروة المائية الحية على ظهر السفينة، لفرز الثروة المائية الحية المصادة، تكون مصممة بطريقة تحمي المنتجات من أشعة الشمس ومصادر التلوث، ومجهزة بمعدات وأدوات سهلة للتنظيف والتعقيم.
٤- تنظيف وتعقيم أسطح مناطق استقبال وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها والمخازن والحاويات والمعدات بعد كل استخدام، بالمياه العذبة أو مياه البحر النظيفة.
٥- توفير مصدر للمياه العذبة أو مياه البحر، شريطة أن يكون موقعه بعيدا عن مكان تصريف المخلفات، وأن تكون المياه نظيفة.
٦- توفير وحدة إنتاج الثلج، على أن يكون الثلج المستخدم لحفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها من مياه عذبة أو من مياه البحر النظيفة، وأن يحفظ بطريقة تمنع تلوثه قبل استخدامه.
٧- حفظ مواد التغليف بعيدا عن مناطق التجهيز والتصنيع.
٨- أن تكون المخازن والحاويات المستخدمة لحفظ وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها مستوفية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بحاويات ومخازن نقل وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأن تكون معزولة عن غرف المحركات وسكن العاملين والمرافق الأخرى.
٩- ضمان عدم تلوث المناطق المخصصة لتصنيع وحفظ وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالمحروقات والزيوت المستخدمة لتسيير المصنع العائم أو المياه الموجودة في قاعه.
١٠- توفير مواد لتنظيف وتطهير المصنع العائم والمعدات والأجهزة المستخدمة فيه، ويجب حفظ تلك المواد في مستودعات أو خزائن مغلقة منفصلة عن تلك المستخدمة لحفظ المواد السامة، وبما يتفق والإرشادات الخاصة بطريقة حفظ كل منها.
١١- تطبيق نظام متكامل لمكافحة الحشرات والقوارض.
١٢- تخصيص أماكن لتغيير الملابس، وعدد كاف من مغاسل الأيدي.
١٣- تخصيص عدد من دورات المياه، بعيدا عن مناطق استقبال وتجهيز وتخزين وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
١٤- توفير مواد صحية وصنابير آلية ومحارم ورقية ذات الاستخدام الواحد، لتنظيف الأيدي.
المادة (٢٣٩)
يشترط في مناطق تجهيز وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها في المصانع العائمة الآتي:
١- أن تكون الأرضية غير زلقة وسهلة التنظيف والتعقيم، ومجهزة بوسائل تصريف مياه مناسبة.
٢- أن تكون الجدران الداخلية والأسقف والأسطح الملامسة للثروة المائية الحية ومنتجاتها والمعدات والأدوات المستخدمة في التنظيف والتجهيز والتصنيع مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل، وسهلة التنظيف والتعقيم.
٣- أن تكون الدوائر الكهربائية والهيدروليكية بها محمية ومعزولة لحماية العاملين ومنع تسرب الزيوت ومنع الالتماسات الكهربائية، ومنع تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٤- أن تكون مزودة بمصادر إضاءة وتهوية مناسبة.
المادة (٢٤٠)
يجب على المرخص له في إقامة المصنع العائم عند تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالآتي:
١- حمايتها من أشعة الشمس ومصادر الحرارة الأخرى، واتباع القواعد الصحية اللازمة عند نقلها على ظهر المصنع العائم.
٢- غسلها بالمياه العذبة أو بمياه البحر النظيفة.
٣- تداولها وتخزينها بطريقة لا تؤدي إلى خدشها أو تلفها.
٤- عدم استخدام الأدوات الحادة إلا لنقل الأسماك الكبيرة، شريطة عدم تلف لحومها.
٥- قطع الرؤوس وإزالة الأحشاء بطريقة صحية.
٦- تخزين المخلفات بعيدا عن منتجات الثروة المائية الحية المخصصة للاستهلاك الآدمي.
٧- توفير معدات خاصة لفرم وضخ مخلفات الثروة المائية الحية سواء كان ذلك مباشرة إلى البحر أو إلى حوض محكم الإغلاق.
المادة (٢٤١)
يجب على المرخص له عند تصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالشروط الآتية:
١- الالتزام بحماية الثروة المائية الحية ومنتجاتها من الفساد أو من نمو أو تكون الكائنات الدقيقة عليها.
٢- استخدام الماء والثلج المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة في معالجة الثروة المائية الحية ومنتجاتها والأسطح والمعدات الملامسة لهذه المنتجات.
٣- تسجيل عمليات التصنيع التي يتم إجراؤها ومراقبة عمليات التصنيع المستخدمة وضبط وقت التسخين ودرجة الحرارة ومحتوى الملح والرقم الهيدروجيني ومحتوى الماء بالإضافة إلى حفظ السجلات لمدة (١٠) عشرة أعوام على الأقل.
٤- بيان مدة الصلاحية بوضوح على الغلاف بالنسبة للثروة المائية الحية التي يتم حفظها لفترة محدودة بواسطة التمليح أو التدخين أو التجفيف أو النقع في مياه مالحة، على أن تكون المعالجات المستخدمة في الحفظ معترفا بها عالميا.
٥- إجراء الفحوصات اللازمة على جميع الثروة المائية الحية ومنتجاتها للتأكد من سلامتها.
٦- وضع رقم دفعة الإنتاج على المنتج لبيان الثروة المائية الحية ومنتجاتها التي تنتمي إليها.
٧- تثبيت بطاقة البيانات على المنتج النهائي للثروة المائية الحية.
المادة (٢٤٢)
يجب على المرخص له عند القيام بعملية تعقيم الثروة المائية الحية ومنتجاتها في علب محكمة الإغلاق الالتزام بالشروط الآتية:
١- استخدام مياه صالحة للشرب.
٢- أن تكون العملية المستخدمة للمعالجة الحرارية مناسبة فيما يخص المعايير الرئيسية (كأوقات التسخين ودرجة الحرارة والتعبئة وحجم العلب وغيرها) مع حفظ سجلاتها.
٣- أن تكون المعالجة الحرارية قادرة على تدمير الكائنات التي تسبب الأمراض أو الحد من نشاط أبواغها.
٤- أن تكون ممرات التسخين مثبتة بأجهزة للتحقق فيما إذا كانت العلب قد خضعت للمعالجة الحرارية المناسبة.
٥- استخدام مياه صالحة للشرب لتبريد العلب بعد المعالجة الحرارية ودون الإخلال بوجود أي مضافات كيميائية مستخدمة حسب الممارسات التقنية الملائمة لمنع تأكسد المعدات والعلب.
٦- أن يتم إجراء فحوصات إضافية عشوائية لضمان خضوع المنتجات المصنعة لعملية المعالجة الحرارية المناسبة على النحو الآتي:
أ- فحوصات الحضانة: تتم في درجة حرارة (٣٧) سبع وثلاثين درجة مئوية ولمدة (٧) سبعة أيام، أو في (٣٥) خمس وثلاثين درجة مئوية ولمدة (١٠) عشرة أيام.
ب – تجرى التحاليل الكيميائية والفيزيائية والاختبار الحيوي (الأحياء الدقيقة) والتحاليل التقريبية لمحتويات العلب في أي مختبرات تحددها السلطة المختصة.
ج – أن يتم أخذ عينات يومية من الإنتاج في فترات متباعدة ومحددة مسبقا لضمان فعالية إغلاق العلب.
د- توفير معدات مناسبة لاختبار المقطع العرضي للمعلبات.
هـ- إجراء الفحص الظاهري من أجل التأكد من عدم تلف العلب والمحتويات.
و- التأكد من عدم تأثر المحتويات بتفاعل أو اختلاط المادة الغذائية بمكونات العبوة.
ز – وضع بطاقة البيانات على جميع العلب التي خضعت للمعالجة الحرارية.
المادة (٢٤٣)
يجب أن تتم عملية تدخين الثروة المائية الحية وفقا للشروط الآتية:
١- أن تتم عملية التدخين في أماكن مخصصة ومجهزة بنظام التهوية لمنع الدخان أو الحرارة من الانتقال إلى الأماكن الأخرى التي يتم فيها إعداد، وتجهيز، وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٢- تخزين المواد المستخدمة في إنتاج الدخان بعيدا عن أماكن التدخين، وأن يتم استخدامها بطريقة لا تفسد الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٣- عدم استخدام الأخشاب الملونة، أو المطلية أو المعالجة بالصمغ أو الملوثة بالزيت أو الفحم أو التي تعرضت لعملية الحفظ الكيميائي في عملية التدخين.
٤- تبريد الثروة المائية الحية بسرعة بعد التدخين للوصول إلى درجة الحرارة الملائمة لطريقة الحفظ قبل أن تتم تعبئتها.
المادة (٢٤٤)
يجب عند القيام بعمليات تجفيف وتمليح الثروة المائية الحية الالتزام بالشروط الآتية:
١- أن تكون الثروة المائية الحية المستخدمة في عملية التمليح والتجفيف ذات جودة عالية، وألا تقل درجة الطزاجة عن (ب) وفق الملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة.
٢- التخلص من الثروة المائية الحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
٣- أن تتم عملية التمليح باستخدام ملح نظيف حسب المواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة لمعالجة الثروة المائية الحية ويحفظ الملح بطريقة لا تسبب تلوثه، ويمنع إعادة استخدامه مرة أخرى.
٤- يجب أن تكون كل المواد المستخدمة معقمة وصالحة للاستهلاك الآدمي.
٥- أن تتم عملية التمليح في أماكن مخصصة وصحية بعيدة عن الأماكن التي يتم فيها إجراء العمليات الأخرى، مع ضرورة وجود نظام تصريف مناسب.
٦- أن تتم عملية التجفيف الشمسي بعيدا عن ملوثات المناطق الصناعية.
٧- أن تكون الأواني والمعدات المستخدمة في عملية تمليح الثروة المائية الحية سهلة التنظيف ومصنعة من مواد تمنع تلوثها وغير قابلة للصدأ أو التأكسد أو التآكل.
٨- أن تكون الأواني والمعدات المستخدمة للتمليح والتجفيف نظيفة.
٩- أن تنطبق المواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٤٥)
يجب على المصانع تثبيت بطاقة بيانات واضحة ومفهومة وبحجم مناسب على كل عبوة للثروة المائية الحية ومنتجاتها، تبين عليها البيانات الآتية:
١- الاسم العلمي للمنتج والاسم المتعارف عليه أو التجاري.
٢- بلد المنشأ والعلم.
٣- شكل المنتج (مثال: سمكة كاملة، أو منزوعة الرأس، أو جزء محدد من السمكة فقط، أو أي شكل آخر).
٤- فئة الطزاجة.
٥- مدة صلاحية المنتج (تاريخ الإنتاج والانتهاء).
٦- الحجم.
٧- الوزن الصافي لمحتويات العبوة.
٨- الوزن الكلي.
٩- تاريخ التصنيف والشحن.
١٠- المواد المضافة في حالة وجودها بالمنتج، والإشارة في حالة وجود مواد معدلة وراثيا، على أن تكون جميع مصادر المكونات حلالا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
١١- اسم وعنوان الشركة المنتجة.
١٢- رقم دفعة الإنتاج.
١٣- طريقة الحفظ.
المادة (٢٤٦)
يجب على المصانع توضيح البيانات الخاصة بمصدر الثروة المائية الحية ومنتجاتها سواء كانت محلية أو مستوردة، وإن كانت من مصايد طبيعية أو مستزرعة، أو كانت طازجة أو مجمدة في أماكن عرضها.
المادة (٢٤٧)
يجب على المصانع تطبيق نظم مراقبة خاصة بها وأنظمة إدارة سلامة الغذاء المعترف بها عالميا طبقا للآتي:
١- تحديد النقاط الحرجة في المصنع بناء على عمليات التصنيع المتبعة.
٢- تحديد وتطبيق نظم فحص ومراقبة النقاط الحرجة.
٣- تسجيل النقاط المهمة في سجلات يصعب تغييرها أو محوها وتقديمها للسلطة المختصة حسب ما تحددها، ويجب الاحتفاظ بنتائج الفحوصات والاختبارات المختلفة لمدة (٣) ثلاثة أعوام على الأقل.
المادة (٢٤٨)
توضع المخلفات في حاويات مانعة للتسرب ومغطاة ويسهل تنظيفها وتطهيرها في حالة عدم توفر تسهيلات خاصة للتخلص المستمر من المخلفات، ويجب عدم السماح بتراكم المخلفات في أماكن العمل، ويتم تنظيف الحاويات والأواني والمباني التي تخصص للمخلفات بشكل دوري بحيث لا تشكل مصدرا لتلوث المصنع وما حوله.
المادة (٢٤٩)
يجب أن تتوفر في المصانع الخاصة بتصنيع وتجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة والطازجة المراد تجميدها أجهزة تجميد بقوة وكفاءة عالية وسريعة التجميد للوصول بالثروة المائية الحية ومنتجاتها إلى درجة حرارة (-١٨) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر أو أقل لمنتصف لحم الثروة المائية الحية.
المادة (٢٥٠)
يجب أن تتوفر في مخازن التجميد أجهزة تجميد ذات قوة وكفاءة عالية لحفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها في درجة حرارة لا تتجاوز (-١٨) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر.
المادة (٢٥١)
يجوز بالنسبة للثروة المائية الحية الكاملة المجمدة في مياه مالحة والمراد تعليبها اعتماد درجة حرارة أعلى من (-١٨) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر، على ألا تزيد على (-٩) تسع درجات مئوية تحت الصفر.
المادة (٢٥٢)
يجب توفير أجهزة ذاتية التسجيل لدرجة الحرارة في المصنع خلال مرحلتي التجميد والتخزين ووضعها في أماكن تسهل قراءتها وفي أبعد نقطة عن مصدر التبريد.
المادة (٢٥٣)
يجب على المصنع أن يلتزم عند إذابة الثلج عن الثروة المائية الحية بالآتي:
١- أن تتم عملية الإذابة في ظروف صحية لتجنب تلوث الثروة المائية الحية مع توفير شبكة تصريف للمياه المذابة، شريطة ألا ترتفع درجة حرارة المنتج في أثناء الإذابة.
٢- أن تتم مناولة الثروة المائية الحية ومنتجاتها بعد الانتهاء من عملية إذابة الثلج عنها.
٣- أن تتم عملية الإذابة للثروة المائية الحية المجهزة أو المصنعة دون تأخير، ويجب بيان تفاصيل الإذابة على العبوات في حالة تسويقها مباشرة.
المادة (٢٥٤)
يجب تجميد الثروة المائية الحية ومنتجاتها (مواد خام أو نهائية) المصابة بالطفيليات غير الضارة بالمستهلك الآدمي الآتية عند درجة حرارة لا تزيد على (-٢٠) عشرين درجة مئوية تحت الصفر ولمدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة:
١- الثروة المائية الحية التي سيتم استهلاكها نيئة.
٢- الثروة المائية الحية التي تخضع لعملية التدخين البارد في درجة حرارتها الداخلية أقل من (٦٠) ستين درجة مئوية.
٣- الثروة المائية الحية المنقوعة أو المملحة عندما تكون هذه العملية غير كافية لإبادة يرقات الدودة الأسطوانية (الخيطية).
ويجب على المصنع التأكد من أن الثروة المائية الحية ومنتجاتها قد خضعت للمعالجة المحددة في هذه اللائحة قبل طرحها للاستهلاك الآدمي.
الفرع الرابع: استيراد الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المادة (٢٥٥)
يجب أن يتم استيراد الثروة المائية الحية ومنتجاتها من المؤسسات والشركات والمصانع التي حصلت على تصريح تصدير للثروة المائية الحية المستوفية جميع الاشتراطات المتعلقة بصحتها وجودتها في الدول المستورد منها والمطبقة لنظام تحليل إدارة سلامة الغذاء (FSMS) المعترف به عالميا أو أي نظام آخر مطبق في تلك الدولة معترف به عالميا.
المادة (٢٥٦)
لا يجوز للمؤسسات الحاصلة على شهادة ضبط الجودة، ومكاتب الاستيراد، استيراد الثروة المائية الحية الطازجة أو المجهزة أو المجمدة أو المستزرعة، أو المعدة للتصدير من مكاتب تصدير مسجلة ومعتمدة لدى الدول المراد الاستيراد منها إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة.
المادة (٢٥٧)
يجب أن تقدم الشركة المستوردة تعهدا كتابيا بتحمل المسؤولية الكاملة لضمان جودة وصحة الثروة المائية الحية ومنتجاتها المستوردة.
المادة (٢٥٨)
تخضع الشحنات المستوردة للفحص الظاهري الحسي والمخبري وفقا لأحكام هذه اللائحة، ولجميع الاشتراطات المبينة في الملاحق المرفقة بها، كما تخضع للاشتراطات الآتية:
١- التأكد من خلو منتجات الثروة المائية الحية المستوردة من الأحياء الدقيقة.
٢- التأكد من خلو منتجات الثروة المائية الحية المستوردة من أمراض الأسماك المحددة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
٣- خضوع الشحنات المستوردة للتحاليل المطلوبة المنصوص عليها في الملحق رقم (١٤) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٥٩)
يجب أن تكون شهادة التحاليل المخبرية للثروة المائية الحية ومنتجاتها المستوردة صادرة عن مختبرات معتمدة دوليا بحسب المواصفة القياسية العالمية أيزو (ISO17025).
المادة (٢٦٠)
يجب أن تثبت على كل عبوة مستوردة من الثروة المائية الحية ومنتجاتها بطاقة بيانات واضحة ومفهومة وبحجم مناسب وباللغة العربية تبين عليها البيانات الآتية:
١- اسم الدولة المصدرة.
٢- بلد المنشأ والعلم.
٣- اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة المصدرة.
٤- اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة المستوردة في سلطنة عمان.
٥- الاسم العلمي للمنتج، والاسم المتعارف عليه أو التجاري.
٦- شكل المنتج (مثال: سمكة كاملة، أو منزوعة الرأس، أو جزء محدد من السمكة فقط، أو أي أشكال أخرى).
٧- فئة الطزاجة.
٨- مدة صلاحية المنتج (تاريخ الإنتاج والانتهاء).
٩- الحجم.
١٠- الوزن الصافي لمحتويات العبوة.
١١- الوزن الكلي.
١٢- تاريخ التصنيف والشحن.
١٣- المواد المضافة في حالة وجودها في المنتج، والإشارة في حالة وجود مواد معدلة وراثيا (على أن تكون جميع مصادر المكونات حلالا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية).
١٤- اسم وعنوان الشركة أو المؤسسة المنتجة.
١٥- رقم دفعة الإنتاج.
١٦- طريقة الحفظ.
المادة (٢٦١)
يجب الاحتفاظ بكافة السجلات المتعلقة بكميات وأنواع الثروة المائية الحية المستوردة وتواريخ الصلاحية وشهادات التحاليل المخبرية وكل الوثائق الخاصة بالشحنة المستوردة لمدة (١٠) عشرة أعوام، على أن يتم تقديمها للسلطة المختصة عند الطلب.
الفرع الخامس: تصدير الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المادة (٢٦٢)
يجب أن تكون منتجات الثروة المائية الحية المرغوب في تصديرها من قبل المرخص له قد تم تجهيزها من قبل شركات أو مصانع حاصلة على شهادة ضبط الجودة.
المادة (٢٦٣)
يجوز تصدير الثروة المائية الحية المستوردة شريطة تقديم المستندات الدالة على استيرادها.
المادة (٢٦٤)
يجوز تصدير الأحياء المائية المستزرعة بكافة أنواعها ومنتجاتها، شريطة الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفق به شهادة ضبط الجودة.
المادة (٢٦٥)
يحظر حيازة الثروة المائية الحية المحظور والمقيد تصديرها في المنافذ الحدودية، ما لم يكن الحائز حاصلا على تصريح بتصديرها.
المادة (٢٦٦)
يلتزم مالك سيارة نقل وتسويق الثروة المائية الحية المرخص له في ممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، عند رغبتهم في تصدير الثروة المائية الحية بالحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة يتضمن كمية الثروة المائية الحية، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم مالكها، ويقدم التصريح لموظف الوزارة المختص في المنافذ الحدودية، ويكون التصريح صالحا لمرة واحدة.
المادة (٢٦٧)
يجب توقيع وتقديم عقد موثق بين الشركة المصنعة والشركة المصدرة في حالة تصدير الثروة المائية الحية ومنتجاتها من قبل الشركات المصدرة غير المصنعة، ويتحمل الطرفان كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على ضمان سلامة وجودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها المصدرة طبقا للعقد المبرم بينهما، ويجب على الشركات المصدرة غير المصنعة تقديم المستندات الرسمية المطلوبة من قبل السلطة المختصة الدالة على أن الثروة المائية الحية ومنتجاتها قد تم تجهيزها من قبل شركات أو مصانع حاصلة على شهادة ضبط الجودة.
المادة (٢٦٨)
يجب أن تكون وسائل النقل – في حالة تصدير منتجات الثروة المائية الحية عن طريق الحاويات أو أي وسيلة نقل أخرى (برية أو جوية أو بحرية) – نظيفة وخالية من أي عيوب أو ملوثات تؤثر على سلامة وجودة المنتجات.
المادة (٢٦٩)
يجب أن تثبت على كل عبوة مصدرة بطاقة بيانات واضحة بحيث يكون حجم الخط واضحا تبين فيها البيانات الآتية:
١- اسم وعنوان الشركة التي قامت بتجهيز منتجات الثروة المائية الحية.
٢- اسم وعنوان الشركة المصدرة.
٣- الاسم العلمي للمنتج، والاسم المتعارف عليه أو التجاري.
٤- بلد المنشأ.
٥- الدولة المصدر إليها.
٦- شكل المنتج.
٧- نوع المنتج (مصادر طبيعية / مستزرعة).
٨- فئة الطزاجة.
٩- مدة صلاحية المنتج (تاريخ الإنتاج والانتهاء).
١٠- فئة الحجم.
١١- الوزن الصافي لمحتويات العبوة.
١٢- تاريخ التصنيف والشحن.
١٣- المواد المضافة في حال وجودها في المنتج.
١٤- رقم دفعة الإنتاج.
١٥- طريقة الحفظ.
المادة (٢٧٠)
يجب إجراء كافة التحاليل اللازمة لمنتجات الثروة المائية الحية المراد تصديرها في المختبرات المعتمدة من قبل السلطة المختصة.
وتصدر نتائج التحاليل المخبرية والشهادات الصحية للمنتجات المصدرة باسم الشركة المصدرة.
المادة (٢٧١)
يجب على الشركة المصدرة الاحتفاظ بكافة السجلات لأنواع وكميات الثروة المائية الحية المصدرة بما في ذلك السجلات المتعلقة بنظام التتبع المعتمد من قبل السلطة المختصة وتواريخ الصلاحية ونتائج التحاليل المخبرية وكل الوثائق الخاصة بالشحنات المصدرة لمدة (١٠) عشرة أعوام وتقديمها بشكل دوري لجهات الاختصاص.
الفرع السادس: استزراع الأحياء المائية
المادة (٢٧٢)
يحظر ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ويجب على المرخص له في استزراع الأحياء المائية عند رغبته في استزراع أنواع أخرى من الثروة المائية الحية الحصول على ترخيص مسبق بذلك.
المادة (٢٧٣)
تقوم الوزارة بمسح وتحديد المواقع الصالحة لإقامة مشاريع استزراع الأحياء المائية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وطرحها للاستثمار.
المادة (٢٧٤)
لا يجوز لمقدم الطلب الحاصل على موافقة مبدئية لمشروع استزراع الأحياء المائية القيام بأي نشاط من أنشطة الاستزراع في الموقع المخصص للاستزراع إلا بعد الحصول على الترخيص، وتستثنى من ذلك الأنشطة الآتية:
١- فحص التربة والمياه المستخدمة لأنشطة الاستزراع التجاري.
٢- المسوحات الطبوغرافية.
٣- الأنشطة المتعلقة بدراسة التقييم البيئي.
المادة (٢٧٥)
يجب على المرخص له في ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية البدء في تنفيذ المشروع خلال مدة لا تزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ منح الترخيص، وإلا جاز للسلطة المختصة – بعد موافقة لجنة استزراع الأحياء المائية المشكلة من قبل الوزارة – سحب الترخيص وإلزام المرخص له تسليم الموقع خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (٢٧٦)
يجب على المرخص له في ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية عند رغبته في إجراء أي تعديل على المشروع التقدم بطلب الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة.
المادة (٢٧٧)
يجب على المرخص له في ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تلوث البيئة المحيطة بالمشروع، والتخلص من مخلفات المشروع في الأماكن المخصصة لذلك.
المادة (٢٧٨)
لا يجوز جمع الأحياء المائية المراد استزراعها من مياه الصيد إلا في الفترات وبالشروط التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (٢٧٩)
يجوز للوزارة إلزام المرخص له في ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية تخصيص جزء من إنتاج المشروع للتسويق محليا.
المادة (٢٨٠)
يلتزم المرخص له في ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية بالمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية القريبة من موقع المشروع، وفقا للبرامج التي تعدها الوزارة بالاتفاق معه.
المادة (٢٨١)
يلتزم المرخص له في إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بالآتي:
١- تطبيق نظام الأمن الحيوي.
٢- تحديد وتطبيق عمليات المراقبة للنقاط الحرجة في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع طبقا لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (HACCP)، أو أي نظام آخر تعتمده السلطة المختصة.
٣- سحب عينات من منتجات مزارع الأحياء المائية المستزرعة والمياه والتربة والعلف لكل دفعة للفحص في المختبرات التي تحددها السلطة المختصة، للتأكد من مطابقة
النظام الصحي لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (HACCP) أو أي نظام آخر تحدده السلطة المختصة.
المادة (٢٨٢)
يحظر على المرخص له في إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية تشغيل الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو إصابات جلدية في المشروع.
كما يلتزم المرخص له بإجراء فحص طبي للعاملين في المشروع عند التعيين، وبصفة دورية مرة واحدة على الأقل كل عام في إحدى الجهات الطبية المعتمدة من جهات الاختصاص، وذلك لضمان خلوهم من الأمراض المعدية.
المادة (٢٨٣)
يلتزم العاملون في مشروع الأحياء المائية بالآتي:
١- الحفاظ على النظافة الشخصية، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع تلوث مشروع الأحياء المائية ومنتجاتها خلال جميع مراحل الإنتاج.
٢- تغطية أي خدوش أو جروح في أطرافهم فور حدوثها برباط مناسب مانع للنفاذ.
٣- الامتناع عن تناول الطعام والتدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك.
المادة (٢٨٤)
يلتزم المرخص له في إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بالآتي:
١- تصريف المياه المستخدمة في مشروع الاستزراع التجاري بعد معالجتها بالوسائل المقررة وفقا لما تحدده السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ويجوز تصريف مياه الأحواض دون معالجة ودون الإخلال بالمنظومة الزراعية بالنسبة لمشروع الاستزراع التكاملي في حالة عدم استخدام عقاقير.
٢- أن تكون مرافق تخزين الأعلاف جيدة التهوية، ومحمية من الحشرات والقوارض والطيور، ومعزولة عن أماكن تخزين المبيدات والمواد الكيميائية والأدوية وأي ملوثات أخرى.
٣- أن يتم تخزين العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية المرخصة في مكان مخصص وفق المعايير المقررة لذلك، وتقيد في سجل خاص بها مع بيان أنواعها واسم كل منها ومدة صلاحيتها وآخر تاريخ تم فيه فتح مكان التخزين وتوقيع العامل المختص بالمشروع بعد كل عملية استخدام للعقاقير البيطرية والمواد الكيميائية.
٤- الالتزام باستخدام مياه صالحة لاستزراع الأحياء المائية وفقا للشروط الموضحة في الاستمارة المعدة من قبل السلطة المختصة أو تلك الواردة في الترخيص.
٥- توفير كافة الأدوات ووسائل الإسعافات الأولية.
٦- إبعاد الحيوانات عن أماكن استزراع الأحياء المائية.
٧- إعداد برنامج للتنظيف والتطهير والتعقيم ومكافحة الحشرات لضمان نظافة مرافق مشروع الأحياء المائية بشكل دائم.
٨- المحافظة على نظاقة المنطقة المحيطة بالأماكن التي يتم فيها إنتاج أو تخزين منتجات مشروع الأحياء المائية وضمان خلوها من النفايات والمخلفات والتخلص من كافة الفضلات بصفة منتظمة وبطريقة صحية.
٩- مراعاة وجود مسافة مناسبة بين مكان إكثار وتربية الأحياء المائية المستزرعة والمرافق الخاصة بالعاملين في مشروع الأحياء المائية.
المادة (٢٨٥)
يجب على المرخص له في ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية التجاري الالتزام بالآتي:
١- عدم الإضرار بمصالح الصيادين الحرفيين والعوائم والبيئة البحرية، وعلى الأخص المحميات الطبيعية وأشجار القرم والشعاب المرجانية.
٢- أن تكون منافذ دخول الماء إلى أحواض الاستزراع بعيدة عن منافذ خروجها.
٣- إنشاء حوض لتجميع الماء المراد التخلص منه إذا كان المشروع على اليابسة.
٤- أن يكون موقع المشروع بعيدا عن ممرات الملاحة البحرية إذا كان المشروع في البحر.
٥- استخدام العلامات التحذيرية والضوئية المناسبة.
المادة (٢٨٦)
يجب على المرخص له في إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية التكاملي الالتزام بالآتي:
١- عدم الإضرار بالبيئة الزراعية المحيطة بالمشروع.
٢- التقيد بالاشتراطات والإرشادات الفنية في شأن استزراع الأحياء المائية.
٣- ألا تزيد مساحة الأرض المستخدمة في الاستزراع على (١٠٪) عشرة في المائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية.
٤- توفير مصادر مياه كافية لاستخدامها في مشروع الاستزراع التكاملي، دون الإضرار بالبيئة الزراعية حسب ما تحدده السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
٥- أن تكون معايير جودة المياه المستخدمة في مشروع الاستزراع التكاملي مطابقة لمعايير الجودة المحددة من السلطة المختصة.
٦- استخدام المياه المصرفة في ري المساحات المزروعة وعدم استخدامها أو تصريفها لغير هذا الغرض.
٧- اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية الأحياء المائية المستزرعة عند رش المزروعات القريبة من المشروع بالمبيدات والأدوية الزراعية وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
المادة (٢٨٧)
يجب أن يكون العلف المستخدم مكونا من عناصر مطابقة للمواصفات القياسية العالمية ومخصصا لنوع الأحياء المائية المستزرعة حسب ما تحدده السلطة المختصة، وأن يدون على العبوة بيان بهذه العناصر ومدة صلاحية العلف.
المادة (٢٨٨)
يحظر استخدام مخلفات المواشي أو الدواجن كأعلاف إلا إذا كانت غير مضرة بصحة الإنسان ومعالجة حراريا لقتل الخلايا الحية للجراثيم الضارة، كما يحظر استخدام الفضلات البشرية كأعلاف أو مخصبات لتغذية الأحياء المائية المستزرعة.
المادة (٢٨٩)
يجب أن تكون العقاقير البيطرية المستخدمة في مشاريع استزراع الأحياء المائية مسجلة لدى جهات الاختصاص.
المادة (٢٩٠)
لا يجوز صرف العقاقير البيطرية الخاصة بالأحياء المائية المستزرعة إلا بوصفة كتابية صادرة عن طبيب بيطري أو متخصص في أمراض الأحياء المائية يحدد فيها نوع العقار وجرعته ومدته.
المادة (٢٩١)
يلتزم المرخص له في استزراع الأحياء المائية باستخدام العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية المنصوص عليها في الملحق رقم (١٥) المرفق بهذه اللائحة لوقاية أو علاج أو إكثار الأحياء المائية المستزرعة، ولا يجوز استخدام أي عقاقير أو مواد كيميائية أخرى إلا بترخيص من السلطة المختصة.
المادة (٢٩٢)
يلتزم المرخص له باستخدام العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية وفقا للشروط الموضحة على بطاقة البيانات أو تلك الواردة في الترخيص الصادر عن السلطة المختصة.
المادة (٢٩٣)
يجب ألا تزيد نسبة متبقيات العقاقير البيطرية في منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية على الحدود القصوى الموضحة في الملحق رقم (١٥) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٩٤)
يجب مراعاة فترة الأمان الارتدادية للعقار البيطري والمواد الكيميائية المنصوص عليها في الملحق رقم (١٥) المرفق بهذه اللائحة وتعليمات المنتج أيهما أطول مع مراعاة الآتي:
١- عزل الأحياء المائية المستزرعة المصابة الخاضعة للعلاج.
٢- عدم حصاد الأحياء المائية المستزرعة التي خضعت للعلاج والمعدة للاستهلاك البشري قبل نهاية فترة الأمان الارتدادية.
المادة (٢٩٥)
يلتزم المرخص له في إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بمسك سجل يقيد به الآتي:
١- بيانات كل دفعة من الأحياء المائية المستزرعة التي تتم معالجتها.
٢- نتائج التحاليل التي أجريت للمياه المستخدمة والمصرفة خلال مرحلة الإنتاج.
٣- نوع الأحياء المائية المستزرعة قيد المعالجة.
٤- نوع وكمية العقاقير البيطرية المستخدمة.
٥- تاريخ بدء وانتهاء المعالجة.
٦- فترة الأمان الارتدادية للعقار البيطري والمواد الكيميائية.
ويجب الاحتفاظ بالسجل المشار إليه لمدة (١٠) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ خروج آخر دفعة مقيدة به.
المادة (٢٩٦)
في حالة بيع منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية التي خضعت للمعالجة بعقار بيطري من مشروع إلى آخر بغرض مواصلة تربيتها قبل انتهاء فترة الأمان الارتدادية، يجب على المرخص له إخطار المشتري كتابة بنوع العقار المستخدم وفترة الأمان الارتدادية.
المادة (٢٩٧)
يلتزم المرخص له في إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بالحصول على شهادة لكل دفعة يبين فيها العقاقير البيطرية المستخدمة، وانقضاء فترة الأمان الارتدادية المقررة وعدم تجاوز المتبقيات الحد المسموح به.
المادة (٢٩٨)
يلتزم المرخص له في إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بالسماح لموظفي السلطة المختصة بأخذ عينات من الأحياء المائية المستزرعة قبل وفي أثناء الحصاد لتحليلها والتأكد من سلامتها قبل تداولها.
المادة (٢٩٩)
يلتزم المرخص له في إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بتطبيق معايير جودة منتجات الأحياء المائية المستزرعة عند الحصاد والتداول من خلال الآتي:
١- أن يتم الحصاد والتداول بطريقة تتناسب مع نوع المنتج وفقا لمعايير ضبط جودة الأحياء المائية المستزرعة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٢- أن تكون العبوات والأدوات والمعدات والحاويات والأوعية المستخدمة في الحصاد والتداول مصنوعة من مادة مقاومة للتآكل والتأكسد والصدأ وسهلة التنظيف والتخزين والتعقيم.
المادة (٣٠٠)
يجب أن يدون على كل عبوة من منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية البيانات الآتية:
١- اسم المزرعة.
٢- رقم ضبط جودة المزرعة.
٣- مصدر الأحياء المائية المستزرعة.
٤- تاريخ الحصاد، ومدة صلاحية المنتج.
٥- الأنواع، والكميات.
٦- رقم الدفعة.
٧- أي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (٣٠١)
لا يجوز تجهيز أو تسويق منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية إلا من قبل شركات أو مؤسسات مرخص لها من السلطة المختصة.
المادة (٣٠٢)
يجب عند تسويق منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية الالتزام بالشروط الآتية:
١- أن يتم تداولها في ظروف صحية ملائمة ودون أن تتعرض للتلوث وفي حالة عدم تجهيزها مباشرة بعد الحصاد يتم إبقاؤها مبردة.
٢- أن يكون المنتج النهائي ضمن الحدود المعتمدة لجميع المواد المضافة في متبقيات المبيدات والعقاقير الطبية وغيرها حسب المواصفات القياسية المعتمدة الواردة في الملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.
٣- أن يتم توضيح جميع المواد المضافة المستخدمة قبل عملية الحصاد.
٤- أن يتم عرض منتجات الأحياء المائية المستزرعة في الأسواق بطريقة صحية ملائمة.
المادة (٣٠٣)
تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها في تجهيز وتسويق منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية بالآتي:
١- عدم تجهيز أو تسويق أي دفعة تم إعطاؤها عقاقير بيطرية غير مرخصة من جهات الاختصاص.
٢- فحص الدفعة التي خضعت للمعالجة بعقاقير بيطرية مرخص فيها للتأكد من أن فترة الأمان الارتدادية المقررة قد انقضت وأن الحد الأقصى لمتبقيات العقار في الحدود المسموح بها.
المادة (٣٠٤)
يجب على المرخص له في ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية عند رغبته في استيراد أنواع من الثروة المائية الحية لغرض الاستزراع التقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ويجب أن تكون الثروة المائية الحية المراد استزراعها منتجة تحت إشراف علمي من جهة علمية متخصصة، وأن يرفق بها شهادة المنشأ، وشهادة صحية تبين خلوها من الأمراض صادرة عن جهة بيطرية معتمدة حاصلة على شهادة اعتماد معتمدة من منظمة الصحة العالمية أو حاصلة على شهادة الاعتماد الأيزو (١٧٠٢٥ ISO) في دولة المنشأ ومصدقة من سفارة سلطنة عمان بتلك الدولة أو أي جهة أخرى تقبلها السلطة المختصة في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لسلطنة عمان.
المادة (٣٠٥)
لا يجوز استيراد الأحياء المائية المستزرعة والأعلاف السمكية إلا من بلد أو منطقة خالية من الأمراض الوبائية أو المعدية التي يمكن أن تنتقل عبر الإرسالية إلى سلطنة عمان.
المادة (٣٠٦)
تخضع الإرساليات المستوردة بغرض الاستزراع للحجر البيطري للتأكد من سلامتها أو إتلافها.
المادة (٣٠٧)
يجب على الجهة المختصة لاعتماد الشركات والمؤسسات والمصانع ومشاريع استزراع الأحياء المائية تقييم الممارسات الصحية والتصنيعية وتطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (HACCP) أو أي نظام آخر تعتمده السلطة المختصة في بلد التصدير أو بلد المنشأ قبل إصدار ترخيص الاستيراد من هذه الجهة.
المادة (٣٠٨)
تكون الموافقة على استيراد الأحياء المائية المستزرعة صالحة لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، ويجوز للسلطة المختصة تمديد الموافقة لمدة (١٤) أربعة عشر يوما كحد أقصى.
المادة (٣٠٩)
على المستورد إخطار الجهات المختصة بمنفذ الدخول برسالة رسمية من الشركة قبل وصول الأحياء المائية المستزرعة بمدة لا تقل عن (٤٨) ثمان وأربعين ساعة.
المادة (٣١٠)
يجب أن يكون استيراد الأحياء المائية المستزرعة إلى سلطنة عمان عن طريق المنافذ المعتمدة التي توجد بها محاجر بيطرية بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
المادة (٣١١)
في حالة عدم وجود محجر بيطري في منفذ دخول وصلت إليه إرسالية أحياء مائية مستزرعة، يجوز للسلطة المختصة أن تقوم بعزل الأحياء المائية المستزرعة في أي مكان تتوفر فيه اشتراطات المحجر البيطري، ويقوم ذلك المكان مقام المحجر وتسري عليه أحكام قانون الحجر البيطري.
المادة (٣١٢)
يجب على صاحب مشروع استزراع الثروة المائية الحية أو القائم على المشروع إبلاغ السلطة المختصة في حال أصيبت الكائنات المستزرعة بمرض وبائي أو معد أو اشتبه في إصابتها بذلك، وعلى السلطة المختصة القيام بالآتي:
١- أخذ عينات من الكائنات المستزرعة المشتبه في إصابتها.
٢- فحص العينات في مختبر معتمد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة.
المادة (٣١٣)
يجب على كل من يرغب في تصدير الأحياء المائية المستزرعة وزريعتها ومنتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية التقدم بطلب إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مبينا به الآتي مع إرفاق شهادة المنشأ وشهادة التحاليل:
١- نوع الأحياء المائية المستزرعة وكمياتها.
٢- اسم المستورد.
٣- اسم المصدر.
٤- بيانات الشحن.
٥- دولة الاستيراد.
٦- منفذ الخروج.
الفصل الثامن
الأسواق السمكية
المادة (٣١٤)
تختص إدارة السوق في الأسواق السمكية بالآتي:
١- إصدار تراخيص تداول الثروة المائية الحية في السوق السمكي.
٢- الإشراف على كافة الأنشطة التي تمارس في السوق السمكي.
٣- تخصيص منصات لعرض، وتقطيع، وبيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالتجزئة.
٤- التحقق من التزام البائعين ومقطعي الثروة المائية الحية ومنتجاتها والدلالين والعاملين في السوق السمكي باللوائح، والقرارات، والتعاميم المنظمة للعمل في السوق.
٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ونظافة منشآت وممتلكات السوق السمكي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والنظام فيه.
٦- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط، وسحب، وإتلاف الثروة المائية الحية ومنتجاتها، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة.
٧- اقتراح مواعيد العمل في السوق السمكي، ورفعها للسلطة المختصة للاعتماد.
٨- وضع الضوابط الخاصة بالمرافق التي تمارس فيها الأنشطة المرخص فيها في السوق السمكي.
٩- تحديد ثمن تقطيع الثروة المائية الحية، بالتنسيق مع مقطعي الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
١٠- اقتراح شروط وضوابط مؤسسة الدلالة لاعتمادها من قبل السلطة المختصة.
١١- القيام بأعمال مؤسسة الدلالة في الأسواق السمكية عند الضرورة، شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة.
١٢- اقتراح وإصدار النظام الداخلي للسوق بعد اعتماده من السلطة المختصة.
المادة (٣١٥)
يتولى مراقب السوق متابعة تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وله بصفة خاصة الآتي:
١- دخول وتفتيش الأسواق السمكية، والمنشآت والشركات ذات الصلة بالثروة المائية الحية ومنتجاتها، ومصانع الثلج، والمعدات ووسائل النقل المستخدمة في إعداد وتجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وإعداد التقارير الخاصة بعمليات التفتيش، ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
٢- التأكد من تطبيق الشروط والضوابط الصحية، والنظافة العامة في الأسواق السمكية.
٣- القيام بالفحص الحسي للثروة المائية الحية ومنتجاتها بالتنسيق مع الموظف المختص، والحجز على الفاسد منها وإخطار إدارة السوق للتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة، وذلك وفقا للملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٣١٦)
يجب إخضاع الثروة المائية الحية ومنتجاتها للفحص المستمر طوال فترة وجودها في السوق السمكي، وفقا للآتي:
١- يقوم الموظف المختص بالفحص الحسي للثروة المائية الحية ومنتجاتها، وإخطار إدارة السوق بالكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
٢- بالنسبة للثروة المائية الحية ومنتجاتها التي ينتج عن الفحص الحسي شك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيتم أخذ عينات منها لغرض إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة عليها.
٣- يتم إعداد محضر حجز يبين فيه نوع، وعدد، ووزن الثروة المائية الحية ومنتجاتها، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتاريخ ضبطها، وأسباب عدم صلاحيتها.
٤- عند ثبوت عدم صلاحية الثروة المائية الحية ومنتجاتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص المخبري، يجب إخطار مالكها كتابة بذلك، مع بيان أسباب عدم الصلاحية، وعلى إدارة السوق السمكي سحبها من السوق السمكي، واتخاذ إجراءات إتلافها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتحميل مالكها النفقات المترتبة على ذلك.
المادة (٣١٧)
يجب على إدارة السوق السمكي إصدار شهادة إتلاف، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتم توقيعها من الموظف المختص، أو الطبيب البيطري، أو مراقب السوق الذي تولى عملية ضبط الثروة المائية الحية ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
المادة (٣١٨)
يجب أن تحتوي الأسواق السمكية على غرف تبريد كبيرة وذات كفاءة عالية وغرف لتخزين الثلج لحفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها قبل عرضها للبيع أو بعد البيع ونقلها للجهة المقصودة.
المادة (٣١٩)
يجب أن تكون ساحات المزاد وأسواق بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها وأسواق البيع بالجملة التي تقوم بعرض الثروة المائية الحية ومنتجاتها مستوفية المتطلبات الآتية:
١- جميع اشتراطات مصانع الثروة المائية الحية المعتمدة من قبل السلطة المختصة.
٢- أن تستخدم لأغراض عرض وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها، ويحظر وجود المركبات والحيوانات التي تسبب تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٣- أن يتم تنظيفها بشكل منتظم أو على الأقل بعد كل بيع، ويجب تنظيف وتطهير وغسل السلال من الداخل والخارج بمياه صالحة للشرب.
٤- وجود لوحات تحذيرية بارزة تدل على منع التدخين والبصق والأكل والشرب.
٥- إغلاقها وإبقاؤها مغلقة إذا رأت جهات الاختصاص ضرورة ذلك.
٦- وجود تسهيلات لتوفير إمدادات المياه المناسبة.
٧- توفير الثلج فيها.
٨- توفير أماكن تخزين مناسبة للثروة المائية الحية ومنتجاتها مجهزة بالمعدات الضرورية عند عدم توفر أماكن للكميات المعروضة للبيع.
٩- فصل مناطق البيع عن مناطق التجهيز في الأسواق.
المادة (٣٢٠)
يجب على البائعين ومقطعي الثروة المائية الحية ومنتجاتها والدلالين والعاملين في السوق السمكي الالتزام بالآتي:
١- تمكين مراقبي السوق السمكي أو الموظفين المختصين من القيام بمهام عملهم.
٢- عدم إجراء أي تعديل في التراخيص، أو الشهادة الصحية أو شهادة إتلاف الثروة المائية الحية الفاسدة ومنتجاتها، أو تغيير محتوياتها، أو التلاعب في استخدامها، أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات غير القانونية.
٣- في حالة المخالفة، يجب إزالة أسباب تلك المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (٣٢١)
يجب على كل من يعمل في بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها في الأسواق السمكية الالتزام بالآتي:
١- بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها في الأسواق أو المحلات المستوفية الشروط الصحية والتجارية المحددة من قبل السلطة المختصة، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
٢- وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها في الأماكن المخصصة لذلك ومراعاة المحافظة على نظافة تلك الأماكن واستيفائها الشروط الصحية.
٣- عدم وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها على الأرض عند عرضها للبيع.
٤- حفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها في ثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ.
٥- استعمال معدات وأدوات صحية نظيفة في تجهيز الثروة المائية الحية وتقطيعها وتغليفها، وتكون مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ ومخصصا استخدامها للمواد الغذائية.
٦- الالتزام بارتداء الزي الذي تحدده السلطة المختصة.
المادة (٣٢٢)
يجب على المرخص له في تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها الراغب في تسويق منتجاته في الأسواق السمكية تحديد بيانات الثروة المائية الحية ومنتجاتها وتسجيلها لدى إدارة السوق السمكي، وفقا للبيانات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (٣٢٣)
يجب على المرخص له في تداول الثروة المائية الحية في الأسواق السمكية الالتزام بالآتي:
١- الحصول على شهادة شراء معتمدة من مؤسسة الدلالة، أو موافقة على دخول الكمية، أو تصريح استيراد معتمد.
٢- وضع سجلات تبين مصادر الثروة المائية الحية ومنتجاتها، وأنواعها، وكمياتها، وتواريخ تسلمها، وأسعار البيع والشراء، وغيرها من البيانات اللازمة، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض.
٣- الاحتفاظ بالسجلات، والمستندات المحددة من قبل إدارة السوق السمكي لمدة (١٠) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ إصدارها.
٤- تقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها إدارة السوق السمكي والجهات المختصة، والسماح للمراقبين بأداء عملهم وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من ذلك.
٥- استخراج شهادة صحية من الجهة المختصة، للعاملين لديه تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
٦- إخطار إدارة السوق بعدم تداول الإرساليات المصدرة التي تم رفضها.
٧- عدم إجراء أي تعديلات، أو إضافات على مرافق السوق السمكي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة بعد التنسيق مع إدارة السوق.
المادة (٣٢٤)
يحظر تداول الأحياء المائية المستزرعة ومنتجاتها في الأسواق السمكية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة السوق، ويجب أن يتضمن طلب الترخيص النوع المستزرع، والكمية المراد تداولها، وموقع الاستزراع، وتاريخ الحصاد.
المادة (٣٢٥)
يحظر تداول الثروة المائية الحية المستوردة ومنتجاتها في الأسواق السمكية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة السوق، ويجب أن يتضمن طلب الترخيص بيان بلد المنشأ، ونوعية وحالة وكمية المنتج.
المادة (٣٢٦)
تحدد السلطة المختصة ضوابط وإجراءات التعاقد مع مؤسسات الدلالة.
المادة (٣٢٧)
تتولى مؤسسة الدلالة تحت إشراف إدارة السوق السمكي القيام بعمليات إدارة البيع بالمزاد العلني أو الإلكتروني وتنظيم دخول وتفريغ الثروة المائية الحية ومنتجاتها من قوارب وسفن الصيد، ووسائل النقل في السوق السمكي، وفقا للتعليمات والضوابط الصادرة عن إدارة السوق السمكي.
المادة (٣٢٨)
يجب على مؤسسة الدلالة تصنيف الثروة المائية الحية ومنتجاتها المعروضة، حسب نوعها، وحجمها، وحالتها (طازجة، مبردة، مجمدة، أخرى)، ووضع ملصقات عليها توضح مناطق الصيد، وأماكن الإنزال، وأرقام قوارب وسفن الصيد ووسائل النقل التي تم الشراء منها وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (٣٢٩)
يعلن الدلال عن الثروة المائية الحية ومنتجاتها المعروضة للبيع بالمزاد، ويجوز لمؤسسة الدلالة عرض عينات للمتزايدين في الحالات الآتية:
١- إذا كانت كميات الثروة المائية الحية ومنتجاتها في قوارب وسفن الصيد، أو وسائل النقل، كبيرة ولا تكفي مساحة السوق لإنزالها وعرضها.
٢- إذا كان يتعذر إنزال كامل الكمية إلى الموقع المخصص للبيع بالمزاد وفقا لما تقدره إدارة السوق.
وفي كل الأحوال، يكون رسو المزاد لصاحب أعلى سعر، ويتم بناء عليه تسليمه كامل الكمية المتفق عليها المباعة بحضور ممثل مؤسسة الدلالة، ويجب أن تكون مطابقة للعينة من حيث الكمية والنوع ودرجة الجودة.
المادة (٣٣٠)
يجب على من رسا عليه المزاد سداد ثمن الثروة المائية الحية ومنتجاتها المباعة، وتسلمها ونقلها خلال المدة التي تحددها إدارة السوق، وفي حالة مخالفة ذلك فإنه يتحمل الخسائر الناجمة عن ذلك بما فيها تلف الثروة المائية الحية ومنتجاتها، وكافة النفقات المترتبة على التخلص من الثروة المائية الحية التالفة.
المادة (٣٣١)
لا يجوز لمن رسا عليه المزاد العدول عن إتمام إجراءات البيع، فإذا رفض تسلم الثروة المائية الحية ومنتجاتها وسداد قيمتها وجب على مؤسسة الدلالة إعادة المزاد مرة أخرى، مع إلزام من رسا عليه المزاد الأول الفروق الناجمة عن البيع بسعر أقل عن السعر الراسي عليه، وكافة النفقات المترتبة على ذلك، ويستثنى من ذلك عدم تطابق العينات المعروضة.
المادة (٣٣٢)
يجوز لمالك الثروة المائية الحية ومنتجاتها، أو من يمثله العدول عن إتمام إجراءات البيع بالمزاد إذا لم يصل الثمن المعروض إلى قيمة الثمن الذي حدده، على أن يلتزم بسداد ما قيمته (٥٠٪) خمسون في المائة وفقا لأعلى ثمن وصل إليه المزاد كمصاريف للدلالة.
المادة (٣٣٣)
تصدر مؤسسة الدلالة أو إدارة السوق – بحسب الأحوال – إيصالا يبين فيه نوع، وكمية الثروة المائية الحية ومنتجاتها المباعة، وأوزانها، ودرجة جودتها، وسعر البيع الذي رسا عليه المزاد، واسم البائع والمشتري، وتسلم كل منهما نسخة من الإيصال، وفي حالة المزايدة الإلكترونية يحق للدلال أو وسيط السوق التفاوض مع البائع أو من يمثله عند وضع سعر المزايدة الأولية وفق آليات العرض والطلب، وفي حال مبالغة البائع أو من يمثله في تحديد السعر الأولي يحق لإدارة السوق عدم المزايدة على الثروة المائية الحية.
المادة (٣٣٤)
تقوم مؤسسة الدلالة بتحصيل (٥٪) خمسة في المائة من ثمن الثروة المائية الحية ومنتجاتها المباعة كمصاريف دلالة، موزعة على النحو الآتي:
١- (٤٪) أربعة في المائة لصالح مؤسسة الدلالة.
٢- (١٪) واحد في المائة لصالح الوزارة.
وفي حالة قيام إدارة السوق بأعمال مؤسسة الدلالة بذاتها، تحصل مصاريف الدلالة كاملة لحساب الوزارة.
المادة (٣٣٥)
تحدد إدارة السوق في الموانئ ومراكز التجميع المدة التي يصرح بها لقوارب وسفن الصيد، وسيارات نقل الثروة المائية الحية لإنزال الثروة المائية الحية في السوق السمكي، ويجب على ملاك قوارب وسفن الصيد إخراجها من مواقع العرض فور الانتهاء من التسليم والتفريغ بعد انتهاء المزاد، وفي حالة مخالفة ذلك يكون لإدارة السوق، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، سحبها على نفقة مالكها.
المادة (٣٣٦)
لا يجوز لغير المرخص له في تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها فرز، وإعادة تعبئة، أو شحن الثروة المائية الحية ومنتجاتها داخل السوق السمكي.
المادة (٣٣٧)
يجب على مؤسسة الدلالة تقديم كافة التسهيلات، والخدمات اللازمة لتداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها في السوق السمكي، وفقا لما تحدده إدارة السوق، وتلتزم بصفة خاصة بالآتي:
١- تفريغ، وشحن، وإنزال وتحميل الثروة المائية الحية ومنتجاتها في المواقع المحددة لعرضها للبيع بالمزاد.
٢- توفير سلال وصناديق تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٣- توفير الثلج اللازم لحفظ وتداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٤- ضمان نظافة المواقع المخصصة لبيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالمزاد.
المادة (٣٣٨)
يكون بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها في الأسواق السمكية وفقا للنظامين الآتيين:
١- البيع بالجملة.
٢- البيع بالتجزئة.
المادة (٣٣٩)
يكون بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بنظام الجملة في الأسواق السمكية بالمزاد.
المادة (٣٤٠)
يجب على المرخص له في بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالتجزئة في الأسواق السمكية الالتزام بالآتي:
١- عرض الثروة المائية الحية ومنتجاتها في الأماكن المخصصة لذلك، وفقا للنظام المقرر من إدارة السوق السمكي، وعدم تركها على الأرض.
٢- المحافظة على نظافة أماكن بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها، والحرص على استيفائها الشروط الصحية.
٣- حفظ وعرض الثروة المائية الحية ومنتجاتها في برادات كهربائية، أو صناديق عازلة مبردة بالثلج تكون مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ، وفقا للمواصفات التي تحددها إدارة السوق.
٤- استعمال معدات وأدوات صحية لتقطيع وتجهيز الثروة المائية الحية من مواد غير قابلة للصدأ.
٥- وضع بيان بنوع الثروة المائية الحية ومنتجاتها وحالتها وبلد المنشأ، وتحديد إذا ما كانت طبيعية أو مستزرعة.
٦- بيان بأسعار بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
٧- عدم وضع الأسماك المجمدة في الماء، أو خارج حاويات، أو وحدات التبريد، أو التجميد، ويجب عرضها للبيع بحالتها المجمدة.
المادة (٣٤١)
يجوز للسلطة المختصة تحديد أسعار بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالتجزئة في الأسواق السمكية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وفقا للآتي:
١- سعر الشراء بالجملة بموجب فواتير الشراء من سوق الجملة المركزي أو الأسواق السمكية في موانئ الصيد أو مراكز الإنزال أو مراكز التجميع.
٢- سعر البيع بالتجزئة للمستهلك لا يزيد على (٣٠٪) ثلاثين في المائة من سعر البيع بالجملة، بموجب فواتير الشراء من سوق الجملة المركزي أو الأسواق السمكية في موانئ الصيد أو مراكز الإنزال أو مراكز التجميع.
المادة (٣٤٢)
يجب على المنشآت السمكية وأصحاب وسائل نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها تسليم شهادة شراء الثروة المائية الحية ومنتجاتها للمشتري.
المادة (٣٤٣)
يحظر تصدير إرساليات الثروة المائية الحية ومنتجاتها عبر المنافذ الحدودية إلا بوجود شهادة شراء معتمدة من مؤسسة الدلالة وإدارة السوق والموافقة على خروج الإرسالية.
المادة (٣٤٤)
يجب على محلات بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها وناقلي الثروة المائية الحية ومنتجاتها الاحتفاظ بشهادات شراء الثروة المائية الحية ومنتجاتها، وتسليمها للوزارة في حالة طلبها من جهات الاختصاص، وإعداد كشف متكامل في حالة التسويق المحلي بشرط أن تكون مطابقة للكميات الموجودة في شهادات الشراء لجميع الناقلين والمحلات.
الفصل التاسع
البحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي
المادة (٣٤٥)
يحظر القيام بالبحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي في مياه الصيد العمانية لأي غرض إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وذلك بناء على طلب يقدم للسلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٣٤٦)
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بحظر صيد وتداول بعض أنواع الثروة المائية الحية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، يجوز للسلطة المختصة منح تراخيص لإجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي لأي نوع من أنواع الثروة المائية الحية المحظور صيدها وتداولها، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المادة (٣٤٧)
يجب على المرخص له في القيام بالبحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي موافاة السلطة المختصة بنسخة من نتائج الدراسات التي قام بها، كما يجب عليه تزويد السلطة المختصة بأي بيانات أو معلومات تطلبها.
المادة (٣٤٨)
يجب على المرخص له في القيام بالبحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي الالتزام بالآتي:
١- مناطق الصيد المحددة في الترخيص.
٢- الحصة المقررة للصيد.
٣- تقديم تقارير دورية للسلطة المختصة.
٤- الإنزال في مواقع الإنزال المحددة في الترخيص.
٥- السماح بمشاركة الباحثين التابعين للوزارة في أثناء القيام بالدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي.
٦- أي التزامات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (٣٤٩)
يجوز للوزارة وقف ترخيص القيام بالبحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي لمدة مؤقتة، أو سحب الترخيص في حال عدم التزام المرخص له بالشروط المقررة.
المادة (٣٥٠)
يجب على سفن المسح والاستكشاف للثروات المائية الحية غير التابعة للوزارة أن تلتزم بالإجراءات والضوابط الآتية:
١- أن تتقدم بطلب إلى الوزارة مبين فيه بيانات عملية المسح والاستكشاف، وغيرها من البيانات التي تحددها.
٢- أن يكون الهدف من الدراسة أو التجربة أو المسح والاستكشاف تحقيق هدف علمي.
٣- مشاركة باحثين من الوزارة في أثناء تنفيذ التجربة، أو الدراسة، أو المسح والاستكشاف.
٤- الالتزام بالمدة المحددة من قبل الوزارة للانتهاء من التجربة، أو الدراسة، أو المسح والاستكشاف، وأي اشتراطات أخرى تحددها الوزارة.
٥- عرض النتائج التي تم التوصل إليها على المختصين في الوزارة، والسماح للوزارة باستخدام البيانات والنتائج المحققة من الدراسة، أو التجربة، أو المسح والاستكشاف.
٦- يجب استخدام سفينة صيد تجاري لإجراء الدراسات والتجارب العلمية وعمليات المسح والاستكشاف.
الفصل العاشر
تنظيم عمل لجان سنن البحر
المادة (٣٥١)
تقوم السلطة المختصة بتشكيل لجان سنن البحر وتحديد نظام عملها بواقع لجنة لكل ولاية ساحلية من ولايات سلطنة عمان وفقا لتقسيمات مناطق الصيد الحرفي.
المادة (٣٥٢)
تتولى لجان سنن البحر القيام بالآتي:
١- تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير وتنمية موارد الثروة المائية الحية إلى الوزارة بما يحقق التنمية المستدامة ويضمن الفائدة القصوى من تلك الموارد.
٢- إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالثروة المائية الحية.
٣- العمل على حل الخلافات والنزاعات التي تقع بين الصيادين فيما يتعلق باستخدام معدات وأساليب وطرق ومواقع ومواسم الصيد في إطار السنن والأعراف المتبعة في الولاية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
٤- تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بالخدمات والاحتياجات المرتبطة بتطوير قطاع الثروة المائية الحية للصيادين والعاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
٥- تقديم المقترحات والتوصيات لدعم أعمال الرقابة على المصايد السمكية، وآلية تنفيذها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذها.
٦- تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة باحتياجات الصيادين من البرامج الإرشادية، وآلية تنفيذها.
٧- تقديم المقترحات والتوصيات لرفع كفاءة وإدارة وتشغيل موانئ الصيد البحري، والخدمات والتسهيلات في تلك الموانئ ومواقع الإنزال.
٨- تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تدعم الجهود للمحافظة على مهنة الصيد البحري.
٩- تقديم المقترحات والتوصيات حول وسائل تطوير قطاع الصيد الحرفي.
١٠- تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير السوق السمكي، والسعي إلى توفير الثروة المائية الحية في أسواق الولاية بالتعاون مع الصيادين والناقلين والتجار والشركات العاملة في قطاع الصيد البحري.
١١- المشاركة في الفعاليات والأنشطة المتعلقة بقطاع الصيد.
١٢- التوصية على طلبات الحصول على بعض تراخيص الصيد.
المادة (٣٥٣)
تصرف لأعضاء لجان سنن البحر في نهاية كل عام مكافأة مالية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل اجتماع حضره العضو، على ألا تتجاوز قيمة المكافأة (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني في العام الواحد.
المادة (٣٥٤)
يحرم عضو لجنة سنن البحر من صرف المكافأة في الحالات الآتية:
١- إذا سقطت عضويته.
٢- إذا تغيب عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول.
٣- إذا انتقل أو نقل إلى ولاية أخرى بحكم الوظيفة أو الإقامة.
المادة (٣٥٥)
يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حل لجنة سنن البحر إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:
١- إذا تعذر عقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية منتظمة.
٢- إذا تعذر تنفيذ المهام المكلفة بها والمنصوص عليها في هذه اللائحة.
٣- إذا حدثت خلافات بين أعضاء اللجنة من شأنها أن تعوق مباشرة مهامها واستمرارها.
٤- عدم التزام اللجنة بأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
٥- إسقاط العضوية أو استقالة نصف أعضاء اللجنة.
٦- إذا اقتضى التنظيم العام لقطاع الثروة المائية الحية استبدال اللجان المحلية لسنن البحر بنظام آخر بديل.
الفصل الحادي عشر
ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (٣٥٦)
يجوز لموظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية القيام بالآتي:
١- دخول مواقع إنزال الثروة المائية الحية، والمصانع السمكية، ومشاريع استزراع الأحياء المائية، والأسواق السمكية، ومنافذ بيع الثروة المائية الحية، وقوارب وسفن الصيد، وسفن التصنيع، ومصانع الثلج، والمعدات ووسائل النقل، للتأكد من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة والنظم المعتمدة وإعداد التقارير الخاصة بذلك، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات التصحيحية المطلوبة.
٢- القيام بالتقييم الحسي والفحص الظاهري للثروات المائية الحية ومنتجاتها وفقا للملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة، وضبط الفاسد منها والتحفظ عليه لدى المرخص له على نفقته، وإخطار جهات الاختصاص للتصرف فيها.
٣- أخذ عينات من الثروة المائية الحية ومنتجاتها المشكوك في سلامتها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وإبلاغ المرخص له بنتيجة الفحوصات والإجراءات اللازمة.
٤- التوصية بإيقاف النشاط أو بسحب شهادة ضبط الجودة بصفة مؤقتة لحين تصحيح الأوضاع، أو إيقاف أعمال استقبال وتجهيز وتغليف وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها بشكل فوري في الحالات الآتية:
أ- وجود مخالفة جسيمة.
ب – وجود اشتباه مقرون بخطر مباشر على المستهلكين من منتجات الثروة المائية الحية.
ج- وجود أي من الآفات أو القوارض أو الحشرات الضارة.
المادة (٣٥٧)
تقوم السلطة المختصة بوضع ملصق تنبيهي على المضبوطات أو نشر إعلان عنها بوجوب مراجعة السلطة المختصة لتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وضع الملصق أو نشر الإعلان في حالة ضبط أي قوارب أو سفن صيد، أو شباك أو معدات أو أدوات صيد مخالفة أو مهملة على موانئ الصيد ومواقع الإنزال، أو في حالة فرار المخالفين أو عدم الاستدلال عليهم، ويجوز للسلطة المختصة – بعد انقضاء هذه المدة دون مراجعتها – سحب وحجز المضبوطات على نفقة المالك دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالمضبوطات في أثناء نقلها إلى مكان الحجز أو خلال مدة الحجز، كما يجوز لها إعدامها أو بيعها.
المادة (٣٥٨)
تقوم السلطة المختصة بالرقابة والتفتيش والحجز على قوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل، والمصانع، والمصانع العائمة، والمخازن، وبيع المحجوزات وفقا للإجراءات الآتية:
١- الإعلان عن المضبوطات لمعرفة صاحبها وفقا للطريقة والوسيلة التي تحددها السلطة المختصة.
٢- منح أجل لا يزيد على (٩٠) تسعين يوما لتقدم صاحب المضبوطات للمطالبة بها، فإذا انقضى الأجل المحدد دون تقدم أحد للمطالبة بالمضبوطات، جاز بيعها أو إعدامها.
المادة (٣٥٩)
في المخالفات التي تتضمن عقوبتها المصادرة تحدد أسعار الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها وفقا للملحق رقم (١٦) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٣٦٠)
في المخالفات التي يتم ضبطها في منافذ الحدود البرية تكون الأولوية في شراء الثروة المائية الحية المضبوطة للشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات الإنزال والتحميل في المنافذ الحدودية بذات الأسعار المحددة في الملحق رقم (١٦) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٣٦١)
في المخالفات التي يتم ضبطها في المواقع الأخرى بخلاف منافذ الحدود البرية تعرض الثروة المائية الحية المضبوطة للمخالف بناء على الأسعار المحددة في الملحق رقم (١٦) المرفق بهذه اللائحة، وفي حالة موافقته على الشراء يسمح له بالتصرف في الكمية المضبوطة بعد سداد القيمة بموجب تصريح خاص من السلطة المختصة وبالشروط التي تحددها.
المادة (٣٦٢)
في حالة عدم قبول المخالف شراء الثروة المائية الحية المضبوطة يتم بيعها عن طريق المزاد العلني خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ محضر ضبطها، وعلى المخالف الالتزام بحفظ الثروة المائية الحية المضبوطة وفقا لمعايير وشروط ضبط الجودة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حين الانتهاء من إجراءات بيعها وتسليمها إلى من رسا عليه المزاد.
المادة (٣٦٣)
تتولى سلطة الرقابة إعدام أجهزة ووسائل ومعدات الصيد المخالفة المضبوطة المحظور استخدامها، بعد التنسيق مع جهات الاختصاص في الولاية المعنية.
المادة (٣٦٤)
يجب على مأموري الضبط القضائي إعداد محضر ضبط يبين فيه تاريخ ومكان ضبط المخالفة وكميات وأنواع وحالة الثروة المائية الحية وقوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل المضبوطة، وما تم بشأنها، والمبالغ التي تم تحصيلها.
المادة (٣٦٥)
يجوز للوزارة الحجز على الثروة المائية الحية ومنتجاتها، أو الأحياء المائية المستزرعة محل المخالفة والتصرف فيها ببيعها أو إعدامها – إن تطلب الأمر – بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، وذلك على نفقة المخالف.
المادة (٣٦٦)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القانون، أو أي قانون آخر، يجوز للسلطة المختصة في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة إنذار المخالف ومنحه مهلة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المخالفة لتصحيحها، فإذا لم يقم بتصحيح المخالفة خلال الأجل الممنوح له، يجوز توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
١- فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٠٠٠^١٠) عشرة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (١) عام واحد من تاريخ فرض الغرامة الأولى.
٢- وقف النشاط لمدة لا تتجاوز (١٨٠) مائة وثمانين يوما، مع إلزام المخالف تصحيح المخالفة وإزالة الآثار المترتبة عليها.
٣- إلغاء شهادة ضبط الجودة.
٤- إلغاء الترخيص.
الملحق رقم (١)
اشتراطات الحصول على تراخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به
يجب لتقديم طلب الحصول على أي من التراخيص التالية استيفاء الاشتراطات الآتية:
أولا: ترخيص مهنة الصيد على قوارب الصيد الحرفي:
١- أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية.
٢- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما.
٣- أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهنة الصيد ومجيدا للسباحة.
٤- أن يكون من سكان الولايات الساحلية مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
ثانيا: ترخيص مهنة الصيد على قوارب الصيد المتطورة:
١- أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية.
٢- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما.
٣- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة الصيد، ولا يعمل في مهنة أو وظيفة أخرى.
٤- أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهنة الصيد مع تقديم ما يثبت ذلك.
٥- أن يجتاز الدورة التدريبية المقررة من السلطة المختصة بنجاح، مع تقديم ما يثبت ذلك.
ثالثا: ترخيص قارب الصيد الحرفي:
١- يشترط في مقدم الطلب:
أ- أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، ومضى على إصداره (١) عام واحد.
ب- أن يكون من سكان الولايات الساحلية.
ج- ألا يكون حاملا لترخيص قارب صيد ساري المفعول، أو أن يكون قد مضى (٢) عامان على الأقل من تاريخ تنازله عن ترخيص قارب سابق.
د- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة الصيد ولا يعمل في مهنة أو وظيفة أخرى، أو أن يكون من ذوي الدخل المحدود، مع تقديم ما يثبت ذلك.
هـ- أن يكون مسجلا في جهات الاختصاص بمهنة صياد، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
٢- يشترط في القارب:
أ- أن يكون مؤمنا عليه لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
ب- أن يكون مزودا بالنظام الرقابي المقرر من قبل السلطة المختصة.
رابعا: ترخيص قارب الصيد المتطور:
١- يشترط في مقدم الطلب:
أ- أن يكون عماني الجنسية.
ب- أن يكون حاصلا على ترخيص مهنة الصيد ساري المفعول.
ج- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة الصيد، ولا يعمل في مهنة أو وظيفة أخرى.
٢- يشترط في القارب:
أ- أن يكون مؤمنا عليه لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
ب- أن يكون مزودا بالنظام الرقابي المقرر من قبل السلطة المختصة.
خامسا: ترخيص سفينة الصيد الحرفي:
١- يشترط في مقدم الطلب:
أ- أن يكون شركة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص، ورأس مالها مملوكا بالكامل لعمانيين.
ب- أن يكون النشاط الرئيسي للشركة ممارسة نشاط الصيد الحرفي.
ج- ألا يكون مالكا لأكثر من سفينتي صيد حرفي.
٢- يشترط في سفينة الصيد الحرفي:
أ- أن تكون مؤمنا عليها لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
ب- أن تكون مزودة بالنظام الرقابي المقرر من قبل السلطة المختصة.
ج- أن تكون مسجلة لدى جهات الاختصاص، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
سادسا: ترخيص سفينة الصيد الساحلي:
١- يشترط في مقدم الطلب:
أ- أن يكون شركة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص، ورأس مالها مملوكا بالكامل لعمانيين.
ب- أن يكون النشاط الرئيسي للشركة ممارسة نشاط الصيد الساحلي.
ج- أن تتوفر لدى الشركة الإمكانيات الفنية والقدرة المالية لممارسة نشاط الصيد الساحلي.
٢- يشترط في سفينة الصيد الساحلي:
أ- أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية لنوع الصيد، ومواصفات ضبط جودة الأسماك، والشروط والمواصفات المحددة من السلطة المختصة.
ب- أن تكون مؤمنا عليها لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
ج- أن تكون مزودة بالنظام الرقابي المقرر للسفينة من قبل السلطة المختصة.
سابعا: ترخيص سفينة الصيد التجاري:
١- يشترط في مقدم الطلب:
أ- أن يكون شركة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص.
ب- أن يكون النشاط الرئيسي للشركة ممارسة نشاط الصيد التجاري.
ج- أن تتوفر لدى الشركة الإمكانيات الفنية والقدرة المالية اللازمة لممارسة نشاط الصيد التجاري.
٢- يشترط في سفينة الصيد التجاري:
أ- أن تكون مسجلة لدى جهات الاختصاص، ومطابقة للشروط والمواصفات الفنية لنوع الصيد، ومواصفات الجودة لحفظ الأسماك، والشروط والمواصفات المحددة من السلطة المختصة.
ب- أن تكون مؤمنا عليها لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
ج- أن تكون مزودة بالنظام الرقابي المقرر للسفينة من قبل السلطة المختصة.
ثامنا: ترخيص منشأة سمكية:
١- أن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة لدى جهات الاختصاص.
٢- أن تتوفر في المنشأة الشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
٣- تقديم ما يثبت توفر أرض صناعية لإقامة النشاط.
٤- تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمنشأة مرفقا بها التصاميم الخاصة بها.
٥- الحصول على الموافقات البيئية اللازمة من جهات الاختصاص، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
تاسعا: ترخيص صيد الشارخة:
١- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري مضى عليه (٣) ثلاثة أعوام على الأقل.
٢- أن يكون مقر إقامة مقدم الطلب الدائم إحدى الولايات الساحلية التي يتوفر بها مخزون الشارخة.
٣- أن يمتلك قارب صيد مرخص.
٤- ألا يكون قد سبق أن ثبت مخالفة مقدم الطلب للقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال (٢) العامين السابقين لتاريخ تقديم الطلب.
٥- أن يقدم طلب الحصول على الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما من بداية موسم صيد الشارخة على الأقل، وذلك على النموذج المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
ويجوز لكل صاحب ترخيص صيد الشارخة تشغيل عدد من الصيادين الحرفيين للعمل معه على القارب نفسه، شريطة أن يكونوا حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، وتسجيل أسمائهم في الترخيص.
عاشرا: ترخيص تداول الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول):
١- أن يكون مقدم الطلب شركة حاصلة على سجل تجاري يتضمن نشاط تجهيز وتسويق وتصدير الثروة المائية الحية وأي أنشطة مماثلة لها.
٢- أن يكون حاصلا على ترخيص منشأة سمكية.
٣- أن يكون حاصلا على شهادة ضبط الجودة من السلطة المختصة.
حادي عشر: ترخيص صيد وجمع الصفيلح:
١- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.
٢- أن يكون حاصلا على ترخيص لصيد وجمع الصفيلح لمرة واحدة على الأقل خلال (٣) الثلاثة مواسم السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
٣- ألا يكون قد سبق أن ثبت مخالفة مقدم الطلب للقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال (٢) العامين السابقين لتاريخ تقديم الطلب.
٤- أن يقدم طلب الحصول على الترخيص قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من بداية موسم صيد الصفيلح، على النموذج المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
ثاني عشر: ترخيص تداول الصفيلح:
١- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على سجل تجاري يتضمن نشاط تجهيز وتسويق الثروة المائية الحية أو أنشطة مماثلة لها.
٢- أن يكون لديه موقع مستوف الشروط التي تحددها السلطة المختصة لتداول الصفيلح، ويجوز إنشاء فروع في مواقع أخرى بعد الحصول على الترخيص اللازم لكل فرع وفقا للشروط المقررة.
٣- تقديم ضمان مصرفي واحد لكافة المواقع قيمته (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لمدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما اعتبارا من بداية موسم صيد الصفيلح، تتم إعادته بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من نهاية موسم الصيد، شريطة تقديم سجل حصر كميات شراء الصفيلح، مستوفيا البيانات المحددة من قبل السلطة المختصة خلال فترة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية موسم الصيد، وإلا جاز للسلطة المختصة الخصم من الضمان المصرفي بما لا يجاوز (٥٠٪) خمسين في المائة منه.
ثالث عشر: ترخيص صيد الروبيان:
١- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.
٢- أن يكون مقر إقامة مقدم الطلب في إحدى الولايات الساحلية التي يتوفر بها مخزون الروبيان.
٣- ألا يكون قد سبق أن ثبت مخالفة مقدم الطلب للقانون ولائحته التنفيذية خلال (٢) العامين السابقين لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
٤- أن يمتلك قارب صيد حرفي مرخصا، ويجوز لكل صاحب ترخيص تشغيل (٢) اثنين من الصيادين الحرفيين للعمل معه على القارب نفسه، شريطة أن يكونا حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري، وتسجيل اسميهما في الترخيص.
٥- أن يقدم طلب الحصول على الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لبداية موسم صيد الروبيان، على النموذج المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
رابع عشر: ترخيص تصدير لحوم وزعانف وذيول وعظام وجلود أسماك القرش المجفف:
١- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص نقل الثروة المائية الحية.
٢- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على موافقة جهات الاختصاص البيئي بشأن تصدير لحوم وزعانف وذيول وعظام وجلود أسماك القرش المجفف.
خامس عشر: ترخيص استخدام شباك الضاغية:
١- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، وأن يكون قد مضى على ترخيص مهنة الصيد البحري الأول مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام.
٢- أن يكون متفرغا للعمل في مهنة الصيد الحرفي، وليس له مصدر دخل آخر.
٣- أن يكون مالكا لقارب صيد حرفي مرخص.
٤- أن يكون مقدم الطلب من سكان الولاية الساحلية التي تسمح فيها سنن البحر باستخدام شباك الضاغية، والمبينة بطلب الترخيص، ومقيما فيها بشكل دائم.
سادس عشر: ترخيص الصيد بالأقفاص (الدوابي / الجراجير):
١- بالنسبة لقوارب الصيد الحرفي والمتطور:
أ- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري.
ب- أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب صيد مرخص.
ج- أن يكون من سكان الولايات الساحلية التي تسمح فيها سنن البحر باستخدام الصيد بالأقفاص، والمبينة بطلب الترخيص، ومقيما فيها بشكل دائم.
٢- بالنسبة لسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري:
أ- أن يكون صاحب الطلب مالكا لسفينة صيد مرخصة وفقا للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.
ب- أن يكون الموقع المراد استخدام الأقفاص فيه في الولايات الساحلية التي تسمح سنن البحر فيها باستخدام الصيد بالأقفاص.
وفي جميع الأحوال، يجب أن ترفق بطلب الترخيص توصية لجنة سنن البحر في الولاية المعنية بالنسبة لسفن الصيد الحرفي والساحلي.
سابع عشر: ترخيص استخدام شباك الهيال:
١- بالنسبة لقوارب الصيد الحرفي والمتطور:
أ- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري لمدة لا تقل عن (٢) عامين.
ب- أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب صيد مرخص.
ج- أن يكون مقدم الطلب من سكان الولاية الساحلية التي تسمح فيها سنن البحر باستخدام شباك الهيال، والمبينة بطلب الترخيص، ومقيما فيها بشكل دائم.
٢- بالنسبة لسفن الصيد الحرفي والساحلي:
أ- أن يكون مقدم الطلب مالكا لسفينة صيد حرفي أو ساحلي مرخصة، وأن يكون قد مضى على هذا الترخيص مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام.
ب- أن تكون السفينة مرخصا لها في الصيد في الولايات الساحلية التي تسمح فيها سنن البحر باستخدام شباك الهيال، والمبينة في طلب الترخيص.
ثامن عشر: ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية:
١- بالنسبة لقوارب الصيد الحرفي والمتطور:
أ- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام، ويستثنى أصحاب قوارب الصيد المتطورة من شرط المدة.
ب- أن يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في مهنة الصيد.
ج- أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب صيد مرخص، وفي حالة بيع القارب أو التنازل عنه بدون وجود قارب بديل مرخص يتم إلغاء الترخيص.
د- ألا يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية.
٢- بالنسبة لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي:
أ- أن يكون مقدم الطلب مالكا لسفينة صيد حرفي أو سفينة صيد ساحلي مرخصة.
ب- ألا يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية.
تاسع عشر: ترخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود):
١- أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري.
٢- أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب صيد مرخص.
٣- أن تسمح سنن البحر في الولاية بإنشاء الشدود.
العشرين: ترخيص هواة صيد الثروة المائية الحية:
١- ترخيص هواة الصيد للأفراد:
أ- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (١٨) ثمانية عشر عاما.
ب- أن يكون مقدم الطلب لائقا صحيا ومجيدا للسباحة.
ج- أن تكون لمقدم الطلب إقامة سارية في سلطنة عمان إذا كان أجنبيا.
د- الالتزام بممارسة هواة صيد الثروة المائية الحية على قارب مسجل أو سفينة مسجلة في جهات الاختصاص.
هـ- ألا يكون الصيد بغرض التجارة.
و – التقيد باستعمال أدوات ومعدات الصيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
ويعفى من الحصول على الترخيص الهواة العمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأفراد الذين يمارسون الصيد على الشواطئ باستخدام الخيط والسنارة.
٢- ترخيص هواة الصيد للقوارب والسفن السياحية التابعة للأندية البحرية، والشركات:
أ- أن تكون الأندية البحرية والشركات مسجلة لدى جهات الاختصاص، وأن يكون من ضمن أنشطتها تنظيم رحلات سياحية.
ب- أن يمتلك النادي أو الشركة سفنا وقوارب مسجلة ومرخصة لدى جهات الاختصاص.
ج- أن يكون للنادي أو الشركة مقر وعنوان دائم مسجل لدى جهات الاختصاص.
الحادي والعشرين: ترخيص سيارات نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
١- أن تكون السيارة مرخصة.
٢- أن تكون الحاوية صالحة فنيا لنقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها ومحددة من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
٣- أن يتم تقديم وثائق السجل التجاري بالنسبة للشركات.
الثاني والعشرين: ترخيص قوارب وسفن نقل وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
١- أن يكون القارب أو السفينة مرخصا من قبل السلطة المختصة ومطابقا للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٢- أن تكون الحاوية صالحة فنيا لنقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها ومحددة من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
٣- أن يتم تقديم وثائق السجل التجاري بالنسبة للشركات.
٤- أن يكون القارب أو السفينة مزودا بنظام التتبع المقرر من قبل السلطة المختصة.
الثالث والعشرين: ترخيص مصانع الثروة المائية الحية العائمة:
١- أن يكون المصنع العائم مسجلا لدى جهات الاختصاص ومطابقا للشروط والمواصفات الفنية ومواصفات الجودة لحفظ الثروة المائية الحية، وشروط ومواصفات مصانع الثروة المائية الحية العائمة المعتمدة من الوزارة.
٢- أن يكون المصنع العائم مؤمنا عليه لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
٣- أن يكون المصنع مزودا بنظام التتبع المقرر من قبل السلطة المختصة.
الرابع والعشرين: ترخيص الدلالة:
١- بالنسبة لمؤسسات الدلالة، يجب تقديم نسخ من المستندات الآتية:
أ- السجل التجاري.
ب-شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان.
ج-الترخيص البلدي.
٢- بالنسبة للدلال، يجب أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، وألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما، وأن يقدم نسخا من المستندات الآتية:
أ- البطاقة الشخصية.
ب-شهادة طبية صادرة عن جهات الاختصاص.
الخامس والعشرين: ترخيص إنشاء مشروع الاستزراع التجاري:
يجب على كل من يرغب في إنشاء مشروع الاستزراع التجاري التقدم بطلب الحصول على موافقة مبدئية من السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مبينا به الآتي:
١- الموقع الجغرافي المقترح، ومساحته.
٢- أنواع الثروة المائية الحية المراد استزراعها، ومصدرها، وكمياتها.
٣- التاريخ المتوقع لبدء المشروع، ومدته، والتكلفة التقديرية.
٤- تقديم ما يفيد توفر القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع.
٥- تحديد نظام الاستزراع المستخدم.
٦- توفير بيانات توضح جودة المياه التي ستستخدم في المشروع، ونوعها، وكمياتها، ومصدرها، وكيفية تصريفها إذا كان موقع المشروع على اليابسة.
٧- نبذة عن المشروع، وكيفية إدارته.
٨- المخطط التوضيحي لمكونات المشروع، ومراحل الإنتاج.
٩- بيانات الشركة أو المؤسسة.
ويجب عليه الحصول على الترخيص البيئي وتقديم الدراسة الاقتصادية التفصيلية خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية لإصدار الترخيص.
السادس والعشرين: ترخيص إنشاء مشروع الاستزراع التكاملي:
بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في البند الخامس والعشرين من هذه المادة، يجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من ملكية الأرض الزراعية أو عقد إيجار الأرض المخصصة للمشروع.
الملحق رقم (٢)
رسوم تراخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به
١ – الصيد الحرفي والساحلي والتجاري:
| م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١ | إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري | (٦) ستة لمدة ٣ أعوام |
| ٢ | إصدار أو تجديد ترخيص قارب صيد حرفي أو متطور | (١٠) عشرة كل عام |
| ٣ | إصدار أو تجديد ترخيص قارب أو سفينة صيد حرفي شراعي أو غير آلي | (١٠) عشرة كل عام |
| ٤ | التنازل عن ترخيص/ سفينة صيد | (١٠) عشرة كل عام |
| ٥ | إصدار أو تجديد ترخيص سيارة نقل وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها | (١١) أحد عشر كل عام |
| ٦ | إصدار تصريح نقل وتسويق أو تصدير الثروة المائية الحية | (٢,٢) ريـالان ومائتا بيسة للرحلة الواحدة |
| ٧ | إصدار أو تجديد ترخيص هواية الصيد للأفراد | (٣٠) ثلاثون كل عام |
| ٨ | إصدار تصريح هواية الصيد للأفراد | (٢) اثنان للرحلة الواحدة |
| ٩ | إصدار أو تجديد ترخيص سفينة سياحية لهواية الصيد | (٥٠) خمسون كل عام |
| ١٠ | إصدار أو تجديد ترخيص قارب سياحي لهواية الصيد | (٢٠) عشرون كل عام |
| ١١ | إصدار تصريح سفينة سياحية لهواية الصيد | (١٠) عشرة للرحلة الواحدة |
| ١٢ | إصدار تصريح قارب سياحي لهواية الصيد | (٣) ثلاثة للرحلة الواحدة |
| ١٣ | إصدار أو تجديد ترخيص فني سفن صيد | (٢٠) عشرون كل عام |
| ١٤ | تجديد ترخيص سفينة صيد حرفي | (١٠) عشرة كل عام |
| ١٥ | إصدار أو تجديد ترخيص سفينة صيد ساحلي | (٥) خمسة كل عام |
| ١٦ | إصدار أو تجديد ترخيص سفينة صيد تجاري | (٥) خمسة كل عام |
| ١٧ | إصدار أو تجديد ترخيص منشأة صناعية سمكية | (٢٠) عشرون كل عام |
| ١٨ | الموافقة المبدئية لإقامة الشعاب الصناعية (الشدود) | (١) واحد |
| ١٩ | شهادة إحداثيات الشعاب الصناعية (الشدود) | (٥) خمسة كل عام |
| ٢٠ | إصدار أو تجديد ترخيص الشعاب الصناعية (الشدود) | (٥) خمسة كل عام |
| ٢١ | إصدار ترخيص لشركات الصيد مقابل قيمة الأسماك المصيدة وفقا لأنواع وأسعار الأسماك الآتية: | |
| أ- أسماك القاع | بنسبة (٦٪) عند استخدام سفن صيد عمانية، أو بنسبة (١٢٪) عند استخدام سفن صيد أجنبية من قيمة الأسماك المصيدة بواقع (٢٥٠ لكل طن) كل عام | |
| ب- أسماك السطح الكبيرة | بنسبة (٦٪) عند استخدام سفن صيد عمانية، أو بنسبة (١٢٪) عند استخدام سفن صيد أجنبية من قيمة الأسماك المصيدة بواقع (٢٠٠ لكل طن) كل عام | |
| ج- أسماك السطح الصغيرة | بنسبة (٦٪) عند استخدام سفن صيد عمانية، أو بنسبة (١٢٪) عند استخدام سفن صيد أجنبية من قيمة الأسماك المصيدة بواقع (١٠٠ لكل طن) كل عام | |
| د- أسماك الرخويات والقشريات | بنسبة (٦٪) عند استخدام سفن صيد عمانية، أو بنسبة (١٢٪)، عند استخدام سفن صيد أجنبية من قيمة الأسماك المصيدة بواقع (٥٠٠ لكل طن) كل عام | |
| ٢٢ | إصدار ترخيص غوص لصيد الصفيلح | (٥) خمسة لموسم الصيد الواحد |
| ٢٣ | إصدار ترخيص تجهيز وتخزين وتداول الصفيلح | (٥٠) خمسون كل عام |
| ٢٤ | إصدار ترخيص تصدير الصفيلح | (٠,٠٥٠)خمسون بيسة للكيلو جرام |
| ٢٥ | إصدار ترخيص صيد الشارخة | (١٠) عشرة لموسم الصيد الواحد |
| ٢٦ | إصدار ترخيص تجهيز وتخزين وتداول وتصدير الشارخة | (٥٠) خمسون كل عام |
| ٢٧ | إصدار ترخيص استخدام شباك الضاغية لقوارب الصيد | (١٠٠) مائة كل عام |
| ٢٨ | إصدار ترخيص شباك الهيال لقوارب الصيد | (٥) خمسة كل عام |
| ٢٩ | إصدار ترخيص شباك الهيال لسفن الصيد الحرفي والساحلي | (٥٠) خمسون كل عام |
| ٣٠ | إصدار ترخيص الشباك القاعية لقوارب الصيد | (١٠) عشرة كل عام |
| ٣١ | إصدار ترخيص الشباك القاعية لسفن الصيد الحرفي | (٥٠) خمسون كل عام |
| ٣٢ | إصدار ترخيص الشباك القاعية لسفن الصيد الساحلي | (٧٥) خمسة وسبعون كل عام |
٢- الاستزراع السمكي:
| م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١ | إصدار أو تجديد ترخيص مشروع استزراع الأحياء المائية التكاملي | (١١٠) مائة وعشرة كل عام |
| ٢ | نقل ملكية ترخيص مشروع استزراع الأحياء المائية التكاملي | (١١٠) مائة وعشرة |
| ٣ | إصدار أو تجديد ترخيصا ستزراع الأحياء المائية التجاري | (٥٠٠) خمسمائة كل عام |
| ٤ | نقل ملكية ترخيص مشروع استزراع الأحياء المائية التجاري | (٥٠٠) خمسمائة |
| ٥ | إصدار تصريح استيراد الأحياء المائية لغرض الاستزراع | (٥) خمسة |
| ٦ | إصدار تصريح تصدير الأحياء المائية المستزرعة | (١٠) عشرة |
٣- الأسواق السمكية:
| م | وعاء الرسم | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١ | إصدار أو تجديد ترخيص الدلال في موانئ الصيد و مراكز الإنزال السمكي | (١٠) عشرة كل عام |
| ٢ | إصدار أو تجديد ترخيص بيع الثروة المائية الحية بالتجزئة في موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي والأسواق المحلية | (١٠) عشرة كل عام |
| ٣ | إصدار أو تجديد ترخيص لتفريغ وإنزال الثروة المائية الحية في موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي | (٢٠) عشرون كل عام |
| ٤ | إصدار أو تجديد ترخيص فرد لتقطيع الثروة المائية الحية في موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي | (٥) خمسة كل عام |
| ٥ | إصدار أو تجديد ترخيص الدلال في الأسواق المحلية | (١٠) عشرة كل عام |
| ٦ | إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لتفريغ وإنزال الثروة المائية الحية في الأسواق المحلية | (١٠) عشرة كل عام |
| ٧ | إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لبيع الثروة المائية الحية في السوق السمكي بالأسواق المركزية | (١٠) عشرة كل عام |
| ٨ | إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لشراء الأسماك في الأسواق المركزية | (١٠) عشرة كل عام |
| ٩ | إصدار أو تجديد ترخيص الدلال في الأسواق المركزية | (١٠) عشرة كل عام |
| ١٠ | إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لتجهيز وتخزين الثروة المائية الحية في الأسواق المركزية | (٢٠) عشرون كل عام |
| ١١ | إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لإدارة تسويق الثروة المائية الحية في الأسواق المركزية | (١٠٠٠) ألف كل عام |
| ١٢ | إصدار الشهادة الصحية في الأسواق السمكية المركزية | (١٠) عشرة كل عام |
الملحق رقم (٣)
مواقع الصيد لسفن الصيد

الملحق رقم (٤)
الطول الكلي الأدنى لبعض أنواع الثروات المائية الحية
| النوع | الاسم العلمي | الاسم الإنجليزي | الطول الكلي الأدنى المسموح بصيده (سـم) |
| الكوفر | Argyrops spinifer | Kingsoldier bream | ٢٦ |
| النجرور | Pomadasys commersonnii | Smallspotted grunter | ٤٠ |
| الصال | 1- Carangoides chrysophrys2- Carangoides ceoruleopinnatus | 1- Longnose trevally2- costal trevally | ٤٠ |
| الشعري | Lethrinus nebulosus | Spangled emperor | ٣٠ |
| السية | Cheimerius nufar | Dentex nufar | ٣٣ |
الملحق رقم (٥)
أسماك القرش المحظور صيدها واستيرادها وتصديرها وتداولها
| م | الاسم العربي | الاسم العلمي | الاسم الإنجليزي |
| ١ | القرش الأبيض ذو الطرف المحيطي | Carcharhinus longimanus | Oceanic whitetip shark |
| ٢ | قط البحار | Alopias pelagicus | Pelagic thresher shark |
| ٣ | الثعلب أبو عين كبيرة | Alopias superciliosus | Bigeye thresher |
| ٤ | القرش الثعلب | Alopias vulpinus | Thresher shark |
| ٥ | سمكة المانتا | Manta spp. | Manta rays (4 species) |
| ٦ | سمك شيطان البحر | Mobula spp. | Devil rays (9 species) |
الملحق رقم (٦)
أسماك الزينة المسموح والمحظور صيدها وتداولها
جدول (١): الأنواع المسموح صيدها وتداولها وتصديرها:
| الاسم العلمي | الاسم الإنجليزي | الطول | الصورة |
| Ostracion cubicus | Cube trunkfish | ٣٠ سم > | ![]() |
| Acanthurus sohal | Sohal Tang Or Sohal surgeonfish | ٢٥ سم > | ![]() |
| Labroides dimidiatus | Cleaner Wrasse, Bluestreak Cleaner Wrasse | ١٠ سم > | ![]() |
| Coris formosa | Queen coris | ٣٨ سم > | ![]() |
| Pseudochromis aldabraensis | Arabian dottyback | ٨ سم > | ![]() |
| Platax orbicularis | Orbiculate Batfish | ٣٠ سم > | ![]() |
| Platax teira | Longfin batfish | ٣٠ سم > | ![]() |
| Monodactylus argenteus | Mono Fish, Silver Moony | ١٧ سم > | ![]() |
| terapon jarbua | Jarbua terapon | ١٧ سم > | ![]() |
| Pterois radiata | Clearfin lionfish or clearfin turkeyfish | ٢٠ سم > | ![]() |
| Pterois antennata | Broadbarred firefish | ١٨ سم > | ![]() |
| Pterois russelii | Plaintail turkeyfish | ٢٠ سم > | ![]() |
| Abudefduf sexfasciatus | Scissortail sergeant | ١٤ سم > | ![]() |
| Abudefduf vaigiensis | Indo-Pacific sergeant | ١٤ سم > | ![]() |
| Gobiodon reticulatus | Reticulate goby | ٢,١ سم > | ![]() |
| Ostorhinchus fleurieu | Flower cardinalfish | ٩ سم > | ![]() |
| Odonus niger | Red-toothed triggerfish | ٣٠ سم > | ![]() |
| Rhinecanthus assasi | Picasso triggerfish | ٢٥ سم > | ![]() |
| Canthidermis macrolepis | Largescale triggerfish | ٢٥ سم > | ![]() |
| Sufflamen chrysopterum | Halfmoon triggerfish | ٢٠ سم > | ![]() |
| sufflamen fraenatum | Masked triggerfish | ٢٥ سم > | ![]() |
| Pseudochromis caudalis | Stripe-tailed dottyback | ٩ سم > | ![]() |
| Antennarius pictus | Painted frogfish | ١٥ سم > | ![]() |
| Gymnothorax megaspilus | Oman moray | ٣٠ سم > | ![]() |
| Gymnothorax undulatus | Undulated moray | ٧٠ سم > | ![]() |
| Canthigaster solandri | Spotted sharpnose | ٩ سم > | ![]() |
| Canthigaster valentini | Valentin’s sharpnose puffer | ٧ سم > | ![]() |
| Canthigaster rivulata | Brown-lined puffer | ١٥ سم > | ![]() |
| Arothron hispidus | White-spotted puffer | ٢٥ سم > | ![]() |
| Chaetodon vagabundus | Vagabond butterflyfish | ١٣ سم > | ![]() |
| Chaetodon nigropunctatus | Black-spotted butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Chaetodon auriga | Threadfin butterflyfish | ١٤ سم > | ![]() |
| Chaetodon austriacus | Blacktail butterflyfish | ٩ سم > | ![]() |
| Chaetodon collare | Redtail butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Chaetodon leucopleura | Somali butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Chaetodon dialeucos | Oman butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Chaetodon melapterus | Arabian butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Chaetodon lunula | Raccoon butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Chaetodon gardineri | Gardner’s butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Roa jayakari | Indian golden-barred butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Chaetodon larvatus | Hooded butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Chaetodon semilarvatus | Bluecheek butterflyfish | ١٠ سم > | ![]() |
| Pomacanthus maculosus | Yellowbar angelfish | ٢٣ سم > | ![]() |
| Pomacanthus imperator | Emperor angelfish | ٢٠ سم > | ![]() |
| Pomacanthus asfur | Arabian angelfish | ٢٠ سم > | ![]() |
| Pomacanthus semicirculatus | Semicircle angelfish | ٢٠ سم > | ![]() |
| Cheilinus lunulatus | Broomtail wrasse | ٢٧ سم > | ![]() |
| Pempheris convexa | Convex sweeper | ١١ سم > | ![]() |
| Paracheilinus mccoskeri | McCosker’s flasher | ٨ سم > | ![]() |
| Calotomus carolinus | Carolines parrotfish | ٢٧ سم > | ![]() |
| Scarus ghobban | Blue-barred parrotfish | ٢٧ سم > | ![]() |
| Scarus zufar | Dhofar parrotfish | ٢٧ سم > | ![]() |
| Scarus rubroviolaceus | Ember parrotfish | ٢٧ سم > | ![]() |
| Scarus frenatus | Bridled parrotfish | ٢٧ سم > | ![]() |
| Chlorurus strongylocephalus | Steephead parrotfish | ٢٧ سم > | ![]() |
| Chlorurus sordidus | Daisy parrotfish | ٢٧ سم > | ![]() |
| Mulloidichthys vanicolensis | Yellowfin goatfish | ٢٥ سم > | ![]() |
| Zanclus cornutus | Moorish idol | ١٨ سم > | ![]() |
| Bodianus axillaris | Axilspot hogfish | ١٥ سم > |
Female
Male |
جدول (٢): الأنواع المحظور صيدها وتداولها وتصديرها:
| الاسم العلمي | الاسم الإنجليزي | الطول المصرح به | صور |
| Heniochus acuminatus | Pennant Coralfish or Pennant butterflyfish | يصل طوله في البيئة الطبيعية إلى ٢٥سم، لكن الأطوال الشائعة في الأحواض ١٥-٢٠سم | ![]() |
| coris aygula | Clown coris | يصل طوله إلى أكثر من ١٠٠سم، متوسط طوله ٥٨,٣سم | ![]() |
| Scatophagus argus | Spotted Scat | يصل طوله إلى ٣٠سم، في الأحواض غالبا الطول ١٥-٢٠سم | ![]() |
| Amphiprion clarkii | Yellowtail Clownfish or Clark’s Anemonefish | يصل طوله إلى ١٤سم | ![]() |
| Amphiprion omanensis | Oman Anemonefish Oman Clownfish, | يصل طولها إلى ١٥,٥سم | ![]() |
| Amphiprion sebae | Sebae Anemonefish | يصل طولها إلى ١٤سم | ![]() |
| Naso elegans | Elegantunicornfish | يصل طوله إلى ٤٥سم | ![]() |
| Naso unicornis | Bluespine Unicornfish,Unicorn Tang | يصل طوله إلى ٧٠سم | ![]() |
| Oman ypsilon | Oman blenny | يصل طولها إلى ٤سم | ![]() |
| Chaetodon trifascialis | Chevron butterflyfish | يصل طولها إلى ١٧سم | ![]() |
| Diplodus cervinusomanensis | Oman porgy | تصل طولها إلى ٣٠سم | ![]() |
| Zebrasoma xanthurum | Yellowtail Tang or Yellowtail surgeonfish | يصل طولها إلى ٢٥سم | ![]() |
| Monocentris japonicus | Pineapplefish | يصل طولها إلى ١٧سم | ![]() |
الملحق رقم (٧)
المواصفات القياسية المعتمدة
جدول (١): المواصفات القياسية الخليجية المعمول بها كمواصفات قياسية عمانية:
| رقم المواصفة | اسم المواصفة |
| ٢٢٣٣ | اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة |
| ٣٢٣ | اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة |
| ١٣٨٨ | الأسماك الصدفية – الجزء الأول – جراد البحر المبرد والمجمد |
| ٣٨٠ | الأسماك المبردة |
| ٢٧٠ | الأسماك المدخنة والأسماك المدخنة المنكهة والأسماك المدخنة المجففة |
| ١٨٦١ | الأسماك ومنتجاتها – تقدير الهستامين – طريقة مرجعية |
| ٥١٤ | الاشتراطات الفنية والصحية العامة لتداول الأسماك الطازجة في البحر |
| ٢٢٠٧ | الأسماك الزعنفية المعلبة |
| ١٩٢٢ | الأسماك الصدفية – الجزء الثاني: سرطان البحر المبرد والمجمد |
| ١٣٨٦ | الأسماك المجففة |
| ١٣٩٨ | الأسماك المخللة |
| ١٩٢٠ | الأسماك المملحة |
| ١٩٧٣ | الأسماك والقشريات ومنتجاتهما – الماكريل المعلب |
| ١٧٥٣ | الأسماك ومنتجاتها – الأسماك المجمدة |
| ٥٢٤ | الأسماك ومنتجاتها: السلمون الباسفيكي المعلب |
| ١٩٧٧ | الأعلاف – مسحوق السمك |
| ٢٠٥٥ | الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال |
| ١٩٩٨ | الأنشوجة المملحة والمغلية والمجففة |
| ١٨١٧ | التونة المعلبة |
| ٣٨٤ | الثلج المعد للاستهلاك الآدمي |
| ١٩٧٩ | الحبار “السبيط” الخام المجمد |
| ٣٨٢ | الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية – الجزء الأول |
| ٣٨٣ | الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية – الجزء الثاني |
| ٥٨٢ | الروبيان (الجمبري) المجمد سريعا |
| ٢١ | الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها |
| ٥٨٩ | الطرق الفيزيائية والكيميائية لاختبار الأسماك والقشريات ومنتجاتها |
| ٦٥٥ | الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم والأسماك والقشريات ومنتجاتها |
| ١٠١٦ | المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية |
| ٧٠٧ | المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية |
| ٢٥٠٠ | المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية |
| ٢٤٢٧ | أذن البحر الحية والطازجة المبردة أو المجمدة |
| ٩ | بطاقة المواد الغذائية المعبأة |
| ٢٠٨٢ | تقدير الزئبق (ميثيل) في الأسماك والقشريات باستخدام التحليل الكروماتوجرافي الغازي |
| ٢٠٨٣ | تقدير الزئبق في الأسماك -طريقة بديلة لطريقة طيف الامتصاص الذري اللالهبي |
| ٩٨٨ | حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية – الجزء الأول |
| ١٠٢٦ | دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين الأسماك |
| ١٤٠٦ | شرائح الأسماك المجمدة |
| ٢٢٩٧ | صلصة السمك |
| ٨١٨ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية -الجزء ١٥: الاختبارات الميكروبيولوجية غير الروتينية |
| ١٩٠٤ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ٩: تقدير الفينولات والمنظفات |
| ١١١ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ١: جمع العينات |
| ٢٥٧ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ١٠: تقدير الزيوت المعدنية |
| ٣٥٣ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ١٣: تقدير الأنشطة الإشعاعية وتركيز بعض العناصر المشعة |
| ١١٢ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ٢: تقدير الخصائص الطبيعية |
| ١١٧ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ٤: طرق تقدير الكادميوم والرصاص والزرنيخ والسلينيوم والسيانيد |
| ٦٤٢ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ٦: تقدير النترات والفلوريدات والبورات |
| ١٥٤ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ٧: تقدير الزئبق والكروم والفضة والباريوم |
| ١٩٠٣ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ٨: تقدير الكبريتات والكلوريدات |
| ٣٧٨ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ٣: الاختبارات الميكروبيولوجية الروتينية |
| ١٩٠٥ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – تقدير محتوى الحديد والنحاس والمنجنيز والزنك |
| ٦٤١ | طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية – الجزء ٥: تقدير العسر الكلي والكالسيوم والمغنسيوم |
| ٩٩٨ | طرق الكشف عن حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية الجزء الأول |
| ١٨٨١ | طرق أخذ عينات الأسماك والقشريات ومنتجاتها |
| ١٠٠٠ | طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية المعبأة |
| ٢٠ | طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية |
| ٢٣١ | طرق عامة للكشف عن الأغذية المشعة |
| ١٨٦٣ | عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة |
| ٨٣٩ | عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة |
| ٢٥١٥ | عبوات المواد الغذائية المصنوعة من رقائق الألمنيوم |
| ١٤١٦ | عبوات نقل عينات المواد الغذائية المأخوذة للتحليل |
| ١٥٠-١ | فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول: فترات الصلاحية الإلزامية |
| ١٥٠-٢ | فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية |
| ٢٠٤٣ | قوالب لحوم الأسماك المجمدة |
| ١٣٦٠ | كافيار سمك الحفش |
| ٢٣٨٩ | مضافات الأغذية – الزيوت المعدنية ذات الدرجة الغذائية |
| ٨٣٦ | منتجات الأسماك المغطاة بعجينة التغطية والبقسماط والمجمدة |
| ١٩٣ | مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية |
| ١٤٩ | مياه الشرب غير المعبأة |
| ١٨٤٣ | ملح الطعام |
| ١٧٩٤ | علب الصفيح المستديرة ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية |
جدول (٢): المواصفات الدولية المعمول بها كمواصفات عمانية:
| المجال | المواصفة الدولية |
| المواد المضافة | Codex standard no192/2006 “General Standard for Food Additives” |
| متبقيات المبيدات في الأغذية | Codex alimentarius Pesticide Residues in Food Maximum Residue Limits |
| متبقيات العقاقير البيطرية في الأغذية | 2006/2 CAC/MRL Maximum Residue Limits for Veterinary Drugs in Food |
الملحق رقم (٨)
حدود المركبات والمواد الكيميائية والسموم البحرية الحيوية ومتبقيات المبيدات ومتبقيات العقاقير البيطرية في الثروة المائية الحية ومنتجاتها
أولا: النيتروجين الكلي المتطاير (TVB_N):
١- لا يزيد على ٢٥مغم / ١٠٠غم لحم في أنواع الأسماك البيضاء.
٢- لا يزيد على ٣٠ مغم / ١٠٠غم لحم في أنواع الأسماك الزرقاء.
٣- لا يزيد على ٣٥مغم / ١٠٠غم لحم في أنواع الأسماك الغضروفية.
٤- لا يزيد على ٦٠مغم / ١٠٠غم لحم في أنواع الأسماك المستخدمة مباشرة في تجهيز زيت السمك المخصص للاستهلاك الآدمي.
جدول (١): مؤشرات الجودة:
| مؤشر الجودة | الحد الأقصى المسموح | ملاحظات |
| ثلاثي ميثيل الأمين (TMA) | 15 mg N / 100 g | |
| حمض الثيوباربيتوريك (TBA) | 8 mg MDA / kg | |
| قيمة البيروكسايد (P.V.) | 10 meq / kg fat | |
| النشاط المائي (aw) | 0.85 | فقط لمنتجات الثروة المائية الحية المجففة والمملحة |
| الرقم الهيدروجيني (pH) | 8.6 | ٧ وأعلى قد تكون الأسماك غير مناسبة للاستهلاك الآدمي (مع الأخذ في الاعتبار التحاليل الأخرى) |
ثانيا: الهستامين في عائلات الثروة المائية الحية حسب الجدول المبين أدناه أو أي عوائل وأنواع أخرى تحددها السلطة المختصة تكون حدود الهستامين في (٩) عينات على النحو الآتي:
١- ١٠٠مغم / كجم لكل عينة كحد عادي.
٢- يسمح من ١٠٠ – ٢٠٠مغم / كغم في عينتين فقط.
٣ – لا يسمح بأكثر من ٢٠٠مغم / كغم في أي عينة.
وفي حالة تعتيقها بالإنزيم في محلول ملحي يجب ألا تزيد على ضعف الحدود المذكورة أعلاه.
جدول (٢): عوائل الثروة المائية الحية التي تتطلب تحليل الهستامين
| الاسم الشائع | الاسم العلمي | اسم العائلة | الرقم |
| Indian Threadfish | Alectis indica | Carangidae | 1 |
| Scad | Alepes spp. | ||
| Cleftbelly trevally | Atropus Atropos | ||
| Yellow Jack | Carangoides bartholomaei | ||
| Trevally | Carangoides spp. | ||
| Blue runner | Caranx crysos | ||
| Jack/Trevally | Caranx spp. | ||
| Koheru | Decapterus koheru | ||
| Indian scad | Decapterus russelli | ||
| Scad | Decapterus spp. | ||
| Rainbow Runner | Elagatis bipinnulata | ||
| Horse Mackerel/Torpedo Scad | Megalaspis cordyla | ||
| Roosterfish | Nematistius pectoralis | ||
| Leather Jacket | Oligoplites saurus | ||
| White trevally | Pseudocaranx dentex | ||
| Talang queenfish | Scomberoides commersonnianus | ||
| Leather Jacket/Queen Fish | Scomberoides spp. | ||
| Moonfish | Selene spp. | ||
| Greater/Japanese Amberjack or Rudder Fish | Seriola dumerili | ||
| Yellowtail Amberjack | Seriola lalandi | ||
| Japanese Amberjack | Seriola quinqueradiata | ||
| Longfin Yellowtail | Seriola rivoliana | ||
| Amberjack or Yellowtail | Seriola spp. | ||
| Cape Horse Mackerel | Trachurus capensis | ||
| Japanese Jack Mackerel | Trachurus japonicas | ||
| Chilean Jack Mackerel | Trachurus murphyi | ||
| Yellowtail Horse Mackerel | Trachurus novaezelandiae | ||
| Jack Mackerel/Horse Mackerel | Trachurus spp. | ||
| Atlantic Horse Mackerel | Trachurus trachurus | ||
| Cottonmouth jack | Uraspis secunda | ||
| Milkfish | Chanos chanos | Chanidae | 2 |
| Alewife | Alosa pseudoharengus | Clupeidae | 3 |
| Herring | Alosa spp. | ||
| Spotted Sardinella | Amblygaster sirm | ||
| Chacunda gizzard shad | Anodontostoma chacunda | ||
| Gulf Menhaden | Brevoortia patronus | ||
| Menhaden | Brevoortia spp. | ||
| Atlantic Menhaden | Brevoortia tyrannus | ||
| Araucanian herring | Clupea bentincki | ||
| Atlantic herring | Clupea harengus | ||
| Pacific herring | Clupea pallasii pallasii | ||
| Pichard/Shad/Herring | Clupea spp. | ||
| Gizaard Shad | Dorosoma spp. | ||
| Bonga Shad | Ethmalosa fimbriata | ||
| Pacific Menhaden | Ethmidium maculatum | ||
| Red-eye round herring | Etrumeus sadina | ||
| Sprat/Herring | Harengula spp. | ||
| Pacific flatiron herring | Harengula thrissina | ||
| Shad | Hilsa spp. | ||
| Gizzard Shad | Nematolosa spp. | ||
| Pacific thread herring | Opisthonema libertate | ||
| Thread Herring | Opisthonema spp | ||
| Tardoore | Opisthopterus tardoore | ||
| European Pilchard | Sardina pilchardus | ||
| Round Sardinella | Sardinella aurita | ||
| Gold stripe Sardinella | Sardinella gibbosa | ||
| Indian Oil Sardine | Sardinella longiceps | ||
| Madeiran Sardinella | Sardinella maderensis | ||
| Sardine | Sardinella spp. | ||
| South American Pilchard | Sardinops sagax | ||
| South American Pilchard | Sardinops spp. | ||
| Indian Oil Sardine | Sardinella longiceps | ||
| Madeiran Sardinella | Sardinella maderensis | ||
| Sardine | Sardinella spp. | ||
| South American Pilchard | Sardinops sagax | ||
| South American Pilchard | Sardinops spp. | ||
| Silver-stripe round herring | Spratelloides gracilis | ||
| Hilsa shad | Tenualosa ilisha | ||
| Shad | Tenualosa spp. | ||
| Mahi-Mahi/Dolphin fish | Coryphaena hippurus | Coryphaenidae | 4 |
| Anchovy | Anchoa spp. | Engraulidae | 5 |
| Anchovy | Anchoviella spp. | ||
| Pacific anchoveta | Cetengraulis mysticetus | ||
| Southern African anchovy | Engraulis capensis | ||
| European anchovy | Engraulis encrasicolus | ||
| Japanese anchovy | Engraulis japonicas | ||
| Peruvian anchovy | Engraulis ringens | ||
| Anchovy | Engraulis spp. | ||
| Anchovy | Stolephorus spp. | ||
| Black Marlin | Istiompax indica | Istiophoridae | 6 |
| Indo-Pacific sailfish | Istiophorus albicans | ||
| Atlantic white marlin | Kajikia albida | ||
| Striped Marlin | Kajikia audax | ||
| Indo-Pacific blue marlin | Makaira mazara | ||
| Marlin/Sailfish | Makaira spp. | ||
| Marlin/Spearfish | Tetrapturus spp. | ||
| Spearfish | Tetrapturus spp. | ||
| Flathead Grey Mullet | Mugil cephalus | Mugilidae | 7 |
| Ilisha/Pellona | Ilisha spp. | Pristigasteridae | 8 |
| Indian pellona | Pellona ditchella | ||
| Wahoo | Acanthocybium solandri | Scombridae | 9 |
| Bullet Tuna/Frigate Tuna | Auxis spp. | ||
| Leaping Bonito | Cybiosarda elegans | ||
| Little tuna or Kawakawa | Euthynnus affinis | ||
| Bonito | Euthynnus spp. | ||
| Butterfly kingfish | Gasterochisma melampus | ||
| Short Mackerel | Grammatorcynus spp. | ||
| Dogtooth tuna | Gymnosarda unicolor | ||
| Skipjack Tuna | Katsuwonus pelamis | ||
| Plain Bonito | Orcynopsis unicolor | ||
| Short Mackerel | Rastrelliger brachysoma | ||
| Indian Mackerel | Rastrelliger kanagurta | ||
| Bonito | Sarda spp | ||
| Blue mackerel | Scomber australasicus | ||
| Chub mackerel | Scomber japonicas | ||
| Atlantic mackerel | Scomber scombrus | ||
| Mackerel | Scomber spp. | ||
| King Mackerel | Scomberomorus cavalla | ||
| Narrow-barred Spanish mackerel | Scomberomorus commerson | ||
| Indo-Pacific king mackerel/ Spotted Spanish Mackerel | Scomberomorus guttatus | ||
| Japanese Spanish mackerel | Scomberomorus niphonius | ||
| Spanish Mackerel | Scomberomorus spp. | ||
| Streaked seerfish | Scomeromorus lineolatus | ||
| Albacore Tuna | Thunnus alalunga | ||
| Yellowfin Tuna | Thunnus albacares | ||
| Blackfin Tuna | Thunnus atlanticus | ||
| Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyi | ||
| Bigeye Tuna | Thunnus obesus | ||
| Pacific bluefin tuna | Thunnus orientalis | ||
| Tuna | Thunnus spp. | ||
| Atlantic bluefin tuna | Thunnus thynnus | ||
| Longtail Tuna | Thunnus tonggol | ||
| Swordfish | Xiphias gladius | Xiphiidae | 10 |
| Salmon | Salmonidea | Salmonidea | 11 |
جدول (٣): حدود الهستامين في الثروة المائية الحية ومنتجاتها
| مستوى الهستامين | يطبق على | أقسام المنتجات |
| n=9, c=2; m=100 mg/kg,M=200 mg/kg | Species with high amount of free histidine (Listed fish species with potential to cause histamine fish poisoning) | 1. Raw/Chilled/Frozen Finfish |
| n=9, c=2; m=100 mg/kg,M=200 mg/kg | 2. Dried/ Salted and Dried fishery products | |
| n=9, c=2; m=100 mg/kg,M=200 mg/kg | 3. Thermally Processed Fishery Products | |
| n=9, c=2; m=100 mg/kg,M=200 mg/kg | 4. Smoked fishery products | |
| n=9, c=2; m=100 mg/kg,M=200 mg/kg | 5. Fish Mince/Surimi and analogues | |
| n=9, c=2; m=100 mg/kg,M=200 mg/kg | 6. Battered and breaded fishery products | |
| n=9, c=2; m=100 mg/kg,M=200 mg/kg | 7. Other Ready to Eat fishery products | |
| n=9, c=2; m=100 mg/kg,M=200 mg/kg | 8. Other value added fishery products | |
| n=9, c=2; m=100 mg/kg,M=200 mg/kg | 9. Other fish based products | |
| n=9, c=2; m=200 mg/kg,M=400 mg/kg | 10. Fermented Fishery products | |
| n=9, c=2; m=200 mg/kg,M=400 mg/kg | 11. Fish Pickle | |
| n=1, M=400 mg/kg | 12. Fish sauce produced by Fermention of Fishery products | |
| Where:n: Number of units comprising the samplec: Maximum allowable number of defective sample units
m: Acceptable level in a sample M: Specified level when exceeded in one or more samples would cause the lot to be rejected Satisfactory, if the following requirements are fulfilled: The mean value observed is ≤ m A maximum of c/n values observed are between m and M no values observed exceed the limit of M, Unsatisfactory, if the mean value observed exceeds m or more than c/n values are between m and M or one or more of the values observed are >M”. |
||
ثالثا: المعادن الثقيلة :محتوى المعادن الثقيلة (الزئبق الكلي والرصاص والكادميوم).
جدول (٤)
الحدود القصوى لمحتوى الزئبق الكلي في عوائل الثروة المائية الحية
| Maximum level (mg/kg) | Type of Fish |
| 0.50 | Muscle meat of fish excluding those listed belowجميع لحوم الثروة المائية الحية ما عدا المذكورة أدناه |
| 0.50 | The maximum level for crustaceans applies to muscle meat from appendages and abdomen. In case of crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) it applies to muscle meat from appendages. |
| 1.00 | Angler fish (Lophius species)Atlantic catfish (Anarchichas lupus)Bonito (Sarda Sarda)
Eel (Anguilla species) Emperor, orange roughy, rosy soldier fish (Hoplostethus species) Grenadier (Coryphaenoides rupestris) Halibut (Hippoglossus hippoglossus) kingklip (Genypterus capensis) Marlin (Makaira species) Megrim (Lepidorhombus species) Mullet (Mullus species) pink cusk eel (Genypterus blacodes) Pike (Esox Lucius) Plain bonito(Orcynopsis unicolour) Poor cod(Tricopterus minutes) Portuguese dog fish (Centroscymnus coelolepis) Rays(Raja species) Red fish (Sebastes marinus, S. mentella, S. Viviparus) Sail fish (Istiophorus platypterus) Scabbard fish (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) Sea bream, Pandora (Pagellus species) Shark (All species) Snake mackerel or butter fish (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus Pretiosus, Gempylus serpens) Sturgeon (Acipenser species) Swordfish (Xiphias gladius) Tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) |
(EU Regulation 1881/2006)
جدول (٥): الحدود القصوى لمحتوى الرصاص في عوائل الثروة المائية الحية
| Maximum level (mg/kg) | Type of Fish |
| 0.30 | Muscle Meat of Fishجميع لحوم الثروة المائية الحية ما عدا المذكورة أدناه |
| 0.50 | Crustaceans: muscle meat from appendages and abdomen. In case of crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) muscle meat from appendages. القشريات، ماعدا الآتي: اللحم البني للسرطان، ولحم الرأس والصدر للشارخة، وبقية القشريات الكبيرة |
| 1.50 | Bivalve molluscs ثنائية الصدفة (الرخويات) |
| 0.3 | Cephalopods Without viscera رأسيات الأرجل (بدون الأحشاء) |
(EU Regulation 1881/2006)
جدول (٦): الحدود القصوى لمحتوى الكادميوم في عوائل الثروة المائية الحية
| Maximum level (mg/kg) | Type of Fish |
| 0.05 | Muscle meat of fish excluding those listed belowجميع لحوم الثروة المائية الحية ما عدا المذكورة أدناه |
| 0.10 | Muscle meat of the following fish mackerel (Scomber species)tuna (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species) bichique (Sicyopterus lagocephalus) |
| 0.15 | bullet tuna (Auxis species) |
| 0.25 | Muscle meat of anchovy (Engraulis species) swordfish (Xiphias gladius) sardine (Sardina pilchardus) |
| 0.50 | Crustaceans, muscle meat from appendages and abdomen. In case of crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) muscle meat from appendages. |
| 1.0 | Bivalve molluscs ثنائية الصدفة (الرخويات) |
| 1.0 | Cephalopods (without viscera) رأسيات الأرجل (بدون الأحشاء) |
| 3.0 | Food supplements consisting exclusively or mainly of dried seaweed, products derived from seaweed, or of dried bivalve molluscs |
(EU Regulation 1881/2006) (EU Regulation 488/2014)
رابعا: القصدير غير العضوي:
جدول (٧): الحدود القصوى لمحتوى القصدير غير العضوي:
| Maximum level (mg/kg) | Type of Fish |
| 200 | Wet weight (applied to the canned products) الوزن الرطب |
(EU Regulation 1881/2006)
جدول (٨): الحدود القصوى لمحتوى الزرنيخ:
| Maximum level (mg/kg) | Type of Fish |
| 3.5 | Fish protein بروتين السمك |
(Canadian Guidelines For Chemical Contaminants and Toxins in Fish Products)
جدول (٩): الحدود القصوى لمحتوى الفلورايد:
| Maximum level (mg/kg) | Type of Fish |
| 150 | Fish protein بروتين السمك |
(Canadian Guidelines For Chemical Contaminants and Toxins in Fish Product)
خامسا: الديوكسين:
جدول (١٠): الحدود القصوى لمحتوى الديوكسين في الثروة المائية الحية:
(EU Regulation 1881/2006)
| Maximum level Sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180 (ICES– 6) | Maximum level Sum of dioxins and dioxin-like PCBS (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) | Maximum level Sum of dioxins (WHO-PCDD/F-TEQ) | Fish type or Product |
| 75 ng/g wet weight | 6,5 pg/g wet weight | 3,5 pg/g wet weight | Muscle meat of fish and fishery products and products thereof , with the exemption of:- wild caught eel- wild caught spiny dogfish (Squalus acanthias)
– wild caught fresh water fish, with the exception of diadromous fish species caught in fresh water -ish liver and derived products -marine oils The maximum level for crustaceans applies to muscle meat from appendages and abdomen. In case of crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) it applies to muscle meat from appendages. |
| 125 ng/g wet weight | 6,5 pg/g wet weight | 3,5 pg/g wet weight | Muscle meat of wild caught fresh water fish, with the exception of diadromous fish species caught in fresh water, and products thereof. |
| 300 ng/g wet weight | 10,0 pg/g wet weight | 3,5 pg/g wet weight | Muscle meat of wild caught eel (Anguilla anguilla) and products thereof. |
| 200 ng/g wet weight | 20,0 pg/g wet weight | – | Fish liver and derived products thereof with the exception of marine oils those listed below. |
| 200 ng/g fat | 6,0 pg/g fat | 1,75 pg/g fat | Marine oil (fish body oil, fish liver oil and oils of other marine organisms intended for human consumption). |
سادسا: الكربوهيدرات العطرية (PAH)
جدول (١١): الحدود القصوى لمحتوى الكربوهيدرات العطرية في الثروة المائية الحية:
| Sum of benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene and chrysene | Maximum level (mg/kg) wet weight) of Benzo(a)pyrene | Fish type or Product |
| 12.0 | 2.0 | Muscle meat of smoked fish and smoked fishery products ,excluding fishery products listed below. The maximum level for smoked crustaceans applies to muscle meat from appendages and abdomen. In case of smoked crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) it applies to muscle meat from appendages. |
| 30.0 | 5.0 | Smoked sprats and canned smoked sprats (Sprattus sprattus); Smoked Baltic herring ≤ 14 cm length and canned smoked Baltic herring ≤ 14 cm length (Clupea harengus membras); Katsuobushi (dried bonito, Katsuwonus pelamis); bivalve molluscs (fresh, chilled or frozen); heat treated meat and heat treated meat products sold to the final consumer. |
| 35.0 | 6.0 | Bivalve molluscs (smoked) |
1(EU Regulation 1881/2006)
سابعا: المواد الحافظة:
جدول (١٢): الحدود القصوى للمواد الحافظة في الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
| Maximum level (mg/kg) | Type of fish | |
| 150 mg/kg | Crustaceans and Cephalopods fresh, frozen and deep-frozen | Sulphur dioxide – Sulphites E(220-228) |
| Crustaceans concerning the following families penaeidae, solenceridae, aristeidae: | ||
| 150 mg/kg | < 80 units kg | |
| 200 mg/kg | 80-120 units/kg | |
| 300 mg/kg | > 120 units/kg | |
| 50 mg/kg | for cooked | |
| Maximum limits (expressed in P2 O5) and thay may be addedindividually or in combination | Phosphoric acid – phosphates di-, tri- and polyphosphates E(338-452) | |
| 5g/kg | frozen and deep-frozen fish fillet, molluscs and crustacean | |
| 1g/kg | canned crustaceans products; surimi and similar products | |
| 5g/kg | in fish and crustacean paste and in processed frozen and deep-frozen molluscs and crustaceans | |
1(EU Regulation 1881/2006)
Note: Other additives not mentioned here are refered to EU Regulation 1129/2011
ثامنا: السموم البحرية الحيوية:
جدول (١٣): الحدود القصوى لمحتوى السموم البحرية الحيوية في المحاريات الحية:
| Maximum level | Bio-Toxin Type |
| 0.8 (mg/kg) | Saxitoxins, Paralytic shellfish poisoning (PSP) |
| 20 (mg/kg) | Domoic acid, Amnesiac shellfish poisoning (ASP) |
| 0.16 (mg/kg) | Okadaic acid, dinophysistoxins and pectenotoxins together (DSP) |
| 1 (mg/kg) | Yesso toxins |
| 0.16 (mg/kg) | Azaspiracid toxins, Azaspiracid Shellfish Poisoning (AZA) |
| 0.8 (µg/kg) FDA | Brevetoxin (BTXs), neurotxic shellfish poisoning toxin (NSP) |
EU Regulation EC 853/2004
جدول (١٤): الحدود القصوى لبعض السموم البحرية في الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
تاسعا: متبقيات المبيدات:
جدول (١٥): الحدود القصوى لبعض أنواع المبيدات:
| Maximum level (mg/kg) | Type of Compound and Product |
| 0.3 ppm | Aldrin and dieldrin in FINFISH AND SHELLFISH (edible portion). |
| 5.0 ppm | DDT, TDE, and DDE in ALL FISH (edible portion). |
| 0.4 ppm crabmeat 0.3 ppm in other fish | Chlordecone in ALL FISH (edible portion). |
| 0.3 ppm | Chlordane in ALL FISH (edible portion). |
| 0.1 ppm | Mirex in ALL FISH (edible portion). |
| 0.3 ppm | Heptachlor and heptachlor epoxide in ALL FISH (edible portion). |
| 0.25 ppm. | Carbaryl IN OYSTERS |
| 0.1 ppm. | Diquat in ALL FISH |
| 0.1 ppm | Endothall and its monomethyl ester in ALL FISH |
عاشرا: متبقيات العقاقير البيطرية:
جدول (١٦): الحدود القصوى لمتبقيات العقاقير البيطرية في الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
| Reference | MRPL* | Substance |
| Commission Decision 96/23/EC | Absent | Stillbenes |
| Absent | Synthetic steroids | |
| Commission Decision 2003/181/EC | 0.3 µg/kg | Chloramphenicol |
| 1 µg/kg | Nitrofuran metabolites : Furazolidone: 3-amino-2 oxazolidinone (AOZ) Furaltadone: 3-amino-5-morpholinomethyl-2– oxazolidinone (AMOZ) Nitrofurazone: semicarbazide (SEM) Nitrofurantoin: 1-aminohydantoin (AH) | |
| Commission Decision 2004/25/EC | 2 µg/kg | Sum of Malachite green and leucomalachite green |
| Canadian | 1 µg/kg | Fluoroquinolones metabolites |
| Canadian | Absent | Nitroimidazoles metabolites |
| FDA | Absent | Glycopeptides |
جدول (أ): المواد المحظورة:
| Reference | MRPL* | Substance |
| EU Regulation 1881/2006 | 2.5 mg/kg | Melamine |
| Band | Crystal violet + leuco crystal violet | |
| Band | CO | |
| Band | Ormethoprim | |
* MRPLs are defined as “minimum content of an analyte in a sample, which at least has to be detected and confirmed”.
MPRLS *يعرف بأنه المحتوى الأدنى للمحتوى في العينة والذي يتوجب على الأقل كشفه وتأكيده.
جدول (ب): المواد التي تم تحديد الحدود القصوى للمتبقيات (MRL) فيها:
| MRL (mg/kg) (if applicable) | Tissue | Species | Substance |
| Combined total residues of all substances within the sulphonamide group should not exceed 0.1 mg/kg. | Muscle + | All | Sulphonamide group* |
| 0.05 | Muscle + | All | Trimethoprim* |
| 0.05 | Muscle + | All | Amoxicillin |
| 0.05 | Muscle + | All | Ampicillin |
| 0.05 | Muscle + | All | benzyl penicillin |
EU Regulation (37/2010)
| MRL (mg/kg) (if applicable) | Tissue | Species | Substance |
| 0.3 | Muscle + | All | Cloxacillin |
| 0.3 | Muscle + | All | Dicloxacillin |
| 0.3 | Muscle + | All | Oxacillin |
| 0.1 | Muscle + | All | Danofloxacin |
| 0.3 | Muscle + | All | Difloxacin |
| 0.1 | Muscle + | All | Enrofloxacin (sum of enrofloxacinand ciprofloxacin) |
| 0.6 | Muscle + | Fin fish | Flumequine |
| 0.1 | Muscle + | Fin fish | Oxolinic acid |
| 0.03 | Muscle + | Salmonidae | Sarafloxacin |
| 0.2 | Muscle + | All | Erythromycin |
| 0.05 | Muscle + | All | Tilmicosin |
| 0.1 | Muscle + | All | Tylosin |
| 1 | Muscle + | Fin fish | Florfenicol* (Sum of florfenicol and its metabolites measured as florfenicol-amine) |
| 0.1 | Muscle + | All | Chlortetracycline (sum of parent drug and its 4-epimer) |
| 0.1 | Muscle + | All | Tetracycline (Sum of parent drug and its 4- epimer) |
| 0.1 | Muscle + | All | Lincomycin |
| 0.5 | Muscle + | All | Neomycin (including framycetin) |
| 0.5 | Muscle + | All | Paromomycin |
| 0.3 | Muscle + | All | Spectinomycin |
| Not subject to MRL | Muscle + | Salmonidae | Azagly-nafarelin |
| 0.15 | Muscle + | All | Colistin |
| 0.01 | Muscle + | Fin fish | Deltamethrin |
| 0.05 | Muscle + | Fin fish | Thiamphenicol |
| 0.05 | Muscle + | Salmonidae | Cypermethrin (sum of isomers) |
| 1 | Muscle + | Salmonidae | Diflubenzuron |
| 0.5 | Muscle + | Salmonidae | Teflubenzuron* |
| Not subject to MRL | Muscle + | Salmonidae | Azamethipos |
| 0.1 | Muscle + | Salmonidae | Emamectin |
| Not subject to MRL | Salmonidae | Bronopol (for use only on farmed fertilised eggs) | |
| Not subject to MRL | Salmon | Somatosalm | |
| Not subject to MRL | Fin fish | Tricaine mesilate* (for water-borne use only) | |
| Not subject to MRL | Fin fish | Formaldehyde* | |
| Not subject to MRL | All | Hydrogen Peroxide | |
| 0.1 | Muscle + | All | Albendazole Sum of albendazole sulphoxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as albendazole |
| 0.05 | Muscle + | All | Oxfendazole Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone |
| 0.1 | Muscle + | Fin fish | Emamectin B1a |
| 0.03 | Muscle + | All | Ivermectin |
(EU Regulation 2377/90)
Note: Other veterinary medicinal products not mentioned here are refered to EU Regulation 37/2010
+ For finfish, this MRL relates to “muscle and skin in natural proportion
+ في حالة الأسماك الزعنفية فإن MRL تشير إلى “العضلات والجلد في الحالات الطبيعية”
Note that in the EU so-called minimum required performance limits (MRPLs) have been established for some ‘banned’ substances such as chloramphenicol, nitrofurans and malachite green. For other banned substances (e.g. nitroimidazoles), the ALARA principle applies (residue concentrations detected should be “As Low As Reasonably Achievab.
الملحق رقم (٩)
حدود الأحياء الدقيقة والطفيليات
في الثروة المائية الحية ومنتجاتها والمياه
جدول (١): حدود الأحياء الدقيقة في الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
| .n | Food Category | Microorganisms | Sampling plan |
Limit | Method | Reference | ||
| n | c | m | M | |||||
| 1. | Whole Raw Fish/ (Chilled/Frozen) Including fillets/steaks to be cooked before consumption |
Aerobic Plate Count (APC) cfu/g |
5 | 3 | 5 x 10⁵ |
10⁷ | ISO 4833 | ICMSF, 1986 |
| E. coli cfu/g | 5 | 3 | 11 | 500 | ISO 16649-2 | ICMSF, 1986 | ||
| Salmonella sp. cfu/25g |
5 | 0 | 0 | – | ISO 6579 | ICMSF, 1986 | ||
| Vibrio parahaemolyticus cfu/25g |
5 | 2 | 10² | 10³ | ISO 21872-1 | ICMSF, 1986 | ||
| Staphylococcus aureus cfu/g |
5 | 2 | 10³ | 10⁴ | ISO 6888-1 | ICMSF, 1986 | ||
| 2. | Raw Crustaceans (Chilled/Frozen) All forms including whole shelled, headless, peeled and deveined |
Aerobic Plate Count (APC) cfu/g |
5 | 3 | 10⁶ | 10⁷ | ISO 4833 | ICMSF, 1986 |
| E. coli cfu/g | 5 | 3 | 11 | 500 | ISO 16649-2 | ICMSF, 1986 | ||
| Salmonella sp. cfu/25g |
5 | 0 | 0 | – | ISO 6579 | ICMSF, 1986 | ||
| Vibrio parahaemolyticus cfu/25g |
5 | 1 | 10² | 10³ | ISO 21872-1 | ICMSF, 1986 | ||
| Staphylococcus aureus cfu/g | 5 | 2 | 10³ | 10⁴ | ISO 6888-1 | ICMSF, 1986 | ||
| Listeria monocytogenes cfu/25g |
5 | 0 | 0 | – | ISO 11290-1 | GSO 1016/2013 | ||
| 3. | Cooked Crustaceans (Chilled/Frozen) All forms |
Aerobic Plate Count (APC) cfu/g |
5 | 2 | 5×10⁵ | 10⁷ | ISO 4833 | 93/51/EEC |
| E. coli cfu/g | 5 | 2 | 11 | 500 | ISO 16649-2 | ICMSF, 1986 | ||
| Salmonella sp. cfu/25g* | 10 | 0 | 0 | – | ISO 6579 | ICMSF, 1986 | ||
| Vibrio parahaemolyticus cfu/25g* |
10 | 1 | 10² | 10³ | ISO 21872-1 | ICMSF, 1986 | ||
| Staphylococcus aureus cfu/g | 5 | 2 | 10² | 10³ | ISO 6888-1 | (EC) No 2073/2005 | ||
| Listeria monocytogenes cfu/25g |
5 | 0 | 0 | – | ISO 11290-1 | (EC) No 2073/2005 | ||
| 4. | Raw Molluscs (Chilled/Frozen) Shuckled |
Aerobic Plate Count (APC) cfu/g |
5 | 0 | 5 x 10⁵ |
– | ISO 4833 | ICMSF, 1986 |
| E. coli cfu/g | 5 | 0 | 16 | – | ISO 16649-2 | ICMSF, 1986 | ||
| Salmonella sp. cfu/ 25g* | 20 | 0 | 0 | – | EN/ISO 6579 | ICMSF, 1986 | ||
| Vibrio parahaemolyticus cfu/g* |
10 | 1 | 10² | 10³ | ISO 21872-1 | ICMSF, 1986 | ||
| 5. | Cooked Molluscs (Chilled/Frozen) Shuckled |
Aerobic Plate Count (APC) cfu/g |
5 | 2 | 10⁵ | 10⁶ | ISO 4833 | 93/51/EEC |
| Thermotolerant coliforms cfu/g |
5 | 2 | 10 | 100 | ISO 4832 | 93/51/EEC | ||
| E. coli cfu/g | 5 | 1 | 10 | 5×10² | ISO 16649-2 | 93/51/EEC | ||
| Salmonella sp. cfu/25g |
5 | 0 | 0 | – | ISO 6579 | (EC) No 2073/2005 | ||
| Vibrio parahaemolyticus cfu/25g* |
10 | 1 | 10² | 10³ | ISO 21872-1 | 93/51/EEC | ||
| Staphylococcus aureus cfu/g |
5 | 2 | 10² | 10³ | ISO 6888-1 | (EC) No 2073/2005 | ||
| Listeria monocytogenes cfu/25g |
5 | 0 | 0 | – | ISO 11290-1 | GSO 1016/2013 | ||
| 6. | Smoked fish including herring, cooked prior to eating and eaten uncooked |
Aerobic Plate Count (APC) cfu/g |
5 | 3 | 10⁵ | 10⁶ | GSO 1016/2013 | |
| E. coli cfu/g | 5 | 3 | 10 | 5×10² | ISO 16649-2 | GSO 1016/2013 | ||
| Vibrio parahaemolyticus cfu/25g |
5 | 0 | 10² | 10³ | ISO 21872-1 | GSO 1016/2013 | ||
| Staphylococcus aureus cfu/g |
5 | 2 | 10³ | 10⁴ | GSO 1016/2013 | |||
| Listeria monocytogenes cfu/25g |
5 | 0 | 0 | – | ISO 11290-1 | GSO 1016/2013 | ||
| 7. | Cooked, chilled, and frozen crabmeat |
Aerobic Plate Count (APC) cfu/g |
5 | 2 | 10⁵ | 10⁶ | ISO 4833 | ICMSF, 1986 |
| E. coli cfu/g | 5 | 1 | 11 | 500 | ISO 16649-2 | ICMSF, 1986 | ||
| Vibrio parahaemolyticus cfu/25g |
10 | 1 | 10² | 10³ | ISO 21872-1 | ICMSF, 1986 | ||
| Staphylococcus aureus cfu/g |
5 | 0 | 10³ | – | ISO 6888-1 | ICMSF, 1986 | ||
| 8. | Precooked Products Breaded Fish, Sashimi, Breaded crustaceans and Molluscs |
Aerobic Plate Count (APC) cfu/g |
5 | 2 | 5 x 10⁵ |
10⁷ | ISO 4833 | ICMSF, 1986 |
| E. coli cfu/g | 5 | 2 | 11 | 500 | ISO 16649-2 | ICMSF, 1986 | ||
| Salmonella sp. cfu/25g |
5 | 0 | 0 | – | ISO 6579 | ICMSF, 1986 | ||
| Vibrio parahaemolyticus cfu/25g |
5 | 1 | 10² | 10³ | ISO 21872-1 | ICMSF, 1986 | ||
| 9. | Canned products |
Clostridium botulinum cfu/g |
5 | 0 | 0 | – | USDA/FSIS | ICMSF, 1986 |
| Commercial sterility testing (Mesophilic aerobic bacteria) |
5 | 0 | 0 | – | FDA-BAM/HPB | ICMSF, 1986 | ||
| Commercial sterility testing (Meshophilic anaerobic bacteria) |
5 | 0 | 0 | – | FDA-BAM/HPB | ICMSF, 1986 | ||
| 10. | Salted/Pickled/ Fermented Fish |
Aerobic Plate Count (APC) cfu/g |
5 | 2 | 10⁵ | 10⁶ | ISO 4833 | GSO 1016/2013 |
| Faecal Coliforms cfu/g |
5 | 1 | 10 | 4 x 10² |
ISO 4832 | GSO 1016/2013 | ||
| E. coli O157 cfu/g | 5 | 0 | 0 | – | ISO 16654 | GSO 1016/2013 | ||
| Salmonella sp. cfu/25g |
10 | 0 | 0 | – | ISO 6579 | GSO 1016/2013 | ||
| Vibrio parahaemolyticus cfu/25g |
10 | 0 | 0 | – | ISO 21872-1 | GSO 1016/2013 | ||
| Staphylococcus aureus cfu/g |
5 | 1 | 10 | 10² | ISO 6888-1 | GSO 1016/2013 | ||
| Yeast & Mold count cfu/g |
5 | 2 | 10³ | 10⁴ | ISO 21527-2 | PNS/BFAD 04:2006 | ||
| Clostridium perfringens cfu/g |
5 | 1 | 10² | 10³ | ISO 7937 | GSO 1016/2013 | ||
| 11. | Dried sea food, dehydrated fish and fish protein |
Salmonella sp. cfu/25g |
10 | 0 | 0 | – | ISO 6579 | GSO 1016/2013 |
| Staphylococcus aureus cfu/g |
5 | 1 | 10² | 10³ | ISO 6888-1 | GSO 1016/2013 | ||
| Yeast & Mold count | 5 | 2 | 10³ | 10⁴ | ISO 21527-2 | PNS/BFAD 04:2006 | ||
| Clostridium perfringens |
5 | 1 | 10² | 10³ | ISO 7937 | GSO 1016/2013 | ||
ملاحظات
CFU الوحدة المكونة للمستعمرة.
= n عدد وحدات العينة التي يجب تحليلها.
= c عدد وحدات العينة المسموح فيها أن يكون الحد الميكروبي ما بين القيمة m وM.
= mمستوى الحد الميكروبي الأدنى المقبول تحقيقه في المنتج الغذائي.
= M أقصى حد ميكروبي يجب ألا يصل إليه أو يجاوزه من n.
قيم تعداد المستعمرات الأدنى من القيمة “m” تعتبر جيدة الجودة، وما بين القيمة “m” و”M”
تعتبر ذات جودة مقبولة بشرط عدم تخطي القيمة “c” القيم الأعلى من “M” تعتبر غير مقبولة.
جدول (٢): حدود الطفيليات في الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
Recommended Parasitological testing criteria for fish and fishery products
| Product category |
Test(s) | Sampling plan |
Limits | Limit References |
Analytical method | Method Reference |
| Whole Raw fish (Fresh/Chilled/Frozen) |
Nematodae: anisakis spp., pseudoterranova spp., contracaecum spp., Hysterothylacium spp. – in the muscles* |
10 | 5 worms Kg-1³ |
Irish Sea Fisheries Board |
Standard parasitological methods |
Palm and Bray, 2014 |
| Nematoda: anisakis spp., pseudoterranova spp., contracaecum spp., Hysterothylacium spp. – in the viscera* |
10 | <20 worms per sample² |
Karl et al., 2014 |
Standard parasitological methods |
Palm and Bray, 2014 | |
| Nematoda: Philometroides spp. [in the muscles] |
10 | Absent/ present³ |
No reference |
Standard parasitological methods |
Palm and Bray, 2014 | |
| Crustaceans [Pennella spp. Big size (5-10 cm long)] Body surface** |
10 | Absent/ present¹ |
No reference |
Visual investigation |
Palm and Bray, 2014 | |
| Crustaceans [Pennella spp. Small size (2-5 cm long)] Body surface** |
10 | Absent/ present¹ |
No reference |
Visual investigation |
Palm and Bray, 2014 | |
| Crustaceans [Cymothoid isopoda (10mm- 50mm)- skin and gills**] |
10 | Absent/ present¹ |
No reference |
Visual investigation |
Palm and Bray, 2014 | |
| Trypanorhynch cestoda [ (50- 150mm long) in the muscles**] |
10 | 10-15 worms per sample² |
No reference |
Standard parasitological methods |
Palm and Bray, 2014 | |
| Trypanorhynch cestoda [in the viscera**] |
10 | <30 cysts per sample² |
No reference |
Standard parasitological methods |
Palm and Bray, 2014 | |
| Others: [Microsporidia (1mm-2mm diameter) In muscle and viscera**] |
10 | Absent/ present² |
No reference | Standard parasitological methods |
Palm and Bray, 2014 | |
| Others: [Microsporidia (1mm-2mm diameter) on the skin**] |
10 | Absent/ present² |
No reference | Visual investigation- Body surface |
Palm and Bray, 2014 | |
| Others: [Myxozoa (Kudoa spp., Henneguya spp., Unicapsula spp., Myxobolus spp.)- in the muscles**] |
10 | For large cysts (20- 20mm cysts per fish)²For small cysts (<50- 5mm cysts per fish)² |
No reference | Standard parasitological methods |
Palm and Bray, 2014 |
| (*) Important for human safety |
| (**) Important for quality issues |
| (1) Manual removal of parasite or infected part is recommended |
| (2) Manual removal of infected specimens is recommended |
| (3) Sample not compliant |
جدول (٣): حدود الأحياء الدقيقة في الماء والثلج:
Recommended Microbiological testing criteria for water and ice from fishery establishment and environment
| s.n | Microorganisms | Method | Reference | |
| 1. | Aerobic Plate Count 37ºC |
≤ 500 before disinfection. |
ISO 6222 | 98/83/EC |
| ≤ 100 after disinfection |
ISO 6222 | 98/83/EC | ||
| 2. | Total coliform | 0 | Colilert-18: accordance with ISO 11133:2014 | 98/83/EC |
| 0 | ISO 16649-3 | 98/83/EC | ||
| 3. | Escherichia coli | 0 | Colilert-18: accordance with ISO 11133:2014 | 98/83/EC |
| 0 | ISO 16649-3 | 98/83/EC | ||
| 4. | Enterococci | 0 | Enterolert-E: accordance with ISO 11133:2014 | 98/83/EC |
| 0 | ISO 7899 | 98/83/EC |
الملحق رقم (١٠)
الفحص الحسي والظاهري وتصنيف الطزاجة للثروة المائية الحية
جدول (١): الأسماك البيضاء:
| Freshness index (FI): | Extra: Good =3 A: Medium =2 B: Low =1 Not Accepted: Reject = 0 | |||
| المعايير – Criteria |
درجات التقييم | |||
| Extra | A-أ | B-ب | Not Accepted | |
| جيد | متوسط | متدن | غير مقبول | |
| Pigmentation | iridescent | Not lustrous | Less bright, dull | Dull |
| الصبغة | لون متقزح | غير لامع | لامع قليلا، باهت | لون باهت |
| Colour | Bright | Bright | Slight discoloured | discoloured |
| اللون | ساطع | ساطع | لا لون له تقريبا | لا لون لها |
| Mucus | Aqueous transparent | Slightly cloudy | Milky | Yellowish grey, opaque |
| المادة المخاطية | مائية شفافة | داكن قليلا | مثل اللبن | رمادي أصفر وغير شفاف |
| Eyes العيون | ||||
| Convexity | convex | Convex, slightly sunken | Flat | Concave in center |
| تحدب العين | محدبة | محدبة مرتخية قليلا | مسطحة | محدبة في الوسط |
| Pupil | Black, bright | Black, dull | opaque | Grey |
| بؤبؤ العين | أسود ولامع | أسود باهت | غير شفاف | رمادي |
| Cornea | Transparent | Slightly opalescent | opalescent | Milky |
| القرنية | شفافة | بريق بسيط | بها بريق | مثل اللبن |
| Colour | Bright red | Less coloured | Brown/grey becoming discoloured | Yellowish |
| اللون | أحمر فاقع | لون باهت | بني / رمادي وتصبح بدون لون | مصفر |
| Mucus | None | Transparent | Thick opaque | Milky |
| المادة المخاطية | لا توجد | شفافة | أسود بكثافة | مثل اللبن |
| Smell | Seaweedy | Neutral (no seaweedy) | Fermented, slightly sour | Sour |
| الرائحة | عشب بحري | محايدة (لا عشب بحري) | مخمرة ورائحتها كريهة قليلا | رائحة كريهة |
| “Gutted fish” أحشاء السمكة |
||||
| Abdominal Cavity Smell | Peppery, earth | Seaweedy or slightly sweetish | Fermented, slightly rancid | Sour |
| رائحة تجويف البطن | فلفلي، الأرض | عشب البحر / زفر قليلا | مخمرة ورائحتها كريهة قليلا | كريهة |
| Peritoneu | Smooth, bright, difficult to detach from flesh | Slightly dull, can be detached from flesh | Speckled, comes away easily from flesh | Does not stick |
| شفاف التجويف البطني | ناعم وساطع ويصعب نزعه | باهت قليلا ويمكن نزعه | بها بقع ويسهل نزعها من الجلد | لا تلتصق |
| Response to finger pressure | Firm and resilient, smooth surface | Less resilient | Slightly soft & resilient, flaccid, dull surface | Soft, scales easily detached from skin, surface rather wrinkled |
جدول (٢): الأسماك الزرقاء:
| المعايير – Criteria |
درجات التقييم | |||
| Extra جيد |
A-أ متوسط |
B-ب متدن |
Not Accepted غير مقبول |
|
| Pigmentation الصبغة |
Bright ساطع |
Loss of lustrous and shine لا لمعان أو بريق |
Dull, lustreless باهتة وبدون لمعان |
Very dull باهت جدا |
| Colour اللون |
Shining iridescent, Clear distinction between dorsal and ventral surfaces ساطع متقزح يوجد فرق واضح بين سطح الظهر والبطن |
Duller colours, less distinction between dorsal and ventral surfaces ألوان باهتة وهناك فرق بسيط بين لون السطح والبطن |
Insipid Skin creased when fish curved لا نكهة له يتجعد الجلد عند ثني السمكة |
Skin coming away from flesh الجلد ينسلخ من اللحم |
| Convexity | Convex, bulging | Convex, slightly sunken | Flat | Concave in center |
| تحدب العين | محدبة ومنتفخة | محدبة مرتخية قليلا | مسطحة | محدبة في الوسط |
| Pupil | Black, bright | Black, dull | blurred | Grey |
| بؤبؤ العين | أسود ولامع | أسود باهت | غير شفاف | رمادي |
| Cornea | Transparent eyelid | Slightly opalescent | opalescent | Milky |
| القرنية | جفن العين شفاف | بريق بسيط | بها بريق | مثل اللبن |
| Colour | uniformly dark red to purple | Less coloured, pale at edges | Brown/grey becoming discoloured | Yellowish |
| اللون | أحمر غامق إلى أرجواني | لون خفيف باهت بالأطراف | بني / رمادي وتصبح بدون لون | مصفر |
| Mucus | None | Transparent | Thick opaque | Milky |
| المادة المخاطية | لا توجد | شفافة | أسود بكثافة | مثل اللبن |
| Smell | Seaweedy, pungent, iodine | Neutral (no seaweedy) | Slightly sulphurous, fatty, rancid bacon cuttings or rotten fruit | Rotten sour |
| المادة المخاطية | لا توجد | شفافة | أسود بكثافة | مثل اللبن |
| Gill covers | Silvery | Silvery, Slightly red or brown | Brownish | Yellowish |
| القشور | لون فضي | فضي، أحمر خفيف أو بني | ضارب إلى السمرة | مصفر |
| Response to finger pressure | Very Firm and rigid | Fairly rigid, firm | Becoming soft, scales becoming detached | Soft, flaccid, scales easily detached from skin, surface rather wrinkled |
| التجاوب مع ضغط الأصبع | صلب وقاس جدا | قاس وصلب إلى حد ما | ناعم وقشور رخوة يسهل نزعها من الجلد مع بعض التجعدات | |
جدول (٣): الغضروفيات (كلب البحر، طباق):
| المعاييـر | ||||
| درجـة الطزاجـة | ||||
| درجة ممتازة | درجة أولى | درجة ثانية | غير مقبول | |
| العين | محدبة وصافية جدا ومتقزحة البؤبؤ صغير | محدبة وغائرة قليلا مع فقدان الصفاء والتقزح البؤبؤ بيضاوي | مستوية السطح وباهتة | مقعرة ومصفرة اللون |
| المظهر | متيبس كليا أو جزئيا مع وجود كمية قليلة من المخاط على الجلد | مرحلة متأخرة في التيبس، لا يوجد مخاط على الجلد وخاصة في الفم وفي فتحات الخياشيم | بعض المخاط في الفم وفي فتحات الخياشيم وفك مسطح قليلا | كميات كبيرة من المخاط في الفم وفي فتحات الخياشيم |
| الرائحة | رائحة أعشاب بحرية | لا توجد رائحة أو رائحة كريهة بعض الشيء ولكن ليست رائحة أمونيا | رائحة كريهة، ورائحة أمونيا | رائحة أمونيا نفاذة |
| الجلد | اللون صاف ولامع، والمخاط مائي | اللون صاف، والمخاط مائي | اللون في طريق إلى الزوال ويصير باهتا، والمخاط غير شفاف | فساد اللون وتجعد في الجلد ومخاط سميك |
| قوام اللحم | متماسك ومرن | متماسك | ناعم | رخو |
| المظهر الجانبي | حواف الزعانف شفافة ومحنية | زعانف قوية | ناعم | متدل |
| البطن | بيضاء لامعة مع وجود حافة أرجوانية حول الزعانف | بيضاء ولامعة مع وجود مساحات حمراء حول الزعانف فقط | بيضاء وباهتة مع وجود مساحات عديدة حمراء أو صفراء | البطن أصفر إلى أخضر مع وجود مساحات حمراء في اللحم |
جدول (٤): راسيات الأرجل (الرخويات والحبار):
| المعاييـر | |||
| درجـة الطزاجـة | |||
| درجة ممتازة | درجة أولى | درجة ثانية | |
| الجلد | اللون صاف مع التصاق الجلد مع اللحم | اللون باهت والجلد ملتصق مع اللحم | اللون متغير ويمكن بسهولة نزع الجلد عن اللحم |
| اللحم | متماسك جدا واللون أبيض لؤلؤي | متماسك واللون أبيض طباشيري | قليل النعومة واللون أبيض قرنفلي أو مصفر قليلا |
| الزوائد الحسية | مقاومة للنزع | مقاومة للنزع | يمكن نزعها بسهولة أكثر |
| الرائحة | رائحة طزاجة أو رائحة أعشاب بحرية | رائحة خفيفة أو معدومة | رائحة حبر |
جدول (٥): القشريات:
أ -الروبيان:
| المعاييـر | ||
| درجـة الطزاجـة | ||
| درجة ممتازة | درجة أولى | |
| المتطلبات الدنيا | – سطح القشرة مبتل ولامع.– اللحم خال من أي روائح غريبة.– الروبيان خال من الرمل والمخاط والأجسام الغريبة الأخرى.
– سهولة انفصالها عن بعضها البعض عند نقلها من حاوية إلى أخرى. |
|
| مظهر: ١- الروبيان مع القشرة |
– اللون وردي محمر وصاف مع وجود نقطة صغيرة بيضاء. – الجزء الصدري في القشرة لونه السائد أبيض فاتح. | – يتراوح اللون ما بين اللون الوردي المحمر الباهت قليلا إلى اللون الأحمر المزرق مع نقط بيضاء. – الجزء الصدري في القشرة لونها فاتح إلى رمادي. |
| ٢- روبيان المياه العميقة | وردي متماثل | وردي مع احتمال ظهور إسوداد في بداية الرأس |
| حالة اللحم أثناء وبعد عملية التقشير | – سهل التقشير فقط مع وجود خسائر في اللحم ولا يمكن تفاديها من الناحية الفنية.– متماسك ولكن ليس عسري المضغ. | – سهل التقشير مع خسائر بسيطة في اللحم.– أقل تماسكا ونوعا ما عسري المضغ. |
| قطع الروبيان | يمكن قبول وجود قطع من الروبيان على نحو عرضي | يمكن قبول وجود قطع الروبيان بكميات قليلة |
| الرائحة | رائحة أعشاب بحرية طازجة أو رائحة حلوة على نحو خفيف | رائحة قاسية مع عدم وجود رائحة أعشاب بحرية |
ب- الشارخة:
| المعايير | |||
| درجة الطزاجة | |||
| درجة ممتازة | درجة أولى | درجة ثانية | |
| القشرة | لون وردي باهت أو وردي إلى أحمر برتقالي | لون وردي باهت أو وردي إلى أحمر برتقالي مع عدم وجود بقع سوداء | فساد قليل في اللون مع وجود بعض النقاط السوداء واللون الرمادي وخاصة في القشرة وبين قطع الذيل |
| العين والخياشيم | عيون سوداء لامعة وخياشيم وردية | العيون باهتة ولونها رمادي أسود، والخياشيم رمادية | الخياشيم رمادية داكنة أو مع وجود لون أخضر على الجزء الظهري في القشرة |
| الرائحة | رائحة الأسماك القشرية الخفيفة المميزة | فقدان الرائحة المميزة للأسماك القشرية، ولا توجد رائحة أمونيا | رائحة فساد طفيفة |
| اللحم (الذيل) | شفاف وأزرق يميل إلى اللون الأبيض | فقدان الشفافية غير شفاف وباهت في المظهر ولي اللون | غير شفاف وباهت في المظهر |
الملحق رقم (١١)
أنواع الثروة المائية الحية السامة التي يحظر تسويقها وتداولها وتصنيعها
| Image | Local name | Scientific name |
![]() |
بقم أخضر فقل قنفذ البحر أبيض النقط |
Arothron hispidus |
![]() |
بقم أمرد فقل القنفذ البخاخ طاهر |
Arothron immaculatus |
![]() |
بقم العملاق فقل قصاص سمك الضفدع النجمي |
Arothron stellatus |
![]() |
بقم | Arothron meleagris |
![]() |
بقم | Arothron nigropunctatus |
![]() |
بقم | Chelonodon patoca |
![]() |
بقم أملس فقل الذيل قنفذ البحر البخاخ الأخضر أسود الظهر |
Lagocephalus lunaris |
![]() |
بقم | Lagocephalus sceleratus |
![]() |
بقم | Canthigaster valentini |
![]() |
سمكة القنفذ القارض أسود النطاقات |
Diodon liturosus (reports of Ciguatera poisoning( |
![]() |
سمكة القنفذ القارض منقط الزعانف |
Diodon hystrix |
![]() |
سمكة القنفذ القارض طويل الأشواك |
Diodon holocanthus (Reports of ciguatera poisoning( |
![]() |
Aluterus monoceros (Reports of ciguatera poisoning( | |
![]() |
Aluterus scriptus (Reports of ciguatera poisoning( |
|
![]() |
بقرة اليتامى الصندوقي السمك الصندوق سمكة بقرة القرون الطويلة |
(Reports of ciguatera poisoning) |
![]() |
Tetrosomus gibbosus | |
![]() |
شمس المحيط الشمس |
Mola mola Mola ramsayi |
الملحق رقم (١٢)
الاختبارات التي يتم إجراؤها للمياه والثلج والثروة المائية الحية ومنتجاتها
جدول (١): اختبارات مياه الشرب والثلج (الكيميائية والمكروبيولوجية):
| م | الاختبارات | المرجع |
| ١ | العكارة | م ق خ* ١١٢ |
| ٢ | الرقم الهيدروجيني | م ق خ ٣٧٨ |
| ٣ | توصيل الكهرباء | OS 8/2012 |
| ٤ | الكلوريدات | م ق خ ١٩٠٣ |
| ٥ | الكبريتات | م ق خ ١٩٠٣ |
| ٦ | السيلكا | OS 8/2012 |
| ٧ | كالسيوم | ISO 7980 |
| ٨ | مغنيسيوم | ISO 7980 |
| ٩ | صوديوم | OS 8/2012 |
| ١٠ | بوتاسيوم | OS 8/2012 |
| ١١ | ألومنيوم | OS 8/2012 |
| ١٢ | العسر الكلي | م ق خ ٦٤١ |
| ١٣ | المتبقي الجاف | OS 8/2012 |
| ١٤ | الأوكسجين الذائب | ISO 5813 |
| ١٥ | النترات | ISO 7890/3 |
| ١٦ | النيترات | ISO 6777 |
| ١٧ | الأمونيوم | ISO 5664 |
| ١٨ | كلداهل نيتروجين | OS 8/2012 |
| ١٩ | القابلية للتأكسد | OS 8/2012 |
| ٢٠ | كبريتيد الهيدروجين | OS 8/2012 |
| ٢١ | المواد القابلة للاستخلاص بالكلورفورم | OS 8/2012 |
| ٢٢ | الفينولات | OS 8/2012 |
| ٢٣ | المواد الفعالة سطحيا | ISO 7875 |
| ٢٤ | الحديد | OS 8/2012 |
| ٢٥ | منجنيز | OS 8/2012 |
| ٢٦ | نحاس | ISO 8288 |
| ٢٧ | زنك | ISO 8288 |
| ٢٨ | فلوريد | OS 8/2012 |
| ٢٩ | المواد العالقة الصلبة | OS 8/2012 |
| ٣٠ | الكلور المتبقي | OS 8/2012 |
| ٣١ | كادميوم | م ق خ ١١٦ |
| ٣٢ | زئبق | م ق خ ١٥٤ |
| ٣٣ | رصاص | م ق خ ١١٦ |
| ٣٤ | الفسفور | OS 8/2012 |
| ٣٥ | الزيوت المعدنية | م ق خ ٢٥٧ |
| ٣٦ | زرنيخ | م ق خ ١١٦ |
| ٣٧ | سيانيد | م ق خ ١١٦ |
| ٣٨ | سلينيوم | م ق خ ١١٦ |
| ٣٩ | اللون | OS 8/2012 |
| ٤٠ | الرائحة | OS 8/2012 |
| ٤١ | التذوق | OS 8/2012 |
| ٤٢ | ثاني أكسيد الكربون | OS 8/2012 |
| ٤٣ | الكربون العضوي | OS 8/2012 |
| ٤٤ | بورون | OS 8/2012 |
| ٤٥ | باريوم | OS 8/2012 |
| ٤٦ | الفضة | OS 8/2012 |
| ٤٧ | الكروم السداسي | OS 8/2012 |
| ٤٨ | النيكل | OS 8/2012 |
| ٤٩ | انتيمون | OS 8/2012 |
| ٥٠ | فاديوم | OS 8/2012 |
| ٥١ | المبيدات | OS 8/2012 |
| ٥٢ | كوليفورم | ISO 9308 – 1,2,3 |
| ٥٣ | العد الكلي | ISO 6222 |
| ٥٤ | ايشي كولاي | ISO 9308 – (1, 2, 3) |
| ٥٥ | انتركوكاي | ISO 7899 – (1,2) |
| ٥٦ | السالمونيلا | ISO 6340 |
جدول (٢): الاختبارات الكيميائية والمكروبيولوجية للثروة المائية الحية ومنتجاتها:
| م | الاختبارات | المرجع |
| ١ | التقييم الحسي | م ق خ ٥٨٩ و٣٧٨ |
| ٢ | العد الكلي | ISO 4833 |
| ٣ | الايشير شياكولاي | ISO/DIS 16649-2 |
| ٤ | السالمونيلا | ISO/DIS 6579 |
| ٥ | الاستافيلوكوكس أوريس | ISO 6888 |
| ٦ | الكوليفورم | ISO 7251 |
| ٧ | الفييبريو كوليرا | ISO/PDTS 21872 |
| ٨ | الفييبريو باراهولماتكس | ISO/PDTS 2187 |
| ٩ | ليستيريا مونوسيتوجين | ISO 11290-1&2 |
| ١٠ | النيتروجين الكلي | م ق خ ٥٨٩ |
| ١١ | ثلاث مثيل الأمين | OS 8/2012 |
| ١٢ | الهستامين | OS 8/2012 |
| ١٣ | الزئبق | OS 8/2012 |
| ١٤ | الرصاص | OS 8/2012 |
| ١٥ | الكادميوم | OS 8/2012 |
| ١٦ | التلوث بالإشعاع | م ق خ ٢٣١ و٣٥٣ |
| ١٧ | مبيدات الآفات | OS 8/2012 |
| ١٨ | متبقيات العقاقير البيطرية | EC/657/2002 |
ملاحظة: يحق للسلطة المختصة استحداث تحاليل مخبرية متى ما تطلب الأمر ذلك.
الملحق رقم (١٣)
نظام التتبع والرموز التعريفية للثروة المائية الحية ومنتجاتها
١- رموز تعريفية للصيد الحرفي
أولا: عند خط الإنتاج
رقم دفعة الإنتاج يجب أن يكون على الشكل الآتي:
رمز منطقة الإنزال / العام – رمز الشهر – اليوم / رمز نوع السمك
مثال: سمك جيذر مصاد من ولاية صور بتاريخ ١١ من يونيو ٢٠٢٤م
| SUR/19F11/YT |
جدول (١): الترقيم باستخدام التاريخ:
| رمز الشهر Month code |
Month | شهر | رمز السنة Year code |
سنة Year |
| A | January | يناير | 19 | 2019 |
| B | February | فبراير | 20 | 2020 |
| C | March | مارس | 21 | 2021 |
| D | April | أبريل | 22 | 2022 |
| E | May | مايو | 23 | 2023 |
| F | June | يونيو | 24 | 2024 |
| G | July | يوليو | 25 | 2025 |
| H | August | أغسطس | 26 | 2026 |
| J | September | سبتمبر | 27 | 2027 |
| K | October | أكتوبر | 28 | 2028 |
| L | November | نوفمبر | 29 | 2029 |
| M | December | ديسمبر | 30 | 2030 |
جدول (٢): الترقيم باستخدام مناطق الانزال:
| REGION | LANDING SITE | موقع الإنزال | الرمز CODE |
REGION | LANDING SITE | موقع الإنزال | الرمز CODE |
| محافظة جنوب الشرقية Al-Sharqiyah Governorate |
Sur | صور | SUR | محافظة الوسطى Al-Wusta Governorate |
Sirab | صراب | SRB |
| Ashkara | الأشخرة | ASK | Khaluf | خلوف | KLF | ||
| Aseelah | أصيلة | SAL | Mahoudh | محوت | MHD | ||
| Suwaih | السويح | CUH | Duqum | الدقم | DQM | ||
| Tiwi | طيوي | TWA | Ras Madrakka | رأس مدركة | MDK | ||
| Al Siqlah | الصقلة | SQA | Hitam | حتام | HTM | ||
| Masirah Island | مصيرة | MAS | Khadra Al-Jazir | خضراء الجاز | JZR | ||
| Ras Al-Had | رأس الحد | HAD | Al-Lukby | اللكبي | LKB | ||
| Bander Al-Jadeed | بندر الجديد | JDD | Soqurah | صوقرة | SQR | ||
| Juwairh | جويرة | JUR | Sharbatat | شربتات | SBT | ||
| Qroon | قرون | QRN | |||||
| Khuwaima | خويمة | KHM | محافظتي شمال وجنوب الباطنة Al-Batinah North & South Governorate |
Saham | صحم | SHM | |
| Ruwais | رويس | RWS | Sohar | صحار | SHR | ||
| محافظة مسقط Dhofar Governorate |
Sharbathat | شربثات | SBT | Shinas | شناص | SNS | |
| Mugsail | مغسيل | MUG | Lowa | لوى | LOW | ||
| Hadbin | حدبين | HAD | Suwaiq | السويق | SWQ | ||
| Raysut | ريسوت | RAY | Barka | بركاء | BRK | ||
| Al-Halaniat Island | جزر الحلانيات | HLN | Khabora | الخابورة | KDH | ||
| Sadah | سدح | SDH | Sawadi | السوادي | SWD | ||
| Mirbat | مرباط | MRB | Al-Musan’aah | المصنعة | MNA | ||
| Taqah | طاقة | TAQ | |||||
| Salalah | صلالة | SLL | |||||
| Rakhyut | رخيوت | RKT | |||||
| Dhalkut | ضلكوت | DLK | محافظة مسندم Musandam Governorate |
Ras Lima | رأس لما | RLM | |
| Hask | حاسك | HSK | Bukha | بخاء | BUK | ||
| Shumaiya | شيويمية | SMY | Khasab | خصب | KHS | ||
| محافظة مسقط Muscat Governorate |
Quriat | قريات | QRT | Daba | دبا | DAB | |
| Muttrah | مطرح | MTR | كمزار | KMZ | |||
| Azaiba | العذيبة | AZB | خور نجد | NGD | |||
| Sidab | سداب | SDB | |||||
| Seeb | السيب | SEB | |||||
| Ghubra | الغبرة | GBR |
صورة (١): تقسيم ورموز مناطق الصيد المحيطة بسواحل سلطنة عمان/ (Fishing Are (zone

جدول (٣): الترقيم باستخدام دولة الاستيراد:
| (الرمز التعريفي للدول) | الأسماك المستوردة من الدول الآتية | |
| مجلس التعاون الخليجي | Gulf Cooperation Council | |
| SA | المملكة العربية السعودية | Kingdom of Saudi Arabia |
| AE | دولة الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates |
| BH | البحرين | State of Bahrain |
| KW | الكويت | State of Kuwait |
| QA | قطر | State of Qatar |
| YE | اليمن | Yemen |
| JO | الأردن | Jordan |
| IRQ | العراق | Iraq |
| TN | تونس | Tunisia |
| SY | سوريا | Syria |
| PS | فلسطين | Palestine |
| LB | لبنان | Lebanon |
| LY | ليبيا | Libya |
| EG | مصر | Egypt |
| IR | إيران | Iran |
| PK | باكستان | Pakistan |
| CH | الصين | China |
| PH | الفلبين | Philippines |
| IN | الهند | India |
| JP | اليابان | Japan |
| ID | أندونيسيا | Indonesia |
| BD | بنجلاديش | Bangladish |
| MM | ميانمار | Myanmar |
| TH | تايلند | Thailand |
| TW | تايوان | Taiwan |
| FJ | جزر الفيجي | Fiji Islands |
| MV | جزر المالديف | Maldives Islands |
| MH | جزيرة مارشال | Marshall Islands |
| SG | سنغافورة | Singapore |
| LK | سيريلانكا | Sri Lanka |
| VN | فيتنام | Vitnam |
| KR | كوريا الجنوبية | S.Korea |
| MY | ماليزيا | Malaysia |
| HK | هونكونج | Hong Kong |
| ES | أسبانيا | Spain |
| PT | البرتغال | Portogal |
| DE | ألمانيا | Germany |
| GR | اليونان | Creece |
| ITA | إيطاليا | Italy |
| FR | فرنسا | France |
| CY | قبرص | Cyprus |
| ML | مالطا | Malta |
| NL | هولندا | Netherland |
| NO | النرويج | Norway |
| GB | المملكة المتحدة(بريطانيا) | United Kingdom |
| BE | بلجيكا | Belgium |
| CH | سويسرا | Switzer-Land |
| TR | تركيا | Turkey |
| SG | السنغال | Senegal |
| ZA | ترينداد وتوباجو | South Africa |
| TZ | تنزانيا | Tanzania |
| GH | غانا | Ghana |
| KN | كينيا | Kenya |
| ZM | زامبيا | |
| SO | الصومال | Somalia |
| SC | سيشل | Seychelles |
| MR | موريتانيا | Mauritania |
| MU | موريشيوس | Mauritius |
| NG | نجيريا | Nigeria |
| US | أمريكا | United states (USA) |
| PA | بنما | Panama |
| CA | كندا | Canada |
| BR | البرازيل | Brazil |
| DN | الدنمارك | Denmark |
جدول (٤): الترقيم باستخدام طرق التصنيع:
الرموز الآتية تكون اختيارية حسب اختيار المؤسسة في تتبع المنتج، على سبيل المثال (2T) يرمز إلى تجهيز ذيول الشارخة في الفترة المسائية.
| PROCESSING CODE | PROCESSING | SHIFT CODE | SHIFT |
| W | Whole | 1 | Day |
| W/C | Whole Cleaned | 2 | Evening |
| W/R | Whole /Round | 3 | Night |
| G | Gutted | ||
| G&G | Gill & Gutted | ||
| H/L | Headless | ||
| H/G | Headless & Tailless | ||
| T | Tails | ||
| T/L | Tailless | ||
| FF | Fillets | ||
| D/G | Descaled & Gutted | ||
| R | Ring | ||
| U | Tube | ||
| S | Stack | ||
| Co | carbon monoxide |
مثال:
Yellow fin tuna Whole Cleaned and processed in the evening shift
| SUR/19F11/YT (2W/C) |
ثانيا: العلامات التعريفية على العبوات النهائية
رموز دفعة الإنتاج يجب أن تكون على العبوات النهائية للمنتج بالشكل الآتي:
يتكون الرمز من ٢٢ مفردة.
OQC0000Landingsite17F11YRT000
حيث تشير الرموز من اليسار إلى اليمين كالآتي:
– 0QC : رقم ضبط حودة للمنشأة المجهزة (4digit)
– : رقم شركة التصدير (5digit)
– -Landing site or country of origin (رمز منطقة الإنزال في سلطنة عمان و / أو رمز بلد المنشأ للمنتج)
– Year: السنة
– date – اليوم
– Species code – رمز نوع السمة (4digit)
– Export processing format – شكل المعالجة التصديرية:
| الرمز code |
Export processing format | شكل المعالجة التصديرية |
| P | Product Processing | تجهيز المنتج |
| RP | Re-packaging | إعادة تغليف |
| C | Re- coding only (add data only) | إضافة بيانات فقط |
| FM | Farmed fish | الأسماك المستزرعة |
| Product Type | تصنيف المنتجات | |
| F | Fresh | طازج |
| Z | Frozen | مجمد |
| C | canned- | معلب |
| S | Cold Smoked | مدخن (بارد) |
| SH | Hot Smoked | مدخن (حار) |
| D | Dehydrated (Dry) | مجفف |
| S | Salted | مملح |
| P | Pickled | مخلل |
أمثلة:
مثال ١:
شركة XXX – سمك جيذر مصاد من ولاية صور بتاريخ ١١ من يونيو ٢٠١٧م طازج
Exp1: XXX-yellowfin tuna-sur-11/6/017-fresh
| YT0F0f117SUR00000540 |
مثال ٢:
شركة XXX – سمك جيذر من الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ١١ من يونيو ٢٠١٧م تغليف مجمد
Exp2: XXX company-yellow fin tuna – United Arab Emirates -11/6/017- Packaging-frozen
| 17UA000000054 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | A | 1 | 7 | F | 1 | 1 | Y | T | 1 | 0 | Z |
مثال ٣:
– شركة مصنعة: xxx
– شركة مصدرة: yyy الرقم الجمركي: (A2317)
– المصيد: صور
– سنة: ١٧ (٢٠١٧)
– الشهر: يناير
– اليوم: ١١
– نوعية السمك: جيذر
– لم يتم تجهيزها من مؤسسة مصدرة
– حالة السمك: مجمد
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 6 | 0 | A | 2 | 3 | 1 | 7 | S | u | r | 1 | 7 | A | 1 | 1 | Y | T | 0 | Z |
Exp3: xxx company-yyy Customs Code- yellow fin tuna – Sur 11/1/017- Packaging-frozen
الرموز التعريفية الخاصة بسفن الصيد التجاري:
أولا: عند الصيد داخل السفينة:
الترميز يجب أن يتم بالشكل الآتي:
| Species code | Year- month code – date | Fishing Area(zone) Longitude and latitude |
Initials of the vessel |
مثال:
| /YT | 19 F 11 | 59 15°N,30°W/ | XXX |
– Initials of the vessel: XXX
– Fishing Area (zone) Longitude and latitude: 59 zone (see the map) 15°N,30°W
– Landing site code: Shalala (SLL)
– Date: 11th June 2019
– Species code: Yellowfin tuna
– Processing type: Whole
– Product type: Frozen
ثانيا: عند الانزال (landing suit)
| Species code | Year- month code – date | Landing site code | Fishing Area(zone) Longitude and latitude |
Initials of the vessel |
مثال:
| /YT (W-Z) | 19 F 11 | SLL/ | 59 15°N,30°W/ | XXX |
– Initials of the vessel: XXX
– Fishing Area (zone) Longitude and latitude: 59 zone (see the map) 15°N,30°W
– Landing site code: Shalalah (SLL)
– Date: 11th June 2019
– Species code: Yellowfin tuna
– Processing type: Whole
– Product Type: Frozen
الرموز التعريفية الخاصة بمزارع الأحياء المائية:
أولا: الترميز ما قبل المنتج النهائي
الترميز يجب أن يتم بالشكل الآتي:
| Species code | Year- month code – date | site code | Cage no. or Pont | Initials of the fish farms |
مثال:
| /BRY | 19 B 11 | QRT/ | – 25/ | XXXX |
– Initials of the fish farm: XXXX
– Fishing cage No: 25
– Site code: Quriat
– Date: 11th February 2019
– Species code: see bream
ثانيا: العلامات التعريفية على العبوات النهائية للثروة المائية المستزرعة:
الترميز يجب أن يتم بالشكل الآتي:
| Product Type | Processing | Species code | Date | Fishing cage No | Aquaculture control no |
مثال:
| F | W | BRY | 19 B 11 | 25 | AC |
– Aquaculture control no:
– Fishing cage No: 25
– Date: 11th February 2019
– Species code:
– Processing type: Whole
– Product Type: Fre
جدول (٥): قائمة الثروة المائية الحية وطرق ترقيم دفعة الإنتاج:
| FAMILY_NAME | Species name | COMMON_NAME | ARABIC COMMON_NAME | Species code |
| ACANTHURIDAE | Acanthurus mata | – Elongate surgeonfish | فارسي، فرض | SFB |
| Acanthurus sohal | – Sohal, Lined surgeonfish | فرضة | SFS | |
| Acanthurus xanthopterus | – Yellowfin surgeonfish, Cuvier’s surgeonfish | فرض، فرضة | SFA | |
| Zebrasoma xanthurum | – Yellowtail surgeonfish, Yellowtail tang | فرضة، ملزم | YSF | |
| ARIIDAE | Arius sp. | – Sea catfish | خن، جم | CA |
| APOGONIDAE | Ostorhinchus aureus | – Ring-tailed cardinalfish | سحيحة الراعي الذهبي | CG |
| Lepidamia multitaeniata | – Smallscale cardinal | سحيحة الراعي | GS | |
| Apogonichthyoides taeniatus | – Twobelt cardinal | سحيحة الراعي، سحيحة ذات الخطين | GT | |
| Cheilodipterus macrodon | – Big-teeth cardinal, Large-toothed cardinal | سحيحة ذات الأسنان الكبيرة، سحيحة الراعي | GL | |
| ATHERINIDAE | Atherinomorus lacunosus | – Wide-banded hardyhead silverside | جسمة، كشكوس، ناسولة، منجوس | GH |
| AULOSTOMIDAE | Aulostomus chinensis | – Chinese trumpetfish | البامبو، السمك البوقي | CT |
| ALBULIDAE | Albula vulpes | – Bonefish | تر، فأر البحر | BFR |
| Albula glossodonta | – Roundjaw bonefish | BFI | ||
| BALISTIDAE | Odonus niger | – Red-toothed triggerfish, Black-bodied Triggerfish, Blue Triggerfish | حمارة، حمراء السن | TB |
| BALISTIDAE | Rhinecanthus assasi | – Picasso triggerfish | حمارة | TBP |
| Sufflamen chrysopterum | – Halfmoon triggerfish, Golden Finned Trigger | كركمبة، حمارة | TBH | |
| Sufflamen fraenatum | – Masked triggerfish, Bridle Triggerfish | حمارة، الملجمة | TBM | |
| BELONIDAE | Ablennes hians | – Flat needlefish, Barred Needle Fish | خرخور، مسافا | NF |
| Tylosurus crocodilus | – Hound needlefish, Crocodile needlefish | خرخول، حامول، مران | NFI | |
| CAESIONIDAE | Caesio caerulaurea | – Blue and gold fusilier | خطاف، لمه | CPB |
| Caesio lunaris | – Lunar fusilier, Moon fusilier | خطاف، لمه | CPL | |
| CARCHARHINIDAE | Carcharhinus Melanopterus NT | – Blacktip reef shark | الجرجور | SHR |
| Carcharhinus leucas NT | – Bull shark | جرجور | SHB | |
| Carcharhinus macloti NT | – Hardnose shark | جرجور، لخم | SHN | |
| Loxodon Macrorhinus | – Sliteye shark | الجرجور | SHS | |
| CARANGIDAE | Alectis indica | – Indian threadfish, plumed trevally | خيط، خياط | IT |
| Alectis ciliaris | – threadfin trevally, African pompano | خيط، خياط | ITT | |
| Alepes djedaba | – Shrimp scad | مزراقة، قملوه، جنيس | SS | |
| Atule mate | – Yellowtail scad | جنيس، غرابية، قعصير | YS | |
| Carangoides Coeruleopinnatus | – Coastal trevally, Bluefin kingfish | صال، جاش | TRC | |
| Carangoides armatus | – Longfin trevally, Longfin Cavalla | بيوض، دبس، صالة، أبو خياط | TRL | |
| Carangoides Chrysophrys | – Longnose trevally | صال، جاش | TR | |
| Carangoides bajad | – Orangespotted trevally | بطيخة، جاش، صال | TRO | |
| Carangoidesmalabaricus | – Malabar trevally | تمكاري، صال، جاش | TRM | |
| Carangoides equula | – Whitefin trevally | صال، جيش، جاش | TRW | |
| Caranx heberi | – Blacktip trevally | جشران، صال | BLT | |
| Caranx sexfasciatus | – Bigeye trevally | صال، جاش | BT | |
| Decapterus russelli | – Indian scad | ضلعة، صيمة، بليج | MSI | |
| Decapterus macarellus | – Mackerel scad | صيمة | MSM | |
| Trachurus spp. | Jack mackerel/Horse mackerel | صيمة، بومبار | JHM | |
| Elagatis bipinnulata | – Rainbow runner | عيفة، غزالة، غودة | RR | |
| Gnathanodon speciosus | – Golden trevally, Banded trevally | صال، كفدر، باكس، زرايدي | TRG | |
| Megalaspis cordyla | – Torpedo scad, hardtail scad | ديايو، أم سراويل، تيتي | TS | |
| Naucrates ductor | – Pilotfish | رباعي، صيدة، غلصة | PIF | |
| Scomberoides commersonnianus | – Talang queenfish, largemouth, queenfish | حبسة، زرب، لحلاح | QFT | |
| Scomberoides tol | – Needlescaled queenfish | زرب، حبس، باشكل، ضلعة | QFN | |
| Seriolina nigrofasciata | – Black-banded trevally | قشران، فوطة، حمامة، غزالة | GAB | |
| Selar Crumenophthalmus | – Bigeye scad | صيمة، بالج | BS | |
| Selaroides leptolepis | – Yellowstripe scad, Yellowstripe trevally | صينة، جيش | YS | |
| Seriola dumerili | – Greater amberjack | حمامة، جب | GA | |
| Trachinotus baillonii | – Small spotted dart, Baillon’s dart | طلاح، رحسية، حبن | SPB | |
| Trachinotus africanus | – Southern pompano, African pompano | طلاح، رحيسة | SPA | |
| Trachinotus blochii | – Snubnose pompano | سين، رحيسة، طلاح | SPS | |
| Uraspis secunda | – Cottonmouth jack | ديايوه، صال، جاش | CJ | |
| Uraspis uraspis | – Whitemouth jack | ديايوه | WJ | |
| CHANIDAE | Chanos chanos | – Milkfish | نمرة، عيفة، باهر | CMK |
| CHIROCENTRIDAE | Chirocentrus dorab | – Dorab wolf-herring | حف، عومة | DW |
| CICHLIDAE | Oreochromis niloticus | – Nile tilapia | سمك البلطي النيلي | TL |
| CLUPEIDAE | Nematalosa nasus | – Bloch’s gizzard-shad | يوافة، جواف | BG |
| Etrumeus teres | Round herring, Red eye roundherring | عومة | ROR | |
| Sardinella albella | – White sardinella, Short-bodied sardine | عومة | WSW | |
| Sardinella Longiceps | – Indian oil sardine | عومة | WSI | |
| CORYPHAENIDAE | Coryphaena hippurus | – Common dolphinfish | انفلوس | DF |
| Coryphaena equiselis | – Pompano dolphinfish | انفلوس | DFP | |
| CYNOGLOSSIDAE | Cynoglossusbilineatus | – Fourlined tonguesole | وطى، بلاص، مديسة | FTS |
| Cynoglossus puncticeps | – Speckled tonguesole | وطى، ليصد، مديسة | CPS | |
| DREPANEIDAE | Drepane Longimana | – Banded sicklefish, Concertina fish | مشط، عماد | DBD |
| DASYATIDAE | Himantura uarnak VU | – Honeycomb stingray, Reticulate whipray | طباق، لخمة | RAH |
| Taeniura lymma NT | – Bluespottedribbontail ray, Ribbontail stingray | الطباق المنقط بالأزرق، لخمة | RAB | |
| ELOPIDAE | Elops machnata | – Ladyfish, Tenpounder | عيفة | MF |
| EMMELICHTYIDAE | Erythrocles schlegelii | – Japanese rubyfish | أصلي، بادح | BMJ |
| ENGRAULIDAE | Encrasicholina heteroloba | – Shorthead anchovy | برية، بارية | AVS |
| Encrasicholina punctifer | – Buccaneer anchovy | برية | AVB | |
| FISTULARIIDAE | Fistularia commersonii | – Bluespotted cornetfish, smooth flutemouth | بامبو، خرخور | FBC |
| GYMNURIDAE | Gymnura poecilura NT | Long-tailed butterfly ray | طباق، لخمة، شرس | RAY |
| GERREIDAE | Gerres longirostris | – Strongspine silver-biddy | بادح، ريشة | LML |
| Gerres filamentosus | – flagfin mojarra, Whipfin silver-biddy | بادح | LMW | |
| GOBIIDAE | Amblygobius Albimaculatus | – Butterfly goby | نباط | GOG |
| Istigobius ornatus | – Ornate goby | نباط | GTG | |
| HAEMULIDAE | Plectorhinchus flavomaculatus | – Lemonfish, Goldspotted sweetlips | خنائي، سبط | LSP |
| Plectorhinchus Schotaf | – Minstrel sweetlips | خنائي | LSM | |
| Diagramma pictum | – Painted sweetlips | خنائي، خشيم جبل | LSP | |
| Plectorhinchus Gaterinus | – Blackspotted rubberlip, Black spotted sweetlips | خنائي، هلالي، خشيم | LSB | |
| Plectorhinchus Vittatus | – Indian Ocean oriental sweetlips | يميم، هلالي، خشيم، فورش | LSO | |
| Plectorhinchus pictus | – Trout sweetlips | خنائي، فورش، سادة | LST | |
| Plectorhinchus Playfairi | Whitebarred rubberlip | خشيم، خنائي | LSW | |
| Plectorhinchus Sordidus | – Sordid rubberlip | خنائي | LSS | |
| Pomadasys commersonnii | – Smallspotted grunter | نجرور | SGS | |
| Pomadasys argenteus | Silver grunt, Silver javelin | نجرور | SGJ | |
| Pomadasys kaakan | Javelin grunter, Barred javelin | نجرور، جوحان | SGI | |
| Pomadasys stridens | – Striped piggy, Striped grunt | نجرور، جمجم | SGP | |
| Hemiramphus far | – Blackbarred halfbeak, Spotted halfbeak | مران، غرارة، سلس | HBS | |
| HEMIRAMPHIDAE | Hyporhamphus limbatus | – Congaturi halfbeak, Valenciennes halfbeak | مران، غرارة | HBC |
| HOLOCENTRIDAE | Myripristis murdjan | Pinecone soldierfish | ديك، صرخوة | SQP |
| Sargocentron Diadema | Crown squirrelfish, Barred squirrelfish | ديك | SQC | |
| Sargocentron praslin | Dark-striped squirrelfish | ديك، صرخوه | SQB | |
| Sargocentron rubrum | Redcoat squirrelfish, Redstriped squirrelfish | ديك أحمر | SQR | |
| Istiophorus Platypterus | Indo-Pacific sailfish | خيل البحر، فرس | SAF | |
| ISTIOPHORIDAE | Istiompax indica | – Black marlin | سنسول | MRL |
| Makaira nigricans VU | – Blue marlin | سنسول | MRM | |
| KYPHOSIDAE | Kyphosus vaigiensis | – low-finned drummer, Brassy chub | أم الشباء | KLB |
| LABRIDAE | Bodianus diana | – Diana’s hogfish | نباط | BDF |
| Cheilinus lunulatus | – Broomtail wrasse | ميلاج | CBW | |
| Choerodon robustus | – Robust tuskfish | جن | CRT | |
| Coris formosa | – Queen coris | نباط | CQC | |
| Thalassoma lunare | – Moon wrasse, Crescent wrasse | باط، ميلاج | TMC | |
| LEIOGNATHIDAE | Aurigequula fasciata | – Striped ponyfish | بلعيلة، بدح، صالة | LSP |
| LETHRINIDAE | Lethrinus microdon | – Longnose emperor, Longface emperor, Smalltooth emperor | خطام، شعري، سولي | EML |
| Lethrinus lentjan | – Redspot emperor, pink ear emperor, Saburbir emperor, Yellowbrow emperor | شعري، بادح | EMR | |
| Lethrinus mahsena | – Sky emperor, mahsena emperor | شعري، خودير | EME | |
| Lethrinus nebulosus | – Spangled emperor | شعري، خودير | EMS | |
| Loliginidae | Uroteuthis duvaucelii | – Indian squid | نغر | SQ |
| LUTJANIDAE | Lutjanus argentimaculatus | – Mangrove red snapper, red reef bream | صلخون، حمراء | SNM |
| Lutjanus bengalensis | – Bengal snapper | قلاوة، قلاية | SNB | |
| Lutjanus Coeruleolineatus | – Blueline snapper | قلاوة، نيسر، قلاية | SNL | |
| Lutjanus ehrenbergii | – Blackspot snapper | عكلاوة، قلاية | SNS | |
| Lutjanus Erythropterus | – Crimson snapper | حمراء | SNC | |
| Lutjanus fulviflamma | – Dory snapper | قلاوة، نيسر، قلاية | SND | |
| Lutjanus fulvus | – Blacktail snapper, Flametail snapper | قلاية، نيسرة | SNF | |
| Lutjanus kasmira | – Common bluestripe snapper, bluebanded snapper | قلاية، نيسر | SNL | |
| Lutjanus lutjanus | – Bigeye snapper | نيسر، عكلاوة | SNG | |
| – Lutjanus madras | – Indian snapper | قلاوة، نيسر، قلاية | – SNI | |
| Lutjanus malabaricus | – Malabar blood snapper, red-snapper | حمراء، حمرة | SNM | |
| Lutjanus rivulatus | – Blubberlip snapper, Speckled snapper | برطام، كهل، جفن، خودير | SNJ | |
| Lutjanus sanguineus | – Humphead snapper, Scarlet snapper | حمراء | SNH | |
| Lutjanus russellii | – Russell’s snapper, fingermark bream | قلاوة، نيسر، قلاية | SNR | |
| Lutjanus vitta | – Brownstripe red snapper | قلاوة، قلاية | SNT | |
| Pinjalo pinjalo | – Pinjalo | حمراء، نعيمي | SNP | |
| Lutjanus coeruleolineatus | – Blue line snapper | SNU | ||
| Pristipomoides filamentosus | – Crimson jobfish, Bluespoted jobfish, Rosy snapper | عندق، خباية | JFC | |
| Pristipomoides typus | – Sharptooth jobfish, white snapper | عندق، حمامة | JFS | |
| MONACANTHIDAE | Aluterus monoceros | – Unicorn leatherjacket filefish | قرقوبة، كربوت، بغومة | UF |
| Stephanolepisdiaspros | – Reticulated leatherjacket | كركمبة، بوجمالات | US | |
| Monodactylus Argenteus | – Silver moony, butter bream, diamond fish | صال’ فرسوق، حلوايوه | SMK | |
| MUGILIDAE | Planiliza Macrolepis | – Largescale mullet | بياح عربي، فأر البحر، حرسة | MLL |
| Crenimugil crenilabis | – Fringelip mullet | بياح، عانوبة | FM | |
| Chelon tricuspidens | – Striped mullet | عانوبة، بياح | MLS | |
| Ellochelon vaigiensis | – Diamondscale mullet, Squaretail mullet | بياح، أسفيطي | MLD | |
| Mugil cephalus | – Flathead grey mullet | بياح، أسفيطي | MLG | |
| MULLIDAE | Mulloidichthys flavolineatus | – Yellowstripe goatfish | كاسر ملة، سلطان إبراهيم، ميراح | GF |
| Mulloidichthys vanicolensis | – Yellowfin goatfish | سلطان إبراهيم، حدي | GFY | |
| Parupeneus Macronemus | – Long-barbel goatfish | حدي، سلطان إبراهيم | LGF | |
| Upeneus tragula | – Freckled goatfish | دقون، ميراح | SGF | |
| Upeneus sulphureus | – Sulphur goatfish, Yellow Goldfish | حدي، دقون، سلطان إبراهيم، ميراح | SGF | |
| MOBULIDAE | Mobula mobular EN | – Devil fish, giant devil ray | فرس، طباق عربي | MOD |
| NEMIPTERIDAE | Nemipterus japonicus | – Japanese threadfin bream | عندق، غزوان | RTJ |
| Nemipterus mesoprion | – Mauvelip threadfin bream | عندق، غزوان | RTR | |
| Nemipterus nemurus | – Redspine threadfin bream | عندق، غزوان، باسيج | RT | |
| Parascolopsis eriomma | – Rosy dwarf monocle bream, Shimmering Spinecheek | غزوان، بريم | RB | |
| Scolopsis ghanam | – Arabian monocle bream, Dotted spinecheek | برايم، زراع | MBA | |
| Scolopsis taeniata | – Black-streaked monocle bream | برايم | MBB | |
| Scolopsis vosmeri | – Whitecheek monocle bream, White-band spinecheek | برايم، غزوان، حاسية | MBW | |
| OCTOPODIDAE | Amphioctopus Aegina | Sandbird octopus | أخطبوط | SOS |
| OSTREIDAE | Saccostrea cuccullata | – Rock oyster | محار الزوكة | OST |
| PLATYCEPHALIDE | Platycephalus indicus | – Bartail flathead, Indian flathead, Gobi | ملاك، بقعيرة، بومالو، وهرة، شص | FH |
| PLOTOSIDAE | Plotosus lineatus | – Striped eel catfish | خن فارسي | SEE |
| Plotosus nkunga | – Stinging eel catfish | خن فارسي، عي | SES | |
| POMATOMIDAE | Pomatomus saltatrix | – Bluefish | تقواية | BL |
| PANGASIIDAE | Pangasius pangasius | – Yellowtail Catfish, Pangas catfish | باسا | YCT |
| Pangasianodon hypophthalmus EN | – Iridescent shark, Striped catfish | ICT | ||
| Pangasius bocourti | – Basa fish or River cobbler (catfish) | CT | ||
| PRIACANTHIDAE | Priacanthus blochii | – Paeony bulleye, Bigeye | ديك | PPB |
| Priacanthus hamrur | – Moontail bullseye, lunar-tailed bigeye | ديك عربي | PMM | |
| PSETTODIDAE | Psettodes erumei | – Indian halibut, Adalah | كبش، كلب البحر، مديس، خبز البحر | IH |
| PENAEIDAE | Penaeus indicus | – Indian white shrimp | الروبيان الأبيض | WSH |
| PENAEIDAE | Penaeus vannamei | – Whiteleg shrimp | الروبيان الأبيض | WSW |
| PENAEIDAE | Penaeus semisulcatus | – Green tiger shrimp | الربيان النمري | WSG |
| PALINURIDAE | Panulirus homarus | – Scalloped spiny Lobster | شارخة الصخور | LBS |
| Panulirus versicolor | – Painted spiny Lobster, blue spiny lobster | الشارخة الملونة | LBP | |
| PORTUNIDAE | Portunus pelagicus | – Sand crab, blue crab | السرطان الرمالي | SC |
| PORTUNIDAE | Scylla serrata | – Mud crab, Mangrove crab | سرطان الطين | MC |
| PARALICHTHYIDAE | Pseudorhombus arsius | – Largetoothflounder | خبز البحر | FLF |
| Psuedorhombus Malayanus | – Malayan flounder | خبز البحر | FLM | |
| RHINOBATIDAE | Acroteriobatus annulatus VU | – Lesser guitarfish or lesser sandshark | فانطو، أبو قريقر، سوس، بربر | RLG |
| Rhynchobatus djiddensis CR | Whitespotted shovelnose, Giant guitarfish | فانطو، أبو قريقر، سوس | RLW | |
| RACHYCENTRIDAE | Rachycentron canadum | – Cobia | غودة، سكل | PRC |
| SCARIDAE | Scarus collana | – Red sea parrotfish | جن، ببغاء | PFR |
| Scarus Fuscopurpureus | – Purple-brown parrotfish | جن، ببغاء | PFP | |
| Scarus ghobban | – Yellow scale parrotfish, Blue-barred parrotfish | قين، ببغاء، جن | PFF | |
| Scarus persicus | – Gulf parrotfish | جن، ببغاء | PFG | |
| SCIAENIDAE | Argyrosomus regius | – Meagre | شماهي، اشخلي | CRM |
| Atractoscion aequidens | – Geelbeck croaker, Teraglin, Jew | اشخلي، شماهي | CR | |
| Otolithes ruber | – Tigertoothedcroaker | ينم، صارف، دبوش | CRT | |
| SCOMBRIDAE | Acanthocybium Solandri | – Wahoo, Kingfish | كنعد | WK |
| Scomberomorus commerson | – Kingfish, Narrow-barred Spanish mackerel | كنعد | KF | |
| Rastrelliger faughni | – Island mackerel | ضلاعة، كرفا | IMI | |
| Rastrelliger kanagurta | – Indian mackerel | كرفة، باغة، ضلعة | IM | |
| Euthynnus affinis | – Kawakawa, Little tuna, mackerel tuna | صداه، شروه | KW | |
| Katsuwonus pelamis | – Skipjack Tuna | صداه، شروه، حقيبة | ST | |
| Auxis thazard | – Frigate tuna | تبانة، حقيبة، شروه | FT | |
| Sarda orientalis | – Striped bonito, Oriental bonito | سقطانة، مرمرة | BO | |
| Scomber japonicus | – Chub mackerel | بالجة، قتمة، ضلعة | CM | |
| Thunnus albacares | – Yellowfin tuna | جيذر | YT | |
| Thunnus tonggol | – Longtail tuna | سهوة | LT | |
| SERRANIDAE | Epinephelus areolatus | – Areolate grouper | هامور، سمان، غلفوق | GRA |
| Epinephelus Chlorostigma | – Brownspotted grouper | هامور، قطوة | GRB | |
| Epinephelus epistictus | – Dotted grouper, Broken-line grouper | هامور | GRD | |
| Epinephelus bruneus | – Longtooth grouper | هامور | GRL | |
| Epinephelus Diacanthus | – Spinycheek grouper, Thornycheek grouper | هامور | GRS | |
| Epinephelus multinotatus | – White-blotched grouper | هامور، برطام، سمان، مشخلي | GRW | |
| Epinephelus morio | – Red grouper | الهامور الأحمر | GRR | |
| Mycteroperca Venenosa | – Yellowfin grouper | الهامور الأصفر | GR | |
| Epinephelus latifasciatus | – Banded grouper, Striped grouper, spotfin rockcod | هامور، الهامور المخطط | GRN | |
| Epinephelus tauvina | – Greasy grouper, Arabian grouper | الهامور دهني | GRG | |
| Cephalopholis aurantia | – Orange rockcod, Golden hind | الهامور الذهبي | GRO | |
| Cephalopholis hemistiktos | – Yellowfin hind, Half-spotted grouper | هامور، سمان، ضوة | GRH | |
| Cephalopholis Sonnerati | – Tomato hind, Tomato seabass, Tomato rockcod | هامور، سمان | GTT | |
| Aethaloperca rogaa | – Redmouth grouper, Red-flushed rock cod | الهامور ذو الفم الأحمر | GRR | |
| Epinephelus radiatus | – Oblique-banded grouper | هامور | GRO | |
| – Epinephelus Stoliczkae | – Epaulet grouper | هامور | GRE | |
| – Epinephelus tukula | – Potato grouper | هامور | GRP | |
| SIGANIDAE | Siganus canaliculatus | – White-spotted spinefoot, Whitespotted rabbitfish | صافي | RFW |
| Siganus javus | – Streaked spinefoot, Streaked rabbitfish | صافي، صافي ضيفي | RFS | |
| Siganus rivulatus | – Marbled spinefoot, Rivulated rabbitfish | صافي | RFM | |
| Siganus spinus | – Little spinefoot, Squaretail rabbitfish | صافي سيسق | RF | |
| SILLAGINIDAE | Sillaginopodys chondropus | – Clubfoot sillago | حاسوم | SCS |
| Sillago sihama | – Silver sillago | حاسوم | SSI | |
| SCYLLARIDAE | Scyllarides squammosus | – Blunt locust lobster, Blunt slipper lobster | الشارخة، أم الروبيان | LBB |
| SOLEIDAE | Pardachirus marmoratus | Finless sole, Red Sea Moses sole | مديس، خوفعة | SOL |
| SPARIDAE | Acanthopagrus bifasciatus | – Twobar seabream, Doublebar seabream | فسكرة، ربابة، بنت النوخذة | BRT |
| Acanthopagrus latus | – Yellowfin seabream | صبيطي | BRD | |
| Acanthopagrus sp | – Seabream | شعم | BRY | |
| Argyrops spinifer | – King soldier bream, Longspine seabream | كوفر، فرانكي، شعم | BSK | |
| Argyrops filamentosus | – Soldier bream | فرنكة، كوفر، ضاف | BS | |
| Rhabdosargus sarba | – Goldlined seabream | شعم، قابط | BT | |
| Rhabdosargus sp | – Seabream stumpnose | شعم، تراحة | BTS | |
| Lithognathus mormyrus | – Striped seabream, Sand steenbras | نزحة، حشم | BX | |
| Diplodus kotschyi | – One spot seabream | كوفر، ضِعرة | BY | |
| Diplodus hottentotus | – Zebra seabream | شعم، ضِعرة | BZ | |
| Pagellus affinis | – Arabian Pandora | نزحة | APA | |
| Pagellus natalensis | – Natal Pandora, Natal seabream | نزحة | APN | |
| Cheimerius nufar | – Santer seabream, barred silver bream | كوفر، فرنكي | SB | |
| SPHYRAENIDAE | Sphyraena Acutipinnis | – Sharpfin barracuda | قد، عقام | BCS |
| Sphyraena barracuda | – Great barracuda | القد، عقام | BCG | |
| Sphyraena flavicauda | – Shortjawed barracuda, Yellowtail barracuda | قد، عقام | BCY | |
| Sphyraena jello | – Pickhandlebarracuda | قد، جد | BCB | |
| Sphyraena obtusata | – Obtuse barracuda | قد، جد، عقام | BCO | |
| STROMATEIDAE | Pampus argenteus | – Butterfishes- Silver pomfret | زبيدي | BFS |
| SYNODONTIDAE | Saurida tumbil | – Greater lizardfish | حاسوم، أبو لين | LF |
| Saurida undosquamis | – Brushtoothlizardfish | حاسوم، عقامة، كاسور | LFG | |
| SPHYRNIDAE | Sphyrna lewini CR | – Scalloped Hammerheadshark | جرجور أبو القرن | SHH |
| SEPIIDAE | Sepia pharaonis | – Pharaoh cuttlefish | الحبار القاعي الكبير | CF |
| STEGOSTOMATIDAE | Stegostoma fasciatum | – Zebra shark, Variegated shark | ثعلب البحر، حياسة | SHZ |
| TERAPONTIDAE | Terapon jarbua | – Jarbua terapon, Tigerperch, Thornfish | برعم، جمجام، بام، صارور | TF |
| Terapon theraps | – Largescaled terapon | برعم، جمجام، صارور، بام | TFL | |
| TRICHIURIDAE | Trichiurus lepturus | – Largehead hairtail, Beltfish | خردويل | LH |
| TRIGLIDAE | Chelidonichthys Kumu | – Bluefin gurnard | فريالة | TCB |
| VELIFERIDAE | Velifer hypselopterus | – Sailfin velifer | بادح، عماد، سمك الزعنفية الشراعية | VSV |
| VENERIDAE | Lioconcha ornata | – Ornate pitar | محار الدوك | DOK |
| XIPHIIDAE | Xiphias gladius | – Swordfish | أبو سيف | SWO |
الملحق رقم (١٤)
التحاليل المطلوبة لمنتجات الثروة المائية الحية المستوردة
| التحاليل الكيمائية | المنتج الغذائي | التسلسل |
| المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم | الثروة المائية الحية الطازجة | ١ |
| الهستامين | ||
| المركبات الهيدروجينية العطرية | ||
| المبيدات | ||
| الفورمالدهيد | ||
| TVBN | ||
| تحاليل الأحياء الدقيقة | ||
| المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم | الثروة المائية الحية المجمدة | ٢ |
| الهستامين | ||
| المبيدات | ||
| Peroxide value | ||
| البيوسالفيت | ||
| فحص الأغذية المعدلة وراثيا | ||
| الفورمالدهيد | ||
| المواد المتأكسدة | ||
| المستوى الإشعاعي | ||
| تحاليل الأحياء الدقيقة | ||
| المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم، القصدير غير العضوي | الثروة المائية الحية المعلبة | ٣ |
| الهستامين | ||
| المركبات الهيدروكربونية العطرية | ||
| فحص الحلال | ||
| فحص الأغذية المعدلة وراثيا | ||
| المواد المضافة | ||
| تحاليل الأحياء الدقيقة | ||
| Group A | الثروة المائية الحية المستزرعة | ٤ |
| Group B | ||
| الهستامين | ||
| تحاليل الأحياء الدقيقة | ||
| المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم | الثروة المائية الحية المجففة | ٥ |
| الهستامين | ||
| المبيدات | ||
| Peroxide value | ||
| المواد المضافة | ||
| القيمة الغذائية (ملح كلوريد الصوديوم)، الرماد غير القابل للذوبان في الحمض، الرطوبة، النشاط المائي | منتجات الثروة المائية الحية المغطاة بعجينة التغطية والبقسماط | ٦ |
| تحاليل الأحياء الدقيقة | ||
| المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم | الثروة المائية الحية المدخنة | ٧ |
| الهستامين | ||
| المركبات الهيدروجينية العطرية | ||
| المبيدات | ||
| المواد المضافة | ||
| المستوى الإشعاعي | ||
| تحاليل الأحياء الدقيقة | ||
| المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم، الزنك | منتجات الثروة المائية الحية المملحة | ٨ |
| الهستامين | ||
| المركبات الهيدروجينية العطرية | ||
| المبيدات | ||
| المواد المضافة | ||
| المضادات الحيوية | ||
| Peroxide value | ||
| المستوى الإشعاعي |
التحاليل المطلوبة للثروة المائية الحية المستزرعة بعد الحصاد
Group A — Substances having an anabolic effect and unauthorized substances:***
Group B — Veterinary drugs and contaminates
| Sl. No. | Substances/Group | Parameters |
| 1 | Stilbenes (A1) | Diethyl StilbestrolDienestrolHexestrol |
| 2 | Steroids (A3) | (17-beta-estradiol,17-beta-19-nortestosterone,17-beta-testosterone,
Trenbolone, Bolasterone, Norethandrolone, Methyltestosterone, Chlormadinone, Medroxyprogesterone and Megestrol |
| 3 | Compounds included in Annex IV to Council Regulation (EEC) No 2377/90 (A6) | Chloramphenicol,Nitrofurans & their metabolites (AOZ, AMOZ, AHD and SEM)Nitroimidazoles (7) |
| 4 | B1 Antibacterials | Tetracycline,Chlortetracycline,Oxytetracycline,
13 Sulphonamides Amoxyciline, Ampicillin, Benzylpenicillin, trimethoprim, Tylosin, Danofloxacin, sarafloxacin, Difloxacin, Cirpfloxacin, Enrofloxacin, Flumequin, 8 additional quinolones, Oxolinic acid, Florfenlcol, Thiamphemicol, beta-lactams, Cloxacillin, Dicloxacillin, Nafcillin, Oxacillin, Penicillin V, Florfenicol as Florfenicol amine, |
| 5 | B2a Antihelmintics | Albendazole (+sulfone & sulfoxide)OxfendazoleEmamectin (B1a)
Ivermecin Eprinomectin Abamectin, Doramectin Moxidectin Cypermethrin Deltamethrin |
| 6 | ORGANOCHLORINE COMPOUNDS INCLUDING PCBS | (Aldrin,Dieldrin,Endrin,
Chlordane, DDE pp, DDT OP, DDT PP, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosufan sulfante, HCH-Alpha, HCH-beta, HCH-gamma, Heptaclor, Heptachlorepoxid-Cis-Trans, Oxychlordane, trans chlordane, cis chlordane, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52) WHO (2005)-PCDD/F-TEQ WHO (2005)-PCDD/F+PCB-TEQ |
| 7 | B3c Heavy metals | Cadmium,leadMercury |
| 8 | B3d Mycotoxins (fish feed) | Aflatoxin B1,Aflatoxin B2,Aflatoxin G1,
Aflatoxin G2 |
| 9 | B3e Dyes | Malachite Green,leuco Malachite Green,Crystal violet + leuco crystal violet |
***Directive 96/23/EC and Commission Decision 97/747/EC with modification with 2019 typical plan
الملحق رقم (١٥)
العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية في مشاريع استزراع الأحياء المائية
جدول (١): العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية المصرح باستعمالها في مشاريع استزراع الأحياء المائية:
| Amoxicillin | أموكسيسلين |
| Ampicillin | أمباسيلين |
| Chlorotetracycline | كلوروتتراسكلين |
| Cypermethrin | سيبارميترين |
| Diflubezuron | ديفلوبيزورون |
| Flumequine | فلوماكين |
| Formalin | فورمالين |
| Oxolinic Acid | الحامض الأوكسيليني |
| Oxytetracycline | أكسيتتراسيكلين |
| Sulfonamides | سلفانوميدز |
| Tetracycline | تتراسيكلين |
| Tosylchloramide Sodium | توسيلكلوراميد الصوديوم |
| Tricaine Mesylate (Tricaine Methanesulfonate, TMS, MS222) | تريكان ميسيلات (ميثان سلفونات) |
| Trimethoprim | تريميثروبريم |
| Sodium Choloride (NaCl) | ملح الطعام |
| Copper Sulphate (CuSO4) | كبريتات نحاس |
| Potassium Permanganate (KMnO4) | برامنجنات البوتاسيوم |
| Calcium Oxide (CaO) | أكسيد الكالسيوم |
| Quinaldine | كيونالدين |
| Alkaline Protease Enzyme | إنزيم البروتيز القاعدي |
| Superphosphate | سوبر فوسفات |
| Ammonium Nitrate | نترات الأمونيوم |
| Formaldehyde | الفورمالديهايد |
| Hydrogen Peroxide | أكسيد الهيدروجين أو ماء الأوكسجين |
| Iodine | اليود |
| Emamectin Benzoate | إيمامكتين بنزوات |
| Chorionic gonadotropin, HCG | هرمون الغدد التناسلية المشيمائية (HCG) |
| Florfenicol | فلورفينيكول |
| Sulfamethoxine | سلفاديميثوكسين |
| Sulfadiazine | سلفادايوزين |
| Trimethoprim | تريميثوبريم |
| Sarafloxacin | سارافلوكسين |
| Erythromycin | إريثروميسين |
| ALPHA METHYTESTOSTERONE | ألفا ميثيتستيرون |
جدول (٢): فترة الأمان الارتدادية للعقاقير البيطرية والمواد الكيميائية المسموح بها في مزارع الأحياء المائية:
| اسم العقار | نوع العقار | طريقة الاستعمال | نوع الأسماك | نوع العلاجات | فترة الأمان الارتدادية |
| الفورمالديهايد | معقم ضد الفساد | غمر أو تغطيس الأسماك المصابة في العقار | جميع أنواع الأسماك | البروتوزوا، الديدان المثقوبة والفطريات | لا يوجد |
| أكسيد الهيدروجين أو ماء الأوكسجين | معقم ضد الفساد | غمر أو تغطيس الأسماك المصابة في العقار | جميع الأسماك الزعنفية في المياه العذبة | بيض الفطريات، بكتيريا الخيشومية وبكتيريا العصوية | لا يوجد |
| اليود | معقم ضد الفساد | غمر أو تغطيس الأسماك المصابة في العقار | جميع أنواع الأسماك | الفطريات، البكتيريا والفيروسات | لا يوجد |
| ثلاثي اتريسين سلفات الميثان Ms-222 |
مسكن أو مخدر | غمر أو تغطيس الأسماك المصابة في العقار | جميع الأسماك الزعنفية | يشل الحركة بشكل مؤقت | ٢١ يوما قبل الحصاد |
| إيمامكتين بنزوات | Avermectins | غمر أو تغطيس الأسماك المصابة في العقار | جميع الأسماك الزعنفية | لعلاج قمل البحر والقشريات عديدة الأرجل | ٦٠ يوما قبل الحصاد |
| سيبرمثرين | مبيد يقضي على الحشرات | غمر أو تغطيس الأسماك المصابة في العقار | جميع الأسماك الزعنفية | لعلاج قمل البحر والقشريات عديدة الأرجل | ٦٠ يوما قبل الحصاد |
| ديفلوبنزورون | مبيد يقضي على الحشرات | غمر أو تغطيس الأسماك المصابة في العقار | جميع الأسماك الزعنفية | لعلاج قمل البحر والقشريات عديدة الأرجل | ٦٠ يوما قبل الحصاد |
| هرمون الغدد التناسلية المشيمائية (HCG) |
هرمونات | حقن الأسماك المصابة بالعقار | جميع الأسماك الزعنفية في مخزون المفرخ | يحث على التبويض | لا انقطاع عن تعاطي العقار |
| فلورفينيكول | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلف علاجي | جميع الأسماك الزعنفية | مرض تسمم الدم المعوي، مرض الدمال وأمراض بكتيريا العصوية | ١٥ يوما قبل الحصاد |
| اورميتروبين | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلف علاجي | جميع الأسماك الزعنفية | مرض تسمم الدم المعوي والدمال | ٤٢ يوما قبل الحصاد |
| سلفاديميثوكسين | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلف علاجي | جميع الأسماك الزعنفية | مرض تسمم الدم المعوي والدمال | ٤٢ يوما قبل الحصاد |
| سلفاديايوزين | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلف علاجي | جميع الأسماك الزعنفية | بكتيريا الفابيبريو | ٨٠ يوما قبل الحصاد |
| تريميثوبريم | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلف علاجي | جميع الأسماك الزعنفية والقشريات | بكتيريا الفابيبريو | ٨٠ يوما قبل الحصاد |
| حمض اوزالين | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلاج مائي | جميع الأسماك الزعنفية والقشريات | بكتيريا سالبية الجرام | ٣٠ يوما قبل الحصاد |
| فلوميكوان | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلاج مائي | جميع الأسماك الزعنفية والقشريات | بكتيريا الفابيريو والميكروبات الهوائية | ٢٠ يوما قبل الحصاد |
| سارافلوكسين | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلاج مائي | جميع الأسماك الزعنفية والقشريات | بكتيريا الفابيريو، الدمال وبكتيريا التيفوئيد المعوية | ٢٠ يوما قبل الحصاد |
| أوكسيتتراسيكلين | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلاج مائي | جميع الأسماك الزعنفية والقشريات | الدمال ونزيف دموي، أمراض البكتيريا العصوية وأمراض الزوائد | ٢١ يوما قبل الحصاد |
| أموكسيسيلين | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلاج مائي | جميع الأسماك الزعنفية والقشريات | بكتيريا إيجابية الجرام | ٢٥ يوما قبل الحصاد |
| إريثروميسين | مضاد حيوي | تستخدم في التغذية كعلف علاجي | جميع الأسماك الزعنفية | بكتيريا إيجابية الجرام والفطريات | ١٥ يوما قبل الحصاد |
الملحق رقم (١٦)
أنواع وأسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها
| م | نوع الثروة المائية الحية | متوسط سعر البيع للكيلو جرام (بالريال العماني) |
| ١ | أسماك الجيذر | ١,٤٠٠ |
| ٢ | أسماك السهوة | ١,٢٠٠ |
| ٣ | أسماك الصدى | ٠,٦٠٠ |
| ٤ | أسماك السقطانة | ٠,٨٠٠ |
| ٥ | أسماك التبانة | ٠,٤٠٠ |
| ٦ | أسماك الحقيبة | ٠,٦٠٠ |
| ٧ | أسماك الكنعد | ٢,٠٠٠ |
| ٨ | أسماك الحبس | ٠,٤٠٠ |
| ٩ | أسماك العقام | ٠,٤٠٠ |
| ١٠ | أسماك السكل | ١,١٠٠ |
| ١١ | أسماك الميخ | ٠,٨٠٠ |
| ١٢ | أسماك الصال الكبير | ٠,٨٠٠ |
| ١٣ | أسماك العومة | ٠,٢٠٠ |
| ١٤ | أسماك الضلعة | ٠,٥٠٠ |
| ١٥ | أسماك البرية | ٠,٢٠٠ |
| ١٦ | أسماك الصال الكبير | ٠,٧٠٠ |
| ١٧ | أسماك البياح | ٠,٥٠٠ |
| ١٨ | أسماك الخرخور | ٠,٢٠٠ |
| ١٩ | أسماك الشعري | ٠,٦٠٠ |
| ٢٠ | أسماك الكوفر | ٠,٧٠٠ |
| ٢١ | أسماك الهامور | ٠,٩٠٠ |
| ٢٢ | أسماك الصارف | ٠,٥٠٠ |
| ٢٣ | أسماك النجرور | ٠,٤٠٠ |
| ٢٤ | أسماك الحمراء | ٠,٤٠٠ |
| ٢٥ | أسماك العندق | ٠,٦٠٠ |
| ٢٦ | أسماك الصافي | ٠,٩٠٠ |
| ٢٧ | أسماك الجام – الخن | ٠,٢٠٠ |
| ٢٨ | أسماك الصفلج | ٠,٤٠٠ |
| ٢٩ | أسماك الجرجور | ٠,٧٠٠ |
| ٣٠ | أسماك الطباق | ٠,٣٠٠ |
| ٣١ | ذيول وزعانف أسماك القرش المجففة | ١٥,٠٠٠ |
| ٣٢ | أسماك الشارخة كاملة | ٣,٨٠٠ |
| ٣٣ | ذيول الشارخة | ٨,٠٠٠ |
| ٣٤ | لحم شارخة صافي | ١٢,٠٠٠ |
| ٣٥ | أسماك الروبيان كامل | ٢,٦٠٠ |
| ٣٦ | روبيان منزوع الرأس | ٣,٠٠٠ |
| ٣٧ | صفيلح رطب مع الصدفة | ٢٠,٠٠٠ |
| ٣٨ | صفيلح رطب منزوع الصدفة | ٤٥,٠٠٠ |
| ٣٩ | صفيلح مجفف منزوع الصدفة | ٩٠,٠٠٠ |
| ٤٠ | أسماك الحبار | ١,٤٠٠ |

























































































