نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس في شأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون والاستثمار، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ ١٩ من مايو ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في :١٧ من شوال سنة ١٤٤٧هـ
الموافق : ٥ من أبريل سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٣) الصادر في ١٢ من أبريل ٢٠٢٦م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان
وحكومة جمهورية بيلاروس
في شأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون والاستثمار
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس (ويشار إليهما فيما بعد مجتمعتين بـ”الطرفين” ومنفردتين بـ”الطرف”)،
انطلاقا من العلاقات الوطيدة بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس،
وإذ تسعيان لضمان مواءمة الأولويات الاستراتيجية لكلتا الدولتين، ولتسهيل التنفيذ الفعال للأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
وإذ ترغبان في تشجيع وتعزيز التعاون على أساس المنفعة المتبادلة،
وإذ تدركان أن التعاون الاقتصادي والفني فضلا عن الاستثمارات المشتركة تعد مقومات أساسية ولا يستعاض عنها في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة (١)
ينشئ الطرفان لجنة مشتركة للتعاون والاستثمار (ويشار إليها فيما يأتي بـ”اللجنة”) لتشجيع تطوير التعاون المشترك ذي المنفعة المتبادلة، في حدود اختصاصهما، ووفقا للقوانين واللوائح السارية في دولتيهما.
المادة (٢)
١. تمارس اللجنة اختصاصاتها تحت الرعاية الفخرية لصاحب السمو السيد / ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، ومعالي / فيكتور ألكسندروفيتش لوكاشينكو، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية بيلاروس للتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢. يترأس اللجنة رئيس جهاز الاستثمار العماني من الجانب العماني، ووزير الخارجية في جمهورية بيلاروس من الجانب البيلاروسي.
٣. تتكون اللجنة من ممثل القطاعين العام والخاص لدى الطرفين.
٤. تضع اللجنة قواعد العمل الخاصة بها.
المادة (٣)
تتضمن اختصاصات اللجنة الآتي:
١. تعزيز وتنسيق الأنشطة الاقتصادية، والمبادرات والتعاون الفني بين الطرفين.
٢. تنفيذ هذه الاتفاقية إضافة إلى تشجيع وتقييم ومراقبة أي اتفاقيات أخرى محددة تنتج عنها.
٣. مساعدة الشركات ومجتمع الأعمال التابعين لدى كل من الطرفين في شأن تطوير ودعم الفرص الاستثمارية.
٤. المساهمة في توسيع نطاق تبادل المعلومات بين الطرفين في مسائل التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني.
٥. وضع التوصيات لأغراض إزالة أي عوائق قد تنشأ خلال تنفيذ أي مشروع يقام بناء على هذه الاتفاقية.
٦. تحديد فرص تطوير جديدة للعلاقات الثنائية الاقتصادية بين الطرفين.
٧. أي مهام أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
المادة (٤)
١. تجتمع اللجنة بالتناوب بين دولتي الطرفين حسب ما يتفق عليه بشكل مشترك من خلال القنوات الدبلوماسية كل (٢) عامين.
٢. يعقد رئيسا اللجنة لقاءات في الفترة الفاصلة بين الاجتماعات في المكان والمدة الزمنية متفق عليها عبر القنوات الدبلوماسية لإجراء الاستعراض السنوي وتقييم أنشطة اللجنة.
٣. يتفق الطرفان على جدول أعمال كل اجتماع للجنة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٥)
تسعى اللجنة إلى تنفيذ تعاونها عبر الوسائل الآتية:
١. تشجيع الروابط بين الأشخاص من خلال التبادل السياحي والثقافي، وتقوية التعاون بين المؤسسات الحكومية، والمجتمعات التجارية، وغرف التجارة والصناعة، ومؤسسات التعليم العالي والبحثية لدى الطرفين. علاوة على تشجيع زيارات ممثليهما بهدف تنفيذ المشاريع المتعلقة بالاستثمارات والتعاون الثنائي الاقتصادي والفني.
٢. تبادل المعلومات التجارية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتشجيع المشاركة في المهرجانات والمعارض، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية.
٣. تشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كلتا الدولتين في برامج ومشاريع مشتركة.
٤. تشجيع التعاون في توفير خدمات الاستشارات، والتسويق، والتدريب، والخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
٥. تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وإنشاء أنشطة بحث علمي مشتركة بين العلماء، والخبراء، والباحثين، ومراكز البحث، والمؤسسات الأكاديمية في المجالات المبينة في اتفاقيات محددة يبرمها الطرفان.
٦. تشجيع الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء مشروعات مشتركة، ومكاتب تمثيل تجاري للشركات، ومكاتب للفروع لدى دولتي الطرفين وفقا للقوانين واللوائح في كلتا الدولتين.
٧. تشجيع التعاون مع الأطراف الأخرى، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٨. أي وسائل أخرى يتفق عليها الطرفان لاحقا لتوسيع نطاق تعاونهما.
المادة (٦)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي حقوق أو التزامات تنشأ عن أي اتفاقيات دولية قائمة يكون أحد الطرفين طرفا فيها.
المادة (٧)
يجوز للطرفين، وفقا للمصلحة العامة لكلا الطرفين، القيام بالآتي:
١. إبرام اتفاقيات بناء على هذه الاتفاقية في شأن نطاق تعاون اللجنة المشار إليه في هذه الاتفاقية ومشروعات خاصة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
٢. إنشاء لجان دائمة أو متخصصة أو فرق عمل ضمن اللجنة، تكون لها صلاحيات واضحة لتحقيق أهداف ومهام محددة، وعلى وجه الخصوص وليس حصرا، في مجالات الصحة والزراعة والصناعة، ويجب توثيق قرار إنشاء هذه اللجان أو فرق العمل في محضر اجتماع اللجنة.
المادة (٨)
تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات والمفاوضات في اللجنة أو عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٩)
لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يلزم أيا من الطرفين بمنح الطرف الآخر أي فائدة حالية أو مستقبلية في معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن أي سوق مشتركة قائمة أو مستقبلية، أو منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو اتفاقية دولية مماثلة يكون أي من دول الطرفين عضوا فيها أو قد يصبح عضوا فيها.
المادة (١٠)
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابة على أساس الموافقة المشتركة ويدخل أي تعديل على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادة (١١) من هذه الاتفاقية.
المادة (١١)
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم (٣٠) الثلاثين التالي ليوم تسلم آخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية في شأن استكمال الطرفين متطلباتهما القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢. تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمسة (٥) أعوام، وتتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد زمنية أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية في مدة لا تقل عن ستة (٦) أشهر قبل تاريخ انتهائها.
٣. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات، أو مشاريع، أو عقود، أو أنشطة، أو التزامات محددة أبرمت بموجب هذه الاتفاقية حتى استكمال تلك الاتفاقيات، أو المشاريع، أو العقود، أو الأنشطة، أو الالتزامات المحددة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وقعت في مينسك الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٥م من (٢) نسختين أصليتين باللغات: العربية، والروسية، والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
| عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة جمهورية بيلاروس |
| رئيس جهاز الاستثمار العماني | وزير خارجية جمهورية بيلاروس |
